29441. الشّبه1 29442. الشِّبْهُ1 29443. الشِّبه-1 29444. الشُّبْهَة1 29445. الشبهة1 29446. الشّبهة129447. الشُّبْهَة2 29448. الشُّبْهَة فِي الْفِعْل...1 29449. الشُّبْهَة فِي الْمحل...1 29450. الشبوب1 29451. الشبور1 29452. الشبورة1 29453. الشَّبُّوطُ1 29454. الشبوط1 29455. الشبيبة1 29456. الشَّبِيبة العرب1 29457. الشُّبَيْرِمَةُ1 29458. الشبيع1 29459. الشُّبَيْكُ1 29460. الشُّبَيْكَةُ1 29461. الشبيكة1 29462. الشبين1 29463. الشبيه1 29464. الشّبيه بالمعيّن1 29465. الشت1 29466. الشَّتا1 29467. الشتاء1 29468. الشتَاء1 29469. الشِتاءُ1 29470. الشتَاء أبرد من الصَّيف...1 29471. الشتات1 29472. الشتام والشتامة1 29473. الشّتر1 29474. الشترة1 29475. الشتلة1 29476. الشتم3 29477. الشَّتْنُ1 29478. الشتوة1 29479. الشتوت1 29480. الشتوي1 29481. الشتي1 29482. الشتيت1 29483. الشتير1 29484. الشتيمة1 29485. الشَّثّ1 29486. الشَّثُّ1 29487. الشِّثْرُ2 29488. الشثن1 29489. الشّجّ1 29490. الشجا1 29491. الشجاب1 29492. الشِّجاج1 29493. الشجاج1 29494. الشجار1 29495. الشَّجاعُ1 29496. الشجاع1 29497. الشَّجَاعة1 29498. الشجاعة1 29499. الشَّجَاعَةُ1 29500. الشّجاعة1 29501. الشجَاعَة1 29502. الشَّجَانُ1 29503. الشجب1 29504. الشَّجَّة2 29505. الشجج1 29506. الشَّجْذَةُ1 29507. الشجر2 29508. الشّجر1 29509. الشجراء1 29510. الشجرة1 29511. الشَّجَرَة1 29512. الشّجرة1 29513. الشَّجَرَتَانِ1 29514. الشجري1 29515. الشجْريه1 29516. الشجعة1 29517. الشَّجْعَمُ2 29518. الشَّجْغُ1 29519. الشُّجُمُ1 29520. الشَّجَنُ1 29521. الشجن1 29522. الشجنة1 29523. الشجو1 29524. الشجوب1 29525. الشَّجْوَلُ1 29526. الشَّجِيّ1 29527. الشجي1 29528. الشّجِيّةُ1 29529. الشجيج1 29530. الشجير1 29531. الشجيع1 29532. الشح1 29533. الشُّحُّ1 29534. الشُّح1 29535. الشُّحُّ-1 29536. الشحاث1 29537. الشحاذ1 29538. الشحة1 29539. الشُّحْدُودُ1 29540. الشُّحْذوفُ1 Prev. 100
«
Previous

الشّبهة

»
Next
الشّبهة:
[في الانكليزية] Suspicion
[ في الفرنسية] Soupcon ،suspicion
بالضم وسكون الموحدة خفاء الأمر، والإشكال في العمل مثل الأمور المشتبهة، كذا في بحر الجواهر. وفي جامع الرموز في بيان حدّ الزّنا في كتاب الحدود أنّ الشّبهة اسم من الاشتباه، وهي ما بين الحلال والحرام والخطاء والصّواب كما في خزانة الأدب، وبه يشعر ما في الكافي من أنّها ما يشبه الثابت وليس بثابت، وما في شرح المواقف من أنّ الشّبهة ما يشتبهه الدليل وليست به كأدلة المبتدعين.
وفي القاموس وغيره أنّها الالتباس كما عرفت سابقا. وهي على ما في جامع الرموز وفتح القدير وغيرهما من التلويح ومعدن الغرائب أنواع. منها شبهة العقد كما إذا تزوج امرأة بلا شهود أو أمة بغير إذن مولاها أو تزوّج محرّمة بالنّسب أو الرّضاع أو المصاهرة فلا حدّ في هذه الشّبهة عند أبي حنيفة، وإن علم بالحرمة لصورة العقد، لكنه يعزّر. وأمّا عندهما فكذلك إلّا إذا علم بالحرمة. والصحيح الأوّل كما في الأوّل. ومنها شبهة في الفعل ويسمّى بشبهة الاشتباه وشبهة مشابهة وشبهة في الظّن، أي شبهة في حقّ من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه، وهي أن يظنّ ما ليس بدليل الحلّ أو الحرمة دليلا، ولا بدّ فيها من الظّنّ ليتحقّق الاشتباه، فإذا زنى بجارية امرأته أو والده بظنّ أنّها تحلّ له بناء على أنّ مال الزوجة مال الزوج لفرط الاختلاط، وأنّ ملك الأصل ملك الجزء، أو حلال له، فهذه شبهة اشتباه سقط بها الحدّ لكن لا يثبت النّسب ولا تجب العدّة لأنّ الفعل قد تمحّض زنا. ومنها شبهة في المحلّ ويسمّى شبهة حكمية وشبهة ملك. وشبهة الدليل وهي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة أو الحلّ مع تخلّف حكمه لمانع اتّصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حلّ ما ليس بحلال وعكسه.
وهذا النوع لا يتوقّف تحقّقه على الظّنّ. ولذا كان أقوى من الشّبهة في الظّنّ أي في الفعل فإنّها ناشئة عن النصّ في المحلّ، بخلاف الشّبهة في الظّنّ فإنّها ناشئة عن الرأي والظّنّ، فإذا وطئ جارية الابن فإنّه يسقط الحدّ ويثبت النّسب والعدّة لأنّ الفعل لم يتمحّض زنا نظرا إلى الدليل، وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، وكذا وطئ معتدّة الكنايات لقول بعض الصحابة: إنّ الكنايات رواجع. وأمّا جارية الأخ أو الأخت فليست محلا للاشتباه بشبهة فعل ولا شبهة محلّ فلا يسقط الحد.

قال في فتح القدير: تقسيم الشّبهة إلى الشّبهة في العقد والمحلّ والفعل إنّما هو عند أبي حنيفة. وأمّا عند غيره من أصحابه فلا تعتبر شبهة العقد. ثم قال: والشافعية قسّموا الشّبهة ثلاثة أقسام. شبهة في المحلّ وهو وطئ زوجته الحائض والصائمة والمحرّمة وأمته قبل الاستبراء وجارية ولده ولا حدّ فيه. وشبهة في الفاعل مثل أن يجد امرأة على فراشه فيطأها ظانّا أنّها امرأته فلا حدّ. وإذا ادّعى أنّه ظنّ ذلك صدّق [لا] بيمينه. وشبهة في الجهة. قال الأصحاب: كلّ جهة صحّحها بعض العلماء وأباح الوطء بها لا حدّ فيها وإن كان الواطئ يعتقد الحرمة كالوطء في النكاح بلا شهود ولا وليّ انتهى. وقال ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس: المشتبه بمعنى ما ليس بواضح الحلّ والحرمة أربعة أقسام. الأول الشكّ في المحل والمحرّم فإن تعادلا استصحب السابق، وإن كان أحدهما أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة في اليقين فالحكم له. والثاني الشّكّ في طرء محرّم على الحلّ المتيقّن، فالأصل الحلّ. والثالث أن يكون الأصل التحريم ثم يطرأ ما يقتضي الحلّ بظنّ غالب، فإن اعتبر سبب الظّن شرعا حلّ وألغي النّظر لذلك الأصل، وإلّا فلا. والرابع أن يعلم الحلّ ويغلب على الظّن طرء محرّم فإن لم تستند غلبته لعلامة تتعلّق بعينه لم يعتبر، وإن استندت لعلامة تتعلّق بعينه اعتبرت وألغي أصل الحلّ لأنّها أقوى منه. والتفصيل يطلب منه وقد سبق بيان المشتبه في لفظ الحل.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.