Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 2834
1304. الطغيان3 1305. الطفرة2 1306. الطِّفْل2 1307. الطل3 1308. الطلاء5 1309. الطَّلَاق31310. الطَّلَاق الْأَحْسَن...1 1311. الطَّلَاق الْبَائِن...1 1312. الطَّلَاق البدعي1 1313. الطَّلَاق الْحسن1 1314. الطَّلَاق الصَّرِيح...2 1315. الطَّلَاق المغلظ1 1316. الطَّلَاق بِالْكِنَايَةِ...1 1317. الطلسم2 1318. الطلل2 1319. الطُّهْر المتخلل1 1320. الطُّهْر وَالطَّهَارَة...2 1321. الطوالع2 1322. الطول5 1323. الظَّاهِر2 1324. الظّرْف2 1325. الظّرْف اللَّغْو1 1326. الظَّرْفِيَّة2 1327. الظل5 1328. الظل الأول3 1329. الظلة2 1330. الظُّلم2 1331. الظلمَة2 1332. الظَّن2 1333. الظِّهَار2 1334. الْعَائِد2 1335. العائق3 1336. العابد3 1337. الْعَادة طبيعة خَامِسَة...1 1338. العادلة والعائلة والعازلة...1 1339. العاذرية1 1340. الْعَارِض2 1341. الْعَارِض السماوي1 1342. الْعَارِف1 1343. الْعَارِية3 1344. الْعَاشِر1 1345. الْعَالم2 1346. الْعَام3 1347. الْعَامِل2 1348. الْعَامِل السماعي1 1349. الْعَامِل القياسي1 1350. الْعَامِل اللَّفْظِيّ...1 1351. الْعَامِل الْمَعْنَوِيّ...1 1352. العبادات ثَلَاثَة أَنْوَاع...1 1353. الْعِبَادَة2 1354. الْعَبَث1 1355. العَبْد3 1356. الْعُبُودِيَّة2 1357. العتاب4 1358. الْعتْق وَكَذَا الْعتاق...1 1359. العته3 1360. العجاردية1 1361. الْعجب2 1362. الْعَجز2 1363. العجمة3 1364. الْعد2 1365. الْعَدَالَة2 1366. الْعدة2 1367. الْعدَد2 1368. الْعدَد الْغَيْر المستوى...1 1369. الْعدَد المستوي1 1370. الْعدَد الْمعِين المنقوص...1 1371. الْعدْل2 1372. الْعَدَم2 1373. الْعَدَم لَا مدْخل لَهُ فِي الْعلية...1 1374. الْعَرْش2 1375. العرشي1 1376. الْعرض2 1377. الْعرض أَعم من العرضي...2 1378. الْعرض الذاتي1 1379. الْعرض الْعَام1 1380. الْعرض اللَّازِم1 1381. الْعرض المفارق1 1382. الْعُرْفِيَّة الْعَامَّة...1 1383. الْعَرُوس2 1384. الْعرُوض2 1385. الْعَزْل2 1386. الْعُزْلَة2 1387. الْعَزِيمَة3 1388. الْعشَاء2 1389. العصب4 1390. الْعَصَبَات1 1391. الْعصبَة2 1392. الْعِصْمَة2 1393. الْعِصْمَة المؤثمة1 1394. الْعِصْمَة المقومة1 1395. الْعُصُوبَة1 1396. الْعَطف2 1397. الْعِفَّة2 1398. الْعقار3 1399. العقارب1 1400. العقد3 1401. الْعقر2 1402. الْعقل2 1403. الْعقل الفعال1 Prev. 100
«
Previous

الطَّلَاق

»
Next
الطَّلَاق: اسْم بِمَعْنى التَّطْلِيق كالسلام بِمَعْنى التَّسْلِيم ومصدر طلقت الْمَرْأَة وَهُوَ فِي اللُّغَة رفع الْقَيْد مُطلقًا والتخلية من إِطْلَاق الْبَعِير. وَهُوَ إرْسَاله من عقاله وَفِي الشَّرْع رفع الْقَيْد الثَّابِت شرعا بِالنِّكَاحِ وَإِزَالَة ذَلِك النِّكَاح وَيَقَع طَلَاق كل زوج عَاقل بَالغ وَلَو مكْرها على الطَّلَاق وأخرس بإشارته وَعبد أَو سَكرَان من الْخمر أَو النَّبِيذ أما إِذا سكر من البنج أَو من الْأَدْوِيَة لَا يَقع بِالْإِجْمَاع.
فِي خزانَة الرِّوَايَات وَإِن شرب من الْأَشْرِبَة المتخذة من الْحُبُوب والفواكه وَالْعَسَل إِذا طلق أَو أعتق اخْتلفُوا فِيهِ قَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر رَحمَه الله تَعَالَى الصَّحِيح أَنه كَمَا لَا يلْزمه الْحَد لَا ينفذ تصرفه. فِي الحمادية من الْجَوَاهِر فِي طَلَاق السَّكْرَان اخْتلفت الرِّوَايَات وَاخْتلف الْمَشَايِخ وَقَالَ أفتى بالوقوع سدا للشُّرْب بِقدر الوسع وَهُوَ الْأَظْهر من الْمَذْهَب. وَإِن كَانَت الرِّوَايَة الْأُخْرَى هِيَ الأقيس. فِي الْخُلَاصَة وَلَو شرب من الْأَشْرِبَة الَّتِي تتَّخذ من الْحُبُوب وَالْعَسَل فَسَكِرَ وطلق لَا يَقع عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَأبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى خلافًا لمُحَمد رَحمَه الله تَعَالَى فَإِن سُئِلَ كَيفَ إِذا لم يُطلق يَقع الطَّلَاق. فَالْجَوَاب أَن الزَّوْج إِذا قَالَ أَنْت طَالِق مَا لم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك أَو مَتى مَا لم أطلقك وَسكت طلقت.
ثمَّ اعْلَم أَن السّنيَّة فِي الطَّلَاق وبدعيته بِاعْتِبَار الْوَقْت وَالْعدَد فَإِن كَانَ الطَّلَاق فِي طهر لَا وطئ فِيهِ يكون سنيا وَفِيمَا سواهُ بدعيا من حَيْثُ الْوَقْت. فالطهر الَّذِي لَا وطئ فِيهِ وَقت يَجْعَل الطَّلَاق سنيا وَالْوَقْت الَّذِي سواهُ يَجْعَل الطَّلَاق بدعيا. وَإِن كَانَ الطَّلَاق وَاحِدًا يكون سنيا وَمَا سواهُ بدعيا من حَيْثُ الْعدَد. فالعدد الْوَاحِد هُوَ الَّذِي يكون الطَّلَاق بِحَسبِهِ سنيا وَبِمَا سواهُ بدعيا. وَالسّنة فِي الْوَقْت تثبت فِي الْمَدْخُول بهَا خَاصَّة وَهُوَ أَن يطلقهَا فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ. وَالسّنة فِي الْعدَد تستوي فِيهَا الْمَدْخُول بهَا وَغير الْمَدْخُول بهَا فالطلاق الْوَاحِد سَوَاء كَانَ فِي الْحيض أَو الطُّهْر لغير الْمَدْخُول بهَا خَاصَّة سني وَالطَّلَاق لَيْسَ بموقوف على رضى الْمَرْأَة. وَهَا هُنَا مغالطة ستقف عَلَيْهَا فِي النِّكَاح إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَمَا فَوْقه فِي حَقّهَا وَفِي حق غَيرهَا بدعي. فَإِن كَانَ فِي طهر لَا وطئ فِيهِ يكون سنيا من حَيْثُ الْوَقْت وَإِلَّا فَيكون بدعيا من حَيْثُ الْوَقْت أَيْضا. وَالطَّلَاق أبْغض الْمُبَاحَات وَإِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ لحَاجَة الْخَلَاص وَدفع الضَّرَر عَن نَفسه وَهَذَا يحصل من الْوَاحِد وَالزَّائِد زَائِد لَا حَاجَة إِلَيْهِ.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.