Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 2834
362. الِاسْم المتمكن1 363. الِاسْم الْمَنْسُوب...1 364. الِاسْم عين الْمُسَمّى...1 365. الاسوارية1 366. الاشارة1 367. الِاشْتِقَاق2368. الاضطباع1 369. الِاعْتِبَار2 370. الِاعْتِذَار1 371. الِاعْتِرَاض1 372. الِاعْتِكَاف3 373. الافتراء1 374. الِافْتِرَاق1 375. الاقتباس3 376. الِاقْتِضَاء1 377. الاكتسابي1 378. الالتباس1 379. الِالْتِفَات1 380. الالتماس4 381. الِامْتِنَاع1 382. الانتقاش والاندماج1 383. الِانْتِقَال2 384. الانحناء2 385. الانزعاج3 386. الانصداع3 387. الانضمام1 388. الانطباق1 389. الانعطاف2 390. الانعكاس2 391. الانفاق1 392. الِانْفِصَال1 393. الانفعال4 394. الانفعاليات والانفعالات...1 395. الايتلاف2 396. الايداع1 397. الْبَاب2 398. البارقة4 399. الْبَاطِل2 400. الباعثة1 401. الْبَاغِي2 402. البال3 403. البالوعة2 404. الباه2 405. البتر5 406. الْبَحْث1 407. البخار3 408. الْبَخِيل1 409. البد4 410. البدء3 411. الْبِدْعَة2 412. الْبَدَل2 413. الْبدن2 414. الْبَدنَة2 415. البديع3 416. البديهي4 417. البراذين1 418. البرج3 419. الْبرد2 420. الْبَرْق2 421. الْبُرْهَان1 422. الْبُرُودَة1 423. البزغ1 424. الْبَسِيط2 425. البسيطة2 426. الْبشَارَة2 427. البشيع1 428. الْبَصَر2 429. البصيرة4 430. البضاعة4 431. الْبطلَان1 432. الْبَعْث2 433. الْبعد2 434. الْبغاء1 435. الْبُغَاة1 436. البغبغة1 437. البغى1 438. الْبَقَاء1 439. الْبكاء1 440. الْبكر2 441. الْبلُوغ2 442. البنانية3 443. الْبِنْت2 444. البنهرجة1 445. البون3 446. الْبَيَان4 447. الْبَيْت الْعَتِيق1 448. البيتوتة1 449. البيع6 450. الْبَين5 451. الْبَين بَين1 452. الْبَينَات1 453. التَّأَخُّر1 454. التَّأْخِير1 455. التَّأْدِيب2 456. التَّأْكِيد والتوكيد...1 457. التألف1 458. التَّأْلِيف2 459. التأول1 460. التَّأْوِيل1 461. التَّابِع2 Prev. 100
«
Previous

الِاشْتِقَاق

»
Next
الِاشْتِقَاق: عِنْد عُلَمَاء التصريف اقتطاع فرع من أصل يَدُور فِي تصاريفه مَعَ تَرْتِيب الْحُرُوف وَزِيَادَة الْمَعْنى وَهَذَا تَعْرِيف للاشتقاق الصَّغِير.

وَأما تَعْرِيفه: الشَّامِل لجَمِيع أَنْوَاعه فَهُوَ أَن تَجِد بَين اللَّفْظَيْنِ تنَاسبا فِي أحد المدلولات الثَّلَاثَة. واشتراكا فِي جَمِيع الْحُرُوف الْأَصْلِيَّة مُرَتبا أَو غير مُرَتّب أَو اشتراكا فِي أَكثر الْحُرُوف الْأَصْلِيَّة مَعَ تقَارب مَا بَقِي فِي الْمخْرج كنعق من نهق. وَالْمرَاد بِأَن تَجِد أَن تعلم فَهَذَا تَعْرِيف الْعلم بالاشتقاق لَا نَفسه وَكلمَة أَو للتنويع لَا للتشكيك. فَلَا يرد أَن التشكيك يُنَافِي التَّعْرِيف. فَاعْلَم أَن الِاشْتِقَاق على ثَلَاثَة أَنْوَاع صَغِير وكبير وأكبر. أما الِاشْتِقَاق الصَّغِير فكون اللَّفْظَيْنِ متناسبين فِي أحد المدلولات الثَّلَاثَة، ومشتركين فِي الْحُرُوف وَالتَّرْتِيب كضرب من الضَّرْب، وَأما الِاشْتِقَاق الْكَبِير فَهُوَ أَن تكون بَينهمَا مُنَاسبَة ومشاركة فِي الْحُرُوف دون التَّرْتِيب كجبذ من جذب، وَأما الِاشْتِقَاق الْأَكْبَر فَهُوَ أَن يكون بَينهمَا مُنَاسبَة ومشاركة فِي أَكثر الْحُرُوف مَعَ تقَارب مَا بَقِي فِي الْمخْرج كنعق من نهق.
وَاعْلَم أَن لمعْرِفَة زِيَادَة الْحُرُوف ثَلَاثَة طرق. الأول الِاشْتِقَاق وَالْمرَاد بِمَعْرِِفَة زِيَادَة الْحُرُوف أَنه إِذا أوردت الْكَلِمَة وفيهَا بعض حُرُوف الزِّيَادَة الْعشْرَة أَعنِي حُرُوف (الْيَوْم تنسيها) وَرَأَيْت ذَلِك الْحَرْف قد سقط فِي بعض تصاريف الْكَلِمَة الَّذِي يُوَافِقهَا فِي الْمَعْنى والتركيب حكمت بِزِيَادَة ذَلِك الْحَرْف وَالثَّانِي عدم النظير وَمَعْنَاهُ أَنَّك لَو حكمت بأصالة الْحَرْف أَو زيادتها لزم بِنَاء لم يُوجد فِي كَلَامهم كنون قرنفل فَإنَّك تحكم بزيادتها إِذْ لَيْسَ فِي الْكَلَام فعلل مثل سفرجل بِضَم الْجِيم وَالثَّالِث كَثْرَة زِيَادَة ذَلِك الْحَرْف فِي ذَلِك الْموضع كالهمزة إِذا وَقعت أَولا وَبعدهَا ثَلَاثَة أصُول نَحْو احمر. وَإِذا تعَارض بَعْضهَا مَعَ بعض يحكم بالترجيح. وتفصيل هَذَا الْمُجْمل أَن الِاشْتِقَاق مُحَقّق وَشبه اشتقاق لِأَن الدّلَالَة إِن كَانَت على الْمَعْنى الْمُشْتَرك ظَاهِرَة كضارب من الضَّرْب فالاشتقاق حِينَئِذٍ مُحَقّق وَإِن لم تكن الدّلَالَة كَذَلِك فَحِينَئِذٍ شبه الِاشْتِقَاق ثمَّ الِاشْتِقَاق الْمُحَقق إِن لم يُعَارضهُ اشتقاق آخر تعين الْعَمَل بِهِ. إِذْ الحكم بِهِ قَطْعِيّ. وَإِن عَارضه اشتقاق آخر فَإِن تَسَاويا يجوز فِيهِ الْأَخْذ بِأَيّ شِئْت وَإِن ترجح أَحدهمَا فَالْحكم بالراجح وتفصيل الْأَمْثِلَة فِي المطولات.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.