Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 2834
378. الالتباس1 379. الِالْتِفَات1 380. الالتماس4 381. الِامْتِنَاع1 382. الانتقاش والاندماج1 383. الِانْتِقَال2384. الانحناء2 385. الانزعاج3 386. الانصداع3 387. الانضمام1 388. الانطباق1 389. الانعطاف2 390. الانعكاس2 391. الانفاق1 392. الِانْفِصَال1 393. الانفعال4 394. الانفعاليات والانفعالات...1 395. الايتلاف2 396. الايداع1 397. الْبَاب2 398. البارقة4 399. الْبَاطِل2 400. الباعثة1 401. الْبَاغِي2 402. البال3 403. البالوعة2 404. الباه2 405. البتر5 406. الْبَحْث1 407. البخار3 408. الْبَخِيل1 409. البد4 410. البدء3 411. الْبِدْعَة2 412. الْبَدَل2 413. الْبدن2 414. الْبَدنَة2 415. البديع3 416. البديهي4 417. البراذين1 418. البرج3 419. الْبرد2 420. الْبَرْق2 421. الْبُرْهَان1 422. الْبُرُودَة1 423. البزغ1 424. الْبَسِيط2 425. البسيطة2 426. الْبشَارَة2 427. البشيع1 428. الْبَصَر2 429. البصيرة4 430. البضاعة4 431. الْبطلَان1 432. الْبَعْث2 433. الْبعد2 434. الْبغاء1 435. الْبُغَاة1 436. البغبغة1 437. البغى1 438. الْبَقَاء1 439. الْبكاء1 440. الْبكر2 441. الْبلُوغ2 442. البنانية3 443. الْبِنْت2 444. البنهرجة1 445. البون3 446. الْبَيَان4 447. الْبَيْت الْعَتِيق1 448. البيتوتة1 449. البيع6 450. الْبَين5 451. الْبَين بَين1 452. الْبَينَات1 453. التَّأَخُّر1 454. التَّأْخِير1 455. التَّأْدِيب2 456. التَّأْكِيد والتوكيد...1 457. التألف1 458. التَّأْلِيف2 459. التأول1 460. التَّأْوِيل1 461. التَّابِع2 462. التابعة2 463. التَّالِي3 464. التَّام2 465. التبادر1 466. التباين2 467. التبذير3 468. التبر3 469. التبسم1 470. التبكيت1 471. التبوية1 472. التتميم4 473. التَّثْلِيث1 474. التثويب4 475. التِّجَارَة2 476. التجربيات1 477. التجلي2 Prev. 100
«
Previous

الِانْتِقَال

»
Next
الِانْتِقَال: اعْلَم أَنه لم نحدد الِانْتِقَال فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة أَو مَسْأَلَتَيْنِ وَثمّ نعمد بعد عدَّة أَيَّام إِلَى إِضَافَة مَسْأَلَة أُخْرَى أَو مَسْأَلَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ كلما احتجنا إِلَى ذَلِك فَإِن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى فتح بَاب وصلب مَوْضُوع الْمَذْهَب واختلاط المباحث وَعَلِيهِ فَإِن ذَلِك غير جَائِز. وَيجب أَن نعلم أَنه من الْوَاجِب وَحسب الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة الَّتِي يُسْتَفَاد مِنْهَا إِبَاحَة الزَّكَاة فِي بَاب الْحِلْية كَمَا أَن على الْمَذْهَب الْحَنَفِيّ حَيْثُ حلية الزَّكَاة فرض فَإِنَّهَا على الْمَذْهَب الشافي لَيست فرضا. فَإِذا مَا كَانَ شخص على الْمَذْهَب الْحَنَفِيّ وَمن أجل دفع الزَّكَاة يرى جَوَاز تَقْلِيد الشَّافِعِي فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك، لِأَن جَمِيع الْفُقَهَاء عَلَيْهِم الرَّحْمَة والغفران قد أَجَازُوا جَمِيع الْحِيَل واستثنوا مِنْهَا حِيلَة الزَّكَاة وَقَالُوا بِإِسْقَاط حِيلَة الزَّكَاة وبطلانها نظرا لحقوق الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين، وَإِلَّا سينسد بَاب الزَّكَاة.
وَنقل عَن الإِمَام أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى أَن شخصا سَأَلَهُ عَن حِيلَة الزَّكَاة، وَعَاد بعْدهَا الرجل إِلَى منزله مَسْرُورا متمرغا فِي فرحته فَاعْتقد خاروف لَهُ فِي الْبَيْت أَن أحد يَدْعُو إِلَى الْقِتَال من المشهد الَّذِي رَآهُ، فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَن أَخذ بِضَرْب بِرَأْسِهِ رَأس الرجل حَتَّى أَحَالهُ إِلَى قطع صغيره، فجَاء أهل الْبَيْت إِلَى الإِمَام ووصفوا لَهُ حَال الرجل فَقَالَ الإِمَام، نعم هَذَا جَزَاء من لَا يُرِيد أَدَاء الزَّكَاة ...
الِانْتِقَال: عِنْد الْحُكَمَاء حُصُول الشَّيْء فِي حيّز بعد أَن كَانَ فِي حيّز آخر والانتقال فِي الْعرض أَن يقوم عرض بِعَيْنِه بِمحل بعد قيام بِمحل آخر وَهُوَ محَال لما بَين فِي مَحَله. والانتقال فِي اللُّغَة نقل كردن وَلَا يجوز أَن يذهب من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب آخر أَي ينْتَقل من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب آخر فِي الْمُعَامَلَات. فَأَما فِي الْعِبَادَات فَيجوز فَإِذا كَانَ الرجل حنفيا لَا يجوز أَن يعْمل عمل مَذْهَب الشَّافِعِي فِي الْمُعَامَلَات بِخِلَاف الْعِبَادَات فَإِن يجوز الْعَمَل بِهِ. وَبِه أَخذ المشائخ كَذَا فِي النِّهَايَة. وَفِي فَتَاوَى الغرائب الِانْتِقَال من مَذْهَب الشَّافِعِي إِلَى مَذْهَب أبي حنيفَة رَحمَه الله جَائِز وَكَذَا بِالْعَكْسِ إِذا لم يكن بِالْكُلِّيَّةِ بل فِي مَسْأَلَة أَو مَسْأَلَتَيْنِ وَلَيْسَ للعامي أَن يتَحَوَّل من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب بِالْكُلِّيَّةِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَنَفِيّ وَالشَّافِعِيّ.
إِن النِّسَاء ناقصات الْعقل وَالدّين. حَدِيث شرِيف وَلما سُئِلَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَا نُقْصَان دينهن قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام تقعد إِحْدَاهُنَّ فِي قَعْر بَيتهَا شطر دهرها لَا تَصُوم وَلَا تصلي. فَهَذَا الحَدِيث مسوق لبَيَان نُقْصَان دينهن. وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن أَكثر الْحيض خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهُوَ معَارض بِمَا رُوِيَ أَنه قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أَيَّام. وَهُوَ عبارَة النَّص فرجح الْعبارَة على الْإِشَارَة لِأَنَّهُ حكمهَا فِي القطعية سَوَاء وَعند التَّعَارُض ترجح الْعبارَة على الْإِشَارَة فَإِن قيل لَا مُعَارضَة لِأَن المُرَاد بالشطر الْبَعْض لَا النّصْف على السوَاء وَلَو سلم وَأكْثر أَعمار الْأمة سِتُّونَ - ربعهَا أَيَّام الصِّبَا - وربعها أَيَّام الْحيض فِي الْأَغْلَب فَاسْتَوَى النصفان فِي الصَّوْم وَالصَّلَاة وتركهما. وَأجِيب بِأَن الشّطْر حَقِيقَة فِي النّصْف وَأكْثر أَعمار الْأمة مَا بَين السِّتين إِلَى السّبْعين على مَا ورد فِي الحَدِيث وَترك الصَّوْم وَالصَّلَاة مُدَّة الصِّبَا مُشْتَرك بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء فَلَا تصلح سَببا لنُقْصَان دينهن. وَلَكِن لَا يخفى أَن تَركهمَا أَيَّام الْحيض وَالنّفاس لَيْسَ بمشترك بَينهمَا فَهُوَ يصلح سَببا لنُقْصَان دينهن فَافْهَم.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.