[خرج] نه فيه: "الخراج" بالضمان، أراد به ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا أو أمة أو ملكًا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع أو لم يعرفه فله رده وأخذ العين ويكون للمشترى ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء، أي الخراج مستحق بسبب الضمان. ومنه ح شريح قال لرجلين: احتكما إليه في مثل هذا، فقال للمشترى: رد الداء بدائه ولك الغلة بالضمان. وح: مثل الأترجة طيب ريحها طيب "خراجها" أي طعم ثمرها تشبيهًا بالخراج الذي هو نفع الأرضين وغيرها. وفي ح ابن عباس: "يتخارج" الشريكان وأهل الميراث، أي إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس أن يتبايعوه بينهم وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه ولم يقبضه، ولو أراد أجنبي أن يشتري نصيب أحدهم لم يجز حتى
يقبضه صاحبه قبل البيع، ورووا تفسيره عنه قال: لا بأس أن يتخارج القوم في الشركة يكون بينهم فيأخذ هذا عشرة دنانير نقدًا وهذا عشرة دنانير دينًا، وهو تفاعل من الخروج كأنه يخرج كل واحد منهم عن ملكه إلى صاحبه بالبيع. وفي ح بدر: "فاخترج" تمرات من قرنه، أي أخرجها. ومنه ح: إن ناقة صالح عليه السلام كانت "مخترجة" يقال: ناقة مخترجة، إذا خرجت على خلقة الجمل البختي. وفيه: دخلت على عليّ في يوم "الخروج" فإذا بين يديه فأثور عليه خبز السمراء وصحفة فيها خطيفة وملبنة، يوم الخروج هو يوم العيد، وخبز السمراء الخشكار لحمرته، كما قبل للباب: الحوارى، لبياضه. ك: "لا يخرجكم" إلا فرار، يعني أن النضر فسر لا تخرجوا فرارًا بأن المراد منه الحصر، أي الخروج المنهي ما يكون لمجرد الفرار لا لغرض أخر، فهو تفسير للمعلل المنهي لا للنهي، ولو قيل بزيادة إلا لكان ظاهرًا. ن: فرار بالرفع والنصب. ك وفيه: كان لأبي بكر غلام "يخرج" من التخريج أي يعطى كل يوم له خراجًا ضرب عليه، وإنما قاء لأن حلوان الكاهن منهي عنه، وأمر أهله أن يخفف من "خراجه" بفتح معجمة ما يقرر السيد على عبده أن يؤدي إليه كل يوم، وكان خراجه ثلاثة أصح فوضع عنه صاعا. ط: "يخرج" له "الخراج" أي يكسب له مال الخراج وهو الضريبة على العبد بما يكسبه فيجعل لسيده شطرا منه، قوله: إلا أني خدعته استثناء منقطع. ك: بلغنا "مخرج" النبي صلى الله عليه وسلم، أي خروجه إلى المدينة المشرفة. و"الخوارج" طائفة من المبتدعة لهم مقالة مخصوصة كالتكفير بالكبيرة، وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله لأنهم يتعمدون إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، البرساني: كل من خرج على الإمام الحق فهو خارجي، وقال الفقهاء: هم غير الباغية وهم الذين خالفوا الإمام بتأويل باطل ظنا، والخوارج خالفوا لا بتأويل أو بتأويل باطل قطعا، قوله: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل: منها، إشعارًا بأنهم ليسوا من هذه الأمة، لكنه عورض بما روى: يخرج من أمتي،
قوله: خير قول البرية، أي خير أقوال الناس أو خير من قول البرية يعني القرآن. وأو "مخرجي"؟ أصله مخرجوي فأدغم كمسلمي والهمزة لاستبعاد إخراجه من الوطن سيما وهو حرم الله مع كونه جامعًا لأنواع المحاسن، والواو للعطف أي أمعادي هم ومخرجي. ن: أو مخرجي هم، بفتح واو وتشديد ياء أشهر كمسلمي، ويجوز خفتها وعلى الأول هم مبتدأ وعلى الثاني فاعل. وفيه: يأخذ عليها "خرجا" أي أجرة. وفيه: كذابين "يخرجان" بعدي، أي يظهران شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة وإلا فقد كانا في زمانه. وفيه في جوف حائط من بئر "خارجة" روى بالتنوين فيهما موصوف وصفة وبتنوين بئر وبهاء ضمير في خارجه مضمومة يرجع إلى الحائط أي بئر في موضع خارج عن الحائط وبإضافة بئر إلى خارجة بتاء تأنيث اسم رجل. وفيه: خرج به "خراج" بضم معجمة وخفة راء: القرحة. وفيه: "يخرج" من أصلهما النهران، وجه خروج النيل والفرات من أصل السدرة أن ينزلا من السماء فأودعا في بطون جبال هي معدنهما. وفيه: نريد أن نحج ثم "نخرج" على الناس، أي تظهر مذهب الخوارج وندعو غليه ونحث، فلا والله ما "خرج" منا، أي رجعنا من جحنا ولم نتعرض لرأي الخوارج بل كففنا عنه إلا رجل واحد منا لم يوافقنا في الكف عنه. وفيه: فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة "فأخرج" بحذف مفعوله والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: فأخرجه. ط: ما تقرب عبد بمثل ما "خرج" منه، أي ما ظهر من الله ونزل على نبيه، وقيل: ما خرج من العبد بوجوده على لسانه محفوظًا في صدره مكتوبًا بيده. وقيل: ما ظهر من شرائعه وكلامه أو خرج من كتابه المبين، وما استفهامية للإنكار، ويجوز كونه نافية وهو أقرب، أي ما تقرب عبد بشيء مثل. وفيه:
و"أخرجتنا" منه مملوءة، جمع خرج وهو الجوالق منه أي من لحم الجزور. وفيه: "يخرج" من النار أربعة فيعرضون على الله ثم يؤمرون بهم إلى النار، لعل هذا الخروج بعد الورود المعني بقوله "وإن منكم إلا واردها" وقيل: معنى الورود الدخول فيها وهي خامدة فيعبرها المؤمنون وتنهار بغيرهم، وإليه أشار في ح: يخلص المؤمنون من النار - إلخ، فذكر من الأربعة واحدًا وحكم عليه بالنجاة، وترك الثلاثة اعتمادًا على المذكور، لأن العلة متحدة في الإخراج منها، ولأن الكافر لا خروج له البتة فيدخل مرة أخرى ولهذا قال: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في الدخول - هذا نصه. غ: "خارج" غلامه، إذا اتفقا على ضريبة عليه كل شهر.