Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات ابن الأثير الجزري

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 4326
1971. شَزَنَ1 1972. شَسَعَ1 1973. شَصَصَ1 1974. شَطَأَ1 1975. شَطَبَ2 1976. شَطَرَ11977. شَطَطَ1 1978. شَطَنَ1 1979. شَظَظَ1 1980. شَظَفَ1 1981. شَظَمَ1 1982. شَظَى1 1983. شَعَبَ1 1984. شَعَثَ1 1985. شَعَرَ2 1986. شَعْشَعَ1 1987. شَعَعَ1 1988. شَعَفَ1 1989. شَعَلَ1 1990. شَعَنَ1 1991. شَغَا1 1992. شَغَبَ1 1993. شَغَرَ2 1994. شَغْزَبَ1 1995. شَغَفَ1 1996. شَغَلَ1 1997. شَفَا2 1998. شَفَرَ1 1999. شَفَعَ1 2000. شَفَفَ1 2001. شَفَقَ1 2002. شَفَنَ1 2003. شَفَهَ1 2004. شَقَحَ1 2005. شَقْشَقَ1 2006. شَقَصَ1 2007. شَقَطَ1 2008. شَقَقَ1 2009. شَقَلَ1 2010. شَقَهَ1 2011. شَقَى1 2012. شَكَا1 2013. شَكَرَ1 2014. شَكَسَ1 2015. شَكَعَ1 2016. شَكَكَ1 2017. شَكَلَ2 2018. شَكَمَ1 2019. شَلَا1 2020. شَلَحَ1 2021. شَلْشَلَ1 2022. شَلَلَ1 2023. شَمَتَ2 2024. شَمَخَ2 2025. شَمَرَ2 2026. شَمْرَخَ1 2027. شمز14 2028. شَمَسَ1 2029. شَمَطَ1 2030. شَمَعَ1 2031. شَمْعَلَ1 2032. شَمَلَ2 2033. شَمَمَ1 2034. شَنَأَ1 2035. شَنَبَ1 2036. شَنَجَ1 2037. شَنْخَبَ1 2038. شَنْخَفَ1 2039. شَنَذَ1 2040. شَنَرَ1 2041. شَنْشَنَ1 2042. شَنْظَرَ1 2043. شَنَعَ1 2044. شَنَّفَ1 2045. شَنَقَ2 2046. شَنَنَ1 2047. شَهَا1 2048. شَهَبَ1 2049. شَهْبَرَ2 2050. شَهِدَ1 2051. شَهَرَ1 2052. شَهَقَ2 2053. شَهَلَ1 2054. شَهَمَ1 2055. شَوَبَ1 2056. شَوْحَطَ1 2057. شَوَرَ1 2058. شَوَسَ1 2059. شَوَصَ1 2060. شَوَطَ1 2061. شَوَفَ1 2062. شَوَكَ1 2063. شَوَلَ1 2064. شَوَمَ1 2065. شَوَهَ1 2066. شَوَى2 2067. شَيَأَ1 2068. شَيَحَ1 2069. شَيَخَ1 2070. شَيَدَ1 Prev. 100
«
Previous

شَطَرَ

»
Next
(شَطَرَ)
فِيهِ «أنَّ سْعداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يتصدَّق بمالِه قَالَ: لاَ، قالَ: الشَّطْرَ، قَالَ: لاَ، قَالَ: الثلُثَ، فَقَالَ: الثُّلُث، والثُلث كثيرٌ» الشَّطْرُ: النصفُ، ونَصْبُه بِفِعْلٍ مُضْمر: أَيْ أهَب الشَّطْرَ، وَكَذَلِكَ الثُلث.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤمن بِشَطْرِ كَلِمَةٍ» قِيلَ هُوَ أَنْ يَقُولَ أُقْ، فِي أقْتل، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «كَفى بِالسَّيْفِ شاَ» يُرِيدُ شَاهِدًا .
(س) وَمِنْهُ «أَنَّهُ رَهَن دِرعه بِشَطْرٍ مِنْ شَعِير» قِيلَ أَرَادَ نِصفَ مَكُّوكٍ. وَقِيلَ أَرَادَ نِصْفَ وَسْقٍ. يُقَالُ شَطْرٌ وشَطِيرٌ، مثْل نِصْف ونَصِيف.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الطَّهُور شَطْرُ الْإِيمَانِ» لأنَّ الإيمانَ يُطهِّر نجاسةَ الْبَاطِنِ، والطَّهورَ يُطهِّر نَجَاسَةَ الظَّاهِرِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «كَانَ عِندَنا شَطْرٌ مِنْ شَعِير» .
(هـ س) وَفِي حَدِيثِ مَانِعِ الزَّكَاةِ «إنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمات رَبِّنا» قَالَ الْحَرْبِيُّ: غَلِط [بَهْزٌ] الرَّاوي فِي لَفْظ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا هُو «وشُطِّرَ مالهُ» أَيْ يُجْعَلُ مَالُهُ شَطْرين ويَتَخيَّر عَلَيْهِ المُصَدّقُ فيأخُذ الصَّدَقَةَ مِنْ خَير النِّصفين عُقُوبةً لمْنعه الزَّكَاة، فأمَّا ماَ لاَ تَلَزْمه فلاَ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْلِ الحَرْبى: لَا أعْرف هَذَا الوَجْه. وَقِيلَ مَعْناه إِنَّ الحقَّ مُسْتَوْفىً منْه غَيرُ مَتْرُوك عَلَيْهِ وإنْ تَلِفَ شَطْرُ مَالِهِ، كرجُل كَانَ لَهُ ألْفُ شاةٍ مثَلا فتَلفِت حَتَّى لَمْ يَبْق لَهُ إلاَّ عِشْرون، فَإِنَّهُ يُؤخَذ مِنْهُ عَشْرُ شِياَهٍ لصدَقة الْأَلْفِ وَهُوَ شَطْرُ مالِه الْباَقِي. وَهَذَا أَيْضًا بَعِيد، لِأَنَّهُ قَالَ: إنَّا آخِذوها وشَطْر مالِه، وَلَمْ يَقُلْ إنَّا آخِذوا شَطْر مالِه. وَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ فِي صَدْر الْإِسْلَامِ يقَع بَعْضُ العُقُوبات فِي الْأَمْوَالِ، ثُمَّ نُسخ، كَقَوْلِهِ فِي الثَّمَرِ المُعَلَّق: مَن خَرج بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرامة مثْلَيه والعقوبةُ. وَكَقَوْلِهِ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ: غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَحْكم بِهِ، فَغَرَّمَ حَاطِبًا ضِعْفَ ثَمَنِ نَاقَةِ المُزَنِىِّ لمَّا سَرَقها رَفيقُه ونَحرُوها. وَلَهُ فِي الْحَدِيثِ نظائرُ. وَقَدْ أخَذَ أحمدُ بْنُ حَنْبل بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا وعَمِل بِهِ، وَقَالَ الشافِعىُّ فِي القَدِيم: مَنْ مَنَع زكاةَ مَالِهِ أُخِذَت مِنْهُ وأُخِذ شَطْرُ مالِه عُقوبةً عَلَى مًنْعه، واسْتَدَل بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ فِي الجَديِد: لَا يُؤخذ مِنْهُ إِلَّا الزَّكَاةُ لاَ غَيْرَ. وَجَعَلَ هَذَا الحديثَ مَنْسُوخًا. وَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ حيثُ كَانَتِ العُقُوبات فِي الْمَالِ ثُمَّ نُسِخَت.
ومذهبُ عامَّة الفُقَهاء أَنْ لاَ واجبَ عَلَى مُتْلِفِ الشَّيْءِ أكثرُ مِنْ مِثْله أَوْ قِيمِته.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ «قَالَ لعليٍّ وقْت التَّحكيم: يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ عَجَمْتُ الرجُل وحَلبْتُ أَشْطُرَهُ، فوجَدْته قريبَ القَعْر كَليلَ المُدْيةِ، وَإِنَّكَ قَدْ رُمِيتَ بحَجر الأرضِ» الْأَشْطُرُ جَمْعُ شَطْرٍ وَهُوَ خِلْفُ النَّاقة. وللنَّاقة أربعةُ أخْلاف كلُّ خِلفين مِنْهَا شَطْرٌ، وَجُعِلَ الْأَشْطُر مَوضعَ الشَّطْرَيْنِ كَمَا تُجعل الحواجبُ مَوْضِعَ الْحَاجِبَيْنِ، يُقَالُ حَلبَ فلانٌ الدهرَ أَشْطُرَهُ: أَيِ اخْتبر ضُرُوبه مِنْ خَيره وشرِّه، تَشْبِيهًا بحَلْب جَميع أخْلافِ النَّاقة مَا كَانَ مِنْهَا حَفِلاً وَغَيْرَ حَفِل، ودَارّاً وغَير دارٍّ. وَأَرَادَ بِالرَّجُلَيْنِ الحكَمين: الْأَوَّلُ أَبُو مُوسى، والثَّاني عَمْرو بْنُ الْعَاصِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ «لَوْ أَنَّ رَجُلين شَهِدا عَلَى رَجُلٍ بحَقٍّ أحدُهما شَطِيرٌ فَإِنَّهُ يَحْمِل شهادَة الْآخَرِ» الشَّطِيرُ: الغَرِيبُ، وَجَمْعُهُ شُطُرٌ. يَعْنِي لَوْ شَهِد لَهُ قريبٌ مِنْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ أَوْ أَخٍ وَمَعَهُ أجنَبِىٌّ صحَّحت شهادةُ الأجْنَبي شَهادةَ الْقَرِيبِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ حَمْلا لَهُ. ولعَلَّ هَذَا مذهبٌ لِلْقَاسِمِ، وَإِلَّا فشهادةُ الْأَبِ وَالِابْنِ لَا تُقْبل.
وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ «شهادةُ الأخِ إِذَا كَانَ مَعَهُ شَطِيرٌ جازَت شهادتُه» وَكَذَا هَذَا، فَإِنَّهُ لَا فَرْق بَيْنَ شهادةِ الغَريب مَعَ الْأَخِ أَوِ القَريب، فَإِنَّهَا مقبولةٌ.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات ابن الأثير الجزري are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.