14047. الاختلاف الثالث1 14048. الاختلاف الثاني1 14049. الاختلافات، الواقعة في المصنفات...1 14050. الاختلاقُ1 14051. الاختناق1 14052. الاختيار414053. الِاخْتِيَار1 14054. الاختِيار1 14055. الاختيار، شرح المختار...1 14056. الاختيار، في علم الأخبار...1 14057. الاختيار، فيما اعتبر من قراءات الأب...1 14058. الاختيارات في الفقه...1 14059. الاخْرِنْماسُ1 14060. الادخار1 14061. الادعاء1 14062. الادْعِنْكَارُ1 14063. الادْلِغْفافُ 1 14064. الارتثاث2 14065. الارتجاج1 14066. الارتجاف1 14067. الارتجال1 14068. الارتجال، في أسماء الرجال...1 14069. الارتسام1 14070. الارتشاح1 14071. الارتشاف1 14072. الارتضاء، في الضاد والظاء...1 14073. الارتضاء، في شروط الحكم والقضاء...1 14074. الارتفاع1 14075. الِارْتفَاع2 14076. الارتفاعُ فِي الشكلِ...1 14077. الارتقاء1 14078. الارتكاز1 14079. الارتهان1 14080. الارين1 14081. الازْدِراء1 14082. الازْدِرامُ1 14083. الازدواج1 14084. الازدواج في الوقف1 14085. الاستئمارة1 14086. الاستئناف2 14087. الِاسْتِئْنَاف1 14088. الاستان1 14089. الاستباق1 14090. الاستبراء1 14091. الِاسْتِبْرَاء2 14092. الاسْتِبْرَاءُ1 14093. الاستِبرَاء في الجارية...1 14094. الاستبرق1 14095. الاستبصار1 14096. الاستبصار، فيما يدرك بالأبصار...1 14097. الاستبضاع والإبضاع1 14098. الاستبطان، فيما يعتصم من الشيطان...1 14099. الاستِتَابة1 14100. الاستتَار1 14101. الاستتار1 14102. الاسْتتَار1 14103. الاستتباعُ1 14104. الاستتباع3 14105. الاستثمار1 14106. الاسْتِثْنَاءُ1 14107. الاستثناء2 14108. الِاسْتِثْنَاء1 14109. الاستثناءُ1 14110. الاسْتِثْناءُ المُنْقَطع...1 14111. الاستثنائي1 14112. الاستجابة1 14113. الاستجْمار1 14114. الاستحاضة2 14115. الِاسْتِحَاضَة2 14116. الاستحالة3 14117. الاستحْباب1 14118. الاستحذام1 14119. الاسْتِحْذامُ1 14120. الاستحسان4 14121. الِاسْتِحْسَان2 14122. الاستحقاق2 14123. الِاسْتِحْقَاق الذاتي...1 14124. الاستحقاق الوصفي1 14125. الاستحلاف1 14126. الاستخارة2 14127. الاستخبار1 14128. الاستخدام1 14129. الِاسْتِخْدَام1 14130. الاستخذام1 14131. الاستخفاف1 14132. الاستخْلاف1 14133. الاستدارة3 14134. الاستدبار2 14135. الاستدراج3 14136. الاستدراك2 14137. الِاسْتِدْرَاك1 14138. الاستدراك، لما أغفل البهجة...1 14139. الاستدلال2 14140. الِاسْتِدْلَال1 14141. الاسْتِدْلالُ1 14142. الاستدلال بإشارة النص...1 14143. الاستدلال باقتضاء النص...1 14144. الاستدلال بالحق، في تفضيل العرب على...1 14145. الاستدلال بدلالة النص...1 14146. الاستدلال بعبارة النص...1 Prev. 100
«
Previous

الاختيار

»
Next
الاختيار: طلبُ ما هو خير وفعلُه.
الاختيار: طلب ما فعله خير.
الاختيار:
ملازمة إمام معتبر وجهاً أو أكثر من القراءات، فينسب إليه على وجه الشهرة والمداومة، لا على وجه الاختراع والرأي والاجتهاد، ويسمى ذلك الاختيار (حرفا) و (قراءة) و (اختيارا)، كله بمعنى واحد، فيقال: اختيار نافع (ت 169 هـ)، وقراءة نافع، وحرف نافع، كما يقال: قرأ خلف البزار (ت 229 هـ) (عن نفسه) و (في اختياره)، كلاهما بمعنى واحد: أي في قراءته وفيما اختاره هو، لا فيما يرويه عن حمزة (ت 156 هـ)، و (أصحاب الاختيارات) هم من الصحابة والتابعين والقراء العشرة ونحوهم ممن بلغوا مرتبة عالية في النقل وعلوم الشريعة واللغة.
الاختيار:
[في الانكليزية] Choice ،free will
[ في الفرنسية] Choix ،libre arbitre
لغة الإيثار يعني بركزيدن- الانتخاب- ويعرف بأنّه ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره، وهو أخصّ من الإرادة. وعند المتكلّمين والحكماء قد يطلق على الإرادة كما سيجيء. وقد يطلق على القدرة ويقابله الإيجاب. والمشهور أنّ له معنيين:
الأول كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فعدم الفعل لم تتعلق به المشيئة بل هو معلّل بعدم المشيئة على ما ورد به الحديث المرفوع «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهذا المعنى متّفق عليه بين المتكلّمين والحكماء، إلّا أنّ الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض والجود لازمة لذاته تعالى كلزوم العلم وسائر الصفات الكماليّة له تعالى، فيستحيل الانفكاك بينهما، وإنّ مشيئة الترك وعدم مشيئة الفعل ممتنع. فمقدّمة الشرطية الأولى وهي إن شاء واجبة الصدق عندهم ومقدمة الشرطية الثانية وهي إن لم يشأ ممتنعة الصدق، وصدق الشرطية لا يتوقّف على صدق شيء من الطرفين، فكلتا الشرطيتين صادقتان.
والمتكلمون قالوا بجواز تحقّق مقدّم كل من الشرطيتين. فالمختار والقادر على هذا المعنى هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل.
والثاني صحة الفعل والترك. فالمختار والقادر هو الذي يصحّ منه الفعل والترك. وقد يفسّران بالذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهذا المعنى مما اختلف فيه المتكلّمون والحكماء فنفاه الحكماء، لاعتقادهم أنّ إيجاده تعالى العالم على النظام من لوازم ذاته فيمتنع خلوّه عنه، وزعموا أنّ هذا هو الكلام التام، ولم يتنبّهوا على أنّ هذا نقصان تام، فإنّ كمال السلطنة يقتضي أن يكون الواجب قبل كل شيء وبعده كما لا يخفى على العاقل المنصف، وأثبته المتكلمون كلّهم وهو الحق الحقيق اللائق بشأنه تعالى لأن حقيقة الاختيار هو هذا المعنى الثاني، لأنّ الواقع بالإرادة والاختيار ما يصحّ وجوده وعدمه بالنظر إلى ذات الفاعل. هكذا يستفاد من شرح المواقف وبعض حواشيه ومما ذكره الصادق الحلواني في حاشية الطيبي.
وقال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في بحث امتناع استناد القديم إلى الواجب:
اعلم أنّ الإيجاب على أربعة أنحاء. الأول وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل من حيث هي مع قطع النّظر عن إرادة الفاعل وغاية الفعل، وهو ليس محلّ الخلاف لاتفاق الكلّ على ثبوت الاختيار الذي هو مقابله لله تعالى، بل هو عند الحكماء غير متصوّر في حقه تعالى، فإنه لا يمكن النّظر إلى شيء وقطع النّظر عما هو عينه. والثاني وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل بأن يكون الإرادة والغاية عين الفاعل.
وبعبارة أخرى وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج وهذا محلّ الخلاف بين الحكماء والمتكلمين. فالحكماء ذهبوا إلى هذا الإيجاب في حقه تعالى وزعموا أنه تعالى يوجد العالم بإرادته التي هي عينه، وذاته تعالى غاية لوجود العالم بل علّة تامة له.
والمتكلمون ذهبوا إلى الاختيار المقابل لهذا الإيجاب وقالوا إنه تعالى أوجد العالم بالإرادة الزائدة عليه لا لغرض، أو بالإرادة التي هي عينه لغرض هو خارج عنه. والثالث وجوب الصدور نظرا إلى إرادة الفاعل والمصلحة المترتّبة على الفعل، وهذا محلّ الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة. فالأشاعرة قالوا بالاختيار المقابل لهذا الإيجاب حيث لم يقولوا بوجود الأصلح وجوّزوا الترجيح بلا مرجّح، والمعتزلة قالوا بهذا الإيجاب حيث ذهبوا إلى وجوب الأصلح وامتناع الترجيح بلا مرجّح. والرابع وجوب الصدور بعد الاختيار، وهذا الوجوب مؤكّد للاختيار ولا خلاف في ثبوته والاختيار الذي يقابله. وإذا تعيّن ذلك علمت أنّ أثر الموجب على النحوين الأوّلين يجب أن يكون دائما بدوامه، أي بدوام ذلك الموجب لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامة وأثر الموجب على المعنيين الأخيرين، وكذا أثر المختار على هذه المعاني كلّها يحتمل الأمرين. هذا ما ظهر لي في هذا المقام، والجمهور في غفلة عنه فظنّ بعضهم أنّ محلّ الخلاف بين الحكماء والمتكلّمين هو الإيجاب بالمعنى الأول، وكلام أكثرهم مبني عليه، وظنّ بعضهم أنه لا خلاف بين الحكماء والمعتزلة إلّا في قدم العالم وحدوثه مع اتفاقهما على أنّ إيجاد العالم ممكن بالنسبة إلى ذاته تعالى بدون اعتبار الإرادة وواجب مع اعتبار الإرادة التي هي عينه، انتهى كلامه.
فالاختيار على المعنى الأول إمكان الصدور بالنظر إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الإرادة التي هي عين الذات، وكذا عن الغاية، ومرجعه إلى كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وعلى المعنى الثاني إمكان الصدور بالنظر إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج ومرجعه إلى كون الفاعل بحيث يصحّ منه الفعل والترك وهو الذي نفاه الحكماء عنه تعالى. وأما تفسيرهم القدرة بصحة صدور الفعل ولا صدوره بالنسبة إلى الفاعل فمبني على ظاهر الأمر أو بالنسبة إلى ما وراء الصادر الأول. هكذا ذكر مرزا زاهد أيضا. وعلى المعنى الثالث إمكان الصدور نظرا إلى إرادة الفاعل والمصلحة. وعلى المعنى الرابع إمكان الصدور بعد الاختيار.
هذا ثم الاختيار عند المنجّمين يطلق على وقت لا أحسن منه في زعم المنجّم من الأوقات المناسبة لشروع أمر مقصود فيها، وتعيّن مثل ذلك الوقت يحصل بملاحظة أمور كثيرة، منها ملاحظة الطالع. هكذا ذكر الفاضل عبد العلي البرجندي في شرح بيست باب.
- العشرين بابا-.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.