30367. الشُّهُود1 30368. الشُّهُور1 30369. الشهي1 30370. الشهية1 30371. الشهيد2 30372. الشّهيد130373. الشَّهِيد2 30374. الشهير1 30375. الشهيق1 30376. الشواء2 30377. الشواة1 30378. الشواجر1 30379. الشوار2 30380. الشُّواظُ1 30381. الشواظ1 30382. الشوال1 30383. الشوالة1 30384. الشوان1 30385. الشواهد1 30386. الشواية2 30387. الشَّوْبُ1 30388. الشوب2 30389. الشوبة1 30390. الشَّوْبَكُ1 30391. الشوحط2 30392. الشَّوْدَكانُ2 30393. الشَّوْذَحُ1 30394. الشُّوْذَرُ1 30395. الشَّوْذَقُ1 30396. الشَّوْذَنِيْقُ1 30397. الشور1 30398. الشورة1 30399. الشُّورَمَين1 30400. الشورى2 30401. الشَّوَسُ1 30402. الشَّوْشَبُ1 30403. الشوص2 30404. الشَّوْصُ1 30405. الشوصاء1 30406. الشَّوْصَةُ1 30407. الشوصة1 30408. الشَّوط1 30409. الشوط1 30410. الشُّوعُ1 30411. الشوع2 30412. الشوف1 30413. الشوفان1 30414. الشَّوق1 30415. الشَّوْقُ1 30416. الشوق3 30417. الشّوق1 30418. الشوك2 30419. الشَّوْكُ1 30420. الشوكاء1 30421. الشَّوْكَة1 30422. الشَّوْكَحَةُ1 30423. الشوكي1 30424. الشول1 30425. الشولة1 30426. الشولم2 30427. الشوم1 30428. الشَّوْنَةُ1 30429. الشونة1 30430. الشونيز1 30431. الشُّونِيزيّة1 30432. الشوهاء1 30433. الشوهة1 30434. الشوى2 30435. الشوَى1 30436. الشوي1 30437. الشوية1 30438. الشُّوَيْثَى1 30439. الشُّوَيْكَةُ1 30440. الشُّوَيْلاء1 30441. الشُّوَيْلَةُ1 30442. الشَيْءُ1 30443. الشيء1 30444. الشَّيْءُ1 30445. الشّيء1 30446. الشَّيْء1 30447. الشياب1 30448. الشياخ1 30449. الشياخة1 30450. الشيار1 30451. الشياص1 30452. الشياط1 30453. الشياع2 30454. الشياف1 30455. الشيال2 30456. الشيالة2 30457. الشَّيْبُ1 30458. الشيب1 30459. الشَّيْبَانِيّةُ1 30460. الشّيبانية1 30461. الشيبانية1 30462. الشية1 30463. الشيت1 30464. الشّيْتانُ1 30465. الشَّيْتَعُورُ1 30466. الشيح1 Prev. 100
«
Previous

الشّهيد

»
Next
الشّهيد:
[في الانكليزية] Martyr
[ في الفرنسية] Martyr
هو في الشرع يطلق على الشّهيد في أحكام الدنيا مثل عدم الغسل وغيره وهو الشهيد الحقيقي شرعا. ويطلق أيضا بطريق الاتساع على الغريق والحريق والمبطون والمطعون والغريب والعاشق وذات الطّلق وذي ذات الجنب وغيرهم مما كان لهم ثواب المقتولين، كما أشير إليه في المبسوط وغيره، فهم شهداء في أحكام الآخرة. والشّهيد في الأصل من الشهود أي الحضور أو من الشهادة أي الحضور مع المشاهدة بالبصر أو البصيرة، ثم سمّي به من قتل في سبيل الله تعالى، إمّا لحضور الملائكة إيّاه تنزل عليه الملائكة، وإمّا لحضور روحه عنده تعالى كما في المفردات. فهو على الأوّل بمعنى المفعول وعلى الثاني بمعنى الفاعل.
وعرّف الشّهيد في أحكام الدنيا صاحب مختصر الوقاية بأنّه مسلم طاهر بالغ قتل ظلما ولم يجب به مال ولم يرتثّ. فالمسلم احتراز عن الكافر فيغسل كذا قيل. وفيه إنّه لا يجب غسل كافر أصلا، وإنّما يباح غسل كافر غير حربي له وليّ مسلم كما في الجلالي. فالحقّ أنه جنس فلا يحترز به عن شيء. والطاهر من ليس به جنابة ولا حيض ولا نفاس ولا انقطاع أحدهما كما هو المتبادر فإذا استشهد الجنب يغسّل وهذا عند أبي حنيفة خلافا لهما. وإذا انقطع الحيض والنفاس فاستشهدت فهو على هذا الخلاف.
وإذا استشهدت قبل الانقطاع تغسّل على أصحّ الروايتين عنه كما في المضمرات. وقيد البالغ احتراز عن الصبي فإنّه يغسّل عنده إذ الشهادة صفة مدح يستحقّ الإنسان بعقل ولا عقل له يعتدّ به، فإذا قتل المجنون غسّل أيضا عنده خلافا لهما. فعلى هذا خرج المجنون أيضا بهذا القيد فلا حاجة إلى قيد عاقل كما ظنّ. ولو قيل بدل بالغ مكلّف يكون حسنا. وقوله قتل ظلما أي بأن يقتله أهل الحرب أو البغي أو قطّاع الطريق أو المكابرون عليه في المصر ليلا بسلاح أو غيره أو نهارا بسلاح أو خارج المصر بسلاح أو غيره. فإذا قتل في قتال هؤلاء لم يغسّل. وإنّما قال قتل لأنّه إذا مات ولو في المعركة غسّل. وإنّما قال ظلما لأنّه لو قتل برجم أو قصاص أو تعزير أو افتراس سبع أو سقوط بناء أو غرق أو حرق أو طلق أو نحوها غسّل بلا خلاف، كما لو قتل لبغي أو قطع طريق أو تعصّب. وقوله ولم يجب به مال أي لم يجب على القاتل أو عاقلته به، أي بنفس ذلك القتل مال أي دية فلا تضرّه الدية الواجبة بالصّلح أو لصيانة الدّم عن الهدر كما إذا قتل أحد الأبوين ابنه إذ يجب فيهما القصاص إلّا أنّه أسقط بالصّلح وحرمة الأبوة مثلا، على أنّ في شهادته روايتين كما في الكافي. وقوله ولم يرتثّ أي لم يصبه شيء من مرافق الحياة، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي. اعلم أنّ الشهيد نوعان. الأوّل: هو الشهيد الحقيقي وتعريفه بالتفصيل قد مرّ. الثاني: الشهيد الحكمي وهؤلاء كثيرون. وقد اختلف حالهم في كتب الفتاوي والأحاديث. ولهذا من أجل الضبط والإحاطة فقط أوردت معظم ما كتب في كتب الفقه والفتاوى والأحاديث ما حولهم في هذا المقام لكي أخفّف العناء عن كلّ من يبحث في أمرهم في المراجع المختلفة والله مسهّل كلّ أمر. اعلم بأنّ الشخص المسلم الذي يموت في الوباء والطاعون أو بحرارة الحمى أو بسبب الإسهال أو الاستقاء أو انتفاخ البطن أو بسبب غرق السفينة فيغرق في الماء أو يسقط السقف فوقه أو يقع عليه الجدار أو شجرة أو حجر وأمثال ذلك فيموت، أو في حال الولادة أو الألم الذي يصيب المرأة أثناء الولادة لعدم خروج الولد من بطنها، أو عقب الولادة إثر صدمة الولادة، أو موت الولد، أو في طريق الحج، أو السفر لأمر صالح كزيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيارة بيت المقدس، أو السفر لزيارة الصالحين أو الشهداء والعلماء، أو في السفر لطلب العلم الديني، أو للسّياحة الروحانية لسلوك أهل الطريق أو في ليلة الجمعة، أو في النار، أو القحط من شدة الجوع أو العطش، وأمثال ذلك فيموت، أو أن يفترسه حيوان مفترس كالسبع والذئب وأمثال ذلك أو لسعته أفعى أو عقرب أو قتله ظالم لقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قتله أحد قاطعي الطريق أو اللصوص، أو قتيل الخطأ أو ما يشبه الخطأ، أو بالتسبّب وكل فعل يوجب أداء الدية، أو المقتول بالسّمّ، أو خوفا من البرق بحيث مات رعبا من شدة لمعان البرق أو صوت الرعد أو بالصاعقة، أو شهيد العشق الطاهر من لوثة الفسق، فمات ولم يفش سرّه، وكذلك الشخص الذي يحافظ على الوضوء حتى مماته أو يموت أثناء الصلاة، كلّ هؤلاء يعدّون من جملة الشهيد الحكمي ولهم يوم القيامة جزاؤهم جزاء الشهيد بفضله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الشهداء حكمهم أن يغسّلوا ويكفّنوا.
هكذا في كتب الفقه والفتاوي والأحاديث.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.