السند
انظر: الأسانيد.
انظر: الأسانيد.
السند: عند أهل الميزان: ما يكون المنع مبنيا عليه، أي ما يكون مصححا لورود المنع إما في نفس الأمر أو في نفس السائل وله صيغ ثلاث: أحدها أن يقال لا نسلم كذا لم لا يجوز أن يكون كذا. الثانية: لا نسلم لزوم ذلك وإنما يلزم لو كان كذا، الثالثة: لا نسلم هذا كيف يكون هذا والحال أنه كذا وعند المحدثين حكاية طريق المتن.
وقيل: خطأ عن غفلة. وهو ضربان: أحدهما ألا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته كمجنون سب إنسانا. الثاني: أن يكون منه مولداته كمن شرب خمرا ثم ظهر منه منكر بلا قصد، والأول معفو عنه، والثاني مؤاخذ به. قال في المصباح: وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر، والساهي بخلافه والسهوة الغفلة. وسهى إليه: نظر ساكن الطرف.
وقيل: خطأ عن غفلة. وهو ضربان: أحدهما ألا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته كمجنون سب إنسانا. الثاني: أن يكون منه مولداته كمن شرب خمرا ثم ظهر منه منكر بلا قصد، والأول معفو عنه، والثاني مؤاخذ به. قال في المصباح: وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر، والساهي بخلافه والسهوة الغفلة. وسهى إليه: نظر ساكن الطرف.