Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: الفرض

فَرَضَ

(فَرَضَ)
فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «هَذِهِ فَرِيضَة الصَّدَقة الَّتِي فَرَضَها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» أَيْ أوْجَبها عَلَيْهِمْ بأمْر اللَّهِ تَعَالَى. وَأَصْلُ الفَرْض: القَطْع. وَقَدْ فَرَضَه يَفْرِضُه فَرْضا، وافْتَرَضَه افْتِرَاضا. وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّان عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، والفَرْض آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقِيلَ: الفَرْض هَاهُنَا بمعْنى التَّقْدِيرِ: أَيْ قَدَّر صَدَقة كُلِّ شَيْءٍ وبَيَّنه عَنْ أمْر اللَّهِ تَعَالَى.
وَفِي حَدِيثِ حُنَين «فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا ستَّ فَرَائِض» الفَرَائِض: جَمْع فَرِيضَة، وَهُوَ البَعير المأخُوذُ فِي الزَّكَاةِ، سُمِّي فَرِيضَة: لِأَنَّهُ فَرْض واجِب عَلَى رَبِّ الْمَالِ، ثُمَّ اتُّسِع فِيهِ حَتَّى سُمِّي البَعير فَرِيضَة فِي غَيْر الزَّكَاةِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَن مَنَع فَرِيضَة مِنْ فَرَائِض اللَّهِ» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «فِي الفَرِيضَة تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ» يعْني السِّنَّ المُعَيَّن للإخْرَاج فِي الزَّكَاةِ.
وَقِيلَ: هُوَ عامٌّ فِي كُلِّ فَرْض مَشْروع مِنْ فَرَائِض اللَّهِ تَعَالَى. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفة «لَكُمْ فِي الوَظِيفَة الفَرِيضَة» أَيِ الهَرِمة المُسنة، يَعْني هِيَ لَكُمْ لَا تُؤَخذ مِنْكُمْ فِي الزَّكَاةِ.
ويُروَى «عَلَيْكُمْ فِي الوَظِيفَة الفَرِيضَة» أَيْ فِي كُلِّ نِصَابٍ مَا فُرِضَ فيه. (هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «لَكُمُ الفَارِض والفَرِيض» الفَرِيض والفَارِض: المُسِنّ مِنَ الْإِبِلِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «العِلم ثَلَاثَةٌ، مِنْهَا فَرِيضَة عادِلة» يُريد الْعَدل فِي القِسْمة بِحَيث تَكُونُ عَلَى السِّهام والأنْصِباء الْمَذْكُورَةِ فِي الكِتاب والسُّنَّة.
وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّهَا تَكُونُ مُسْتَنْبَطَةً مِنَ الْكِتَابِ والسُّنَّة، وَإِنْ لَمْ يَرِد بِهَا نَصٌّ فِيهِمَا، فَتَكُونُ مُعَادِلةً للنَّصِّ.
وَقِيلَ: الفَرِيضَة العادِلة: مَا اتَّفَق عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.
وَفِي حَدِيثِ عَدِيّ «أتَيْتُ عُمر بْنَ الْخَطَّابِ فِي أُناسٍ مِنْ قَوْمِي، فَجَعل يَفْرِضُ للرجُل مِنْ طَيٍّ فِي أَلْفَيْن ويُعرض عَني» أَيْ يَقْطع ويُوِجِب لِكُلِّ رجُل مِنْهُمْ فِي العَطاء ألفَيْن مِنَ الْمَالِ.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «اتَّخَذ عامَ الجَدْب قِدْحاً فِيهِ فَرْض» الفَرْض: الحزُّ فِي الشَّيْءِ والقَطْع.
والقِدْح: السَّهم قَبْلَ أَنْ يُعْمَل فِيهِ الرِّيش والنَّصْل.
(س) وَفِي صِفَةِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ «لَمْ يَفْتَرِضْها وَلَدٌ» أَيْ لَمْ يُؤثِّر فِيهَا وَلَمْ يَحُزِّها، يَعْنِي قَبْل المَسِيح عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَفِي حَدِيثِ ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَل فُرْضَتَيِ الجَبَل» فُرْضَة الجَبَل:
مَا انْحَدر مِنْ وسَطه وَجَانِبِهِ. وفُرْضَة النَّهر: مَشْرَعَته.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ «حَتَّى أرْفَأ بِهِ عِند فُرْضَة النَّهر» . وجَمْع الفُرْضَــة: فُرَض.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبير «وَاجْعَلُوا السُّيوفَ لِلْمَنَايَا فُرَضاً» أَيِ اجْعَلُوا السُّيوف مَشَارِعَ لِلْمَنَايَا، وتَعَرّضوا للشَّهادة.

ضفر

ض ف ر: (الضَّفْرُ) نَسْجُ الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ عَرِيضًا وَبَابُهُ ضَرَبَ وَ (التَّضْفِيرُ) مِثْلُهُ. وَ (الضَّفِيرَةُ) الْعَقِيصَةُ. وَ (تَضَافَرُوا) عَلَى الشَّيْءِ تَعَاوَنُوا عَلَيْهِ. 
(ضفر)
ضفرا وثب وَعدا وَالشعر وَغَيره نسج بعضه على بعض أَو جعله ضفائر بِثَلَاث طاقات فَمَا فَوْقهَا وَالْحَبل أَو الْخَيط فتله وَالْبناء وَنَحْوه بناه بحجارة بِلَا كلس وَلَا طين وَأدْخل بعضه فِي بعض على هَيْئَة الضفيرة من الشّعْر وَغَيره
(ض ف ر) : (الضَّفْرُ) فَتْلُ الشَّعْرِ وَإِدْخَالُ بَعْضِهِ فِي بَعْضٍ مُعْتَرِضًا وَأَرَادَتْ بِقَوْلِهَا أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ (الضَّفِيرَةُ) وَهِيَ الذُّؤَابَةُ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ (وَالضَّفِيرُ) حَبْلٌ مِنْ شَعْرٍ (وَمِنْهُ) فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (وَالضَّفِيرُ) أَيْضًا الْمُسَنَّاةُ.
ض ف ر

ضفر الذؤابة والنسع ضفراً. وله ضفيرتان وضفران وضفائر وضفور. وشد الضفير على البعير والضفر وهو الحزام. قال:

إليك سار العيس في ضفور

وسمعتهم يجمعونه: الأضفار. وقال فصيحهم:

إليك تشدّ أضفار المطايا ... وتقلق في ضلوع كالحنى

ومن المجاز: بنوا ضفيرة في وجه السيل: مسنّاةً. وتضافروا عليه: تعاونوا، وضافرته: عاونته، وعن علي رضي الله تعالى عنه: عجبت من تضافرهم على باطلهم وفشلكم عن حقكم.
[ضفر] الضَفْرُ: نسجُ الشَعَر وغيرِه عريضاً. والتضفير مثله. ويقال: انضفَرَ الحبلانِ، إذا التوَيا معاً. والضَفيرة: العقيصة. يقال: ضفرت المرأة شعرها. ولها ضَفيرتان وضَفْرانِ أيضاً، أي عقيصتان. عن يعقوب. ويقال للحقف من الرمل: ضَفيرة. وكذلك المُسَنَّاةُ. وكنانَةٌ ضَفيرَةٌ ، أي ممتلئة. والضفِرة، بكسر الفاء: الرمل المتعقِّد بعضه على بعض. والجمع ضفر. وتضافروا على الشئ: تعاوَنوا عليه. والضَفْرُ: السَعْي. وقد ضَفَرَ يَضفِر ضَفْراً، أي عدا. والضفر أيضا: حزام الرجل.
ض ف ر : الضَّفِيرَةُ مِنْ الشَّعْرِ الْخُصْلَةُ وَالْجَمْعُ ضَفَائِرُ وَضُفُرٌ بِضَمَّتَيْنِ وَضَفَرْتُ الشَّعْرَ ضَفْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَعَلْتُهُ ضَفَائِرَ كُلُّ ضَفِيرَةٍ عَلَى حِدَةٍ بِثَلَاثِ طَاقَاتٍ فَمَا فَوْقَهَا وَالضَّفِيرَةُ الذُّؤَابَةُ وَالضَّفِيرَةُ الْحَائِطُ يُبْنَى فِي وَجْهِ الْمَاءِ وَهِيَ الْمُسَنَّاةُ وَالضَّفِيرُ بِغَيْرِ هَاءٍ حَبْلٌ مِنْ شَعْرٍ وَالضَّفْرُ الْعَدْوُ وَالسَّعْيُ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضًا وَتَضَافَرَ الْقَوْمُ تَعَاوَنُوا لِأَنَّهُ سَعْيٌ وَضَافَرْتُهُ عَاوَنْتُهُ. 
(ضفر) - في حديث علىٍّ، - رضي الله عنه -: "مُضَافَرَة القَوْم"
: أي معاونَتهُم، وكأنه من ضَفْر الشَّعَر؛ لأن بعَضَ الطَّاقات تَقْوَى بِبَعض.
- في حديث الحَسَن بنِ عَلِىّ، - رضي الله عنهما -،: "أَنَّه غَرَز ضَفْرَه في قَفَاه"
الضَّفْر: المَضْفُور من شَعَره. وأَصلُ الضَّفر: الفَتْل. والضَّفَائِر: العَقَائِص المَضْفُورَة.
- ومنه حديث النَّخَعِىّ: "الضَّافِرُ والمُلَبِّد والمُجَمِّر عليهم الحَلْق"
وإن رويتَه بفتح الفَاءِ فهو كالنَّفْض بمعنى المَنْفوُضِ. والسَّلْب بمعنى المَسْلوبِ
ضفر: ضافر فلاناً: حالفه وعاونه وظاهره ففي كتاب ابن القوطية (45 ق): ضافَرَ ابنَ حفصون وقطع الدعوة ومنع الجباية فاتاه ابن حفصون زائراً إلى قرمونة بعد تظافُرهما بعامين.
تضفَّر: صار ضفيرة (فوك).
تضافر. تضافروا على قتله: تآمروا وتواطؤوا على قتله (معجم البلاذري).
تضافر: تحالف، تعاون (انظر ضافر).
تضافر فلان بفلان: التمس معونته (البكري ص130).
تضافر بفلان: صادقه والتمس معونته. ففي المقري (3: 768) ففي كلامه عن أعمى، في طبعة بولاق منه: رحل إلى المشرق وتظاهر برجل من أصحابنا يعرف بأبي جعفر الالبيري صارا روحين في جسد. (وفي مخطوطتنا وتضافر بدل وتظاهر وهذان الفعلان مترادفان عند صاحب محيط المحيط ولين) ثم يقول بعد ذلك فكان وظيفة الكفيف النظم ووظيفة البصير الكتب.
ضفر وجمعها أَضْفار: درجة السلّم (الازرقي ص206).
ضَفير = صفيرة: سدّ (معجم البلاذري).
ضَفيِرَة: تستعمل بمعنى جديلة، وهي لا تطلق على غديرة الشعر فقط بل على جديلة الحرير والقطن وغير ذلك (ابن بطوطة 3: 2380، 386، ألكالا) وسماها Trancado de muger وقد ترجمها فكتور بما معناه: جديلة، شريط، وشاح، سبيبة. وفي صفة مصر (18 قسم 1: 113): دفاير (كذا) أي جدائل من الحرير تطول بها غدائر الشعر.
الضَفْرة: يطلق ألف سترون (1: 70) على جدائل برج الأسد الثلاثة اسم الضفرة. ويقول سيديلو (ص134) جدائل برج الأسد يسميها بطليموس الضفيرة.
ضفائر الجن: نبات اسمه العلمي: Adiantum Capillus Veneris ( ابن البيطار 2: 147).
ضَفِيَرة: درجة السلّم (انظر ضفر) (الازرقي ص396).
ض ف ر

ضَفَر الشَّعرَ ونحوَه يَضْفِرُه ضَفْراً نَسَجَ بعضَه على بعضٍ والضَّفْرُ الفَتْلُ والضَّفْر ما شَدَدْتَ به البعيرَ من الشعرِ المَضْفُورِ والجمع ضُفُورٌ والضَّفَارُ كالضَّفْرِ والجمعُ ضُفُرٌ قال ذو الرُّسّه

(أوْرَدْتُه قَلِقَاتِ الضَّفْرِ قد جَعَلتْ ... تَشْكُو الأَخِشَّةَ في أَعْناقِها صَعَرا)

والضَّفْرُ كلُّ خُصْلة من الشَّعَرِ على حِدَتِها قال بعضُ الأغْفَال

(ودهَنْتُ وسَرَّحْتُ ضُفَيْرِي ... )

والضَّفِيرةُ كالضَّفْرِ وضَفَرَتِ المرأةُ شَعْرَها تضْفِرُه ضفرا جَمَعَتْه وتضافرَ القومُ على الأَمْرِ تظاهرُوا وتعاونوا والضَّفْرُ من الرَّمْلِ ما عَظُم وتجمَّع وقيل هو ما تَعقَّدَ بعضُه على بعضٍ والجمع ضُفُورٌ والضَّفِرَة كالضَّفْرِ والجمعُ ضَفِرٌ والضَّفِرةُ أرضٌ سهلةٌ مستطيلة مُنْبِتةٌ تَقُودُ يوماً أو يومين وضَفِيرُ البَحْرِ شَطُّه وفي الحديث ما جَزَرَ عنه الماءُ في ضَفِيرِ البحر فَكُلْهُ والضَّفْرُ البِنَاءُ بحجارةٍ بغير كِلْسٍ ولا طينٍ وضَفَرَ الحِجارةَ حولَ بيِته ضَفْراً وضَفَر في عَدْوِه يَضْفِرُ ضَفْراً عَدا وقيل أسْرَع وضَفَرَ الدابَّةَ يَضْفِرُها ضَفْراً ألْقَى اللجامَ في فَمِها
[ضفر] في ح على: إن طلحة نازعه في "ضفيرة" كان علي "ضفرها" في واد، الضفيرة مثل المسناة المستطيلة المعمولة بالخشب والحجارة، وضفرها عملها من الضفر النسج. ومنه "ضفر" الشعر، وهو إدخال بعضه في بعض. وح: فقام على "ضفيرة" السدة. وح: أشار بيده وراء "الضفيرة". وح: أشد "ضفر" رأسي، أي تعمل شعرها ضفائر وهي الذوائب المضفورة. ن: هو بفتح ضاد وسكون فاء هو المشهور رواية، أي أحكم فتل شعري. نه: وح: من عقص أو "ضفر" فعليه الحلق، أي في الحج. مف. ك: من "ضفر" فليحلق، هو بخفة فاء وتشديدها، أي من نسج شعره فيلحلق في أوانه في الحج فإن الحلق أفضل من التقصير، ولا تشبهوا بأهل التلبيد في إبقاء الشعر فإن التقصير ليس كالتلبيد فلا تتركوا الأفضل، وهو بحذف إحدى التاءين، أي لا تضفروا كالملبدين فإنه مكروه، وفي غير الإحرام مندوب فيه. نه: ومنه ح "الضافر" والملبد والمجمر عليهم الحلق. وح الحسن: إنه غرز "ضفره" في قفاه، أي غرز طرف ضفيرته في أصلها. وح: إذا زنت الأمة فبعها ولو "بضفير"، أي بحبل مفتول من شعر. ك: وفيه: إن السيد يقيم الحد على رقيقه، فإن قيل: كيف يرتضي لأخيه ما يكره لنفسه؟ قلت: لعلها تستعف عنده لهيبته أو بالتزويج أو بالإحسان إليها. نه: ما جزر عنه الماء في "ضفير" البحر فكله، أي شطه وجانبه، وهو الضفيرة أيضًا. وفيه: ما على الأرض من نفس تموت لها عند الله خير تحب أن ترجع إليكم ولا "تضافر" الدنيا إلا القتيل في سبيله، المضافرة المعاودة والملابسة، أي لا يحب معاودة الدنيا وملابستها إلا الشهيد. غ: تضافر وتضافر تألب. نه: وفي ح على: "مضافرة" القوم، أي معاونتهم.
ضفر
ضفَرَ يَضفِر، ضَفْرًا، فهو ضافِر، والمفعول مَضْفور
• ضفَر الشَّعرَ ونحوَه: نسج بعضَه على بعض نسجًا مُحْكَمًا، جعله ضفائِرَ "ضفَر سَلَّةً من الخوص/ إكليلَ زهور".
• ضفَر الحبلَ ونحوَه: برَمه، فتَله وجَدَلَه "ضفَر سِلْكًا". 

تضافرَ على يتضافر، تضافُرًا، فهو مُتضافِر، والمفعول مُتضافَر عليه
• تضافر العُمَّالُ على إنجاز المشروع: تآزروا، تعاونوا عليه لبلوغ الهدف "تضافرتِ الدُّولُ على إحلال السَّلام: تكتَّلت- تضافرتِ الجهودُ لإنجاح المؤتمر". 

ضافرَ يضافر، مُضافَرةً، فهو مُضافِر، والمفعول مُضافَر
• ضافر أخاه على أداء واجبه: عاونه وظاهره "ضافر صديقَه على الخير- ضافر مسكينًا على استرداد حقِّه". 

ضفَّرَ يُضفِّر، تضفيرًا، فهو مُضفِّر، والمفعول مُضفَّر
• ضفَّر الشَّعرَ ونحوَه: بالغ في نَسْج بعضه على بعض نسجًا محكمًا، بالغ في جعله ضفائِرَ.
• ضفَّر الحَبلَ: فتله فتلاً شديدًا، جدَله، برَمه. 

ضَفْر [مفرد]:
1 - مصدر ضفَرَ.
2 - ضفيرة، كلّ خُصلة من الشّعر ضُفِرت على حِدَة. 

ضَفيرة [مفرد]: ج ضَفِيرات وضَفَائِرُ وضُفُر:
1 - ضَفْر، كلّ خصلة من الشّعْر ضُفِرت على حدة "ضفيرة شَعْر/ حِبال" ° ضفيرة ذهبيَّة: حِلْية مُطرَّزة تعلَّق على بدلةٍ عسكريَّة.
2 - (شر) كلّ شبكة من الأعصاب، أو الأوردة، أو الأوعية الليمفاويّة.
3 - (فن) حِلْية من حزامين أو أكثر متشابكين بطريقة تكرّر تصميمًا مستديرًا.
• ضَفِيرة كهربيّة: مجموعة من الأسلاك تشكّل وحدة واحدة. 
باب الضاد والراء والفاء معهما ض ف ر، ر ض ف، ف ر ض، ر ف ض مستعملات

ضفر: الضَّفْرُ: حِقْفٌ من الرَّمْلِ طويلٌ عريضٌ، وقد يُثَقَّل، قال العجّاج:

عَوانِكٌ من ضفر مأطور  والضَّفْرُ: نَسْجُكَ الشَّعْرَ بعضه في بعضٍ. والضَّفير: خُصْلةٌ من الشَّعْر منسُوجَةٌ على حِدُتِها، وضَفيرةٌ بالهاء.

رضف: الرضْفُ: حِجارةٌ على وجهِ الأرض قد حَمِيَت. وشِواءٌ مَرْضُوفٌ: يُشْوَى على تلك الحِجارة. وحَمَلٌ مرضُوفٌ: تُلقَى تلك الحجارةُ المُسَخَّنة في جَوْفِه حتى ينشَوِيَ. والرَّضْفَةُ: سِمَةٌ تُكْوَى برَضْفةٍ من حجارةٍ حيثُما كانت. والرَّضْفُ، مجزوم، عِظامٌ في الرُّكْبَةِ، كالأصَابعِ المضمُومةِ قد أخَذَ بعضُها في بعض، الواحدة بالهاء، ومنهم من يُثَقِّل فيقول: رضفة.

فرض: الفَرْضُ: جُنْدٌ يفترضون، ويُجمَعُ فُرُوضاً. والفَرْضُ: ما أعطَيْتَ من غير قَرْض، قال:

ألا ليسَ فتَى الفِتْيا ... نِ بالرَّحْضِ ولا البَضِّ

ولكن مُبْتَنَى العُرْفِ ... بفَرْضٍ كانَ أو قرض  والفَرْضُ: التُّرْسُ. والفَرْضُ: الإيجابُ، تَفرِضُ على نفسِكَ فَرْضاً، والفَريضةُ الاسمُ. والفَرْضُ: الحَزُّ للفُرْضَة في سِيَةِ القَوْسِ والخَشبَة. والفارِضُ في قوله تعالى: لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ أي لا مُسِنَّة. ولِحْيَةٌ فارضةٌ أي ضَخْمةٌ. وفَرائضُ اللهِ: حدوده. والفُرْضــةُ: ما يشرب الماء من النَّهْر . ومَرْفَأ السفينة حيثُ يُرْكب، ويُجْمَع على فُرَضٍ وفِراضٍ.

رفض: الرَّفْضُ: تَرْكُكَ الشيءَ والرَّفَضُ: الشيء المُتَحرِّك المُتَفَرِّقَ، ويجمع على أرفاضٍ كأرفاضِ القَوم في السَّفَر. وارفاضُ الشيء حيث يجمعُه الرِّيحُ في مواضِعَ وتُفَرِّقُه. وارْفَضَّ الدَّمْعُ: سالَ ارفِضاضاً. والرَّوافِضُ: جُنْدٌ تَرَكوا قائدهم وانصَرَفوا، كُلُّ طائفةٍ منها رافِضة، وهم قوم أيضاً لهم رَأْيٌ وجِدال يُسَمَّوْنَ الرَّوافِضَ، والنِّسبة إِليهم رافضِيٌّ. وتَرَفَّضَ في معنى ارفَضَّ. قال:

حتى تَرَفَّضَ بالأكُفِّ خِطامُها

ورَفَّضْتُه تَرفيضاً ومَرافِضُ الأرضِ: مَساقِطُها من نَواحي الجبال، واحدها مَرْفَض. والرِّفاض: الطُّرُقُ المُتَفَرَّقةُ أخاديدُها ، قال:

بالعِيسِ فوقَ الشَّرَكِ الرِّفاض

ضفر

1 ضَفَرَ, (A, Msb, K,) aor. ـِ (Msb, K,) inf. n. ضَفْرٌ, (S, A, &c.,) He plaited, braided, or interwove, (S, A, Mgh, K,) hair, (S, Mgh, K,) &c., (S,) or the like, (TA,) or a [lock of hair, such as is called] ذُؤَابَة, and a [girth of thongs such as is called] نِسْع, (A,) in a wide form; (S, Mgh;) as also ↓ ضفّر, inf. n. تَضْفِيرٌ: (S, TA:) he made hair into ضَفَائِر, [pl. of ضَفِيرَةٌ,] each ضَفِيرَة consisting of three or more distinct portions. (Msb.) b2: He twisted a rope or cord. (K.) b3: ضَفَرَتْ شَعَرَهَا, (S, TA,) aor. ـِ (TA,) inf. n. as above, (K,) said of a woman, (S, TA.) She gathered together her hair. (K, * TA.) b4: And ضَفَرَ, from the same verb in the first of the senses expl. above, (tropical:) He made, or constructed, a [dam of the kind called]

ضَفِيرَة. (IAar, TA.) b5: ضَفْرٌ also signifies (assumed tropical:) The building with stones without [the cement called]

كِلْس and without clay. (K, * TA.) You say, ضَفَرَ الحِجَارَةَ حَوْلَ بَيْتِهِ (assumed tropical:) [He built the stones around his house, or tent, without mortar or clay]. (TA.) b6: ضَفَرَ البَعِيرَ العلَفَ, (A,) inf. n. ضَفْرٌ, (K,) (tropical:) He put the fodder into the mouth of the camel, (A, K, *) against his will. (A.) And ضَفَرَ الفَرَسَ لِجَامَهُ, (A,) or ضَفَرَ الدَّابَّةَ, aor. ـِ inf. n. ضَفْرٌ, (TA,) (tropical:) He put the bit into the mouth of the horse, (A,) or of the beast. (TA.) A2: Also ضَفَرَ, aor. ـِ (S, Msb, K,) inf. n. ضَفْرٌ, (S, Msb,) He ran; syn. عَدَا and سَعَى: (S, Msb, K:) or he hastened, or went quickly: or he bounded, or sprang: (TA:) he leaped (As, K) in his running. (As, TA.) 2 ضَفَّرَ see the preceding paragraph, first sentence.3 ضافرهُ He aided him. (A, Msb.) [See also 6.]6 تضافروا They leagued together, and aided one another, (Ibn-Buzurj, S, * A, * Msb, * K, *) عَلَى

الأَمْرِ to do the thing, (S, A, * K,) and عَلَى فُلَانٍ

against such a one. (Ibn-Buzurj.) 7 انضفر الحَبْلَانِ The two ropes became twisted together. (S.) ضَفْرٌ A camel's girth, of plaited [goats'] hair; (K, * TA;) as also ↓ ضَفَارٌ: (K:) the girth of a camel's saddle: (S:) a wide girth of a camel's saddle; as also ↓ ضَفِيرَةٌ: pl. [of mult.] (of the first, TA) ضُفُورٌ (K, TA) and [of pauc.] أَضْفَارٌ; (TA;) and (of the second, TA) ضُفُرٌ. (K, TA.) b2: See also ضَفِيرَةٌ, in three places. b3: Also (assumed tropical:) A great quantity of sand that has become collected together: or a quantity of sand that has become accumulated, part upon part; (K;) and (K) so ↓ ضَفِرَةٌ: (S, K:) pl. [of the former] ضُفُورٌ; (K;) and [coll. gen. n.] of the latter ↓ ضَفِرٌ: (S:) or a long, broad, حِقْف [generally expl. as meaning a winding tract] of sand; by some pronounced ↓ ضَفَرٌ: (Lth, TA:) [or] a حِقْف of sand is termed ↓ ضَفِيرَةٌ. (S.) ضَفَرٌ: see the last preceding sentence.

ضَفِرٌ and [its n. un.] ضَفِرَةٌ: see ضَفْرٌ.

A2: كِنَانَةٌ ضَفِرَةٌ [in the TA ضفيرة, evidently a mistranscription,] i. q. مُمْتَلِئَةٌ [i. e. A full quiver]. (S, O. [Freytag writes كِنانةُ ضَفِرَةٌ, and explains it as meaning “ Gens Cinanah impleta est: ” but in my copies of the S and in the O, it is كِنَانَةٌ.]) ضَفَارٌ: see ضَفْرٌ, first sentence.

ضَفِيرٌ A rope of [goats'] hair, (Mgh, Msb, TA,) twisted: of the measure فَعِيلٌ in the sense of the measure مَفْعُولٌ. (TA.) b2: And (assumed tropical:) The shore, or side, of the sea or of a great river; (O, K, * TA;;) as also ↓ ضَفِيرَةٌ. (TA.) ضَفَيرَةٌ (As, S, M, A, Mgh, Msb, K) and ↓ ضَفْرٌ, (S, M, A, Mgh, K,) the latter an inf. n. used as a subst. [properly so termed], (Mgh,) A single lock of hair: (M, Msb, K:) and (Msb) a [lock of hair such as is termed] ذُؤَابَة, (Mgh, Msb,) or جَمِيرَة and غَدِيرَة, of a woman: (As, TA:) or a plaited, braided, or interwoven, ذؤابة: (A, TA;) or [a plait of hair] consisting of three, or more, distinct portions: (Msb:) or i. q. عَقِيصَةٌ [q. v.]: one says لَهَا ضَفِيرَتَانِ, and ↓ ضَفْرَانِ, meaning عَقِيصَتَانِ: (Yaakoob, S:) or the ضَفِيرَتَانِ pertain to a man, not to a woman; [though such is not the case accord. to modern usage;] and غَدَائِر, [pl. of غَدِيرَةٌ,] to women; and these are مَضْفُورَة [i. e. plaited]: (Az, TA:) the pl. of ضَفِيرَةٌ is ضَفَائِرُ (A, Msb) and ضُفُرٌ; (Msb;) and the pl. of ↓ ضَفْرٌ is ضُفُورٌ. (A.) b2: See also ضَفْرٌ, in two places. b3: ضَفِيرَةٌ also signifies (tropical:) A dam, (IAar, S, A, Mgh, Msb,) extending in an oblong form upon the ground, having in it wood and stones. (IAar, TA.) b4: And (assumed tropical:) A plain, or soft, tract of land, oblong, producing herbage or the like, extending [to the distance of the journey of] a day, or two days. (TA.) b5: See also ضَفِيرٌ.

الضَّافِرُ فِى الحَجِّ He who twists, or plaits, (يَعْقِصُ,) his hair during the performance of the pilgrimage. (TA.)

ضفر: الضَّفْرُ: نَسْجُ الشعر وغيرِه عَرِيضاً، والتضْفِيرُ مثلُه.

والضَّفيرةُ: العَقِيصَة؛ وقد ضَفَر الشعر ونحوَه ويَضْفِرُه ضَفْراً: نسجَ

بعضَه على بعض. والضَّفْرُ: الفَتْل. وانْضَفَرَ الحَبْلانِ إِذا الْتَويا

معاً. وفي الحديث: إِذا زَنَتِ الأَمةُ فبِعْها ولو بضفَيرٍ؛ أَي بحَبْل

مفتول من شعر، فَعِيل بمعنى مفعول. والضَّفْر: ما شَدَدْت به البعيرَ من

الشعر المضْفُور، والجمعُ ضُفُورٌ. والضَّفَارُ: كالضَّفْرِ والجمع

ضُفُر؛ قال ذو الرمة:

أَوْرَدْته قَلِقاتِ الضُّفْر قد جَعَلت

تَشْكو الأَخِشَّةَ في أَعناقها صَعَرا

ويقال للذُّؤابة: ضَفِيرةٌ. وكلُّ خُصْلة من خُصَل شعر المرأَة تُضْفَر

على حِدَة: ضَفِيرةٌ، وجمعُها ضِفائِرُ؛ قال ابن سيده: والضَّفر كل

خُصْلة من الشعر على حِدَتِها؛ قال بعض الأَغْفال:

ودَهَنَتْ وَسَرَّحَتْ ضُفَيْرى

والضَّفِيرةُ: كالضَّفْر. وضَفَرَت المرأَة شعرها تَضْفِره ضَفْراً:

جَمعته. وفي حديث عليٍّ: أَنَّ طَلْحة بن عُبَيدالله نازَعَه في ضَفِيرةٍ

كان عليٌّ ضَفَرَها في وادٍ كانت إِحدى عُِدْوَتَى الوادي له، والأُخرى

لِطَلْحةَ، فقال طلحةُ: حَمَل عليّ السُّيولَ وأَضَرّ بي؛ قال ابن

الأَعرابي: الضَّفِيرةُ مثل المُسَنَّاة المستطيلة في الأَرض فيها خشبٌ وحجارة،

وضَفْرها عَملُها من الضَّفْر، وهو النَّسْج، ومنه ضَفْرُ الشَّعَر

وإِدْخالُ بعضِه في بعض؛ ومنه الحديث الآخر: فقام على ضَفِيرة السُّدَّة،

والحديث الآخر: وأَشارَ بيده وراءَ الضَّفِيرة؛ قال منصور: أُخذَت الضَّفِيرةُ

من الضَّفْر وإِدْخالِ بعضِه في بعض مُعْترِضاً؛ ومنه قيل للبِطَانِ

المُعَرَّض: ضَفْرٌ وضَفِيرة. وكِنانةٌ ضفِيرةٌ أَي ممتلئة. وفي حديث أُم

سلمة أَنها قالت للنبي، صلى الله عليه وسلم: إِني امرأَةٌ أَشُدّ ضَفْرَ

رَأْسِي أَفأَنْقُضُه للغُسْل؟ أَي تَعْمل شعرها ضَفائرَ، وهي الذَّوائِب

المَضْفُورة، فقال: إِنما يَكفيك ثَلاثُ حَثَياتٍ من الماء. وقال الأَصمعي:

هي الضفائرُ والجَمائرُ، وهي غدائِرُ المرأَة، واحدتها ضَفِيرة

وجَمِيرةٌ، ولها ضَفِيرتان وضَفْرانِ أَيضاً أَي عَقِيصتَان؛ عن يعقوب. أَبو زيد:

الضَّفِيرتان للرجال دون النساء، والغدائرُ للنساء، وهي المَضْفُورة وفي

حديث عمر: مَنْ عَقَصَ أَو ضَفَرَ فعليه الحَلْقُ، يعني في الحجّ. وفي

حديث النخعي: الضافِر والمُلَبِّدُ والمُجَمِّرُ عليهم الحَلْقُ. وفي حديث

الحسن بن علي: أَنه غَرَز ضَفْرَه في قفاه أَي طرَفَ ضفيرته في أَصلها.

ابن بُزُرج: يقال تَضَافَرَ القومُ على فلان وتَظافَرُوا عليه وتظاهَروا

بمعنى واحد كلُّه إِذا تعَاونوا وتَجَمَّعُوا عليه، وتأَلّبُوا

وتصابَرُوا مثلُه. ابن سيده: تَضَافَرَ القومُ على الأَمر تَظاهَرُوا وتَعاوَنوا

عليه.

الليث: الضَّفْرُ حِقْفٌ من الرَّمْل عَريض طويل، ومنهم من يُثَقِّل؛

وأَنشد:

عَوانِكٌ مِنْ ضَفَرٍ مَأْطُورِ

الجوهري: يقال للحِقْف من الرمل ضَفِيرةٌ، وكذلك المُسَنّاة، والضَّفْر

من الرمل: ما عظُم وتجمّع، وقيل: هو ما تَعَقّد بعضُه على بعض، والجمع

ضُفُورٌ. والضَّفِرةُ، بكسر الفاء: كالضَّفْرِ، والجمع ضَفِرٌ.

والضَّفِرةُ: أَرضٌ سَهلة مستطيلة مُنْبِتة تقُودُ يوماً أَو يومين. وضَفِيرُ البحر:

شَطُّه. وفي حديث جابر: ما جَزَرَ عنه الماءُ في ضَفِيرِ البحْر

فَكُلْهُ، أَي شَطِّه وجانبه، وهو الضَّفِيرةُ أَيضاً. والضَّفْرُ: البِناءُ

بحجارة بغير كِلْسٍ ولا طِينٍ؛ وضَفَرَ الحجارةَ حولَ بيِته ضَفْراً.

والضَّفْرُ: السَّعْيُ. وضَفَرَ في عَدْوهِ يَضْفِر ضَفْراً أَي عدَا، وقيل:

أَسرع. الأَصمعي: أَفَرَ وضَفَر، بالراء جميعاً، إِذا وَثَبَ في عَدْوهِ.

وفي الحديث: ما على الأَرض من نَفْسٍ تَموت له عند الله خيرٌ تُحِبّ أَن

تَرْجِعَ إِليكم ولا تُضافِرَ الدُّنيا إِلاَّ القَتِيل في سبيل الله،

فإِنه يُحِبُّ أَن يرجعَ فيُقْتَلَ مرَّة أُخْرَى؛ المُضافَرَةُ: المُماوَدة

والمُلابسةُ، أَي لا يُحبُّ مُعاوََدةَ الدنيا وملاَبستها إِلاَّ

الشَّهِيدُ؛ قال الزمخشري: هو عندي مُفاعلة من الضَّفْر وهو الطَّفْر والوُثوب

في العَدْوِ، أَي لا يَطْمَحُ إِلى الدنيا ولا يَنْزُو إِلى العَوْد

إِليها إِلاَّ هو، وذكره الهروي بالراء وقال: المُضافرة، بالضاد والراء،

التأَلُّبُ؛ وذكره الزمخشري ولم يقيده لكنه جعَل اشتقاقَه من الضَّفْز وهو

الظَّفْرُ والقَفْزُ، وذلك بالزاي؛ قال ابن الأَثير: ولعله يقال بالراء

والزاي، فإِنَّ الجوهري قال: الضَّفْرُ السَّعْيُ، وقد ضَفَر يضِفْر

ضَفْراً، والأَشْبَهُ بما ذهب إِليه الزمخشري أَنه بالزاي. وفي حديث عليٍّ:

مُضافَرة القومِ أَي مُعاونَتهم، وهذا بالراء لا شك فيه. والضَّفْرُ: حزامُ

الرَّحْل، وضَفَرَ الدابَّةَ يَضْفِرُها ضَفْراً: أَلْقَى اللجامَ في

فيها.

ضفر
: (ضَفَرَ يَضْفِرُ) ، من حدّ ضَرَبَ، إِذا (وَثَبَ) فِي عدوِه، كأَفَرَ، قَالَه الأَصمعيّ.
(و) ضَفَرَ (الشَّعرَ) ونَحوَه، يَضْفِرُه ضَفْراً: (نَسَجَ بعضَه على بَعْضٍ) .
وَقيل: الضَّفْرُ: نَسْجُ الشَّعر وَغَيره عَرِيضاً، والتَّضْفِيرُ مثله.
(و) ضَفَرَ (الحَبْلُ: فَتَلَه) .
وانضَفَرَ الحَبْلانِ، إِذا الْتَوَيَا مَعًا.
(و) ضَفَرَ يَضْفِرُ ضَفْراً: (عَدَا) ، وَقيل: أَسْرَع (و) قيل: (سَعَى) ، قَالَه الجوهريّ.
وَقيل: طَفَرَ وقَفَزَ، قَالَه الزمخشريّ.
(والضَّفْرُ) ، بِالْفَتْح: (مَا يُشَدُّ بِهِ البَعِيرُ من) شَعرٍ (مَضْفُورٍ، كالضِّفَارِ) ، كسَحَابٍ (ج: ضُفُورٌ وضُفُرٌ) ، بضمّهما، وَفِيه لَفٌّ ونَشْرٌ مرتَّب، قَالَ ذُو الرُّمّة:
أَوْرَدْتُه قَلِقَاتِ الضُّفْرِ قد جَعَلَتْ
تَشْكُو الأَخِشَّةَ فِي أَعْنَاقِها صَعَرَا
(و) فِي الْمُحكم: الضَّفْرُ: (كُلُّ خُصْلَةٍ) من الشَّعْر (على حِدَتِهَا) ، قَالَ بعضُ الأَغْفَال:
ودَهَنَتْ وسَرَّحَتْ ضُفَيْرِي
(كالضَّفِيرَةِ) ، وَجَمعهَا ضَفَائِرُ.
وَفِي حديثِ أُمّ سَلَمَةَ أَنّهَا قَالَت للنّبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (إِنّي امرأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُه للغُسْلِ؟) أَي تَعملُ شعْرَهَا ضَفَائِرَ، وَهِي الذُّؤَابَةُ المَضْفُورَةُ، فَقَالَ: (إِنّمَا يَكْفِيكِ ثَلاثُ حَثَيَاتٍ من الماءِ) .
وَقَالَ الأَصمَعِيّ: هِيَ الضَّفَائِرُ، والجَمَائِرُ، وَهِي غَدَائِرُ المَرْأَةِ، واحدتُهَا ضَفِيرَةٌ وجَمِيرَةٌ.
وَلها ضَفِيرَتَنِ، وضَفْرَانِ، أَيضاً، أَي عَقِيصَتانِ، عَن يعقوبَ.
وَقَالَ أَبو زَيد: الضَّفِيرَتَانِ للرِّجَالِ دُونَ النّسَاءِ، والغَدَائِرُ للنِّساءِ، وَهِي المَضْفُورة.
(و) الضَّفْرُ: (مَا عَظُمَ من الرَّمْلِ، وتَجَمَّعَ) ، وَقَالَ اللَّيْث: الضَّفْرُ: حِقْفٌ من الرَّمْلِ طويلٌ عَرِيضٌ، وَمِنْهُم من يُثَقّل، وأَنشد:
عَوَانِكٌ من ضَفَرٍ مَأْطُورِ
(و) قيل: هُوَ (مَا تَعَقَّدَ بَعضُه على بَعضٍ، كالضَّفِرَةِ) ، بِكَسْر الفاءِ، (كزَنِخَةٍ، ج: ضُفُورٌ) ، بالضَّمّ، وَجمع الضَّفِرَة ضَفِرٌ.
(و) الضَّفْرُ: (البِناءُ بحِجَارَةٍ بِلَا كِلْسٍ و) لَا (طِين) ، وَقد ضَفَرَ الحِجَارَةَ حَوْلَ بيتِه ضَفْراً.
(و) من المَجَاز: الضَّفْرُ: (إِلْقَاءُ العَلَفِ فِي فَمِ الدَّابَّةِ) وتَلْقِيمُه إِيّاهَا على كُرْه، ذَكره الزَّمخشريّ.
(و) الضَّفْرُ: (جَمْعُ الشَّعرِ) ، وَقد ضَفَرَت المَرْأَةُ شَعرَهَا، تَضْفِرُه ضَفْراً: جَمَعَتْه.
(و) من المَجَاز: (تَضَافَرُوا على الأَمْرِ: تَظَاهَرُوا) وتَعَاوَنُوا عَلَيْهِ، كَذَا فِي المُحْكَم.
وَزَاد فِي الأَساس: وضَافَرْتُه: عاوَنْتُه، وَمِنْه حَدِيث عليَ رَضِي الله عَنهُ: (عَجِبْتُ من تَضَافُرِهم على باطِلِهِمْ وفشَلِكُم عَن حقِّكُم) .
وَعَن ابْن بُزُرْج، يُقَال: تَضَافَرَ القَوْمُ على فُلانٍ، وتَظَافَرُوا عَلَيْهِ، وتَظَاهَرُوا، بِمَعْنى واحِدٍ، كلُّه، إِذا تَعَاوَنوا وتَجَمَّعُوا عَلَيْهِ وتَأَلَّبُوا. وتَصَابَرُوا مثلُه.
وَفِي الحَدِيثِ: (مَا علَى الأَرْضِ من نَفْس تَمُوتُ لهَا عِنْد اللَّهِ خيرٌ تُحِبُّ أَن تَرجِعَ إِليكُم، وَلَا تُضَافِرَ الدُّنْيَا إِلاّ القَتِيل فِي سَبِيلِ اللَّهِ فإِنه يُحِبّ أَن يَرجعَ فيُقْتَل مَرَّةً أُخْرَى) المُضَافَرَةُ: المُعَاوَدَةُ والمُلابَسَة، أَي لَا يُحِبّ مُعَاوَدَةَ الدُّنْيَا وملابَسَتَها إِلا الشهيدُ، قَالَ الزَّمخشريّ هُوَ عِنْدِي مُفَاعَلة من الضَّفْز، وَهُوَ الطَّفْر والوُثُوب فِي العَدْوِ، أَي لَا يَطْمَحُ إِلى الدَّنْيا وَلَا يَنْزُو إِلى العَوْدِ إِليهَا إِلاّ هُوَ، وَذكره الهَرَوِيّ بالراءِ، وَقَالَ: مَعْنَاهُ التَّأَلُّبُ.
وذكَره الزَّمخشريّ وَلم يُقَيِّدْه، لاكنه جَعلَ اشتقاقَه من الضَّفْزِ، وَهُوَ القَفْزُ والطَّفْرُ، وذالك بالزاي، قَالَ ابْن الأَثير: ولعلّه يُقال بالرّاءِ وبالزّاي، فإِن الجوهريّ قَالَ: الضَّفْر: السَّعْيُ، وَقد ضَفَر يَضفِرُ ضَفْراً. والأَشْبَه بِمَا ذَهَب إِليه الزَّمَخْشَرِيّ أَنّه بالزَّاي. كَذَا فِي اللِّسَان.
(و) فِي حَدِيث جابِرٍ: مَا جَزَر عَنهُ الماءُ و (ضَفِير البَحْرِ) فكُلْه) ، أَي (شَطُّه) وجانِبه، وَهُوَ الضَّفِيرَةُ أَيضاً.
(وضَفِيرٌ: جَبَلٌ بالشّامِ) ، نَقله الصاغانيّ هاكذا. قلْت: ويُقَالُ: ذُو ضَفِيرٍ أَيضاً.
(و) ضَفِيرَةُ، (بهاءٍ: أَرْضٌ بوَادِي العَقِيقِ) ، نَقله الصاغانيّ.
وَمِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
الضَّفِيرُ: الحَبْلُ المَفْتُول من الشَّعرِ، فَعيلٌ بمعنَى مَفْعُول، وَبِه فُسّر الحَدِيث: (إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فبِعْها وَلَو بِضَفِيرٍ) .
وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: الضَّفِيرَةُ: مثل المُسَنّاة المُستَطِيلة فِي الأَرْض فِيهَا خَشَبٌ وحِجارَةٌ، وضَفَرَها: عَمِلَها، من الضَّفْر، وَهُوَ النَّسْجُ وإِدخالُ البعضِ فِي البعضِ، وَفِي الحديثِ: (وأَشَارَ بيدِه وراءَ الضَّفِيرَةِ) . قَالَ أَبو مَنْصُور: أُخِذَت الضَّفِيرَةُ من الضَّفْرِ، وإِدْخَالِ بعْضِه فِي بعضٍ مُعْتَرِضاً، وَمِنْه قيل للبِطَانِ المُعَرَّض: ضَفْرٌ وضَفِيرَةٌ.
وكِنَانَةٌ ضَفِيرَةٌ، أَي ممتلِئَة.
وَقيل: الضَّفِيرَةُ: أَرضٌ سَهْلَةٌ مستطِيلَة مُنْبِتَة تَقُودُ يَوْمًا أَو يومينِ.
والضَّافِرُ فِي الْحَج: من يَعْقِصُ شَعرَه.
والضَّفْرُ: حِزَامُ الرَّحْلِ، وَقد يُجْمع على أَضْفَارٍ.
وضَفَرَ الدَّابَّةَ يَضْفِرُهَا ضَفْراً: أَلقَى اللِّجَامَ فِي فِيهَا، وَهُوَ مَجَاز.

ضفر


ضَفَرَ(n. ac. ضَفْر)
a. Plaited, braided (hair); wove (
rope ).
ضَفَّرَa. see I
ضَاْفَرَ
a. [acc.
or
'Ala], Helped in.
تَضَاْفَرَ
a. ['Ala], Helped each other against.
إِنْضَفَرَa. pass. of I.
ضَفْر
(pl.
ضُفُوْر أَضْفَاْر)
a. Camel's girth.
b. Plait; braid, tress.
c. Long strip of sand.

ضَفِيْرa. Shore, coast.
b. see 1 (a) (b).
ضَفِيْرَة
(pl.
ضَفَاْئِرُ)
a. see 1 (b)
ضفر
الضَفْرُ: حِقْفٌ من الرًّمْلِ طَويلٌ عَرِيضٌ، ومنهم مَنْ يُثَقِّل. ونَسْجُكَ الشَّعرَ ونَحْوَه عَرِيضاً يُشَدُّ على وَسَطِ البَعِير. وعَدْوٌ شَدِيدٌ، ضَفَرَ يَضْفِرُ. ووَثْبٌ وسَعْيٌ. وهو الضَفِيرُ أيضاً. والضَّفِيْرَةُ: كُلُّ خُصْلَةٍ من الشَّعَرِ على حِدَتِها. وهي - أيضاً -: مُسَنّاةٌ شِبْهُ حائطٍ مَبْنيٌّ بالحِجارة مَخَافَةَ السيْلِ، يُقال: ضَفَرْنا ضَفِيرةً للماء. وما بَيْنَ الأرْضَيْنِ - أيضاً -: ضَفِيْرَةٌ. وكِنَانَةٌ ضَفْرَةٌ: أي مُمْتَلِئَةٌ سِهَاماً. وتَضَافَرُوا على الأمْرِ: اجْتَمَعُوا عليه وتَعاوَنوا. وقيل: المُضَافَرَةُ: الفِرَارُ.

السّنة

السّنة:
[في الانكليزية] Road ،religion ،divine ،law ،AL -Sunna (the tradition of the prophet Mohammed)
[ في الفرنسية] Chemin ،religion ،loi religieuse ،Al -Sunna (la tradition du prophete Mahomet)
بالضم وفتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة. ومن سنّ سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
وفي الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في التلويح والعضدي. ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في التلويح. والمراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعمّ النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: وعن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبها بالسّنة. ومنها النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. وأمّا ما وقع في التلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. وأجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، وهو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب. فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.
وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالدليل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، وكذا الصحابة بعده. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضــية والوجوب إلّا أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. وذكر أبو اليسر.
وأما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق اثم يسير. وكلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. وأمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. وهذا عندنا معاشر الحنفية وأصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم. وأمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، وهو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. وعندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف.
فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، وهذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، ولا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بدليل قوله وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها الخ. وقد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض والوجوب.
فخرج الواجب والفرض. وأما السنن الزوائد والنوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك انتهى. وقال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة والعادة لم يشتهر في كتب الفروع والأصول، وصرح في التوضيح بخلافه. وفي بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب وهو الذي يكون على سبيل العبادة، ولا يترك أحيانا. وسنة وهو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. ومستحب وهو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. ويؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه وعدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد والمستحبّات واحدة. وفي نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلّا أنّ المستحب ما أحبه العلماء، وهذه ما اعتاد به النبي عليه السلام.
وفي كليات ابي البقاء السّنّة بالضم والتشديد لغة الطريقة مطلقة ولو غير مرضية.
وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». وعرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا وهي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل والقول والتقرير، والحديث لا يتناول إلّا القول، والقول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، والفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل.
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. ومطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وقال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة.
وعند الشافعي مختصّة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي الله عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما روي عن الصحابة فهم أناس ونحن أناس. وعندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. والسّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى وتقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان والإقامة والسنن الرواتب، وحكمها حكم الواجب. وفي التلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. والسنة الزائدة كالسّواك والنوافل المعينة وهي ندب وتطوع. وسنة الكفاية كسلام واحد من جماعة والاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق وسنة عادة كالتيامن من الترجّل والتنعّل. والسّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات.
وحجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة وأقوالهم وأحوالهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في المشكاة وتيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في المشكاة والتيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلّى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول الله بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:
والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.
وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.
وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

وقال الطيبي: السّند إخبار عن طريق المتن والإسناد رفع الحديث وإيصاله إلى قائله. قيل لعل الاختلاف وقع بينهم في الاصطلاح في السّند والإسناد ففسّر بناء على ذلك الاختلاف.
اعلم أنّ أصل السّند خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنّة بالغة من السّنن المؤكّدة. قال ابن المبارك [الإسناد] من الدين ما لولاه لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنّة، فهو قسمان: عال ونازل، إمّا مطلقا أو بالنسبة ويجيء في محله أي في لفظ العلو. واعلم أيضا أنّهم قد يقولون هذا حديث صحيح بإسناد جيد ويريدون بذلك أنّ هذا الحديث كما أنّه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد كذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في الحديث السابع والعشرين، وعلى هذا القياس قولهم حديث صحيح بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. ومعنى السّند الصحيح والحسن قد سبق في لفظ الحسن. وسند القرآن عبارة عن رواة القرآن كما يستفاد من الإتقان.
(السّنة) (انْظُر سنة)
(السّنة) النعاس وَهُوَ مبدأ النّوم يُقَال أَخَذته السّنة والغفلة يُقَال هُوَ فِي سنة
(السّنة) مِقْدَار قطع الشَّمْس البروج الاثْنَي عشر وَهِي السّنة الشمسية وَتَمام اثْنَتَيْ عشرَة دوة للقمر وَهِي السّنة القمرية و (فِي عرف الشَّرْع) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من الشُّهُور القمرية و (فِي الْعرف الْعَام) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من السّنة الشمسية والجدب والقحط وَالْأَرْض المجدبة وَأَصلهَا سنهة كجبهة حذفت لامها بعد نقل فتحتها إِلَى الْعين (ج) سنوات وسنون وسنو الخصب (فِي الطِّبّ) الْمدَّة مَا بَين الْبلُوغ وَسن الْيَأْس (مج)
(السّنة) الْمرة من السن والدبة والفهدة (ج) سِنَان

(السّنة) الطَّرِيقَة والسيرة حميدة كَانَت أَو ذميمة وَسنة الله حكمه فِي خليقته وَسنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا ينْسب إِلَيْهِ من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير و (فِي الشَّرْع) الْعَمَل الْمَحْمُود فِي الدّين مِمَّا لَيْسَ فرضا وَلَا وَاجِبا والطبيعة والخلق وَالْوَجْه وَالصُّورَة يُقَال هُوَ أشبه شَيْء بِهِ سنة (ج) سنَن وَأهل السّنة هم الْقَائِلُونَ بخلافة أبي بكر وَعمر عَن اسْتِحْقَاق ويقابلهم الشِّيعَة

(السّنة) الفأس لَهَا خلفان رأسان أَو الحديدة الَّتِي تحرث بهَا الأَرْض كالسكة (ج) سنَن
السّنة: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْعَام. وبالكسر فتور يتَقَدَّم النّوم بِالْفَارِسِيَّةِ (بينكي وغنو دن) نعم الْقَائِل - سنة الْوِصَال سنة وَسنة الْفِرَاق سنة - السّنة فِي الطَّرفَيْنِ بِفَتْح السِّين وَفِي الحشو بِكَسْرِهَا. فَإِن قيل: لَا حَاجَة إِلَى نفي النّوم فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . كَمَا لَا يخفى. قلت: كَلَامه تَعَالَى مَحْمُول على الْقلب فَالْمُرَاد (لَا تَأْخُذهُ نوم وَلَا سنة) وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا} . أَي نحيا وَنَمُوت وَإِنَّمَا قدم السّنة على النّوم لِأَنَّهَا مُقَدّمَة على النّوم بالطبع فَقَدمهَا وضعا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
وَالسّنة بِضَم الأول وَتَشْديد الثَّانِي فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة مرضية أَو غير مرضية. وَفِي الشَّرْع هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة الْجَارِيَة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب سَوَاء سلكها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين وَلَا بُد من الِاتِّبَاع بِالسنةِ لِأَنَّهُ قد ثَبت بِالدَّلِيلِ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُتبع فِيمَا سلك من طَريقَة الدّين وَكَذَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم بعده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
وَحكم السّنة أَن يُطَالب الْمُكَلف بإقامتها من غير افتراض وَلَا وجوب إِلَّا إِذا كَانَ من شَعَائِر الدّين كالأذان فَإِذا أصر أهل مصر على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة أمروا بهَا فَإِن أَبَوا قوتلوا بِالسِّلَاحِ عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله كَمَا يُقَاتلُون عِنْد الْإِصْرَار على ترك الْفَرَائِض والواجبات. فالسنن إِنَّمَا يؤدبون على تَركهَا وَلَا يُقَاتلُون ليظْهر الْفرق بَين الْوَاجِب وَغَيره. وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول مَا كَانَ من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركه استخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
السّنة:
[في الانكليزية] Year
[ في الفرنسية] Anannee
بالفتح والنون المخففة بمعني سال، وهو في الأصل سنوة والسنّ بالكسر وتشديد النون كذلك، وهي في عرف العرب ثلاثمائة وستون يوما كما في شرح خلاصة الحساب. وتسمّى بالسنّة العددية أيضا كما في جامع الرموز في بيان أحكام العنّين. وعند المنجمين وأهل الهيئة وغيرهم يطلق بالاشتراك على سنة شمسيّة وسنة قمرية. فالسنة الشمسية عبارة عن اثني عشر شهرا شمسيّا، والقمريّة عبارة عن اثني عشر شهرا قمريّا، والشهر الشمسي والقمري كلّ منهما يطلق على حقيقي ووسطي واصطلاحي، وبالقياس إليها يصير كلّ من السنة الشمسيّة والقمريّة أيضا مطلقا على ثلاثة أشياء. فالشهر الشمسي الحقيقي عبارة عن مدة قطع الشمس بحركتها الخاصة التقويميّة برجا واحدا ومبدؤه وقت حلولها أول ذلك البرج، فالمنجّمون يشترطون أن تكون الشمس في نصف نهار أوّل يوم من الشهر. في الدرجة الأولى من ذلك البرج، سواء انتقلت إليه عند انتصاف النهار أو قبله في الليلة المتقدمة عليه أو في أمسه بعد نصف نهار الأمس ولو بدقيقة. وأمّا العامة فلا يشترطون ذلك ويأخذون مبادئ الشهور الأيّام التي تكون الشمس فيها في أوائل البروج، سواء انتقلت إليها عند انتصاف النهار أو قبله أو بعده أو في الليلة المتقدّمة عليه. فالسنّة الشمسيّة الحقيقيّة عبارة عن زمان مفارقة الشمس جزءا من أجزاء فلك البروج إلى أن تعود إلى ذلك الجزء، فإن كان ذلك الجزء الأول الحمل سمّيت بسنة العالم وإن كان جزء تكون الشمس فيه في وقت ولادة الشخص تسمّى بسنة المولود، ويؤخذ ابتداء كلّ شهر من سنة المولود من حلول الشمس جزءا من كل برج يكون بعده من أول ذلك البروج كبعد جزء من البرج الذي كانت الشمس فيه عند الولادة من أوّل ذلك البرج. ثم إنّ مدة الشمسي الحقيقي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وكسر، وهذا الكسر على مقتضى الرصد الإيلخاني تسع وأربعون دقيقة. وعند بطلميوس خمس وخمسون دقيقة واثنتا عشرة ثانية. وعند البنّاني ست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية وعند البعض خمسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية. وعند الحكيم محي الدين المغربي أربعون دقيقة.
وتلك الساعات الزائدة تسمّى ساعات فضل الدور. وتقدير فضل الدور بما مرّ إنّما هو على تقدير قرب أوج الشمس من نقطة الانقلاب الصيفي وكون مبدأ السنة مأخوذا من زمان حلول الشمس الاعتدال الربيعيّ. وأمّا إذا أخذ مبدأها زمان حلولها نقطة أخرى فقد يراد فضل الدور على هذه الأقدار المذكورة، وقد ينقص منها، كذا يتفاوت بسبب انتقال الأوج. والشهر الشمسي عبارة عن مدّة حركة الشمس في ثلاثين يوما وعشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة ونصف سدس دقيقة وهي نصف سدس مدة السنة الشمسية الوسطية. ثم السنة الوسطية والحقيقية الشمسيتان واحدة إذ دور الوسط ودور التقويم يتمّان في زمان واحد. وإنّما التفاوت بين الشهور الشمسية الحقيقية والوسطية، فإنّ الشهر الحقيقي قد يزيد عليه وقد ينقص عنه وقد يساويه، والشهر الشمسي الاصطلاحي ما لا يكون حقيقيّا ولا وسطيّا بل شيئا آخر وقع عليه الاصطلاح فمبناه على محض الاصطلاح، ولا تعتبر فيه حركة الشمس بل مجرّد عدد الأيام.
فأهل الروم اصطلحوا على أنّها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فيأخذون الكسر ربعا تامّا ويعتبرون هذا الربع يوما في أربع سنين ويسمّون ذلك اليوم بيوم الكبيسة. وأهل الفرس في هذا الزمان يتركون الكسر فهي عندهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوما بلا كسر وقد سبق تفصيله في لفظ التاريخ.
والشهر القمري الحقيقي عبارة عن زمان مفارقة القمر الشمس من وضع مخصوص بالنسبة إليها كالاجتماع والهلال إلى أن يعود إلى ذلك الوضع، وذلك الوضع عند أهل الشرع وأهل البادية من الأعراب هو الهلال. ولذلك يسمّى بالشهر الهلالي، والسّنة الحاصلة من اجتماعها تسمّى سنة هلالية. وعند حكماء التّرك هو الاجتماع الحقيقي الذي مداره على الحركة التقويمية للقمر. ولا يخفى أنّ أقرب أوضاع القمر من الشمس بالإدراك هو الهلال فإنّ الأوضاع الأخر من المقابلة والتربيع وغير ذلك لا تدرك إلّا بحسب التخمين. فإنّ القمر يبقى على النور التام قبل المقابلة وبعدها زمانا كثيرا وكذلك غيره من الأوضاع. أمّا وضعه عند دخوله تحت الشعاع وإن كان يشبه الوضع الهلالي في ذلك لكنه في الوضع الهلالي يشبه الموجود بعد العدم، والمولود الخارج من الظلمة فجعله مبدأ أولى. والشهر القمري الوسطي ويسمّى بالحسابي أيضا عبارة عن زمان ما بين الاجتماعين الوسطيين وهو مدة سير القمر بحركته الوسطية وهي تسعة وعشرون يوما واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. وإذا ضربناها في اثنى عشر حصل ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. وهذا الحاصل هو السنة القمرية الوسطية وتسمّى بالحسابية أيضا وهذه ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقية. والشهر القمري الاصطلاحي هو الذي اعتبر فيه مجرّد عدد الأيام من غير اعتبار حركة القمر.
فالمنجّمون يأخذون مبدأ السنة القمرية الاصطلاحية أول المحرم ويعتبرون المحرّم ثلاثين يوما، والصفر تسعة وعشرون يوما، وهكذا إلى الآخر. ويزيدون في كل ثلاثين سنة على ذي الحجة يوما أحد عشر مرات فيصير ذو الحجة ثلاثين يوما أحد عشر مرات ويسمّون السنة التي زيد فيها على ذي الحجة يوما سنة الكبيسة. قيل الشهر الاصطلاحي هو الشهر الوسطي بعينه إلّا أنّه إذا أريد التعبير عن الشهر بالأيام اضطروا إلى أخذ الشهور كذلك. بيان ذلك أنّ الكسر إذا جاوز النصف يأخذونه واحدا، وكان الكسر الزائد على الأيام في الشهر الواحد إحدى وثلاثين دقيقة وخمسين ثانية. وإذا ضرب ذلك في أربعة وعشرين منحطا حصلت اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. فلمّا كان الكسر زائدا على نصف يوم أخذوه يوما واحدا وأخذوا الشهر الأول أي المحرم ثلاثين يوما وصار الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما لذهاب الكسر الزائد بما احتسب في نقصان المحرّم، ويبقى ضعف فضل الكسر على النصف، وهكذا إلى الآخر. فلو كان الكسر الزائد نصفا فقط وأخذ شهر ثلاثين وشهر تسعة وعشرين لم يبق في آخر السنة كسر، لكنه زائد على النصف بأربع وأربعين دقيقة. فإذا ضربت هذه الدقائق في اثنى عشر عدد الشهور وترفع من الحاصل بكلّ ستين دقيقة ساعة يحصل ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، وهي خمس وسدس من أربعة وعشرين عدد ساعات اليوم بليلته، وأقل عدد يخرج منه السدس والخمس وهو ثلاثون فخمسه ستة وسدسه خمسة، ومجموعها أحد عشر. ففي كل سنة يحصل من الساعات الزائدة على الشهور الاثني عشر أحد عشر يوما تامّا فإذا صارت الساعات الزائدة أكثر من نصف يوم في سنة يجعل في تلك السنة يوما زائدا. ففي السنة الأولى لا يزاد شيء إذ الكسر أقل من النصف. وفي الثانية يزاد يوم لأنّه أكثر من النصف. وعلى هذا، وقد بيّنوا ترتيب سني الكبائس برقوم الجمل وقالوا بهزيجوح اد وط كبائس العرب، فظهر أنّ مآل الاصطلاحين واحد، فتأمّل. هذا كله هو المستفاد من تصانيف الفاضل عبد العلي البرجندي.

الْكُلِّي

الْكُلِّي: عِنْد المنطقيين مَا لَا يمْنَع نفس تصَوره من وُقُوع الشّركَة فِيهِ كالحيوان. وَإِنَّمَا سمي كليا لِأَن كُلية الشَّيْء إِنَّمَا هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الجزئي. والكلي يكون جُزْء الجزئي غَالِبا فَيكون ذَلِك الشَّيْء مَنْسُوبا إِلَى الْكل والمنسوب إِلَى الْكل كلي كَمَا فصلنا هَذَا المرام فِي الجزئي. وَمعنى اشْتِرَاك الْمَاهِيّة بَين كثيرين أَن صورتهَا الْعَقْلِيَّة مُطَابقَة لكل وَاحِد من جزئياتها. وَمعنى الْمُطَابقَة مُنَاسبَة مَخْصُوصَة لَا تكون لسَائِر الصُّور الْعَقْلِيَّة. فَإنَّا إِذا تعقلنا زيدا حصل فِي عقلنا أثر لَيْسَ ذَلِك الْأَثر هُوَ بِعَيْنِه الْأَثر الَّذِي يحصل فِي الْعقل عِنْد تعقلنا فرسا معينا. وَمعنى الْمُطَابقَة لكثيرين أَنه لَا يحصل من تعقل كل وَاحِد مِنْهَا أثر متجدد بل يكون الْحَاصِل فِي الْعقل من تعقل كل هُوَ الصُّورَة الْوَاحِدَة على تِلْكَ النِّسْبَة الْمَخْصُوصَة. فَإنَّا إِذا رَأينَا زيدا حصل مِنْهُ فِي أذهاننا الصُّورَة الإنسانية المعراة عَن المشخصات واللواحق. وَإِذا أبصرنا بعد ذَلِك خَالِدا لم تقع مِنْهُ صُورَة أُخْرَى بل الصُّورَة الْحَاصِلَة الأولى بِعَينهَا. بِخِلَاف مَا إِذا رَأينَا فرسا معينا فَافْهَم.
فَإِن قيل تَعْرِيف الْكُلِّي لَيْسَ بمانع لصدقه على الصُّورَة الخيالية من الْبَيْضَة الْمعينَة تنطبق على كل من البيضات بِحَيْثُ يجوز الْعقل أَن يكون هِيَ هِيَ. وَأَن ضَعِيف الْبَصَر يرى شبحا من بعيد وَيجوز عقله أَن يكون زيدا وعمرا إِلَى غير ذَلِك. وَأَن الطِّفْل فِي مبدأ الْولادَة لنُقْصَان الْحس الْمُشْتَرك لَا يَأْخُذ الصُّورَة عَمَّا هُوَ فِي الْخَارِج بِخُصُوصِهِ. وَلَا يفرق بَين أمه عَن غَيرهَا وَأَبِيهِ عَن غَيره بل يدْرك شبحا وَاحِدًا لَا يتَمَيَّز فِيهِ أَبَاهُ وَأمه عَن الْغَيْر. فَيلْزم أَن تكون هَذِه الصُّور كُلية مَعَ أَنهم عدوها من الجزئيات.
قُلْنَا المُرَاد وُقُوع الشّركَة على سَبِيل الِاجْتِمَاع لَا على الْبَدَلِيَّة والترديد وَصدق تِلْكَ الصُّور على الْكَثْرَة واشتراكها فِيهَا لَيْسَ على سَبِيل الِاجْتِمَاع بل على سَبِيل الْبَدَلِيَّة كَمَا لَا يخفى. فَإِن قيل إِن الصُّورَة الخارجية لزيد مثلا جزئي حَقِيقِيّ وَيصدق عَلَيْهَا تَعْرِيف الْكُلِّي لِأَنَّهَا تصدق وتطابق على سَبِيل الِاجْتِمَاع على الصُّور الْحَاصِلَة فِي أذهان طَائِفَة تصوروا زيدا كَمَا أَن كل وَاحِد من الصُّور الْحَاصِلَة فِي تِلْكَ الأذهان تطابق لتِلْك الصُّورَة الخارجية. فَإِن الْمُطَابقَة من الْجَانِبَيْنِ - وَالْعقل يجوز الْمُطَابقَة فِيمَا بَينهمَا على سَبِيل الِاجْتِمَاع. فَإِن التَّحْقِيق أَن حُصُول الْأَشْيَاء بأنفسها فِي الذِّهْن لَا بأشباحها وإظلالها. فَإِن الدَّلَائِل الدَّالَّة على الْوُجُود الذهْنِي للأشياء إِنَّمَا تدل على وجودهَا حَقِيقَة لَا بِاعْتِبَار الشبح والمثال الَّذِي هُوَ وجودهَا مجَازًا. وَأَيْضًا أَن الصُّورَة الذهنية لزيد جزئي حَقِيقِيّ وَتصدق على الصُّور الْحَاصِلَة فِي أذهان طَائِفَة تصوروا زيدا وتطابقها.
قُلْنَا لَا نسلم صدق الجزئي الْحَقِيقِيّ على شَيْء فضلا عَن أَن تصدق الصُّورَة الخارجية الْجُزْئِيَّة على الذهنية كَيفَ فَإِن الْحمل الْمُعْتَبر فِي حمل الْكُلِّي على جزئياته هُوَ الْحمل بالمواطأة - وَهُوَ أَن المتغايرين مفهوما متحدان ذاتا. وَهَذَا الْحمل بَين الصُّورَة الخارجية والذهنية مُنْتَفٍ. وَإِن سلمنَا فَنَقُول إِن الْكُلِّي والجزئي قِسْمَانِ للمفهوم الْعقلِيّ لأَنهم قَالُوا إِن الْمَفْهُوم أَي مَا حصل فِي الْعقل إِمَّا كلي وَإِمَّا جزئي. فالكلي على هَذَا هُوَ الْمَفْهُوم الْعقلِيّ الَّذِي لَا يمْنَع نفس تصَوره عَن وُقُوع الشّركَة فِيهِ وَالْمرَاد بِالشّركَةِ لَيست هِيَ الْمُطَابقَة مُطلقًا بل مُطَابقَة الْحَاصِل فِي الْعقل لكثيرين بِحَسب الْخَارِج بِأَنوَهُوَ محَال. قُلْنَا كُلية الْكُلِّي وَكَونه صَادِقا على نَفسه وعارضا لَهَا بِاعْتِبَار الْإِطْلَاق. وَكَونه فَردا لنَفسِهِ ومعروضا لَهَا بِاعْتِبَار الخصوصية. وَاعْتِبَار المعروضية غير اعْتِبَار العارضية ويتفاوت الِاعْتِبَار بتفاوت الْأَحْكَام. أما سَمِعت لَوْلَا الاعتبارات لبطلت الْحِكْمَة لِأَن أَكثر مسائلها مَبْنِيّ على الْأُمُور الاعتبارية فَافْهَم.

وجب

وجب: وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وجُوْباً. وأوْجَبَه اللهُ ووَجَّبَه؛ فهو واجِبٌ لازِمٌ. والمُوْجِبَاتُ: الكَبائرُ من الذُّنُوْبِ 230 ب التي تُوْجِبُ النّارَ. وَوَجَبَتِ الشَّمْسُ وَجْباً: إذا غابَتْ؛ ووُجُوْباً. سَمِعْتُ له وَجْبةً: أي وقْعاً على الأرْضِ. ووَجَبَ القَلْبُ يَجِبُ وَجِيْباً ووُجُوْباً. والمُوْجِّبُ من الدَّوابِّ: الذي يَفْزَعُ من كُلِّ شَيْءٍ. والوَجْبُ: الجَبَانُ. وبه الوَجْ [َةُ: أي حَلَّ به الأمْرُ. ومَثَلٌ: " بجَنَبِه فَلْتَكُنِ الوَجْبَةُ " أي الصَّرْعَةُ. ووَجَبَ الحائطُ يَجِبُ وَجْبَةً: إذا سَقَطَ. وقَوْلُه عَزَّ وجَلَّ: " وَجَبَتْ جُنُوْبُها " أي سَقَطَتْ لجُنُوْبِها، ويُقال: بَلْ خَرَجَتْ أنْفُسُها. والوَجْبَةُ: أكْلُ مَرَّةٍ واحِدَةٍ في اليَوْمِ، يُقال منه: وَجَّبَ ال {َّجُلُ على نَفْسِه الطَّعاَ. وأوْجَبَ الرَّجُلُ: أكَلَ مَرَّةً واحِدَةً. وَوَجَّبَ عِيَالَه وفَرَسَه، وتَوَجَّبَ أيضاً مِثْلُه. وكذلك في الحَلَبِ. ووَجَّبَ الرَّجُلُ أُجْرَتَه: جَعَلَهَا أجْزَاءَ يَأْخُذُها في أوْقاتٍ مَعْلُومَةٍ. وله عَلَيَّ وَجِيْبَةٌ: أي وَظِيْفَةٌ. وهذا وَجِيْبَةُ القِتَالِ والشُّرْبِ: أي الوُجُوْبُ. والوَجِيْبَةُ في البَيْعِ: أنْ تُوْجِبَه على أنْ تَأْخُذَ منه بَعْضاً. والإيْجَابُ: ما يَسْتَوْجِبُه الرَّجُلُ على غَيْرِه من واجِبِ فَرْضٍ. والوَجْبُ: السَّبْقُ في النَّضَالِ، أوْجَبْتُ عليكَ الوَجْبَ: أي نَضَلْتُكَ فَوَجَبَ [لي] عليك. والوِجَابُ: مَنَاقِعُ الماءِ، الواحِدُ وَجْبٌ. والوَجِيْبُ: الصَّوْتُ الذي يَخْرُجُ من قُنْبِ الدّابَّةِ.
(وجب) : المُوَجَّبُ من النُّوق: التي يَنْعَقِدُ الِّلَبأ في ضَرْعِها، كالوَجْبِ.
وجب فَقَالَ: مروه فليُعتق رَقَبَة. قَوْله: أوجب يَعْنِي أَنه ركب كَبِيرَة أَو خَطِيئَة مُوجبَة يسْتَوْجب بهَا النَّار يُقَال فِي ذَلِك للرجل: قد أوجب وَكَذَلِكَ الْحَسَنَة يعملها توجب لَهُ الْجنَّة فَيُقَال لتِلْك الْحَسَنَة وَتلك السَّيئَة: مُوجبَة. ومنهه حَدِيثه فِي الدُّعَاء: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك مُوجبَات رحمتك. وَمِنْه حَدِيث إِبْرَاهِيم: كَانُوا يرَوْنَ الْمَشْي إِلَى الْمَسْجِد فِي اللَّيْلَة الْمظْلمَة ذَات الرّيح والمطر أَنَّهَا مُوجبَة.
و ج ب : وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْحَقُّ يَجِبُ وُجُوبًا وَجِبَةً لَزِمَ وَثَبَتَ.

وَوَجَبَتْ الشَّمْسُ وُجُوبًا غَرَبَتْ.

وَوَجَبَ الْحَائِطُ وَنَحْوُهُ وَجْبَةً سَقَطَ.

وَوَجَبَ الْقَلْبُ وَجْبًا وَوَجِيبًا رَجَفَ وَاسْتَوْجَبَهُ اسْتَحَقَّهُ وَأَوْجَبْتُ الْبَيْعَ بِالْأَلِفِ فَوَجَبَ وَأَوْجَبَتْ السَّرِقَةُ الْقَطْعَ فَالْمُوجِبُ بِالْكَسْرِ السَّبَبُ وَالْمُوجَبُ بِالْفَتْحِ الْمُسَبَّبُ. 
(و ج ب) : (الْوُجُوبُ) اللُّزُومُ يُقَالُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَيُقَالُ أَوْجَبَ الرَّجُلُ إذَا عَمِلَ مَا تَجِبُ بِهِ الْجَنَّةُ أَوْ النَّارُ وَيُقَالُ لِلْحَسَنَةِ مُوجِبَةٌ وَلِلسَّيِّئَةِ مُوجِبَةٌ (وَالْوَجْبَةُ) السُّقُوطُ يُقَالُ وَجَبَ الْحَائِطُ وَمِنْهُ {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36] أَيْ إذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ وَسَكَنَتْ نُفُوسُهَا بِخُرُوجِ بَقِيَّةِ الرُّوحِ حَلَّ لَكُمْ الْأَكْلُ مِنْهَا وَالْإِطْعَامُ (وَالْوَجْبُ) فِي مَعْنَاهَا غَيْرُ مَسْمُوعٍ.
و ج ب

وجب لي عليه كذا، وأوجبه على نفسه. واستوجب العقاب. ووجب البيع، وأوجبته. وفعلت ذلك إيجاباً لحقّك. وهذا أقل مواجب الأخوّة. وقلب وجّاب، وقد وجب وجيباً، وضربه فوجب: خرّ ميّتاً. وفي مثل " بك الوجبة " و" بجنبه فلتكن الوجبة ". وسمعت للحائط وجبةً: وقعةص. ووجب البعير: برك حتى سمع صوت كركرته. ووجبت الشّمس: غابت.

وأوجب فلان: وجبت له الجنة أو النار. وهذه موجبة. وركب الموجبات.

ومن المجاز: هو يأكل الوجبة: الأكلة في اليوم والليلة، والأصل أن لا يقع الأكل إلا وقعةً واحدةص، وقد أوجب وتوجّب. ووجّب عياله وفرسه توجيباً: عوّدهم الوجبة.
وجب
الوجوب: الثّبوت. والواجب يقال على أوجه: الأوّل: في مقابلة الممكن، وهو الحاصل الذي إذا قدّر كونه مرتفعا حصل منه محال. نحو:
وجود الواحد مع وجود الاثنين، فإنه محال أن يرتفع الواحد مع حصول الاثنين.
الثاني: يقال في الذي إذا لم يفعل يستحقّ به اللّوم، وذلك ضربان:
واجب من جهة العقل، كوجوب معرفة الوحدانيّة، ومعرفة النّبوّة.
وواجب من جهة الشّرع كوجوب العبادات الموظّفة. ووَجَبَتِ الشمس: إذا غابت، كقولهم:
سقطت ووقعت، ومنه قوله تعالى: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها [الحج/ 36] ووَجَبَ القلب وَجِيباً.
كلّ ذلك اعتبار بتصوّر الوقوع فيه، ويقال في كلّه: أَوْجَب. وعبّر بالمُوجِبَات عن الكبائر التي أوجب الله عليها النار. وقال بعضهم: الواجب يقال على وجهين:
أحدهما: أن يراد به اللازم الوجوب، فإنه لا يصحّ أن لا يكون موجودا، كقولنا في الله جلّ جلاله: واجب وجوده.
والثاني: الواجب بمعنى أنّ حقّه أن يوجد.
وقول الفقهاء: الواجب: ما إذا لم يفعله يستحقّ العقاب ، وذلك وصف له بشيء عارض له لا بصفة لازمة له، ويجري مجرى من يقول:
الإنسان الذي إذا مشى مشى برجلين منتصب القامة.
[وجب] وجب الشئ، أي لزم، يَجِب وُجوباً. وأوجبه الله. واستوجبه، أي استحقه. ووجب البيع يجب جِبَةً . وأوجبت البيع فوجَبَ. والوجيبة: أن توجب البيع ثم تأخذَه أوَّلاً فأوَّلاً، فإذا فرغت قيل: قد استوفيتَ وَجيبَتَكَ. ووجب القلبُ وَجيباً: اضطربَ. وأوجَبَ الرجل، إذا عمل عملاً يوجب له الجنَّة أو النار. والوَجْبُ: الجبان. قال الشاعر :

طَلوبُ الأعادي لا سَؤُومُ ولا وَجْبُ * تقول منه: وَجُبَ الرجل بالضم وُجوبَةً والوَجْبةُ: السَقطة مع الهَدَّةِ. وفي المثل " بجَنْبِهِ فلتكنْ الوَجْبَةُ ". قال الله تعالى: (فإذا وَجَبَتْ جُنوبُها) . ومنه قولهم: خرجَ القومُ إلى مَواجبهم، أي مصارعهم. ووجبت الميت، إذا سقط ومات. ويقال للقتيل واجبٌ. قال الشاعر : أطاعت بنو عوف أميرا نهاهُمُ * عن السِلْمِ حتَّى كان أوَّلَ واجِبِ وَوَجَبَتِ الشمسُ، أي غابت. ووَجَّبْتُ به الأرض توجيباً، أي ضربتها به. ويقال أيضاً: وَجَبَتِ الإبل، إذا أعيَتْ. والمُوَجِّبُ: الذي يأكل في اليوم والليلة مرةً. يقال: فلانٌ يأكل وجبة. وقد وَجَّبَ نفسه توجيباً، إذا عوَّدها ذلك، وكذلك إذا حلَبَ في اليوم والليلة مرة.
و ج ب: (وَجَبَ) الشَّيْءُ يَجِبُ (وُجُوبًا) لَزِمَ وَ (اسْتَوْجَبَهُ) اسْتَحَقَّهُ. وَ (وَجَبَ) الْبَيْعُ (جِبَةً) بِالْكَسْرِ وَ (أَوْجَبْتُ) الْبَيْعَ فَوَجَبَ. وَ (وَجَبَ) الْقَلْبُ (وَجِيبًا) اضْطَرَبَ. وَ (أَوْجَبَ) الرَّجُلُ بِوَزْنِ أَخْرَجَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا يُوجِبُ لَهُ الْجَنَّةَ أَوِ النَّارَ. وَ (الْوَجْبَةُ) بِوَزْنِ الضَّرْبَةِ السَّقْطَةُ مَعَ الْهَدَّةِ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36] . وَ (وَجَبَ) الْمَيِّتُ إِذَا سَقَطَ وَمَاتَ، وَيُقَالُ لِلْقَتِيلِ: (وَاجِبٌ) . وَ (وَجَبَتِ) الشَّمْسُ غَابَتْ. وَ (الْمُوَجِّبُ) بِوَزْنِ الْمُعَلِّمِ الَّذِي يَأْكُلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرَّةً، يُقَالُ: فُلَانٌ يَأْكُلُ (وَجْبَةً) بِسُكُونِ الْجِيمِ وَقَدْ (وَجَّبَ) نَفْسَهُ (تَوْجِيبًا) إِذَا عَوَّدَهَا ذَلِكَ. قُلْتُ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: (وَجَبَ) الْبَيْعُ (وُجُوبًا) (وَجِبَةً) وَ (وَجَبَتِ) الشَّمْسُ (وُجُوبًا) . وَقَالَ ثَعْلَبٌ: (وَجَبَ) الْبَيْعُ (وُجُوبًا) وَ (جِبَةً) وَكَذَلِكَ الْحَقُّ. وَ (وَجَبَتِ) الشَّمْسُ (وُجُوبًا) . وَ (وَجَبَ) الْقَلْبُ (وَجِيبًا) . وَ (وَجَبَ) الْحَائِطُ وَغَيْرُهُ (وَجْبَةً) إِذَا سَقَطَ. 

وجب


وَجُبَ(n. ac. وُجُوْبَة)
a. Was cowardly.

وَجَّبَ
a. [acc. & La], Made, declared necessary to, incumbent & c.
upon.
b. Ate once a-day.
c. Accustomed to eat once a-day.
d. Milked once a-day.
e. [Bi], Threw down.
f. Was weary.
g. Collected (biestings).
h. [ coll. ], Showed deference to.

وَاْجَبَ
a. [acc. & La], Adjudged to.
أَوْجَبَa. see II (a) (b) & III.
d. Necessitated, obliged; caused, occasioned, brought
about.
e. Deserved recompense or punishment.
f. Troubled ( the heart of ).
g. [La], Respected, upheld ( the rights ) of.

إِسْتَوْجَبَa. Deemed necessary, obligatory.
b. Deserved, merited.
c. [acc. & La], Sentenced to (death).
وَجْبa. Coward; stupid.
b. (pl.
وِجَاْب), Bag of goat's skin.
c. Pool.
d. Gage, pledge.

وَجْبَةa. Thud, crash.
b. A meal a day.
c. [Min], A quantity of.
d. Case; event; accident.

وَاْجِبa. Necessary, indispensable, needful; obligatory
binding, incumbent; proper, seemly.
b. (pl.
وَاجِبَات), Obligation, duty.
وَاْجِبَةa. fem. of
وَاْجِب
وُجَاْبa. A disease in camels.

وَجِيْبa. Palpitation.

وَجِيْبَةa. Pay, wages; stipend.
b. Purchase, article bought by auction.

وُجُوْبa. Necessity, obligation, duty; propriety.

وَجَّاْب
وَجَّاْبَةa. see 1 (a)
مَوَاْجِبُa. Arena.

N. Ag.
أَوْجَبَa. Necessitating.
b. (pl.
مُوْجِبَات), Cause.
c. Deserving.

N. P.
أَوْجَبَa. Affirmative (logic).
N. Ag.
تَوَجَّبَa. see 21
N. Ag.
إِسْتَوْجَبَa. Deserving, worthy of.

إِيْجَاب [ N.
Ac.
a. IV], Affirmation; acquiescence.
b. Plus ( +)
إِيْجَابِيّ
a. Affirmative.

مُوْجِبَة
a. Deed; deserts.

مُوْجَبَة
a. Affirmative proposition.

وَاجِب الوُجُوْد
الوَاجِب لِذَاتِهِ
a. The Selfexistent One: God.

المُوْجِب بِالذَّات
a. The first cause: God.

بِمُوْجَب ذِمَّتِي
a. [ coll. ], According to my
conscience.
(وجب) - في الحديث: "إذا كان البَيْعُ عن خِيارٍ فقد وجَبَ"
: أي إذا قال بَعْد العَقْدِ : اخْتَرْ رَدَّ البَيْع أو إنْفاذَه، فاخْتارَ الإنفاذَ وجَبَ وتَمَّ وإن لم يَفْتَرِقَا.
قال الأصمَعِىُّ: وجَبَ البيعُ يجِبُ وجُوباً وجِبَةً. وأوجبه فلانٌ إيجَاباً.
وقال سلَمةُ: الوَجِيبَةُ: أن يُوجِبَ البَيعَ؛ وهو أن يَأخُذَ كُلَّ يوم منه بعضًا؛ فإذا فرغ قيل: استَوفَى وجيبَتَه.
- وفي حديث آخرَ: "أنّه مَرَّ بِرَجُلَين يَتَبايَعان شاةً، فقال أحدُهما والله لا أَزِيدُ على كذا، وقال الآخَر: والله لا أنْقُصُ مِنْ كذا، فقال: قَدْ أوْجَبَ أحَدُهُما"
: أي حَنِثَ وأَوْجَبَ الإثمَ والكَفَّارةَ على نَفْسِهِ.
- في حديث سَعيد: "لَوْلَا أصْوَاتُ السَّافِرة لسَمِعْتُم وجْبَةَ الشَّمسِ".
وهي مَصْدَر وجبَت الشَّمْسُ؛ إذَا سَقَطَت لِتَغِيبَ.
- في حديث الحَسَن في كَفَّارة اليَمِين: "يُطْعِمُ عَشَرةَ مَساكِين وجْبَةً واحِدَة"
قال الفَرّاء: أوْجَبَ الرجُلُ: أَكَلَ الوَجْبَةَ؛ وهي أَكْلةٌ واحِدَةٌ في اليوم واللَّيلةِ، ووَجَبَ الرجُلُ على نَفْسِه الإطعَامَ بمَعْنَاه.
- ومنه حَديثُ خالدِ بن مَعْدَان: "مَن أجابَ وجْبَةَ خِتانٍ غُفِرَ له"
- في صَحِيفِة أَبى عُبَيدَة ومُعَاذٍ: "إنَّا نُحَذّرُك يَوْماً تَجِبُ فيه القُلُوب، وتَعنُو فيه الوُجُوهُ"
تَجِبُ: أي تخفِقُ وجْباً ووَجِيبًا، وتَعنُو: تخضَعُ.
- في حدِيث عبد الله بن غالِب: "أنه كانَ إذا سجَدَ تَوَاجَبَ الفِتْيانُ، فَيضَعُون على ظَهْرِه شَيئاً، فيَذهَب الرجُلُ إلى الكَلَّاءِ ويَجِىءُ وهو ساجِدٌ"
: أي أوْجَبَ بَعضُهم على بَعْضٍ شيئاً، كَهَيئة السِّبَاقِ، والمُراهَنَةِ. والكَلاَّءُ، بالتَّشْدِيد والمَدِّ: ناحِيَةٌ بَعِيدة مِن البَصْرَةِ.
- في حديث أَبى سَعِيدٍ: "غُسْلُ يَوم الجُمُعَةِ وَاجِب"
قال الخَطَّابى: معناه وجُوبُ الاخْتِيار والاسْتِحْباب، دون وُجُوب الفَرْض؛ وإنّما شَبَّهَه بالوَاجب تَأكِيدًا، كما يَقُول الرَّجُل لصَاحِبه: حَقُّك علَىَّ واجبٌ، وأنا أُوجبُ حَقَّك، وليسَ ذلك بمعنَى اللُّزُوم الذي لا يَسَع غيره، يَدلُّ عليه الأحاديث الأُخَرُ، وكانَ الحسَنُ يَراهُ وَاجِبًا، وحُكِى ذلك عن مَالِك.
- في حديث صِلَةَ : "فإذَا بوَجْبَة"
وهي صَوْتُ السُّقُوط.
[وجب] نه: فيه: غسل الجمعة "واجب" على كل مسلم، أي مستحب وشبه بالواجب تأكيدًا، وقيل: واجب، وحكي ذا عن مالك. ك: ولنا ح: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي بما جوز له من الاقتصار على الوضوء أخذ ونعمت الخصلة. نه: وهو والفرض سواء عند الشافعي، والفرض عند أبي حنيفة آكد منه. وفيه: من فعل كذا وكذا فقد "أوجب"، أي فعل ما وجبت له به الجنة أو النار. ومنه: إن صاحبًا لنا "أوجب"، أي ركب خطيئة استوجب بها النار. وح: "أوجب" طلحة، أي عمل ما أوجب الجنة. وح: "أوجب" ذو الثلاثة والاثنين، أي من قدم ثلاثة من الولد أو اثنين وجبت له الجنة. وح طلحة: كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم "موجبة" لم أسأله عنها، فقال عمر: هي لا إله إلا الله، أي كلمة أوجبت لقائلها الجنة، وجمعها موجبات. ومنه: أسألك "موجبات" رحمتك. ج: أي ما يوجبها من الأعمال الصالحة. ومنه:"استوجبته"، أي صار في ملكي بعقد التبايع. وفي إهلاله صلى الله عليه وسلم: حين "أوجب" الحج على نفسه. وح: و "وجبت" يا رسول الله! أي وجبت له الجنة والمغفرة التي ترحمت بها عليه وأنه يقتل شهيدًا. ن: أي ثبتت له الشهادة وستقع قريبًا، وكنا معلومًا عندهم أن كل من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد فقالوا - ويتم في مت. وح: ما "الموجبتان"؟ أي الصفة الموجبة للجنة أو النار. ك يغزون البحر قد "أوجبوا"، أي أوجبوا المغفرة لأنفسهم. ط: "أوجبها" وعدا من الله تعالى. وفيه: الجهاد "واجب" مع كل أمير والصلاة "واجب" خلف كل وعلى كل مسلمن القرينة الأولى تدل على وجوب الجهاد وجواز كون الإمام فاجرًا، والثانية على وجوب الجماعة وكون إمامها فاجرًا، والثالثة على وجوب الصلاة على المسلمين وجواز صدورها عن الفاجر. ك: متي "يستوجب" القضاء، أي متى يصير أهلًا للقضاء أو متى يجب عليه القضاء. ش وأما "وجوبه" لنبينا صلى الله عليه وسلم، أي ثبوت الرؤية له صلى الله عليه وسلم. نه: وفي ح عبد الله بن غالب: إنه كان إذا سجد "تواجب" الفتيان فيضعون على ظهره شيئًا ويذهب أحدهم إلى الكلاء ويجيء وهو ساجد، تواجبوا: تراهنوا، كأن بعضهم أوجب على بعض شيئًا، والكلاء - بالمد والتشديد: مربط السفن بالبصرة وهو بعيد منها.
وجب:
ما يجب لنا عليه شيء: لا يحق لنا أن نطلبه بشيء (فريتاج كرست 3:61): وجبت لنا الحجة، أي أن حجتنا هي التي رجحت وكانت لها الغلبة (أنظر العبارة التي وردت في (رياض النفوس) في مادة قيام).
وجب: في (رياض النفوس 90): وكفّرت الأيمان التي وجبت عليّ التي تم تفسيرها بالسابق كما يأتي: وتفكرتُ أن عليَّ أيماناً بالله تعالى وجبت علي فيها الكفارة.
وجب: لاق، وافق، صَلُحَ ل (معجم الجغرافيا).
وجّبَ: أولَمَ (بقطر). (وفي محيط المحيط): (والعامة تقول وجُب الضيف قام بحق ضيافته وأكرمه). وفي (باين سميث 1624) هي مرادف بتجل، أكرم وقّر. وفي (بوسويه) وجّب: نهض، سار أمامه قليلاً إكراماً له.
كانوا يوجبون جميع الأوامر الإلهية (أي يعدَونها من الفرائض التي يجب التقيد بها (دي ساسي كرست 3:113:1).
أوجب على فلان. ألزمه، فرض عليه كذا (بقطر).
أوجب لفلان حقه: تفسّر ب راعاه فيقال: قد فعلت ذلك إيجاباً لحقه. أن تعبير يوجب لهم رعاية (البربرية 3:52:1) الذي ترجمه (دي سلان) بخصّهم بمقدار كبير من التقدير يبدو، في معناه، السياق نفسه؛ (أنظر 2:476:1) واوجب له الخلفاء تجلّة أخرى. ولعل كلمات (فاليتون 1:31) البِشْر نور الإيجاب معناها: (الاستقبال الحار هو النور الذي نخص به شخصاً معيناً). وانه اصدق علامة نظهر بها تقديرنا البالغ له (وإني لأعجب كيف ساغ له أن يفسر كلمة إيجاب ب viritus اللاتينية).
أوجب: أعرب عن رغبته في بيع شيء معين (أنظر الحجة والواجب والإيجاب أعلاه - المترجم) (فان در برج 41).
استوجب له الاعتبار: تشفعّ فيه إلى، أوصى به، فرضه (بقطر).
استوجب: بمعنى استحق، كان جديراً ب (جوليوس): وفي (فوك) dignus, hereri جديراً ل وب) (المقري 202:2، النويري أسبانيا 473) ممن يستحق أن يسند هذا الأمر إليه ويعوّل في القيام به عليه ممن يستوجبه بدينه وأمانته. وفي (فوك): مستوجب العقوبة reus. وفي (بقطر): ذنبه يستوجب القتل.
وجبة: في (محيط المحيط): (والعامة تستعمل الوجبة لطائفة من صنف واحد تؤخذ معاً ويقولون وجبة من الغنم ومن الملاعق ونحوها).
وجبة: مسخرة، مسخرون corveé ( مهرن 37).
وجابة: ترجمة للكلمة السريانية التي ترادف الجمال الملاءمة الحسن الهيئة الشكالة لياقة (باين سميث 1534).
وجّاب: القلب الذي هو عرضة للخفقان أشد من المعتاد (دي ساسي كرست 348:2).
واجب: التزام قانوني (داسكرياك bligation canonqued 348:2) .
واجب: حق (فوك ius) ويجمع عليه واجبات وعند (الكالا): عقل raison.
واجب على أحد: لائق، مناسب beinséant؛ الواجب: la bienseance لياقة.
أدب: savoir rirre آداب السلوك (بقطر، زيتشر 157:22).
واجب: إكرام، طقس، تكليف، حفلة، أسلوب راق في المعاملة (بقطر).
واجب: تكريم. cirilites، مجاملات، أقوال مجاملة (بقطر). واجب: تشريف، احترام، إكرام صاحب الإقطاعية أي الإقطاعي لتابعته (بقطر).
واجب: قتيل. وفي (محيط المحيط): ((الواجب اسم فاعل ويقال للقتل واجب).
قال الشاعر:
أطاعت بنو عوف أميراً نهاهمو ... نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب
أي أول قتيل.).
طيور الواجب: جنس من الجوارح (أبو الفداء 4:158:5): فأراد أن يرمي نسراً من طيور الواجب. إن (كاترمير في مملوك 139:2:2): (وعد بتقديم إيضاح يتعلق بطيور الواجب إلا انه لم يفعل حين وجد أن التعليق الذي قدمه (رايسك) (في ص408) لا قيمة له.).
واجبة: التزام. فرض baligation؛ قام بالواجبات: أدّاها؛ قصّر في واجباته: قصّر من القيام به (بقطر).
أوجب: أشد إلزاماً (= ألزمُ أنظر ما يأتي) (الماوردي 14:78).
أوجب: أليقُ، أجدرُ (قارطاس 12:40).
إيجابي: موجب، تأكيدي (اصطلاح في علم المنطق) (بقطر): affirmative.
موجب والجمع مواجب. موجب ثلاثة أشهر: أي يدفع مرة كل ثلاثة أشهر (بقطر).
موجب. قضيةٍ موجبة (بقطر - المفصل 6:31 و15:163).
موجب. بموجب وعلى موجب: طبقاً ل، بمقتضى، على موجب ذلك، بمقتضى ذلك.
على موجب: بنسبة كذا، على مقدار كذا وعلى سبيل المثال دفع ثمن القماش على موجب كذا الهندازة أي دفعه بما يعادل مقدار كذا من ال aune ( من الحجوم القديمة).
بموجب: بواسطة، باستعمال au moyen de ( هلو).
موجب: بمستند (البربرية 7:439:1): فلما نكبه السلطان طالبوه بذلك المال وهو ثلاثمائة ألف دينار بغير موجب يستندون إليه، أي انه قد صنعه ونفذه طبقاً لطلب السلطان ... الخ.
ربع الواجب: أنظر ما ورد في أول الكلام في الموجب.
وجب
وجَبَ1/ وجَب على يجِب، جِبْ، وَجْبًا ووُجُوبًا، فهو واجِب، والمفعول مَوْجُوب عليه
• نَحَرْتُ البعيرَ فوجَب: سقط ووقع على الأرض " {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا}: كناية عن موتها" ° وجبتِ الإبِلُ: لم تكد تقومُ من مباركها.
• وجبَتِ الشَّمسُ: غابت.
• وجَب الصّومُ على المسلم: لزِم عليه وثبَت "وجَب الدّين/ البيع/ التَّنبيه"? يجب عليه كذا: ينبغي. 

وجَبَ2 يجِب، جِبْ، وَجْبةً، فهو واجِب
• وجَب الشّخصُ: أكل أَكلةً واحدةً في اليوم واللّيلة. 

وجَبَ3 يَجِب، جِبْ، وَجِيبًا ووَجَبَانًا، فهو واجِب
• وجَب القلبُ: خفَق واضطَرب ورجَف "وجب قلبُه عند رؤية الحادث". 

أوجبَ يُوجب، إيجابًا، فهو مُوجِب، والمفعول مُوجَب (للمتعدِّي)
• أوجبَ الشَّخصُ:
1 - وجَب2، أكَل أَكْلةً واحدة في اليوم واللّيلة.
2 - أتى بالموجبة من الحسنات أو السّيئات فوجبت له الجنّة أو النّار "اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ [حديث] ".
• أوجب البيعَ/ أوجب له البيعَ: جعله لازمًا "أوجب القاضي الصّمت- أوجب الاحترام- أوجب له المكافأة".
• أوجب اللهُ قلبَه: جعله يرتجف ويضطرب "أوجَب الحصارُ قلبَه". 

استوجبَ يستوجب، استيجابًا، فهو مُستوجِب، والمفعول مُستوجَب
• استوجب الشُّكرَ على خِدْماته: استحقَّه "استوجب الكلامُ التّفكيرَ فيه- استوجب الثّواب على أعماله الصّالحة- عَمَلٌ يستوجب المكافأة".
• استوجب الأمرَ: عدّه واجبًا ولازمًا "استوجب العملَ بإخلاص- يستوجب الأبناءُ احترامَ آبائهم". 

توجَّبَ يتوجَّب، توجُّبًا، فهو مُتوجِّب
• توجَّب إعادةُ النَّظر: مُطاوع أوجبَ: تحتَّم ولزِم "توجَّب محاكمةُ المسئولين عن التقصير- توجَّب إغلاقُ الشَّركة بعد إدانتها- توجَّب اتّخاذُ القرارات اللاّزمة لدفع عمليَّة التَّصدير". 

وجَّبَ يوجِّب، توجيبًا، فهو مُوَجِّب، والمفعول مُوَجَّب (للمتعدِّي)
• وجَّب فلانٌ: وجَب2؛ أكل أَكلة واحدة في اليوم واللَّيلة.
• وجَّب مدعوِّيه: أكرمهم وقام بحقّ الضِّيافة.
• وجَّب الأمرَ عليه: ألزمه به. 

إيجاب [مفرد]:
1 - مصدر أوجبَ.
2 - إثبات، عكسه سلب "ردَّ بالإيجاب" ° إيجابًا لـ- سلْبًا وإيجابًا: في جميع الأحوال.
3 - (فق) طلب الشارع الفعل على وجه الحتم والإلزام بحيث يأثم تاركه.
4 - (قن) ما صدر عن أحد المتعاقِدين أوّلاً. 

إيجابيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى إيجاب: عكسه سلبيّ "مؤشِّر/ تصرُّفٌ/ حيادٌ إيجابيّ".
2 - عَمَليّ "رجلٌ إيجابيٌّ في
 مشاريعه- يتّخذ خطوات إيجابيّة لحفظ السَّلام" ° الإيجابيَّات: كلُّ ما يصدُر من أمور ناجحة.
3 - (جب) موجب، ذو قيمة موجبة.
4 - (طب) مشير إلى وجود مرض أو حالة أو وضع معين.
• الحِيادُ الإيجابيّ: (سة) مذهب سياسيّ وضعيّ يقوم على عدم الانحياز إلى كتلة من الكتل المتصارعة دوليًّا. 

إيجابيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى إيجاب: "أعمال/ نتائج إيجابيَّة".
2 - مصدر صناعيّ من إيجاب: كل ما يصدر من أمور ناجحة ومقبولة وموفَّقة "كانت أفكاره أكثر الأفكار المطروحة إيجابيَّة". 

مُوجَب [مفرد]:
1 - اسم مفعول من أوجبَ.
2 - (جب) عدد حسابيّ تسبقه علامة ()، عكسه سالب (-).
3 - (جب) وصف للعدد الذي قيمته أكبر من الصِّفر.
4 - (فز) أحد قطبي المغناطيس، أو أحد قطبي البطاريَّة، أو طبعة الصورة على فيلم شفاف أو ورق.
5 - (نح) مُثْبَت، ما لا يكون نفيًا ولا نهيًا ولا استفهامًا "جملة مُوجَبة". 

مُوجِب [مفرد]: ج موجبات:
1 - اسم فاعل من أوجبَ.
2 - باعِثٌ وداعٍ، سَبَبٌ "عملٌ مُوجِب للتّوبيخ- مُوجبات الغُسْل- من مُوجبات المغفرة إدخال السُّرُور على أخيك المُؤْمن- سُجِن بمُوجِب القانون" ° بمُوجِب كذا: بمُقْتَضاهُ أو طبقًا له.
3 - (سف) حكم وقضيَّة حُكِم فيها بثبوت المحمول للموضوع، عكسه سالب. 

مُوجِبَة [مفرد]:
1 - صيغة المؤنَّث لفاعل أوجبَ.
2 - (فق) ما يوجب الجنَّة أو النَّار من الحسنات أو السيِّئات. 

واجِب [مفرد]: ج واجبات (لغير العاقل):
1 - اسم فاعل من وجَبَ1/ وجَب على ووجَبَ2 ووجَبَ3.
2 - لازم، ما يَتحتّم على الشّخص أن يفعله "شرط واجب- الوسائل الواجب اتّخاذها- واجبات منزليّة" ° واجب مدرسيّ: واجبات تُعطَى للتلاميذ لإعدادها في البيت- يستجيب لنداء الواجب.
3 - (فق) ما يُثَابُ المرءُ على فعله ويُعاقب على تركه "القيام بأركان الإسلام الخمسة واجبٌ دينيّ".
• واجب الوجود: (سف) الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. 

وَجْب [مفرد]: مصدر وجَبَ1/ وجَب على. 

وَجَبان [مفرد]: مصدر وجَبَ3. 

وَجْبَة [مفرد]: ج وجَبَات (لغير المصدر) ووَجْبات (لغير المصدر):
1 - مصدر وجَبَ2.
2 - اسم مرَّة من وجَبَ1/ وجَب على ووجَبَ2 ووجَبَ3: مقدار من الطَّعام أو الدَّواء يُؤخذ في مرَّةٍ واحدة "وَجْبَة خفيفة/ الصَّباح- الوجَبَات الرَّئيسيَّة- أمرهُ الطَّبيبُ أن يأكل الوَجْبَة" ° وجبة سريعة: طعام سريع التَّحضير- وجبة صندوقيّة: وجبة طعام توضع في صندوق صغير- وجبة كاملة: مشبعة أو دسمة، تتضمن العناصر الضروريّة للجسم- وجبة محدَّدة السَِّعر: وجبة طعام كاملة تُقدَّم في مطعم بسعر محدَّد.
3 - صوت السَّاقط.
• وَجْبَة الأسنان: (طب) الأسنان الاصطناعيّة التي تُركَّب في الفم بعد اقتلاع الأسنان الطّبيعيَّة. 

وجوب [مفرد]:
1 - مصدر وجَبَ1/ وجَب على.
2 - ضرورة اقتضاء الذَّات عينها وتحققها في الخارج.
3 - (فق) عبارة عن شَغل الذمَّة. 

وجيب [مفرد]: مصدر وجَبَ3. 

وَجيبَة [مفرد]:
1 - وظيفة، وهي ما يُقدّر من أجر أو طعامٍ أو رزقٍ في مُدَّةٍ مُعيَّنة "وجيبة العامل الزِّراعيّ".
2 - أن تُوجب البيعَ ثم تأخذ المبيعَ أوّلاً فأوّلاً، فإذا فرغت قيل لك: قد استوفيت وجيبتَك. 

وجب: وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوباً أَي لزمَ. وأَوجَبهُ هو، وأَوجَبَه اللّه، واسْتَوْجَبَه أَي اسْتَحَقَّه. وفي الحديث: غُسْلُ الجُمُعةِ

واجِبٌ على كل مُحْتَلِم. قال ابن الأَثير: قال الخَطَّابي: معناه وُجُوبُ الاخْتِـيار والاسْتِحْبابِ، دون وُجُوب الفَرْض واللُّزوم؛ وإِنما شَبَّهَه بالواجب تأْكيداً، كما يقول الرجلُ لصاحبه: حَقُّكَ عليَّ واجبٌ، وكان الـحَسنُ يراه لازماً، وحكى ذلك عن مالك.

يقال: وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوباً إِذا ثَبَتَ، ولزِمَ. والواجِبُ

والفَرْضُ، عند الشافعي، سواءٌ، وهو كل ما يُعاقَبُ على تركه؛ وفرق بينهما أَبو حنيفة، فــالفَرْض عنده آكَدُ من الواجب. وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه: أَنه أَوجَبَ نَجِـيباً أَي أَهْداه في حج أَو عمرة، كأَنه أَلزَمَ نفسه به. والنَّجِـيبُ: من خيار الإِبل. ووجَبَ البيعُ يَجبُ جِـبَةً، وأَوجَبْتُ البيعَ فوَجَبَ. وقال اللحياني: وَجَبَ البيعُ جِـبَةً ووُجوباً، وقد أَوْجَبَ لك البيعَ وأَوْجَبهُ هو إِيجاباً؛ كلُّ ذلك عن اللحياني. وأَوْجَبَه البيعَ مواجبة، ووِجاباً، عنه أَيضاً.

أَبو عمرو: الوَجِـيبةُ أَن يُوجِبَ البَيْعَ، ثم يأْخذَه أَوَّلاً، فأَوَّلاً؛ وقيل: على أَن يأْخذ منه بعضاً في كل يوم، فإِذا فرغ قيل:

اسْتَوْفى وَجِـيبَتَه؛ وفي الصحاح: فإِذا فَرَغْتَ قيل: قد استَوفيْتَ

وَجِـيبَتَك. وفي الحديث: إِذا كان البَيْعُ عن خِـيار فقد وجَبَ أَي تَمَّ

ونَفَذ. يقال: وجب البيعُ يَجِبُ وجوباً، وأَوْجَبَه إِيجاباً أَي لَزِمَ

وأَلْزَمَه؛ يعني إِذا قال بعد العَقْد: اخْتَرْ رَدَّ البيع أَو إِنْفاذَه،

فاختارَ الإِنْفاذَ، لزِمَ وإِن لم يَفْتَرِقا.

واسْتَوْجَبَ الشيءَ: اسْتَحَقَّه.

والـمُوجِـبةُ: الكبيرةُ من الذنوب التي يُسْتَوْجَبُ بها العذابُ؛

وقيل: إِن الـمُوجِـبَةَ تَكون من الـحَسَناتِ والسيئات. وفي الحديث: اللهم إِني أَسأَلك مُوجِـبات رَحْمَتِك.

وأَوْجَبَ الرجلُ: أَتى بمُوجِـبةٍ مِن الـحَسناتِ أَو السيئات.

وأَوْجَبَ الرجلُ إِذا عَمِلَ عَمَلاً يُوجِبُ له الجَنَّةَ أَو النارَ. وفي

الحديث: مَنْ فعل كذا وكذا، فقد أَوْجَبَ أَي وَجَبَتْ له الجنةُ أَو

النارُ. وفي الحديث: أَوْجَبَ طَلْحَةُ أَي عَمِل عَمَلاً أَوْجَبَ له الجنةَ.

وفي حديث مُعاذٍ: أَوْجَبَ ذو الثلاثة والاثنين أَي من قَدَّم ثلاثةً من الولد، أَو اثنين، وَجَبَت له الجنةُ.

وفي حديث طَلحة: كلمة سَمِعتُها من رسول اللّه، صلى اللّه عليه وسلم، مُوجِـبةٌ لم أَسأَله عنها، فقال عمر: أَنا أَعلم ما هي: لا إِله إِلا اللّه، أَي كلمة أَوْجَبَتْ لقائلها الجنة، وجمعُها مُوجِـباتٌ. وفي حديث النَّخَعِـيِّ: كانوا يَرَوْنَ المشيَ إِلى المسجدِ في الليلة المظلمة، ذاتِ الـمَطَر والريح، أَنها مُوجِـبةٌ، والـمُوجِـباتُ الكبائِرُ من الذُّنُوب التي أَوْجَبَ اللّهُ بها النارَ.

وفي الحديث: أَن قوماً أَتَوا النبي، صلى اللّه عليه وسلم، فقالوا: يا رسول اللّه، إِن صاحِـباً لنا أَوْجَبَ أَي رَكِبَ خطيئةً اسْتَوْجَبَ بها النارَ، فقال: مُرُوه فلْيُعْتِقْ رَقَبَةً. وفي الحديث: أَنه مَرَّ

برجلين يَتَبايعانِ شاةً، فقال أَحدُهما: واللّه لا أَزِيدُ على كذا، وقال

الآخر: واللّه لا أَنقُصُ من كذا، فقال:

قد أَوْجَبَ أَحدُهما أَي حَنِثَ، وأَوْجَبَ الإِثم والكَفَّارةَ على نفسه.

ووَجَبَ الرجلُ وُجُوباً: ماتَ؛ قال قَيْسُ بن الخَطِـيم يصف حَرْباً

وَقَعَتْ بين الأَوْسِ والخَزْرَج، في يوم بُعاثَ، وأَن مُقَدَّم بني

عَوْفٍ وأَميرَهم لَجَّ في الـمُحاربة، ونَهَى بني عَوْفٍ عن السِّلْمِ، حتى كانَ أَوَّلَ قَتِـيلٍ:

ويَوْمَ بُعاثٍ أَسْلَمَتْنا سيُوفُنا * إِلى نَشَبٍ، في حَزْمِ غَسَّانَ، ثاقِبِ

أَطاعتْ بنو عَوْفٍ أَمِـيراً نَهاهُمُ * عن السِّلْمِ، حتى كان أَوَّلَ وَاجِبِ

أَي أَوَّلَ مَيِّتٍ؛ وقال هُدْبة بن خَشْرَم:

فقلتُ له: لا تُبْكِ عَيْنَكَ، إِنه * بِكَفَّـيَّ ما لاقَيْتُ، إِذ حانَ مَوْجِـبي

أَي موتي. أَراد بالـمَوْجِبِ مَوْتَه. يقال: وَجَبَ إِذا ماتَ مَوْجِـباً. وفي الحديث: أَن النبي، صلى اللّه عليه وسلم، جاءَ يَعُودُ عبدَاللّه

بنَ ثابتٍ، فوَجَدَه قد غُلِبَ، فاسْتَرْجَعَ، وقال: غُلِـبْنا عليك يا

أَبا الرَّبِـيعِ، فصاحَ النساءُ وبَكَيْنَ، فَجعلَ ابنُ عَتِـيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ؛ فقال رسول اللّه، صلى اللّه عليه وسلم: دَعْهُنَّ، فإِذا وَجَبَ فلا تَبْكِـيَنَّ باكيةٌ، فقال: ما الوُجوبُ؟ قال: إِذا ماتَ. وفي حديث

أَبي بكر، رضي اللّه عنه: فإِذا وَجَبَ ونَضَبَ عُمْرُه. وأَصلُ

الوُجُوبِ: السُّقوطُ والوقُوعُ. ووَجَبَ الميتُ إِذا سقَط وماتَ. ويقال للقتيل: واجِبٌ. وأَنشد: حتى كانَ أَوَّلَ واجِبِ.

والوَجْبة: السَّقطة مع الـهَدَّة. وَوجَبَ وجْبةً: سَقَط إِلى الأَرض؛

ليست الفَعْلة فيه للمرَّة الواحدة، إِنما هو مصدر كالوُجوب. ووَجَبَتِ الشمسُ وَجْباً، ووُجُوباً: غابت، والأَوَّلُ عن ثعلب.

وفي حديث سعيدٍ: لولا أَصْواتُ السافِرَة لسَمِعْتم وَجْبةَ الشمس أَي سُقُوطَها مع الـمَغيب. وفي حديث صِلَةَ: فإِذا بوَجْبةٍ وهي صَوت السُّقُوط. ووَجَبَتْ عَيْنُه: غارَتْ، على الـمَثَل. ووَجَبَ الحائطُ يَجِبُ وَجْباً ووَجْبةً: سقط. وقال اللحياني: وَجَبَ البيتُ وكلُّ شيءٍ: سَقَطَ وَجْباً ووَجْبَة. وفي المثل: بِجَنْبِه فلْتَكُنْ الوَجْبَة، وقوله تعالى: فإِذا وَجَبَتْ جُنُوبها؛ قيل معناه سَقَطَتْ جُنُوبها إِلى الأَرض؛ وقيل: خَرَجَت أَنْفُسُها، فسقطتْ هي، فكُلُوا منها؛ ومنه قولُهم: خَرَجَ القومُ إِلى مَواجِـبِهِم أَي مَصارِعِهم. وفي حديث الضحية: فلما وَجَبَتْ جُنُوبُها أَي سَقَطَتْ إِلى الأَرض، لأَن المستحب أَن تُنْحَرَ الإِبل قياماً مُعَقَّلةً. ووَجَّبْتُ به الأَرضَ تَوجيباً أَي ضَرَبْتُها به. والوَجْبَةُ: صوتُ الشيءِ يَسْقُطُ، فيُسْمَعُ له كالـهَدَّة، ووَجَبَت الإِبلُ ووَجَّبَتْ إِذا لم تَكَدْ تَقُومُ عن مَبارِكها كأَنَّ ذلك من السُّقوط. ويقال للبعير إِذا بَرَكَ وَضَرَبَ بنفسه الأَرضَ: قد وَجَّبَ تَوْجِـيباً. ووَجَّبَتِ الإِبل إِذا أَعْيَتْ.

ووَجَبَ القلبُ يَجِبُ وَجْباً ووَجِـيباً ووُجُوباً ووَجَباناً: خَفَق

واضْطَرَبَ. وقال ثعلب: وَجَبَ القَلْبُ وَجِـيباً فقط. وأَوْجَبَ اللّهُ

قَلْبَه؛ عن اللحياني وحده. وفي حديث علي: سمعتُ لها وَجْبَةَ قَلْبه أَي خَفَقانَه. وفي حديث أَبي عبيدة ومُعاذٍ: إِنَّا نُحَذِّرُك يوماً

تَجِبُ فيه القُلوبُ. والوَجَبُ: الخَطَرُ، وهو السَّبقُ الذي يُناضَلُ عليه؛ عن اللحياني. وقد وَجَبَ الوَجَبُ وَجْباً، وأَوْجَبَ عليه: غَلَبه على الوَجَب. ابن الأَعرابي: الوَجَبُ والقَرَعُ الذي يُوضَع في النِّضال والرِّهان،

فمن سَبقَ أَخذَه.

وفي حديث عبداللّه بن غالبٍ: أَنه إِذا كان سَجَد، تَواجَبَ الفِتْيانُ،

فَيَضَعُون على ظَهْره شيئاً، ويَذْهَبُ أَحدُهم إِلى الكَلاَّءِ،

ويجيءُ وهو ساجدٌ. تَواجَبُوا أَي تَراهَنُوا، فكأَنَّ بعضَهم أَوْجَبَ على بعض شيئاً، والكَلاَّءُ، بالمد والتشديد: مَرْبَطُ السُّفُن بالبصرة، وهو بعيد منها.

والوَجْبةُ: الأَكْلَة في اليوم والليلة. قال ثعلب: الوَجْبة أَكْلَةٌ

في اليوم إِلى مثلها من الغَد؛ يقال: هو يأْكلُ الوَجْبَةَ. وقال

اللحياني: هو يأْكل وَجْبةً؛ كلُّ ذلك مصدر، لأَنه ضَرْبٌ من الأَكل. وقد وَجَّبَ لنفسه تَوْجيباً، وقد وَجَّبَ نَفْسَه تَوجيباً إِذا عَوَّدَها ذلك.

وقال ثعلب: وَجَبَ الرجلُ، بالتخفيف: أَكلَ أَكْلةً في اليوم؛ ووَجَّبَ

أَهلَه: فَعَلَ بهم ذلك. وقال اللحياني: وَجَّبَ فلانٌ نفسَه وعيالَه وفرَسَه أَي عَوَّدَهم أَكْلَةً واحدة في النهار. وأَوْجَبَ هو إِذا كان يأْكل مرةً. التهذيب: فلانٌ يأكل كلَّ يوم وَجْبةً أَي أَكْلَةً واحدةً. أَبو زيد: وَجَّبَ فلانٌ عيالَه تَوْجيباً إِذا جَعَل قُوتَهم كلَّ يوم وَجْبةً،

أَي أَكلةً واحدةً. والـمُوَجِّبُ: الذي يأْكل في اليوم والليلة مرة.

يقال: فلانٌ يأْكل وَجْبَةً. وفي الحديث: كنت آكُلُ الوَجْبَة وأَنْجُو

الوَقْعةَ؛ الوَجْبةُ: الأَكلةُ في اليوم والليلة، مرة واحدة. وفي حديث

الحسن في كفَّارة اليمين: يُطْعِمُ عَشَرَةَ مساكين وَجْبةً واحدةً. وفي حديث خالد بن معَد: إِنَّ من أَجابَ وَجْبةَ خِتان غُفِرَ له. ووَجَّبَ الناقة، لم يَحْلُبْها في اليوم والليلة إِلا مرة. والوَجْبُ: الجَبانُ؛ قال الأَخْطَلُ:

عَمُوسُ الدُّجَى، يَنْشَقُّ عن مُتَضَرِّمٍ، * طَلُوبُ الأَعادي، لا سَؤُومٌ ولا وَجْبُ

قال ابن بري: صواب إِنشاده ولا وجبِ؛ بالخفض؛ وقبله:

إِليكَ، أَميرَ المؤْمنين، رَحَلْتُها * على الطائرِ الـمَيْمُونِ، والـمَنْزِلِ الرَّحْبِ

إِلى مُـؤْمِنٍ، تَجْلُو صَفائِـحُ وَجْهِهِ * بلابلَ، تَغْشَى من هُمُومٍ، ومِنْ كَرْبِ

قوله: عَموسُ الدُّجى أَي لا يُعَرِّسُ أَبداً حتى يُصْبِـحَ، وإِنما

يُريدُ أَنه ماضٍ في أُموره، غيرُ وانٍ. وفي يَنْشَقُّ: ضمير الدُّجَى.

والـمُتَضَرِّمُ: الـمُتَلَهِّبُ غَيْظاً؛ والـمُضْمَرُ في مُتَضَرِّم يَعُودُ على الممدوح؛ والسَّـؤُوم: الكالُّ الذي أَصابَتْه السآمةُ؛ وقال الأَخطل أَيضاً:

أَخُو الـحَرْبِ ضَرَّاها، وليس بناكِلٍ * جَبان، ولا وَجْبِ الجَنانِ ثَقِـيلِ

وأَنشد يعقوب:

قال لها الوَجْبُ اللئيمُ الخِـبْرَهْ:

أَما عَلِمْتِ أَنـَّني من أُسْرَهْ

لا يَطْعَم الجادي لَديْهم تَمْرَهْ؟

تقول منه: وَجُبَ الرجلُ، بالضم، وُجُوبةً. والوَجَّابةُ: كالوَجْبِ، عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

ولستُ بدُمَّيْجَةٍ في الفِراشِ، * ووَجَّابةٍ يَحْتَمي أَن يُجِـيبا

ولا ذي قَلازِمَ، عند الـحِـياضِ، * إِذا ما الشَّريبُ أَرادَ الشَّريبا

قال: وَجَّابةٌ فَرِقٌ. ودُمَّيْجة: يَنْدَمِـج في الفِراشِ؛ وأَنشد

ابن الأَعرابي لرؤْبة:

فجاءَ عَوْدٌ، خِنْدِفِـيٌّ قَشْعَمُهْ، * مُوَجِّبٌ، عاري الضُّلُوعِ جَرْضَمُهْ

وكذلك الوَجَّابُ؛ أَنشد ثعلب:

أَو أَقْدَمُوا يوماً فأَنتَ وَجَّابْ

والوَجْبُ: الأَحْمَقُ، عن الزجاجي. والوَجْبُ: سِقاءٌ عظيم من جلْد

تَيْسٍ وافرٍ، وجمعه وِجابٌ، حكاه أَبو حنيفة.

ابن سيده: والـمُوَجِّبُ من الدَّوابِّ الذي يفْزَعُ من كل شيءٍ؛ قال

أَبو منصور: ولا أَعرفه. وفي نوادر الأَعراب: وَجَبْتُه عن كذا ووكَبْتُه إِذا رَدَدْتُه عنه حتى طالَ وُجُوبُه ووكُوبُه عنه.

ومُوجِبٌ: من أَسماءِ الـمُحَرَّم، عادِيَّةٌ.

وجب

1 وَجَبَ, aor. ـِ inf. n. وَجْبَةٌ (Lh, K) and وَجْبٌ (Lh) It (a wall, or the like, Msb, or a house, or anything, Lh,) fell down. (Lh, K, Msb.) See وَجْبَةٌ. b2: وَجَبَ, inf. n. وَجْبَةٌ, It fell to the ground. (TA.) b3: وَجْبَةٌ does not signify a single act; but is an inf. n. in an absolute sense, unrestricted to the signification of a single act: ex. وَجْبَةُ الشَّمْسِ The falling of the sun, in setting. (TA.) b4: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا [Kur. xxii. 37,] is said to signify And when their sides fall down upon the ground: or and when their souls depart, and they fall down. (TA.) b5: وَجَبَتِ الشَّمْسُ, (S, K,) inf. n. وَجْبٌ and وُجُوبٌ (K) and وَجْبَةٌ (see above), The sun set. (S, K.) b6: وَجَبَتِ العَيْنُ (tropical:) The eye was, or became, sunk in the head. (K.) b7: وَجَبَ, (S, K,) aor. ـِ inf. n. وُجُوبٌ and مَوْجِبٌ, (TA,) He fell down and died: (S:) he died. (K.) b8: Hudbeh Ibn-Khashram says, فَقُلْتُ لَهُ لَا تَبْكِ عَيْنُكَ إِنَّهُ بِكَفَّىَّ مَا لَا قَيْتُ إِذْ حَانَ مَوْجِبِى

[And I said to him, Let not thine eye weep; for by my own hands is occasioned what I experience, now that my death has come to pass]. By موجب he means مَوْتٌ. (TA.) b9: [See also وَجْبَةٌ, which seems to be a third inf. n. of the verb in this sense.] b10: وَجَبَ, (aor. ـِ TA,) inf. n. وَجِيبٌ (Th, S,) and وَجْبٌ and وَجَبَانٌ (K) and وُجُوبٌ and وَجْبَةٌ, (TA,) It (the heart) palpitated, beat, throbbed; (K;) was agitated, or in a state of commotion. (S.) b11: وَجَبَتِ الإِبِلُ, and ↓ وجّبت, The camels could scarcely arise from the places where they lay down. (TA.) b12: وَحُبَ, [aor. ـْ inf. n. وُجُوبَةٌ, He was cowardly, or pusillanimous. (S, K.) b13: وَجَبَهُ عَنْهُ He drove him back, or turned him back, from it, (K,) when he had long kept to it. (Nawádir el-Aaráb.) A2: وَجَبَ and ↓ اوجب and ↓ وجب (tropical:) He (a man, TA,) ate once a day. (Th, K) See وَجْبَةٌ.

A3: وَجَبَ, aor. ـِ inf. n. وُجُوبٌ (S, K,) and جِبَةٌ, (K,) It (a thing) was, or became, necessitated, necessary, requisite, or unavoidable: it was binding, obligatory, incumbent, or due: syn. لَزِمَ; (S, K, Msb;) [lit. accord. to some, it fell on a person: see 4;] and ثَبَتَ, (Telweeh,) which means nearly the same as لَزِمَ. (TA.) b2: For a fuller explanation, see its syn. حَقَّ. [In the science of the fundamentals of religion, It necessarily was or existed; was a thing of which the nonexistence could not be mentally conceived: as is the essence of God. (Ibr. D.)] b3: [وَجَبَ عَلَيْهِ كَذَا, or أَنْ يَفَعَلَ كَذَا, Such a thing, or the doing of such a thing, was binding, incumbent, or obligatory upon him; was unavoidable to him; lay on him; was his necessary, or indispensable duty: or was binding, incumbent, or obligatory upon him, by God's express appointment, so that he would be punished for neglecting it: and it was that which should be preferred and approved. See وَاجِبٌ.] b4: See also another explanation, afterwards. b5: وَجَبَ البَيْعُ, aor. ـِ inf. n. جِبَةٌ (Lh, S, Msb) and وُجُوبٌ (Lh, Msb) The sale was, or became, binding, or obligatory; (Msb, TA;) ratified, fixed, settled, decided, or determined; (Msb;) completed, accomplished, or concluded; it had, or took, effect; it was extended, or performed; or it was, or became, effectual: (TA:) and وَجَبَتْ يَمِينُهُ, i. q. بَتَّتْ, q. v. (M, in art. بت.) b6: It is said in a trad., إِذَا كَانَ البَيْعُ عَنْ خِيَارٍ

فَقَدْ وَجَبَ [When the sale is optional, it is binding, or obligatory]: i. e., when one says, after the contract, “Take thy choice to reject the sale, or to make it effectual,” and the person so addressed chooses to do the latter, the sale is binding, even if the two parties have not yet separated. (TA.) b7: In like manner, وَجَبَ الحَقُّ, inf. ns. as above, The right, due, or claim, was, or became, binding, or obligatory; or fixed, settled, decided, or determined. (Msb.) b8: وجب الوجب, inf. n. وجب: (TA: [unexplained; but following وَجْبٌ as signifying “ a bet, &c.: ”

app. meaning The bet, wager, or stake, became due, or incumbent]. b9: [وَجَبَ عَلَيْه It was, or became, necessitated, necessary, requisite, or unavoidable, for him to do, or suffer, such a thing; and hence, sometimes, it was, or became, binding, obligatory, or incumbent, on him.] b10: وَجَبَ عَلَيْهِ القَوْلُ [The saying or sentence became necessitated to take effect upon him; or it became requisite that the saying or sentence should take effect upon him.] Jel, in xxxvi. 6, &c. b11: [وَجَبَ لَهُ كَذَا Such a thing was, or became, due to him; as, for instance, a reward, or a punishment.] b12: وَجَبَ عَلَيْهِ القَتْلُ [Slaughter was, or became, his due.] (TA, in art. بقى, &c.) 2 وجّب بِهِ الأَرْضَ, inf. n. تَوْجِيبٌ, He threw him down upon the ground. (S.) b2: وجّب, inf. n. تَوْجِيبٌ, The camel lay upon his breast with folded legs, falling down upon the ground. (TA.) b3: وجّبت, inf. n. تَوْجِيبٌ She (a camel) became milkless: (TA:) or [her biestings coagulated in her udder: see وَجْبٌ]. b4: وجّب, (inf. n. تَوْجِيبٌ, K,) He was fatigued, tired, or weary: (S, K:) said of a camel. (S.) b5: وجّب اللِّبَأُ, inf. n. تَوْجِيبٌ, The biestings coagulated in the udder. (K.) A2: وجّب, (inf. n. تَوْجِيبٌ, TA,) He milked (a camel, K,) but once in the course of each day and night. (S, K.) b2: وجّب, inf. n. تَوْجِيبٌ, He accustomed himself, (Lh, S,) in which case you also say وجّب لِنَفْسِهِ, (Lh,) and his family, or household, and his horse, (Lh, K,) to eat but one meal (K) in the course of each day and night. (Lh, S.) b3: See 1.

A3: وجّب He took, got, or won, a bet, wager, or stake, at a shooting-match or race. (L, in TA, voce نَدَبٌ.) b2: See 4.3 وَاْجَبَ see 4.4 اوجبهُ (S, K,) and ↓ وجّبهُ (K) but this latter is by some rejected, (TA,) He (God, S) made it, or rendered it necessary, requisite, or unavoidable; necessitated it; made it, or declared it to be, binding, incumbent, or obligatory: (S, K:) [lit. accord. to some, he made it to fall on a person: see فَرَضَ.] b2: اوجب البَيْعَ, (Lh, S,) inf. n. إِيجَابٌ, (Lh,) He made, or rendered, or declared, the sale binding, or obligatory; (Msb, TA;) ratified it; made, or rendered, it fixed, settled, decided, or determined; (Msb;) completed, accomplished, or concluded; effectual. (TA.) b3: اوجب لَكَ البَيْعَ He made the sale to thee to be binding, or obligatory; &c. (Lh, K.) b4: In like manner, البَيْعَ ↓ وَاجَبَهُ, inf. n. مُوَاجَبَةٌ and وِجَابٌ; (Lh; in quoting whose words, the author of the K has made an omission, so as to cause it to appear that these two words are inf. ns. of اوجب; TA;) He, with his (another's) concurrence, made the sale to him to be binding, or obligatory; &c. (TA.) b5: اوجب عَلَيْهِ شَيْئًا [He made a thing, or declared it to be, binding, obligatory, or incumbent, upon him; or unavoidable to him]. (TA.) b6: اوجب عَلَيْه القَضَآءَ He necessitated the sentence to take effect upon him; syn. حَقَّهُ and أَحَقَّهُ. (TA, in art. حق.) b7: اوجب He did a great sin, or an act of great goodness, making [the punishment of] hell, or [the reward of] paradise, the consequence thereof [unless followed by different conduct &c.]: (S, K:) he committed sins for which he who should punish him would be excusable, because he deserved punishment. (IAar, in TA, art. لوط.) b8: It is said, in a trad., that some persons came to Mo-hammad, saying, إِنَّ صَاحِبًا لَنَا أَوْجَبَ, i. e., Verily a companion of our's hath committed a sin for which he has become deserving of hell: to which he replied, Command him to emancipate a slave [as an expiation]. (TA.) b9: In another trad. it is said, أَوْجَبَ ذُو التَّلَاثَةِ وَالإِثْنَيْنِ, meaning, He of whom three children, or two, have gone before him [to paradise] hath become entitled to paradise. (TA.) b10: أَوْجَبَ لَهُ الجَنَّةَ أَوِ النَّارَ It (an action) procured for him as a necessary consequence thereof [the reward of] paradise, or [the punishment of] hell; or made such to be to him a necessary consequence thereof; [unless followed by repentance &c.:] (S, K *:) [it required for him paradise or hell.] b11: [يُوجِبُ كَذَا It necessitates, or renders necessary, such a thing. b12: It requires such a thing, as a necessary consequence. b13: It necessarily implies the coexistence of such a thing therewith. Used in physics &c., and perhaps in classical writings.] b14: أَوْجَبْتُ لِفُلَانٍ حَقَّهُ means I regarded such a one's right or due: and you say فَعَلْتُ ذٰلِكَ إِيجَابًا لِحَقِّهِ [I did that from regard to his right or due] (Har. p. 490); [and اوجبهُ لَهُ He made it, or declared it to be due to him]. b15: [اوجبهُ also signifies He affirmed it, he averred it; i. q. أَثْبَتَهُ as contr. of نَفَاهُ. b16: And It necessarily occasioned it.]

A2: اوجب عَلَيْهِ He beat him, overcame him, in a case of laying a bet, wager, or stake, at a shooting-match or race. (TA.) A3: اوجب اللّٰهُ قَلْبَهُ God made his heart to palpitate, beat, or throb; [to be agitated, or in a state of commotion]. (Lh, K.) A4: See 1.6 تَوَاجَبُوا They laid a bet, wager, or stake, one with another, at a shooting-match or race: as though one party of them made a thing binding, or obligatory, on another party of them. (TA.) 10 استوجبهُ He had a right or just title or claim, to it; deserved it; merited it: syn. إِسْتَحَقَّهُ [q. v.] (S, K.) See the act. part. n. below. b2: استوجب إثْمًا i. q. اِسْتَحَقِّهُ; (TA, in art. حق;) which means He did what necessitated sin; (Ksh, Bd, Jel, in v. 106;) [was guilty of a sin;] and deserved its being said of him that he was a sinner. (Ksh.) b3: رَكَبَ خَطِئَةً اسْتَوْجَبَ بِهَا النَّارَ [He committed a sin for which he became deserving of hell]. (TA.) وَجْبٌ and ↓ مُوَجِّبٌ A she-camel whose biestings coagulate in her udder. (K.) b2: وِجَابٌ Places in which water stagnates: (K:) pl. of وَجْبٌ. (TA.) b3: وَجْبٌ A large skin of the kind called سِقَاءٌ, made of the (complete, TA,) hide of a he-goat: pl. وِجَابٌ. (AHn, K.) b4: وَجْبٌ Stupid; foolish; of little sense. (K.) b5: وَجْبٌ (S, K) and ↓ وَجَّابٌ (K) and ↓ وَجَّابَةٌ (IAar, K) and ↓ مُوَجِّبٌ (IAar) A coward; cowardly; pusillanimous. (S, K, &c.) [The second and third, and more especially the latter, are probably intensive epithets.]

A2: وَجْبٌ A bet, wager, or stake, at a shooting-match (Lh, K) or a race. (IAar; and L in TA, voce نَدَبٌ.) وَجْبَةٌ inf. n. of وَجَبَ “ it fell down, &c.,” q. v. b2: بِجَنْبِهِ فَلْتَكُنِ الوَجْبَةُ, a proverb, (S,) [(May a disease be) in his side, or (may God afflict him, or smite him, with a disease) in his side, and may falling down upon the ground, and dying, happen (or be the result thereof) ! i. e. بجنبه داءٌ فلتكن الوجبه به; or رَمَاهُ اللّٰهُ بِدَاءٍ بجنبه الخ. (Freytag, Arab. Prov. i. 156)]. b3: وَجْبَةٌ A falling with a sound, or noise, such as that produced by the fall of a wall or the like: (S, K:) [see 1, where it is given as an inf. n. unrestricted to the signification of a single act:] or the sound of a thing falling (K) and producing a sound such as above mentioned. (TA.) A2: وَجَبَهٌ An eating but once in the course of a day and night: (S, K:) or an eating but once in a day until the like eating in the following day: (K:) an inf. n. (Lh) [restricted to the signification of a single act]: you say, فُلَانٌ يَأْكُلُ وَجْبَةً Such a one eats but once (T) in the course of the day and night. (Az, S.) [See also صَيْرَمٌ.] b2: In a trad. respecting the expiation of an oath, it is said, يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَجْبَةً وَاحِدَةً [He shall feed ten poor men with a meal sufficient for a day and a night]. (TA.) وُجَابٌ: see وُحَابٌ.

وَجِيبَةٌ A daily allowance of food; or daily maintenance: syn. وَظِيفَةٌ: (K:) i. e., what a man is accustomed to allow himself [each day] as that which is necessary, and fixed: but the word in the A is وَجْبَةٌ, q. v. (TA.) b2: وَجِيبَةٌ [A term employed in the case of] one's concluding a sale, and then taking it [meaning what is sold to him] by regular successive portions, one after another, (AA, S, K,) or, as some say, on the condition of his taking a portion of it every day, (TA,) until he has taken the whole of his وَجِيبَة: (K:) [which hence appears to signify both the act above described and also what is due to one of a thing purchased and taken in this manner; but more probably the latter is the only meaning intended]. When a person has finished doing this, one says to him قَدِ اسْتَوْفَيْتَ وَجِيبَتَكَ [Thou hast taken the whole of what was due to thee of the thing purchased and taken by thee in the manner above described]. (S.) وُجُوبِىٌّ Obligatory, or incumbent: opposed to اِمْتِنَانِىٌّ.]

وَجَّابٌ and وجَّابَةٌ: see وَجْبٌ.

وَاجِبٌ Slain: (S:) dying; or dead. (TA.) So in the following verse of Keys Ibn-ElKhateem: أَطَاعَتْ بَنُو عَوْفٍ أَمِيرًا نَهَاهُمُ عَنِ السِّلْمِ حَتَّى كَانَ أَوَّلَ وَاجِبِ [The sons of 'Owf obeyed a commander who forbade them to make peace until he was the first who was slain, or who died]. (S, TA.) A2: وَاجِبٌ [act. part. n. of وَجَبَ; Necessary; requisite; unavoidable: binding, incumbent, or obligatory. In the science of the fundamentals of religion, Necessarily being or existing; of which the nonexistence cannot be mentally conceived: as the essence of God. (IbrD.)] b2: Accord. to [the Imám] Aboo-Haneefeh, وَاجِبٌ [in matters of religion] is not so strong a term as فَرْضٌ: [and so may be rendered incumbent, or obligatory; or that which is a necessary, or indispensable, duty; yet not so decisively or manifestly shown to be such as that which is termed فرض:] or, accord. to Esh-Sháfi'ee, these two terms are syn., signifying [binding, incumbent, or obligatory, by God's express appointment, as] a thing for neglecting which one will be punished: and واجب signifies that which should be preferred and approved; thus explained by ElKhattábee as occurring in the following trad.: غُسْلُ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ The ablution prescribed to be performed on Friday is an act which every one who has experienced a nocturnal pollution should prefer and approve. (TA.) A3: فِعْلٌ وَاجِبٌ [A verb expressing an event as a positive fact] is such, for instance, as in the phrase بَيْنَمَا أَنَا كَذَا إِذْ جَآءَ زَيْدٌ [while I was thus, or in [this state, lo, or behold, Zeyd came]. (S, L, art. اذ.) مُوجَبٌ An effect; that which is produced by an operating cause; a result; a consequence. (Msb.) A2: [كَلَامٌ مُوجَبٌ, lit. An affirmed sentence; i. q. مُثْبَتٌ as contr. of مَنْفِىٌّ; virtually the same as ↓ كَلَامٌ مُوجِبٌ, an affirmative sentence.]

مَوْجِبٌ A place where one falls down and dies; where one dies]. b2: خَرَجَ القَوْمُ إِلَى مَوَاجِبِهِمْ, i. e. الى مَصَارِعِهِمْ; The people went forth to the places where they should be prostrated; or, as implied in the S, where they should full down and die; or where they should die]. (S.) A2: مُوجِبٌ [and ↓ مُوجِبَةٌ] A cause; an efficient; that which produces, or effects, anything. (Msb.) b2: See كَلَامٌ مُوجَبٌ

A3: مُوجِبٌ A name of the month المُحَرَّمُ (K) in ancient times. (TA.) مُوجِبَةٌ A great sin for which one deserves punishment [in the world to come]: (TA:) or a great sin, and also an act of great goodness, which makes [the punishment of] hell, or [the reward of] paradise, the consequence thereof unless followed by repentance &c.] (K.) b2: أَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ [O God, I ask of thee those things which will procure thy mercy!]. (TA, from a trad.) b3: See مُوجِبٌ.

مُوَجِّبٌ One who eats but once in the course of a day and a night. (Az, S.) A2: مُوَجِّبٌ A beast of carriage that is frightened at everything. (ISd.) Not known to AM. (TA.) b2: See وَجْبٌ in two places.

أَللّٰهُ مُسْتَوْجِبٌ الحَمْدِ God is worthy, or deserving, of praise; has a right, or just title or claim, to it; deserves it; merits it: syn. هُوَ وَلِيُّهُ, and مُسْتَحِقُّهُ. (TA.)

الكلّي

الكلّي:
[في الانكليزية] Universal ،general
[ في الفرنسية] Universel general
عند المنطقيين يطلق بالاشتراك على معان.
الأول الكلّي الحقيقي وهو المفهوم الذي لا يمنع نفس تصوّره من وقوع شركة كثيرين فيه، ويقابله الجزئي الحقيقي تقابل العدم والملكة، وهو المفهوم الذي يمنع نفس تصوّره من وقوع شركة كثيرين فيه. ولنوضّح تعريف الجزئي لأنّ مفهومه وجودي مستلزم لتصوّر مفهوم الكلّي، فنقول: قولهم يمنع نفس تصوّره أي يمنع من حيث إنّه متصوّر فلا يرد ما يقال إنّا لا نسلّم أنّ المانع للعقل من وقوع الشركة نفس تصوّر المفهوم بل المفهوم نفسه بشرط تصوّره وحصوله عنده لأنّ المانع ما هو في نظره وهو المعلوم دون العلم، وإنّما يدخل العلم في نظره إذا التفت إليه، كيف وأنّ الجزئي بمجرّد تصوّره لا يمنع وقوع الشركة سواء التفت في تصوّره أو لا، فدخل الجزئيات بأسرها في تعريف الكلّي.
وحاصل الرّد أنّ المراد هذا لكن أسند المنع إلى التصوّر مجازا إسناد الفعل إلى الشرط، ومعنى تصوّر المفهوم حصول المفهوم نفسه لا صورته فلا يرد أنّ التصوّر حصول صورة الشيء في العقل فصار معنى تصوّر المفهوم حصول صورة المفهوم، فيلزم أن يكون للمفهوم مفهوم. وقد يقال إنّ مفهوم المفهوم عينه كوجود الوجود، والتقييد بالتصوّر يفيد قطع النظر عن الخارج، والتقييد بالنفس يفيد قطع النظر عن البرهان فلم يغن أحدهما عن الآخر، فيجب التقييد بهما لئلّا ينتقض التعريفان طردا وعكسا إذ لو لم يعتبر في تعريفهما التصوّر لصارت الكلّيات الفرضــية التي يمتنع صدقها على شيء من الأشياء بالنظر إلى الخارج لا بالنظر إلى مجرّد تصوّرها مثل اللاشيء واللاوجود جزئية، ولو لم يعتبر النفس فيهما لدخل واجب الوجود في الجزئي لامتناع الشركة فيه بحسب الخارج بالبرهان. ومعنى شركة كثيرين فيه مطابقته لها، ومعنى المطابقة لكثيرين أنّه لا يحصل من تعقل كلّ واحد منها أثر متجدّد، فإنّا إذا رأينا زيدا وجرّدناه عن مشخّصاته حصل منه في أذهاننا الصورة الإنسانية المعراة عن اللواحق، فإذا رأينا بعد ذلك خالدا وجرّدناه لم يحصل منه صورة أخرى في العقل ولو انعكس الأمر في الرؤية كان حصول تلك الصورة من خالد دون زيد، واستوضح ما أشرنا إليه من خواتم منتقشة انتقاشا واحدا، فإنّك إذا ضربت واحدا منها على الشمع انتقش بذلك النقش ولا ينتقش بعد ذلك ينقش آخر إذا ضربت عليه الخواتم الأخر، ولو سبق ضرب المتأخّر لكان الحاصل منه أيضا ذلك النقش بعينه فنسبته إلى تلك الخواتم نسبة الكلّي إلى جزئياته. فإن قيل الصورة الحاصلة من زيد في ذهن واحد من الطائفة الذين تصوّروه مطابقة لباقي الصور الحاصلة في أذهان غيره ضرورة أنّ الأشياء المطابقة لشيء واحد متطابقة فيلزم أن تكون تلك الصورة كلّية. قلت الكلّية مطابقة الحاصل في العقل لكثيرين هو ظلّ لها ومقتض لارتباطها، فإنّ الصور الإدراكية تكون أظلالا إمّا للأمور الخارجية أو لصور أخرى ذهنية. ومن البيّن أنّ الصورة الحاصلة في أذهان تلك الطائفة ليس بعضها فرعا لبعضها بل كلها أظلال لأمر واحد خارجي هو زيد. فإن قيل الصورة العقلية مرتسمة في نفس شخصية ومشخّصة بتشخّصات ذهنية فكيف تكون كلّية؟ قلت للصورة معنيان: الأول كيفية تحصل في العقل هي آلة ومرآة لمشاهدة ذي الصورة والثاني المعلوم التمييز بواسطة تلك الصورة في الذهن، ولا شكّ أنّ الصورة بالمعنى الأول صورة شخصية في نفس شخصية والكلّية ليست عارضة لها بل للصورة الحاصلة بالمعنى الثاني، فإنّ الكلّية لا تعرض لصورة الحيوان التي هي عرض حال في العقل بل للحيوان المتميّز بتلك الصورة. وكما أنّ الصورة الحالة مطابقة لأمور كثيرة كذلك الماهية المتميّزة بها مطابقة لتلك الأمور ومن لوازم هذه المطابقة أنّ الصورة إذا وجدت في الخارج وتشخّصت بتشخّص فرد من أفرادها كانت عينه وإذا وجد فرد منها في الذهن وتجرّد عن مشخّصاته كانت عين الصورة، أعني الماهية، وليس هذا الكلام ثابتا للصورة الحالة في القوة العاقلة لأنّها موجودة في الخارج وعرض، والعرض يستحيل أن يكون عين الأفراد الجوهرية، واختلاف اللوازم يدلّ على اختلاف الملزومات فالمعنيان للصورة مختلفان بالماهية.
هذا الجواب عند من يقول بأنّ المرتسم في العقل صور الأشياء وأشباحها المخالفة في الحقيقة لماهياتها. وأمّا عند من يقول بأنّ المرتسم فيها ماهياتها فجوابه أنّ الصورة الحاصلة في العقل إذا أخذت معراة عن التشخّصات العارضة بسبب حلولها في نفس شخصية كانت مطابقة لكثيرين بحيث لو وجدت في الخارج كانت عين الأفراد، وإذا حصلت الأفراد في الذهن كانت عينها على الوجه الذي صوّرناه. فإن قلت التصوّر حصول صورة الشيء في العقل والصورة العقلية كلّية فاستعمال التصوّر في حدّ الجزئي غير مستقيم. وأيضا المقسم أعني المفهوم الذي هو ما حصل في العقل لا يتناول الجزئي. قلت لا نسلّم أنّ الصورة العقلية كلّية فإنّ ما يحصل في النفس قد يكون بآلة وواسطة وهي الجزئيات وقد لا يكون بآلة وهي الكليات، والمدرك ليس إلّا النفس إلّا أنّه قد يكون إدراكه بواسطة وذلك لا ينافي حصول الصورة المدركة في النفس، وهذا عند من يقول بأنّ صور الجزئيات الجسمانية مرتسمة في النفس الناطقة أيضا. وأمّا عند من يقول بأنّها مرتسمة في آلاتها من الحواس فالجواب عنه أن يقال إنّ التصوّر هو حصول صورة الشيء عند العقل لا في العقل، وكذا المفهوم ما حصل عنده لا فيه، فإن كان كلّيا فصورته في العقل وإن كان جزئيا فصورته في آلته.
فائدة:
المعتبر في الكلّي إمكان فرض صدقه على كثرين سواء كان صادقا أو لم يكن، وسواء فرض العقل صدقه أو لم يفرض قط. لا يقال فلنفرض الجزئي صادقا على أشياء كما نفرض صدق اللاشيء عليها لأنّا نقول فرض صدق اللاشيء فرض ممتنع بالإضافة، فــالفرض ممكن والمفروض ممتنع، وفرض الجزئي فرض ممتنع بالوصفية. فــالفرض أيضا ممتنع كالمفروض.
والثاني الكلّي الإضافي وهو ما اندرج تحته شيء آخر في نفس الأمر وهو أخصّ من الكلّي الحقيقي بدرجتين: الأولى أنّ الكلّي الحقيقي قد لا يمكن اندراج شيء تحته كما في الكلّيات الفرضــية ولا يتصوّر ذلك في الإضافي، والثانية أنّ الكلّي الحقيقي ربما أمكن اندراج شيء تحته ولم يندرج بالفعل لا ذهنا ولا خارجا، ولا بد في الإضافي من الاندراج بالفعل ويقابله تقابل التضايف الجزئي الإضافي. فعلى هذا الجزئي الإضافي ما اندرج بالفعل تحت شيء ولو قلنا الجزئي الإضافي ما أمكن اندراجه تحت شيء، كأنّ الكلّي الإضافي ما أمكن اندراج شيء تحته، ويكون أيضا أخصّ من الكلّي الحقيقي لكن بدرجة واحدة وهي الدرجة الأولى ولا يصحّ أن يقال الجزئي الإضافي ما أمكن فرض اندراجه تحت شيء آخر حتى يلزم أن يكون الكلّي الإضافي ما أمكن فرض اندراج شيء آخر تحته فيرجع إلى معنى الحقيقي لأنّه لا يقال للفرس إنّه جزئي إضافي للإنسان مع إمكان فرض الاندراج. وقيل الكلّي ليس له إلّا مفهوم واحد وهو الحقيقي والجزئي له مفهومان، والحقّ هو الأول. ثم اعلم أنّ البعض شرط في الجزئي الإضافي تحت أعمّ عموما من وجه مطلقا فاندراجه تحت الأعم من وجه لا يسمّى جزئيا إضافيا، وبعضهم أطلق الأعم وقال سواء كان أعم مطلقا أو من وجه وكان المذهب الأول هو الحقّ.
فائدة:
النسبة بين الجزئي الحقيقي والكلّي حقيقيا كان أو إضافيا مباينة كلّية وهو ظاهر وبين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي أنّ الإضافي أعم مطلقا من الحقيقي لصدقهما على زيد وصدق الإضافي فقط على كلّي مندرج تحت كلّي آخر، كالحيوان بالنسبة إلى الجسم وبين الكلّي الحقيقي والكلّي الإضافي، على عكس هذا أي الحقيقي أعمّ من الإضافي وبين الكلّي حقيقيا كان أو إضافيا وبين الجزئي الإضافي أنّ الجزئي الإضافي أعمّ من الكليين من وجه لصدقهما في الإنسان وصدق الجزئي الإضافي دونهما في زيد وبالعكس في الجنس العالي.
والثالث اللفظ الدال على المفهوم الكلّي فإنّ الكلّي والجزئي كما يطلقان على المفهوم فيقال المفهوم إمّا كلّي أو جزئي كذلك يطلقان على اللفظ الدال على المفهوم الكلّي والجزئي بالتبعية والعرض تسمية للدال باسم المدلول.

التقسيم:
للكلّي تقسيمات الأول الكلّي الحقيقي إمّا أن يكون ممتنع الوجود في الخارج أو ممكن الوجود، الأول كشريك الباري، والثاني إمّا أن لا يوجد منه شيء في الخارج أو يوجد، والأول كالعنقاء، والثاني إمّا يكون الموجود منه واحدا أو كثيرا، والأول إمّا أن يكون غيره ممتنعا كواجب الوجود أو ممكنا كالشمس عند من يجوّز وجود شمس أخرى، والثاني إمّا أن يكون متناهيا كالكواكب السبعة أو غير متناه كالنفوس الناطقة، والمعتبر في حمل الكلّي على جزئياته حمل المواطأة. الثاني الكلّي إمّا جنس أو نوع أو فصل أو خاصة أو عرض عام، وبيان كلّ منها في موضعه الثالث الكلّي إمّا طبيعي أو منطقي أو عقلي فإنّ مفهوم الحيوان مثلا غير كونه كلّيا وإلّا فالنسبة نفس المنتسب وغير المركّب منهما، والأول هو الطبيعي والثاني المنطقي والثالث العقلي. بيان ذلك أنّ مفهوم الحيوان مثلا وهو الجوهر القابل للابعاد الثلاثة النامي الحسّاس المتحرّك بالإرادة معنى في نفسه، ومفهوم الكلّي المسمّى بالكلّي المنطقي وهو ما لا يمنع تصوّره عن فرض الشركة فيه من غير إشارة إلى شيء مخصوص معنى آخر بالضرورة وليس جزءا من المعنى الأول لإمكان تعقّله بالكنه مع الذهول عن الثاني، ولا لازما له من حيث هو هو وإلّا امتنع اتصافه بكونه جزئيا حقيقيا، وكذا مفهوم الجزئي مفهوم خارج عن مفهوم الحيوان وغير لازم من حيث ذاته، وإلّا لم يوجد منه إلّا شخص. ثم إنّ معنى الحيوان لا يتصف في الخارج بأنّه كلّي أي مشترك حتى يكون ذاتا واحدة بالحقيقة في الخارج موجودة في كثيرين لأنّه يلزم حينئذ اتصاف الأمر الواحد الحقيقي بأوصاف متضادة ولا يتصف أيضا في الذهن بالكلّية المفسّرة بالشركة لأنّ المرتسم في نفس شخصية يمتنع أن يكون هو بعينه مشتركا بين أمور متعدّدة. نعم الطبيعة الحيوانية إذا حصلت في الذهن عرض لها نسبة واحدة متشابهة إلى أمور كثيرة بها يحملها العقل على واحد واحد منها، فهذا العارض هو الكلّية ونسبة الحيوان إليه نسبة الثوب إلى الأبيض، فكما أنّ الثوب له معنى والأبيض له معنى آخر فكذلك الحيوان كما عرفت. فالمفهوم الذي يصدق عليه مفهوم الكلّي سمّي كلّيا طبيعيا لأنّه طبيعة ما من الطبائع، ومفهوم الكلّي العارض له يسمّى كلّيا منطقيا لأنّ المنطقي إنّما يبحث عنه والمجموع المركّب من المعروض والعارض يسمّى كلّيا عقليا لعدم تحقّقه إلّا في الذهن والعقل. وإنّما قلنا الحيوان مثلا لأنّ هذه الاعتبارات الثلاثة لا تختص بالحيوان بل تعمّ سائر الطبائع ومفهومات الكلّيات الخمس، فنقول مفهوم الكلّي من حيث هو كلّي طبيعي والكلي العارض للمحمول عليه منطقي والمجموع المركّب منهما عقلي، وعلى هذا فقس الجنس الطبيعي والمنطقي والعقلي والنوع الطبيعي والمنطقي والعقلي إلى غير ذلك.
وهاهنا بحث وهو أنّ الحيوان من حيث هو لو كان كلّيا طبيعيا لكان كلّيته بطبيعة فيلزم كون الأشخاص كلّيات، وأيضا الكلّي الطبيعي إن أريد به طبيعة من الطبائع فلا امتياز بين الطبيعيات، وإن أريد به الطبيعة من حيث إنها معروضة للكلّية فلا يكون الحيوان من حيث هو كلّيا طبيعيا بل لا بدّ من قيد العروض، فالكلّي الطبعي هو الحيوان لا باعتبار الطبيعة بل من حيث إذا حصل في العقل صلح لأن يكون مقولا على كثيرين، وقد نصّ عليه الشيخ في الشفاء. والفرق حينئذ بين الطبيعي والعقلي أنّ هذا العارض في العقلي معتبر بحسب الجزئية وفي الطبيعي بحسب العروض، فالتحقيق أنّا إذا قلنا الحيوان مثلا كلّي أن يكون هناك أربع مفهومات: طبيعة الحيوان من حيث هي هي ومفهوم الكلّي والحيوان من حيث إنّه يعرض له الكلّية والمجموع المركّب منهما، فالحيوان من حيث هو هو ليس بأحد الكلّيات وهو الذي يعطي ما تحته حدّه واسمه.
اعلم أنّ الكلّي المنطقي من المعقولات الثانية ومن ثمّ لم يذهب أحد إلى وجوده في الخارج، وإذا لم يكن المنطقي موجودا لم يكن العقلي موجودا بقي الطبيعي اختلف فيه.
فمذهب المحقّقين ومنهم الشيخ أنّه موجود في الخارج بعين وجود الأفراد فالوجود واحد بالذات والموجود اثنان وهو عارض لهما من حيث الوحدة. ومن ذهب إلى عدمية التعيّن قال بمحسوسيته أيضا، وهو الحقّ. وذهب شرذمة من المتكلّمين والمتفلسفين إلى أنّ الموجود هو الهوية البسيطة والكلّيات منتزعات عقلية كما في السلّم ثم الكلّي الطبيعي الموجود في الخارج لا يخلو إمّا أن يعتبر في وجوده العيني وهو الكلّي مع الكثرة أو في وجوده العلمي، ولا يخلو إمّا أن يكون وجوده العلمي من الجزئيات وهو الكلّي بعد الكثرة أو وجود الجزئيات منه، وهو الكلّي قبل الكثرة، وفسّر الكلّي قبل الكثرة بالصورة المعقولة في المبدأ الفيّاض ويسمّى علما فعليا كمن تعقّل شيئا من الأمور الصناعية ثم يجعله مصنوعا. قال الشيخ: لمّا كان نسبة جميع الأمور الموجودة إلى الله تعالى وإلى الملائكة نسبة المصنوعات التي عندنا إلى النفس الصانعة، كان علم الله والملائكة بها موجودا قبل الكثرة، وفسّر الكلّي مع الكثرة بالطبيعة الموجودة في ضمن الجزئيّات لا بمعنى أنّها جزء لها في الخارج كما يتبادر من العبارة، إذ ليس في الخارج شيء واحد عام بل إنّها جزء لها في العقل متّحدة الوجود معها في الخارج، ولهذا أمكن حملها عليها، وفسّر الكلّي بعد الكثرة بالصورة المنتزعة عن الجزئيات المشخّصات كمن رأى أشخاص الناس واستثبت الصورة الإنسانية في الذهن، ويسمّى علما انفعاليا، وقد سبق ما يتعلّق بهذا في لفظة العلم.
فائدة:
كلّ مفهوم إذا نسب إلى مفهوم آخر سواء كانا كلّيين أو جزئيين أو أحدهما كلّيا والآخر جزئيا، فالنسبة بينهما منحصرة في أربع:
المساواة والعموم مطلقا ومن وجه والمباينة الكلّية، وذلك لأنّهما إن لم يتصادقا على شيء أصلا فهما متباينان تباينا كلّيا، وإن تصادقا فإن تلازما في الصدق فهما متساويان وإلّا فإن استلزم صدق أحدهما صدق الآخر فبينهما عموم وخصوص مطلقا والملزوم أخصّ مطلقا واللازم أعمّ مطلقا، وإن لم يستلزم فبينهما عموم وخصوص من وجه، وكلّ منهما أعمّ من الآخر من وجه، وهو كونه شاملا للآخر ولغيره، وأخصّ منه من وجه وهو كونه مشمولا للآخر.
فالمساواة بينهما أن يصدق كلّ منهما بالفعل على كلّ ما صدق عليه الآخر سواء وجب ذلك الصدق أو لا، فمرجعهما إلى موجبتين كلّيتين مطلقتين عامّتين. ومعنى تلازمهما في الصدق أنّه إذا صدق أحدهما على شيء في الجملة صدق عليه الآخر كذلك. ومعنى استلزام الأخصّ للأعمّ على هذا القياس، فمرجع العموم المطلق إلى موجبة كلّية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة.
والحاصل أنّ التلازم عبارة عن عدم الانفكاك من الجانبين والاستلزام عن عدمه من جانب واحد، فعدم الاستلزام من الجانبين عبارة عن الانفكاك بينهما، فلا بدّ في العموم من وجه من ثلاث صور، فمرجعه إلى موجبة جزئية مطلقة وسالبتين جزئيتين دائمتين. والمباينة الكلّية بينهما أن لا يتصادقا على شيء واحد أصلا، سواء كان أمكن تصادقهما عليه أو لا، فمرجعهما إلى سالبتين كليّتين دائمتين، وأمّا المباينة الجزئية التي هي عبارة عن صدق كلّ من المفهومين بدون الآخر في الجملة فمندرجة تحت العموم من وجه أو المباينة الكلّية إذ مرجعها إلى سالبتين جزئيتين. فإن لم يتصادقا في صورة أصلا فهو التباين الكلّي وإلّا فعموم من وجه.
واعلم أنّ المعتبر في مفهوم النّسب التحقّق والصدق في نفس الأمر وإلّا لم ينضبط فإنّه إن فسّر التباين بامتناع التصادق كان مرجعه إلى سالبتين كليتين ضروريتين وحينئذ يجب أن يكتفى في سائر الأقسام بعد امتناع التصادق، فيلزم أن يندرج في التساوي مفهومان لم يتصادقا على شيء أصلا، لكن يمكن فرض صدق كلّ منهما على كلّ ما صدق عليه الآخر. وفي العموم المطلق مفهومان يمكن صدق أحدهما على كلّ ما صدق عليه الآخر بدون العكس مع أنّهما لم يتصادقا على شيء. وفي العموم من وجه مفهومان يمكن تصادقهما وانفكاك كلّ منهما عن الآخر، إمّا بدون التصادق أو معه بدون الانفكاك، وكلّ ذلك ظاهر الفساد. وهذا الذي ذكرنا في المفردات. وأمّا في القضايا فالمعتبر في مفهوم النّسب الوجود والتحقّق لا الصدق.
فائدة:
نقيضا المتساويين متساويان ونقيض الأعمّ مطلقا أخصّ من نقيض الأخصّ مطلقا، وبين نقيضي الأعمّ والأخصّ من وجه مباينة جزئية، وكذا بين نقيضي المتباينين، والنّسبة بين أحد المتساويين ونقيض الآخر وبين نقيض الأعمّ وعين الأخصّ مطلقا هي المباينة الكلّية، وبين عين الأعم ونقيض الأخصّ كالحيوان واللاإنسان هي العموم من وجه، وأحد المتباينين أخصّ من نقيض الآخر مطلقا، والأعمّ من وجه ينفكّ عن نقيض صاحبه حيث جامعه، فإمّا أن يكون أعمّ منه مطلقا كالحيوان مع نقيض اللاإنسان أو من وجه كالحيوان مع نقيض الأبيض، كل ذلك ظاهر بأدنى تأمّل.

الجسم

الجسم: ما له طول وعرض وعمق، ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجساما وإن قطع وجزىء بخلاف الشخص فإنه يخرج عن كونه شخصا بتجزئته، كذا عبر عنه الراغب.
الجسم:
[في الانكليزية] Body ،organism ،huge body
[ في الفرنسية] Corps ،organisme ،corps corpulent

بالكسر وسكون السين المهملة بالفارسية:
تن وكلّ شيء عظيم الخلقة كما في المنتخب.
وعند أهل الرّمل اسم لعنصر الأرض. وهو ثمانية أنواع من التراب، كما سيأتي في لفظ مطلوب. إذن يقولون: تراب انكيس للجسم الأوّل إلى تراب العتبة الداخل الذي هو الجسم السّابع. وعند الحكماء يطلق بالاشتراك اللفظي على معنيين أحدهما ما يسمّى جسما طبيعيا لكونه يبحث عنه في العلم الطبيعي، وعرّف بأنه جوهر يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة. وإنّما اعتبر في حده الفرض دون الوجود لأنّ الأبعاد المتقاطعة على الزوايا القائمة ربما لم تكن موجودة فيه بالفعل كما في الكرة والأسطوانة والمخروط المستديرين، وإن كانت موجودة فيه بالفعل كما في المكعّب مثلا فليست جسميته باعتبار تلك الأبعاد الموجودة فيه لأنها قد تزول مع بقاء الجسمية الطبعية بعينها. واكتفى بإمكان الفرض لأنّ مناط الجسمية ليس هو فرض الأبعاد بالفعل حتى يخرج الجسم عن كونه جسما طبعيا لعدم فرض الأبعاد فيه، بل مناطها مجرد إمكان الفرض سواء فرض أو لم يفرض. ولا يرد الجواهر المجردة لأنّا لا نسلّم أنّه يمكن فرض الأبعاد فيها، بل الفرض محال، كالمفروض على قياس ما قيل في الجزئي والكلي. وتصوير فرض الأبعاد المتقاطعة أن تفرض في الجسم بعدا ما كيف اتفق وهو الطول، ثم بعدا آخر في أيّ جهة شئت من الجهتين الباقيتين مقاطعا له بقائمة وهو العرض، ثم بعدا ثالثا مقاطعا لهما على زوايا قائمة وهو العمق، وهذا البعد الثالث لا يوجد في السطح، فإنّه يمكن أن يفرض فيه بعدان متقاطعان على قوائم، ولا يمكن أن يفرض فيه بعد ثالث مقاطع للأولين إلّا على حادة ومنفرجة. وليس قيد التقاطع على زوايا قوائم لإخراج السطح كما توهّمه بعضهم، لأنّ السطح عرض فخرج بقيد الجوهر، بل لأجل أن يكون القابل للأبعاد الثلاثة خاصة للجسم فإنّه بدون هذا القيد لا يكون خاصة له.
فإن قيل كيف يكون خاصة للجسم الطبعي مع أنّ التعليمي مشارك له فيه؟. أجيب بأنّ الجسم الطبعي تعرض له الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على قوائم فتكون خاصة له، والتعليمي غير خارج عنه تلك الأبعاد الثلاثة لأنها مقوّمة له.
وبالجملة فهذا حدّ رسميّ للجسم لا حدّ ذاتي، سواء قلنا إنّ الجوهر جنس للجواهر أو لازم لها، لأن القابل للأبعاد الثلاثة إلى آخره من اللوازم الخاصة لا من الذاتيات، لأنه إمّا أمر عدمي فلا يصلح أن يكون فصلا ذاتيا للجسم الذي هو من الحقائق الخارجية، وإمّا وجودي، ولا شكّ في قيامه بالجسم فيكون عرضا، والعرض لا يقوّم الجوهر، فلا يصح كونه فصلا أيضا. كيف والجسم معلوم بداهة لا بمعنى أنه محسوس صرف لأنّ إدراك الحواس مختص بسطوحه وظواهره، بل بمعنى أنّ الحسّ أدرك بعض أعراضه كسطحه، وهو من مقولة الكمّ ولونه وهو من مقولة الكيف وأدّى ذلك إلى العقل، فحكم العقل بعد ذلك بوجود ذات الجسم حكما ضروريا غير مفتقر إلى تركيب قياسي.

إن قيل: هذا الحدّ صادق على الهيولى التي هي جزء الجسم المطلق لكونها قابلة للأبعاد. قلنا: ليست قابلة لها بالذات بل بواسطة الصورة الجسمية، والمتبادر من الحدّ إمكان فرض الأبعاد نظرا إلى ذات الجوهر فلا يتناول ما يكون بواسطة. فإن قلت: فالحد صادق على الصورة الجسمية فقط. قلنا: لا بأس بذلك لأن الجسم في بادئ الرأي هو هذا الجوهر الممتد في الجهات، أعني الصورة الجسمية. وأما أنّ هذا الجوهر قائم بجوهر آخر فممّا لا يثبت إلّا بأنظار دقيقة في أحوال هذا الجوهر الممتدّ المعلوم وجوده بالضرورة، فالمقصود هاهنا تعريفه.
وثانيهما ما يسمّى جسما تعليميا إذ يبحث عنه في العلوم التعليمية أي الرياضية ويسمّى ثخنا أيضا كما سبق، وعرّفوه بأنه كمّ قابل للأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة.
والقيد الأخير للاحتراز عن السطح لدخوله في الجنس الذي هو الكمّ. قيل الفرق بين الطبيعي والتعليمي ظاهر، فإنّ الشمعة الواحدة مثلا يمكن تشكيلها بأشكال مختلفة تختلف مساحة سطوحها فيتعدد الجسم التعليمي. وأما الجسم الطبيعي ففي جميع الأشكال أمر واحد، ولو أريد جمع المعنيين في رسم يقال هو القابل لفرض الأبعاد المتقاطعة على الزوايا القائمة ولا يذكر الجوهر ولا الكم. التقسيم
الحكماء قسّموا الجسم الطبيعي تارة إلى مركّب يتألف من أجسام مختلفة الحقائق كالحيوان وإلى بسيط وهو ما لا يتألف منها كالماء، وقسّموا المركّب إلى تام وغير تام والبسيط إلى فلكي وعنصري وتارة إلى مؤلّف يتركّب من الأجسام سواء كانت مختلفة كالحيوان أو غير مختلفة كالسرير المركّب من القطع الخشبية المتشابهة في الماهية وإلى مفرد لا يتركب منها. قال في العلمي حاشية شرح هداية الحكمة والنسبة بين هذه الأقسام أنّ المركب مباين للبسيط الذي هو أعمّ مطلقا من المفرد، إذ ما لا يتركّب من أجسام مختلفة الحقائق قد لا يتركّب من أجسام أصلا، وقد يتركّب من أجسام غير مختلفة الحقائق.
وبالجملة فالمركب مباين للبسيط وللمفرد أيضا، فإنّ مباين الأعمّ مباين الأخصّ والمركّب أخصّ مطلقا من المؤلّف، إذ كلّ ما يتركّب من أجسام مختلفة الحقائق مؤلّف من الأجسام بلا عكس كلي، والبسيط أعمّ من وجه من المؤلّف لتصادقهما في الماء مثلا وتفارقهما في المفرد المباين للمؤلّف وفي المركب.
وأما عند المتكلمين فعند الأشاعرة منهم هو المتحيز القابل للقسمة في جهة واحدة أو أكثر. فأقلّ ما يتركّب منه الجسم جوهران فردان أي مجموعهما لا كلّ واحد منهما. وقال القاضي: الجسم هو كلّ واحد من الجوهرين لأنّ الجسم هو الذي قام به التأليف اتفاقا، والتأليف عرض لا يقوم بجزءين على أصول أصحابنا لامتناع قيام العرض الواحد الشخصي بالكثير، فوجب أن يقوم بكل من الجوهرين المؤلّفين على حدة، فهما جسمان لا جسم واحد، وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى أنّ لفظ الجسم يطلق على ما هو مؤلّف في نفسه أي فيما بين أجزائه الداخلة فيه، أو يطلق على ما هو مؤلّف مع غيره كما توهّمه الآمدي، بل هو نزاع في أمر معنوي هو أنه هل يوجد ثمة أي في الجسم أمر موجود غير الأجزاء هو الاتصال والتأليف كما يثبته المعتزلة، أو لا يوجد؟ فجمهور الأشاعرة ذهبوا إلى الأول فقالوا: الجسم هو مجموع الجزءين، والقاضي إلى الثاني، فحكم أنّ كلّ واحد منهما جسم.
وقالت المعتزلة الجسم هو الطويل العريض العميق. واعترض عليه الحكماء بأنّ الجسم ليس جسما بما فيه من الأبعاد بالفعل. وأيضا إذا أخذنا شمعة وجعلنا طولها شبرا وعرضها شبرا ثم جعلنا طولها ذراعا وعرضها إصبعين مثلا فقد زال ما كان، وجسميتها باقية بعينها، وهذا غير وارد لأنه مبني على إثبات الكمية المتصلة. وأما على الجزء وتركّب الجسم منه كما هو مذهب المتكلّمين فلم يحدث في الشمعة شيء لم يكن ولم يزل عنها شيء قد كان، بل انقلب الأجزاء الموجودة من الطول إلى العرض أو بالعكس.
أو نقول المراد أنه يمكن أن يفرض فيه طول وعرض وعمق، كما يقال الجسم هو المنقسم والمراد قبوله للقسمة. ثم اختلف المعتزلة بعد اتفاقهم على ذلك الحدّ في أقل ما يتركّب منه الجسم من الجواهر الفردة. فقال النّظّام لا يتألف الجسم إلّا من أجزاء غير متناهية. وقال الجبّائي يتألف الجسم من أجزاء ثمانية بأن يوضع جزءان فيحصل الطول وجزءان آخران على جنبه فيحصل العرض، وأربعة أخرى فوق تلك الأربعة فيحصل العمق. وقال العلّاف من ستة بأن يوضع ثلاثة على ثلاثة. والحق أنه يمكن من أربعة أجزاء بأن يوضع جزءان وبجنب أحدهما ثالث وفوقه جزء آخر وبذلك يتحصل الأبعاد الثلاثة. وعلى جميع التقادير فالمركّب من جزءين أو ثلاثة ليس جوهرا فردا ولا جسما عندهم، سواء جوّزوا التأليف أم لا.
وبالجملة فالمنقسم في جهة واحدة يسمّونه خطا وفي جهتين سطحا، وهما واسطتان بين الجوهر الفرد والجسم عندهم، وداخلتان في الجسم عند الأشاعرة، والنزاع لفظي وقيل معنوي. ووجه التطبيق بين القولين على ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المطالع أنّ المراد إنّ ما يسمّيه كل أحد بالجسم ويطلقه هل يكفي في حصوله الانقسام مطلقا أو الانقسام في الجهات الثلاث؟ فالنزاع لفظي، بمعنى أنه نزاع في ما يطلق عليه لفظ الجسم، وليس لفظيا بمعنى أن يكون النزاع راجعا إلى مجرد اللفظ والاصطلاح لا في المعنى انتهى.
وما عرفه به بعض المتكلّمين كقول الصالحية من المعتزلة الجسم هو القائم بنفسه، وقول بعض الكرّامية هو الموجود، وقول هشام هو الشيء فباطل لانتقاض الأوّل بالباري تعالى والجوهر الفرد، وانتقاض الثاني بهما وبالعرض أيضا، وانتقاض الثالث بالثلاثة أيضا على أنّ هذه الأقوال لا تساعد عليها اللغة، فإنّه يقال زيد أجسم من عمرو أي أكثر ضخامة وانبساط أبعاد وتأليف أجزاء. فلفظ الجسم بحسب اللغة ينبئ عن التركيب والتأليف، وليس في هذه الأقوال إنباء عن ذلك. وأما ما ذهب إليه النّجّار والنّظّام من المعتزلة من أنّ الجسم مجموع أعراض مجتمعة، وأنّ الجواهر مطلقا أعراض مجتمعة فبطلانه أظهر.
فائدة: قال المتكلّمون الأجسام متجانسة بالذات أي متوافقة الحقيقة لتركّبها من الجواهر الفردة، وأنها متماثلة لا اختلاف فيها، وإنّما يعرض الاختلاف لا في ذاتها، بل بما يحصل فيها من الأعراض بفعل القادر المختار.
هذا ما قد أجمعوا عليه إلّا النّظّام، فإنّه يجعل الأجسام نفس الأعراض، والأعراض مختلفة بالحقيقة، فتكون الأجسام على رأيه أيضا كذلك. وقال الحكماء بأنها مختلفة الماهيات.
فائدة: الجسم المركّب لا شك في أنّ أجزاءه المختلفة موجودة فيه بالفعل ومتناهية.
وأما الجسم البسيط فقد اختلف فيه. فذهب جمهور الحكماء إلى أنه غير متألّف من أجزاء بالفعل بل بالقوة، فإنّه متصل واحد في نفسه كما هو عند الحسّ، لكنه قابل لانقسامات غير متناهية، على معنى أنه لا تنتهي القسمة إلى حدّ لا يكون قابلا للقسمة، وهذا كقول المتكلمين أنّ الله تعالى قادر على المقدورات الغير المتناهية مع قولهم بأنّ حدوث ما لا نهاية محال. فكما أنّ مرادهم أنّ قادريته تعالى لا تنتهي إلا حدّ إلّا ويصح منه الإيجاد بعد ذلك، فكذلك الجسم لا يتناهى في القسمة إلى حدّ إلّا ويتميّز فيه طرف عن طرف فيكون قابلا للقسمة الوهمية. وذهب بعض قدماء الحكماء وأكثر المتكلّمين من المحدثين إلى أنّه مركّب من أجزاء لا تتجزأ موجودة فيه بالفعل متناهية. وذهب بعض قدماء الحكماء كأنكسافراطيس والنّظّام من المعتزلة إلى أنّه مؤلّف من أجزاء لا تتجزأ موجودة بالفعل غير متناهية. وذهب البعض كمحمد الشهرستاني والرازي إلى أنّه متصل واحد في نفسه كما هو عند الحسّ قابل لانقسامات متناهية. وذهب ديمقراطيس وأصحابه إلى أنّه مركّب من بسائط صغار متشابهة الطّبع، كلّ واحد منها لا ينقسم فكّا أي بالفعل، بل وهما ونحوه، وتألّفها إنما يكون بالتّماسّ والتجاور لا بالتداخل كما هو مذهب المتكلمين. وذهب بعض القدماء من الحكماء إلى أنّه مؤلّف من أجزاء موجودة بالفعل متناهية قابلة للانقسام كالخطوط، وهو مذهب أبي البركات البغدادي، فإنّهم ذهبوا إلى تركّب الجسم من السطوح والسطوح من الخطوط والخطوط من النقط.
فائدة: اختلف في حدوث الأجسام وقدمها فقال الملّيّون كلهم من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس إلى أنها محدثة بذواتها وصفاتها وهو الحق. وذهب أرسطو ومن تبعه كالفارابي وابن سينا إلى أنها قديمة بذواتها وصفاتها. قالوا الأجسام إمّا فلكيات أو عنصريات. أمّا الفلكيات فإنها قديمة بموادّها وصورها الجسمية والنوعية وأعراضها المعينة من الأشكال والمقادير إلّا الحركات والأوضاع المشخّصة فإنها حادثة قطعا. وأمّا مطلق الحركة والوضع فقديمة أيضا وأمّا العنصريات فقديمة بموادّها وبصورها الجسمية بنوعها لأنّ المادة لا تخلو عن الصورة الجسمية التي هي طبيعة واحدة نوعية لا تختلف إلّا بأمور خارجة عن حقيقتها فيكون نوعها مستمر الوجود بتعاقب أفرادها أزلا وأبدا، وقديمة بصورها النوعية بجنسها لأنّ مادّتها لا يجوز خلوها عن صورها النوعية بأسرها، بل لا بدّ أن تكون معها واحدة منها، لكن هذه متشاركة في جنسها دون ماهيتها النوعية، فيكون جنسها مستمر الوجود بتعاقب أنواعها. نعم الصورة المشخّصة فيهما أي في الصورة الجسمية والنوعية والأعراض المختصة المعينة محدثة، ولا امتناع في حدوث بعض الصور النوعية. وذهب من تقدّم أرسطو من الحكماء إلى أنها قديمة بذواتها محدثة بصفاتها، وهؤلاء قد اختلفوا في تلك الذوات القديمة.
فمنهم من قال إنّه جسم واختلف فيه، فقيل إنه الماء، ومنه إبداع الجواهر كلها من السماء والأرض وما بينهما، وقيل الأرض وحصل البواقي بالتلطيف، وقيل النار وحصل البواقي بالتكثيف، وقيل البخار وحصلت العناصر بعضها بالتلطيف وبعضها بالتكثيف، وقيل الخليط من كلّ شيء لحم وخبز وغير ذلك. فإذا اجتمع من جنس منها شيء له قدر محسوس ظن أنّه قد حدث ولم يحدث، إنما حدث الصورة التي أوجبها الاجتماع ويجئ في لفظ العنصر أيضا.
ومنهم من قال إنه ليس بجسم، واختلف فيه ما هو. فقالت الثنوية من المجوس النور والظلمة وتولّد العالم من امتزاجهما. وقال الحرمانيون منهم القائلون بالقدماء الخمسة النفس والهيولى وقد عشقت النفس بالهيولى لتوقّف كمالاتها على الهيولى فحصل من اختلاطها المكوّنات. وقيل هي الوحدة فإنها تحيّزت وصارت نقطا واجتمعت النقط خطا والخطوط سطحا والسطوح جسما. وقد يقال أكثر هذه الكلمات رموز لا يفهم من ظواهرها مقاصدهم. وذهب جالينوس إلى التوقّف. حكي أنّه قال في مرضه الذي مات فيه لبعض تلامذته أكتب عني أني ما علمت أنّ العالم قديم أو محدث وأن النفس الناطقة هي المزاج أو غيره. وأما القول بأنها حادثة بذواتها وقديمة بصفاتها فلم يقل به أحد لأنّه ضروري البطلان.
فائدة: الأجسام باقية خلافا للنّظّام فإنه ذهب إلى أنها متجددة آنا فآنا كالأعراض. وإن شئت توضيح تلك المباحث فارجع إلى شرح المواقف وشرح الطوالع.

الرّخصة

الرّخصة:
[في الانكليزية] Easiness ،permission
[ في الفرنسية] Facilite ،permission
بالضّمّ وسكون الخاء المعجمة في اللغة اليسر والسّهولة. وعند الأصوليين مقابل للعزيمة. وقد اختلفت عباراتهم في تفسيرهما بناء على أنّ بعضهم جعلوا الأحكام منحصرة فيهما، وبعضهم لم يجعلوها كذلك. فبعض من لم يحصرها عليهما قال: العزيمة ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها، والرّخصة ما وسع للمكلّف فعله لعذر فيه مع قيام السّبب المحرّم، فاختصّ العزيمة بالواجبات وخرج النّدب والكراهة عنها من غير دخول في الرّخصة. وعليه يدلّ ما قال القاضي الإمام من أنّ العزيمة ما لزمنا من حقوق الله تعالى من العبادات والحلّ والحرمة أصلا بأنّه إلهنا ونحن عبيده، فابتلانا بما شاء. والرّخصة إطلاق بعد الحظر لعذر تيسيرا. وبعبارة أخرى الرّخصة صرف الامر أي تغييره من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلّف. وبعض من اعتبر الحصر فيهما قال: الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر. والعزيمة بخلافها، هكذا في أصول الشافعية على ما قيل.
وحاصله أنّ دليل الحرمة إذا بقي معمولا به وكان التخلّف عنه لمانع طارئ في المكلّف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة، أي ذلك الحكم الثابت بطريق التخلّف عن المحرّم هو الرّخصة، وإلّا فهو العزيمة. فالمراد بالمحرّم دليل الحرمة وقيامه بقاؤه معمولا به، وبالعذر ما يطرأ في حقّ المكلّف فيمنع حرمة الفعل أو التّرك الذي دلّ الدليل على حرمته.
ومعنى قوله لولا العذر أي المحرّم كان محرما ومثبتا للحرمة في حقّه أيضا. لولا العذر فهو قيد لوصف التحريم لا للقيام وهذا أولى مما قيل من أنّ الرّخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرّم. وإنّما قلنا انه اولى لأنه يجوز ان يراد بالفعل في هذا التعريف ما يعمّ الترك بناء على أنّه كفّ، فخرج من الرّخصة الحكم ابتداء لأنّه لا محرّم، وخرج ما نسخ تحريمه لأنّه لا قيام للمحرّم حيث لم يبق معمولا به وخرج ما خصّ من دليل المحرّم لأنّ التخلّف ليس لمانع في حقّه بل التخصيص بيان أنّ الدليل لم يتناوله، وخرج أيضا وجوب الطعام في كفارة الظّهار عند فقد الرّقبة لأنّه الواجب في حقّه ابتداء على فاقد الرقبة، كما أن الاعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها، وكذا خرج وجوب التيمّم على فاقد الماء لأنّه الواجب في حقّه ابتداء، بخلاف التيمّم للخروج ونحوه.
وبالجملة فجميع ما ذكره داخل في العزيمة وهي ما شرع من الأحكام لا كذلك أي لا لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر بل إنّما شرع ابتداء.
ثم الرخصة قد يكون واجبا كأكل الميتة للمضطر أو مندوبا كقصر الصلاة في السفر أو مباحا كترك الصوم في السفر. وقيل العزيمة الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي، والرّخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح. ويرد عليه جواز النّكاح فإنّه حكم ثابت على خلاف الدليل إذ الأصل في الحرّة عدم الاستيلاء عليها ووجوب الزكاة والقتل قصاصا، فإنّ كلّ واحد منهما ثابت على خلاف الدليل، إذ الأصل حرمة التعرّض في مال الغير ونفسه مع أن شيئا منها ليس برخصة. وقيل العزيمة ما سلم دليله عن المانع والرّخصة ما لم يسلم عنه.

وقال فخر الإسلام: العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلّق بالعوارض والرّخصة اسم لما بني على أعذار العباد وهو ما يستباح [لعذر] مع قيام المحرّم. فقوله اسم لما هو أصل من الأحكام معناه اسم لما ثبت ابتداء بإثبات الشارع وهو من تمام التعريف.
وقوله غير متعلّق بالعوارض تفسير لأصالتها لا تقييد، فدخل فيه ما يتعلّق بالفعل كالعبادات وما يتعلّق بالترك كالمحرّمات، ويؤيّده ما ذكره صاحب الميزان بعد تقسيم الأحكام إلى الفرض والواجب والسّنّة والنّفل والمباح والحرام والمكروه وغيرها أنّ العزيمة اسم لكل أمر أصلي في الشرع على الأقسام التي ذكرنا، من الفرض والواجب والسّنة والنّفل ونحوها لا بعارض، وتقسيم فخر الإسلام العزيمة إلى الفرض والواجب والسّنة والنّفل بناء على أنّ غرضه بيان ما يتعلّق به الثواب من العزائم، أو على أنّ الحرام داخل في الفرض أو الواجب، والمكروه داخل في السّنّة أو النّفل، لأنّ الحرام إن ثبت بدليل قطعي فتركه فرض، وإن ثبت بظني فتركه واجب، وما كان مكروها كان ضده سنّة أو نفلا.
والإباحة أيضا داخلة في العزيمة باعتبار أنّه ليس إلى العباد رفعها. وقوله وهو ما يستباح الخ في تعريف الرّخصة تفسير لقوله ما بني على أعذار العباد. فقوله ما يستباح عام يتناول الترك والفعل. وقوله لعذر احتراز عما أبيح لا لعذر. وقوله مع قيام المحرّم احتراز عن مثل الصيام عند فقد الرّقبة في الظّهار إذ لا قيام للمحرّم عند فقد الرّقبة. واعترض عليه بأنه إن أريد بالاستباحة الإباحة مع قيام الحرمة فهو جمع بين المتضادين، وإن أريد الإباحة بدون الحرمة فهو تخصيص العلّة لأنّ قيام المحرّم بدون حكمه لمانع تخصيص له. وأجيب بأنّ المراد من قوله يستباح يعامل به معاملة المباح برفع الإثم وسقوط المؤاخذة لا المباح حقيقة، لأنّ المحرّم قائم، إلّا أنّه لا يؤاخذ بتلك الحرمة بالنّص، وليس من ضرورة سقوط المؤاخذة انتفاء الحرمة، فإنّ من ارتكب كبيرة وقد عفى الله عنه لا يسمّى مباحا في حقه.
ولهذا ذكر صدر الإسلام الرّخصة ترك المؤاخذة بالفعل مع وجود السّبب المحرّم للفعل وحرمة الفعل، وترك المؤاخذة بترك الفعل مع وجود الموجب والوجوب. وذكر في الميزان الرّخصة اسم لما تغيّر عن الأمر الأصلي إلى تخفيف ويسر ترفيها وتوسعة على أصحاب الأعذار.
وقال بعض أهل الحديث الرّخصة ما وسع على المكلّف فعله لعذر مع كونه حراما في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلّف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور.
التقسيم
الرّخصة أربعة أنواع بالاستقراء عند أبي حنيفة. فنوعان منها رخصة حقيقة ثم أحد هذين النوعين أحقّ بكونه رخصة من الآخر، ونوعان يطلق عليهما اسم الرّخصة مجازا، لكن أحدهما أتمّ في المجازية من الآخر، أي أبعد من حقيقة الرّخصة من الآخر. فهذا تقسيم لما يطلق عليه اسم الرّخصة لا لحقيقة الرّخصة. أما الأول وهو الذي هو رخصة حقيقة وأحقّ بكونه رخصة من الآخر وتسمّى بالرّخصة الكاملة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم والحرمة. ومعنى ما استبيح ما عومل به معاملة المباح كما عرفت كإجراء كلمة الكفر مكرها بالقتل أو القطع، فإنّ حرمة الكفر قائمة أبدا، لكن حقّ العبد يفوت صورة ومعنى وحقّ الله تعالى لا يفوت معنى لأنّ قلبه مطمئن بالإيمان، فله أن يجري على لسانه وإن أخذ بالعزيمة وبذل نفسه حسبة لله في دينه فأولى وأحبّ إذ يموت شهيدا، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حيث ابتلي به، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال عليه السلام فإن عادوا فعد»، وفيه نزل قوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ الآية. وروي أنّ المشركين أخذوه ولم يتركوه حتى سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلمّا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«ما دراك. قال: شرّ. ما تركوني حتى نبلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال عليه السلام: فإن عادوا فعد إلى طمأنينة القلب بالإيمان». وما قيل فعد إلى ما كان منك من النّبل مني وذكر آلهتهم بخير، فغلط لأنّه لا يظنّ برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه يأمر أحدا بالتكلّم بكلمة الكفر. وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورا لأنّ خبيبا رضي الله عنه صبر على ذلك حتى صلب وسمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم سيّد الشهداء، وقال في مثله:
«هو رفيقي في الجنة». وقصته أنّ المشركين أخذوه وباعوه من أهل مكة فجعلوا يعاقبونه على أن يذكر آلهتهم بخير ويسبّ محمدا صلّى الله عليه وآله وسلّم، وهو يسب آلهتهم ويذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بخير، فأجمعوا على قتله. فلما أيقن أنهم قاتلوه سألهم أن يدعوه ليصلّي ركعتين فأوجز صلاته وقال: إنّما أوجزت لكيلا تظنّوا أنّي أخاف القتل. ثم سألهم أن يلقوه على وجهه ليكون ساجدا حتى يقتلوه فأبوا عليه ذلك. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنّي لا أرى هاهنا إلّا وجه عدوّ فاقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. ثم قال: اللهم احص هؤلاء عددا واجعلهم مددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول:
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي فلمّا قتلوه وصلبوه تحوّل وجهه إلى القبلة، وسمّاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أفضل الشهداء، وقال هو رفيقي في الجنّة. وهكذا في الهداية والكفاية.
والثاني وهو الذي هو رخصة حقيقة ولكنه دون الأول وتسمّى رخصة قاصرة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم دون الحرمة كإفطار المسافر، فإنّ المحرّم للإفطار وهو شهود الشهر قائم لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، لكن حرمة الإفطار غير قائمة، فرخّص بناء على تراخي حكم المحرّم لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لكنّ العزيمة هاهنا أولى أيضا لقيام السبب، ولأنّ في العزيمة نوع يسر بموافقة المسلمين. ففي النوع الأول لمّا كان المحرّم والحرمة قائمين فالحكم الأصلي فيه الحرمة بلا شبهة في أصالته، بخلاف هذا النوع فإنه وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ عنه، فصار رمضان في حقّه كشعبان، فيكون في الإفطار شبهة كونه حكما أصليا في حقّ المسافر، فلذا صار الأول أحقّ بكونه رخصة دون الثاني.
والثالث وهو الذي هو رخصة مجازا وهو أتم في المجازية هو ما وضع عنّا من الإصر والأغلال وتسمّى رخصة مجازا لأنّ الأصل لم يبق مشروعا أصلا. ومما كان في الشرائع السابقة من المحن الشاقة والأعمال الثقيلة وذلك مثل قطع الأعضاء الخاطئة، وقرض موضع النجاسة، والتوبة بقتل النفس، وعدم جواز الصلاة في غير المسجد، وعدم التطهير بالتيمّم، وحرمة أكل الصائم بعد النوم، وحرمة الوطء في ليالي أيام الصيام، ومنع الطيّبات عنهم بصدور الذنوب، وكون الزكاة ربع المال، وعدم صلاحية أموال الزكاة والغنائم لشيء من أنواع الانتفاع إلّا للحرق بالنار المنزلة من السماء، وكتابة ذنب الليل بالصبح على الباب، ووجوب خمسين صلاة في كلّ يوم وليلة، وحرمة العفو عن القصاص، وعدم مخالط الحائضات في أيامها، وحرمة الشحوم والعروق في اللحم، وتحريم الصيد يوم السبت وغيرها، فرفع كل هذا عن أمة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تخفيفا وتكريما، فهي رخصة مجازا لأنّ الأصل لم يبق مشروعا قط حتى لو عملنا بها أحيانا أثمنا وغوينا، وكان القياس في ذلك أن يسمّى نسخا، وإنّما سمّيناه رخصة مجازا محضا، هكذا في نور الأنوار.
والرابع وهو الذي هو رخصة مجازا لكنه أقرب في حقيقة الرّخصة من الثالث، هو ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة، أي في غير موضع الرّخصة. فمن حيث إنه سقط كان مجازا، ومن حيث إنّه مشروع في الجملة كان شبها بحقيقة الرّخصة، بخلاف الثالث كقول الراوي: رخّص في السّلم، فإنّ الأصل في البيع أن يلاقي عينا موجودا لكنه سقط في السّلم حتى لم يبق التعيّن عزيمة ولا مشروعا، هذا كله خلاصة ما في كشف البزدوي والتلويح والعضدي وغيرها.

وفي جامع الرموز: الرّخصة على ضربين.
رخصة ترفيه أي تخفيف ويسر كالإفطار للمسافر، ورخصة إسقاط أي إسقاط ما هو العزيمة أصلا كقصر الصلاة للمسافر انتهى. ولا يخفى أنّ هذا داخل في الأنواع السابقة الأربعة.

الوجوب

الوجوب:
[في الانكليزية] Necessity ،obligation
[ في الفرنسية] Necessite ،obligation
بالضم وتخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت وفي العرف هو الاستحسان والأولوية، يقال يجب أي يستحسن ويسمّى بالوجوب العرفي والاستحساني، ويقابله الوجوب العقلي والشرعي. أمّا الوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء الوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان وإمكان كاتبيته وامتناع حجريته وتصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، ومن عرّفها فلم يزد على أن يقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا وما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر وأنّه دور، وعلى هذا القياس الوجوب والإمكان والامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام والخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى وكذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، وخفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان والامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. وقد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، والظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، ولذا اختلف في ثبوتها واعتباريتها، والظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل والمبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، والمشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب والممكن والممتنع أرادوا بها الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع الوجود. ثم الوجوب أي بمعنى مصداق الحمل ومنشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الوجوب مقولا على الواجب ومحمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه ومصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير وقد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. والثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. والثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلّا أنّ الأول منهما عدمي والثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب وخصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم وعينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى والثانية إلّا أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، ويحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، وبهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، وهذا تحقيق تفرّد به. والمستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة ولا يوصف به ذاته تعالى وإلّا لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك وإطلاق الوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر.
وأمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب إذ ليس الوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، وعلى التأويلين يكون الوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، وهذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس، ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود وبالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود وهو لا يتصوّر إلّا في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، ومعنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء وتأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. ولهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال والتصوّر ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلّمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوّره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.
ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.
اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والوجوب بالغير والامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، وأمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له وإلّا لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلّا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أنّ الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها والامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب والامتناع الذاتيين وكذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مع عدمها ولا مع وجود علّتها وعدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا، وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، وإذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبا سابقا وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير، وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير.
فائدة:
قال بعض المتكلّمين الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب وبعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري ومن تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وأوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر.
وقيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، وهو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، ويظهر أمر التلبيس، وإمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، واقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.
فائدة:
الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل والمراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، ونحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. وإمّا بالمعنى المصدري والحال في تغايرها وتلازمها كما عرفت في الوجوب، وهكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، ولذا تركوا بيانه. وأمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، وذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم والواجب قسم من الأفعال وما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة والوضع. وقوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، وهذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول والأشعري بالثاني. وبالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ والحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. وأمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ ويقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، والحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وكذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، وأمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها وتركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. وقوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، وفيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. والمراد بسببية الفعل للثواب والعقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه والأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. وأجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب ولا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ ويصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل والحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، وبالفعل المكفوف عنه تحريما، ولكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه ويكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه.
اعلم أنّ الوجوب والإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وقد سبق في لفظ الحكم. وقيل الواجب ما يعاقب تاركه، وردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز وإن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. وأمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. وقيل ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما شكّ في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. وقال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، والمراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، وكذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. ويرد عليه صلاة النّائم والناسي وصوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر والتنبه والإقامة. وأجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك وباعتبار ذلك الترك وإلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، وفي الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان والنوم والصوم حال السفر بل على ترك القضاء. وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. وأمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، وقد سبق في لفظ الفرض. والواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة وقد سبق في لفظ الحسن.
اعلم أنّهم قد يقولون نفس الوجوب وقد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل والعقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقّق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.
وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقّق اللزوم لولا المانع ويسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لولا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، وقد قالوا بالوجوب عليهم عند المانع. وأمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه وادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبي والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وإن أخّراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، وهذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب الأداء بالمطالبة. وذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شكّ في تغايرهما. ولذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنّه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم:
الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذّمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.
أمّا في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحلّ وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع.
وأمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:
للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحقّ وذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف ولا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبّائي وابنه أنّ الكل واجب على التخيير وفسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، وللمكلّف أن يختار أيا ما كان وهو بعينه مذهب الفقهاء، ولكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب ويعاقب على كلّ واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند الله دون المكلّف، ويسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره.
والثالث باعتبار وقته إلى مضيّق وموسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم ووقته يسمّى معيارا، وإن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، ولا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلّا لغرض القضاء، كما إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء.
وقال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، وإنّما يجوز تركه ببدل وهو العزم وآخره متعيّن للفعل. ومن الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. ومن الحنفية من عكس وقال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. والرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك والمقيّد بخلافه، وفي اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة ومقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، وأمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. وقد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلّا لمانع وهذا لا يشتمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط والمقدّمات. وان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي وحواشيه.
الوجوب: الشرعي ما يستحق تاركه الذم والعقاب.

الْفَرِيضَة

(الْفَرِيضَة) مَا أوجبه الله على عباده من حُدُوده الَّتِي بَينهَا بِمَا أَمر بِهِ وَمَا نهى عَنهُ والحصة الْمَفْرُوضَة على إِنْسَان بِقدر مَعْلُوم وَمن الدَّوَابّ المسنة
الْفَرِيضَة: فعيلة من الْفَرْض وَهِي فِي الشَّرْع مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ لَا شُبْهَة فِيهِ. وَأَيْضًا الْفَرِيضَة مَا قدر من السِّهَام فِي الْمِيرَاث وَجَمعهَا الْفَرَائِض أَيْضا كَمَا هِيَ جمع الْفَرْض وَقد علمت من هَذَا الْبَيَان أَن الْفَرِيضَة وَــالْفَرْض وَاحِد.

العزيمة

العزيمة: لغة: الإرادة المؤكدة، ومنه {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} ، أي لم يكن له قصد في فعل ما أمر به. وشرعا: الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة ذكره ابن الكمال. والعزيمة تعويذ كأنه يصور أنه عقد بها على الشيطان أن يمضي إرادته منه، ذكره الراغب. 
العزيمة:
[في الانكليزية] Duties dictated by God
[ في الفرنسية] Devoirs prescrits par Dieu
عند الأصوليين مقابلة للرّخصة كما مرّ، وهي تشتمل الفرض والواجب والسّنة والنّفل والمباح والحرام والمكروه. وقيل هي الفرض والواجب والحرام والمكروه لا غير، إذ السّنّة شرعت تكميلا للفرائض وتبعا لها، وكذا النّفل شرع جبرا لنقصان تمكّن في العزيمة وهي الفرض كذا في معدن الغرائب.

الْمسْح

(الْمسْح) الكساء من شعر وثوب الراهب (مو) والجادة من الأَرْض (ج) أمساح ومسوح
الْمسْح: (دست رسانيدن بشى) . وَفِي الشَّرْع إِصَابَة الْيَد المبتلة الْعُضْو بِلَا تسييل المَاء إِمَّا بللا يَأْخُذهُ من الْإِنَاء أَو بللا بَاقِيا فِي الْيَد بعد غسل عُضْو من المغسولات. وَلَا يَكْفِي البلل الْبَاقِي فِي يَده بعد مسح عُضْو من الممسوحات. لَا يَكْفِي بَلل يَأْخُذهُ من بعض أَعْضَائِهِ سَوَاء كَانَ ذَلِك الْعُضْو مغسولا أَو ممسوحا وَكَذَا فِي مسح الْخُف.
اعْلَم أَن المُرَاد بِالْمَسْحِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وامسحوا برؤوسكم} مسح بعض الرَّأْس بالِاتِّفَاقِ لِأَن الْبَاء هُنَاكَ دخلت على الْمحل - وَالْأَصْل أَن تدخل على الْآلَة وَهِي غير مَقْصُودَة فَإِنَّهُ يَكْتَفِي فِيهَا بِقدر مَا يحصل بِهِ الْمَقْصُود فحين دخلت على الْمحل شبه الْمحل بالآلة فَلَا يشْتَرط الِاسْتِيعَاب فَاعْلَم أَن الْآيَة عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى مُطلق. وَلِهَذَا اعْتبر أقل مَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْمسْح إِذْ لَا دَلِيل على الزِّيَادَة وَلَا إِجْمَال فِي الْآيَة. وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى مُجمل فَقَالَ إِنَّه لَيْسَ بِمُرَاد لحصوله فِي ضمن غسل الْوَجْه الْبَتَّةَ مَعَ عدم تأدي الْفَرْض أَي مسح الرَّأْس فِي غسل الْوَجْه اتِّفَاقًا. بل المُرَاد بعض مُقَدّر فَصَارَت مُجملا بَينه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِمِقْدَار الناصية وَهُوَ ربع الرَّأْس.
وَأجَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى بِأَن عدم تأدي الْفَرْض أَي مسح الرَّأْس بِمَا حصل فِي ضمن غسل الْوَجْه مَبْنِيّ على فَوَات التَّرْتِيب وَهُوَ فرض فَصَارَ الْخلاف مَبْنِيا على الْخلاف فِي اشْتِرَاط التَّرْتِيب. فَإِن قيل قِرَاءَة الْجَرّ فِي أَرْجُلكُم فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ} متواترة كَمَا أَن قِرَاءَة النصب متواترة فَمُقْتَضى الْجمع بَين الْقِرَاءَتَيْن التَّخْيِير بَين الْغسْل وَالْمسح كَمَا قَالَ بِهِ الْبَعْض - قُلْنَا قِرَاءَة الْجَرّ ظَاهرهَا متروكة بِالْإِجْمَاع لِأَن من قَالَ بِالْمَسْحِ لم يَجعله مُقَيّدا بالكعبين. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بعد غسل رجلَيْهِ " هَذَا وضوء لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ " - والجر للجوار كَمَا قرئَ كسر الدَّال فِي الْحَمد لله وككسر محرم فِي قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق ". وَكَانَ الْقيَاس محرما بِالنّصب لِأَنَّهُ صفة ذَا محرم - وَفَائِدَة صُورَة الْجَرّ التَّنْبِيه على أَنه يَنْبَغِي أَن لَا يفرط فِي صب المَاء عَلَيْهِمَا ويغسلا غسلا خَفِيفا شَبِيها بِالْمَسْحِ.
وَتَحْقِيق الْمقَام وتنقيح المرام على مَا حررنا فِي رسالتنا التحقيقات أَن الماسحين قَائِلُونَ بِالْجَرِّ فِي قَوْله تَعَالَى: {وأرجلكم} وَيَقُولُونَ بفرضية مسح الأرجل فِي الْوضُوء - والغاسلون يقرؤون النصب فِيهِ فيستدلون بِهِ على فَرضِيَّة الْغسْل فِي الْوضُوء أَقُول بجره لَا يثبت الْمسْح وبنصبه لَا يثبت الْغسْل. أما الأول: فَلِأَن قَوْله تَعَالَى: {وأرجلكم} بِالْجَرِّ يحْتَمل أَن يكون مَعْطُوفًا على قَوْله: {وَأَيْدِيكُمْ} وَيكون جَرّه للجوار كَمَا مر. وَأما الثَّانِي: فَلِأَن قَوْله تَعَالَى: {وأرجلكم} بِالنّصب يحْتَمل أَن يكون مَعْطُوفًا على مَحل قَوْله تَعَالَى: {رؤوسكم} لِأَن مَحَله النصب لِأَنَّهُ مفعول بِهِ بِوَاسِطَة حرف الْجَرّ مَعَ أَن الْوَاو يحْتَمل أَن يكون وَاو الْمَعِيَّة الَّتِي تنصب مَا بعدهمَا مثل اسْتَوَى المَاء والخشبة فعلى أَي حَال إِذا قَامَ الِاحْتِمَال بَطل الِاسْتِدْلَال.

وَلَا يخفى: على سالك مسالك الانصاف. والمعرض عَن طَرِيق التعصب والاعتساف. أَنه يصول من وَادي هَذَا الْبَيَان أَسد. لَا يُمكن دَفعه لأحد. من الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا مَا شَاءَ الله تَعَالَى وَهُوَ أَن الْآيَة الْمَذْكُورَة حِينَئِذٍ لَا تدل على فَرضِيَّة غسل الرجل وَلَا على مَسحه دلَالَة قَطْعِيَّة جلية فَلَا تثبت فرضيته كَيفَ فَإِن الْفَرْض مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ لَا شُبْهَة فِيهِ فَفرض الْوضُوء حِينَئِذٍ ثَلَاثَة لَا أَرْبَعَة فَافْهَم فَإِنَّهُ من مطارح الأذكياء - فَأَقُول استدلالنا على وجوب غسل الأرجل ودخولها فِي المغسولات دون الممسوحات بأمرين: الأول: أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ بعد غسل رجلَيْهِ " هَذَا وضوء لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ ". كَمَا مر. وَالثَّانِي: أَن الله تَعَالَى ذكر الْغَايَة فِي المغسولات دون الممسوحات. فَهَذِهِ الْوَظِيفَة تدل دلَالَة جلية على دُخُولهَا تَحت المغسولات. لِأَنَّهُ تَعَالَى أَتَى بالغاية حَيْثُ قَالَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فهذان الْأَمْرَانِ يدلان على أَن قَوْله تَعَالَى: {وأرجلكم} مَنْصُوب مَعْطُوف على قَوْله تَعَالَى: {وَأَيْدِيكُمْ} لَا على مَحل {رؤوسكم} وَإِن كَانَ مجرورا فيدلان على أَن جَرّه للجوار لَا لِأَنَّهُ مَعْطُوف على قَوْله: {رؤوسكم} فَإِن قيل لم لم يَأْتِ بالغاية فِي غسل الْوَجْه. قُلْنَا لما كَانَ الْمَقْصُود غسل تَمام الْوَجْه مَا أَتَى بالغاية فِيهِ. وَالْوَجْه من المواجهة وَحده طولا وعرضا مَعْلُوم. قيل إِن الْجَرّ بالجوار لَا يجوز إِلَّا فِي الْجُمْلَة الْوَاحِدَة فَقَوله تَعَالَى: {أَرْجُلكُم} إِن كَانَ مَعْطُوفًا على {أَيْدِيكُم} لَا يجوز جَرّه بجوار قَوْله تَعَالَى: {ورؤوسكم} لاخْتِلَاف الجملتين.

كرض

كرض


كَرَضَ
كِرَاْضa. Abortion.

كَرِيْضa. see كَرَصَ
كَرِيْض
كرض
الكَرْضُ: ضَرْبٌ من الأقِطِ، وصَنْعَتُه الكِرَاضُ، كَرَضُوا كِرَاضاً، وهو حِيْنَ يَتَحَلَّبُ عنه فَيَمْصُل. وقد رُوِيَ بالصاد وهو أعْرَفُ.
والكِرَاضُ: حَلَقُ الرَّحِم. وماءُ الفَحْل، كَرَضَتِ الناقَةُ وأكْرَضَتْ: ألْقَتْ ماءَ الفَحْل. وقيل: الكِرَاضُ الفَحْلُ.
[كرض] الكِراضُ: ماءُ الفحلِ تلفظه الناقةُ من رحمها بعد ما قبلتْهُ. وقد كَرَضَتِ الناقةُ تَكْرِضُ كَرْضاً، إذا لَفَظَتْه. وقال الأصمعيّ: الكِراضُ حَلَقُ الرَحِمِ، لا واحد لها من لفظها. وأنشد للطرماح: سوف تدنيك من لميس سبنتا * ة أمارت بالبول ماء الكراض * أضمرته عشرين يوما ونيلت * حين نيلت يعارة في عراض: وقال أبو عبيدة: واحدتها كرضة، بالضم
باب الكاف والضاد والراء معهما ك ر ض، ركض، ضرك مستعملات

كرض: الكَريض: ضرب من الأقط، وصنعته: الكِراض. كَرَضوا كِراضاً، وهو جبن يتحلب عنه ماؤه فيمصل. والكِراض: ماء الفحل، قال:

سوف يدنيك من لميس سبنتاة ... أمارت بالبول ماء الكِراضِ

وهذه مدخلة في التشبيه، كقولهم، يأكل الطين كأنما يأكل به سكراً.

ركض: الرَّكْضُ: مشية الرجل بالرجلين معاً، والمرأة ترُكضُ ذيولها برجليها إذا مشت، قال النابغة:

والرّاكضاتِ ذيول الريط فنقها ... [برد الهواجر كالغزلان بالجرد]

قال أبو الدُّقيش: تزوجت جارية شابة فلم يكن عندي شيء فركضَتْ برجليها في صدري ثم قالت: يا شيخ ما أرجو بك، أي: ما أرجو منك. وفلان يَرْكُضُ دابته يضرب جنبيها برجليه، ثم استعملوه في الدواب لكثرته على ألسنتهم، فقالوا هي تَرْكُضُ، كأن الرّكضَ منها. و [المركضان] : موضع عقبي الفارس من [معدي] الدابة. والتَّرْكَضَى: مشية فيها ترقل وتبختر. والارِتِكاضُ: الاضطراب، كاضطرابِ الولد في البطن، والشاة إذا ذبحت، حتى جعل للطير في اضطراب طيرانها.

ضرك: الضّريك: البائس الهالك بسوء حال، وقلما يقال للمرأة: ضريكة. والضّريك: النسر الذكر. وضُراكٌ: اسم للأسد الشديد عصب الخلق في جسم. والفعل: ضَرُك يَضْرُك ضَراكَةً.

كرض: الكَرِيضُ: ضرْب من الأَقِط وصنعته الكِراضُ، وهو جُبْن يَتحَلَّبُ

عنه ماؤه فَيَمْصُلُ كقوله:

من كَرِيضٍ مُنَمِّس

وقد كَرَضُوا كِراضاً؛ حكاه العين. قال أَبو منصور: أَخطأَ الليث في

الكَرِيضِ وصحَّفه والصواب الكَرِيصُ، بالصاد غير المعجمة، مسموعٌ من العرب،

وروي عن الفرّاء قال: الكَرِيصُ والكَرِيزُ، بالزاي، الأَقط؛ وهكذا

أَنشده:

وشاخَسَ فاه الدَّهْر حتى كأَنه

مُنَمِّسُ ثِيرانِ الكَرِيصِ الضَّوائن

وثِيرانُ الكَرِيصِ؛ جمع ثَوْر: الأَقِط. والضوائن: البِيضُ من قِطَعِ

الأَقِط، قال: والضاد فيه تصحيف مُنْكَر لا شك فيه.

والكِراضُ: ماء الفحل. وكَرَضَت الناقةُ تَكْرِضُ كَرْضاً وكُرُوضاً:

قَبِلَت ماء الفحل بعدما ضرَبَها ثم أَلْقَتْه، واسم ذلك الماء الكِراضُ.

والكِراضُ في لغة طيِّء: الخِداجُ. والكِراضُ: حَلَقُ الرَّحِم، واحدها

كِرْضٌ، وقال أَبو عبيدة: واحدتها كُرْضةٌ، بالضم، وقيل: الكِراضُ جمع لا

واحد له؛ وقولُ الطِّرمَّاحِ:

سَوْفَ تُدْنِيكَ من لَمِيسَ سَبَنْتا

ةٌ أَمارَتْ بالبَوْلِ ماءَ الكِراضِ

أَضْمَرَتْه عشرينَ يَوْماً، ونِيلَتْ،

حِينَ نِيلَتْ، يَعارَةً في عِراضِ

يجوز أَن يكون أَراد بالكِراضِ حَلَقَ الرَّحِم، ويجوز أَن يريد به

الماء فيكونَ من إِضافة الشيء إِلى نفسه؛ قال الأَصمعي: ولم أَسمع ذلك إِلا

في شعر الطرماح، قال ابن بري: الكِراضُ في شعر الطرماح ماءُ الفحل، قال:

فيكون على هذا القول من باب إِضافة الشيء إِلى نفسه مثل عِرْقِ النِّسا

وحبّ الحَصِيدِ، قال: والأَجودُ ما قاله الأَصمعي من أَنه حلَق الرحم

ليَسْلَمَ من إِضافة الشيء إِلى نفسه، وصَفَ هذه الناقةَ بالقوة لأَنها إِذا

لم تَحْمِل كان أَقوى لها، أَلا تراه يقول أَمارت بالبول ماء الكراض بعد

أَن أَضمرته عشرين يوماً؟ واليَعارةُ: أَن يُقادَ الفحلُ إِلى الناقةِ عند

الضِّرابِ مُعارَضةً إِن اشْتَهَت ضرَبَها وإِلا فلا؛ وذلك لكَرَمِها؛

قال الراعي:

قلائصَ لا يُلقَحْنَ إِلا يَعارةً

عِراضاً، ولا يُشْرَيْنَ إِلا غَوالِيا

الأَزهري: قال أَبو الهيثم خالَفَ الطرماحُ الأُمَويَّ في الكِراضِ فجعل

الطرماحُ الكِراضَ الفحلَ وجعله الأُمَويُّ ماء الفَحْل، وقال ابن

الأَعرابي: الكِراضُ ماءُ الفحل في رحم الناقة، وقال الجوهري: الكِراضُ ماءُ

الفحل تَلْفِظُه الناقةُ من رَحِمِها بعدما قَبِلَتْه، وقد كَرَضَتِ

الناقةُ إِذا لَفَظَتْه. وقال الأَصمعي: الكِراضُ حلَقُ الرَّحِمِ؛

وأَنشد:حيثُ تُجِنُّ الحَلَقَ الكِراضا

قال الأَزهري: الصواب في الكِراضِ ما قاله الأُموي وابن الأعْرابي، وهو

ماء الفَحْل إِذا أَرْتَجَتْ عليه رَحِمُ الطَّروقةِ. أَبو الهيثم: العرب

تدْعُو الفُرْضــةَ التي في أَعْلى القَوْسِ كرُضةً، وجمعها كِراضٌ، وهي

الفُرْضــة التي تكون في طَرفِ أَعلى القَوْسِ يُلْقَى فيها عَقْدُ

الوَتَرِ.

كرض
الكِرَاضُ، بالكَسْرِ: الخِداجُ، بلغةِ طَيِّئٍ. والكِرَاضُ: الفَحْلُ نفسُهُ، أَو ماؤُهُ، هَكَذا فِي النُّسَخ وَهُوَ غلطٌ، والصَّواب: الَّذي تَلْفِظُهُ من رَحِمِها بعد مَا قَبِلَتْه. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ عَن الأُمويّ. وَقَدْ كَرِضَتِ النَّاقَةُ تَكْرِضُ كُرُوضاً وكَرْضاً: قبِلَتْ ماءَ الفَحْلِ بعد مَا ضَرَبَها ثمَّ أَلْقَتْهُ. وَقَالَ الأَصْمَعِيّ: الكِرَاضُ حَلَقُ الرَّحِمِ، وَلَا واحِدَ لَهَا من لفظِها، كَمَا فِي الصّحاح. وَفِي العُبَاب: قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: الكِرَاضُ: حَلَقُ الرَّحِمِ. وقالَ الأَصْمَعِيّ: لَا واحِدَ لَهَا من لفظِها. وأَنْشَدَ للطِّرِمَّاح:
(سوفَ تُدْنِيكَ مِنْ لَمِيسَ سبَنْتَا ... ةٌ أَمَارَتْ بالبَوْلِ ماءَ الكِرَاضِ)

(أَضْمَرَتْهُ عِشْرينَ يَوْمًا ونِيلَتْ ... حينَ نِيلَتْ يَعَارَةً فِي عِراضِ)
قالَ الأّزْهَرِيّ: قالَ أَبو الهَيْثَم: خالفَ الطِّرِمّاح الأُمويّ فِي الكِرَاضِ، فجعَلَ الطِّرِمّاحُ الكِرَاضَ: الفحلَ، وَجعله الأُمويّ: ماءَ الفحلِ. وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابيّ: الكِرَاضُ: ماءُ الفَحْل فِي رَحِمِ النَّاقَةِ.
وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ: الكِرَاضُ فِي شِعْرِ الطِّرِمّاح ماءُ الفَحْل. قالَ: فيكونُ عَلَى هَذَا القولِ من بابِ إِضافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نفسِهِ، مِثْلُ عِرْق النَّسَا، وحبّ الحَصيدِ. قالَ: والأَجوَدُ مَا قالَهُ الأَصْمَعِيّ من أَنَّهُ حلقُ الرَّحِمِ، ليَسْلَمَ من إِضافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نفسِهِ، وصَفَ هَذَا النَّاقَةَ بالقُوَّةِ، لأنَّها إِذا لم تَحْمِلْ كانَ أَقْوى لَهَا. أَلا تراهُ يَقُولُ: أَمارَتْ بالبَوْلِ ماءَ الكِرَاضِ، بعد أَنْ أَضمرتهُ عشْرين يَوْمًا.
واليَعَارَةُ: أَنْ يُقادَ الفَحْلُ إِلَى النَّاقَةِ عِنْد الضِّرابِ مُعارَضَةً إِنِ اشْتَهَتْ، وإلاّ فَلَا، وَذَلِكَ لكَرَمِها.
وَقَالَ الأّزْهَرِيّ: الصَّوابُ فِي الكِرَاضِ مَا قالَهُ الأُمويّ وابنُ الأَعْرَابيّ: وَهُوَ ماءُ الفَحْلِ إِذا أَرْتَجَتْ عَلَيْهِ رَحِمُ الطَّروقَةِ وَإِذا كانَ الكِرَاضُ بمَعْنَى حَلَقِ الرَّحِم فَفِيهِ ثلاثَةُ أَقْوالٍ: قيلَ إِنَّهُ لَا واحدَ لَهَا من لفظِها، كَمَا تَقَدَّم عَن الْأَصْمَعِي، وقيلَ هُوَ جمع كِرْضٍ، بالكَسْرِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْن دُرَيْدٍ، كَمَا فِي التَّكْمِلَة، أَو جمع كُرْضَةٍ، بالضَّمِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبي عُبَيْدَةَ، كَمَا فِي الصّحاح. وَقَالَ الصَّاغَانِيُّ: وَهِي نادرَةٌ، لأنَّ فُعْلَةَ تُجمع عَلَى فُعَلٍ وفِعَالٍ. والكِرَاضُ: الفُرَضُ الَّتِي فِي أَعلى القَوْسِ يُلقى فِيهَا عقْدُ الوَتَرِ، واحدُها كُرْضَةٌ، بالضَّمِّ. نَقَلَهُ أَبو الهَيْثَم عَن العَرَبِ. والكِرَاضُ: عملُ الكِرَاضِ، لضَرْبٍ من الأَقِطِ، وَقَدْ كَرَضُوا كِراضاً، وَهُوَ جُبْنٌ يَتَحَلَّبُ عَنهُ ماؤُهُ فَيَمْصُل، كَذَا فِي كتاب الْعين، وَهَذَا نصُّهُ فِي اللّسَان والعُبَاب، وأَخْطَأَ فِي الصِّلَةِ والتَّكْمِلَة حَيْثُ قالَ: قالَ اللَّيْثُ: الكِرَيضُ: ضربٌ من الأَقِطِ، وصَنْعَتُهُ الكَرْضُ، وَقَدْ كَرَضوا كَريضاً، وَهُوَ جُبْنٌ يَتَحَلَّبُ،) إِلَى آخِرِه، فَهَذَا مُخالفٌ نَصَّ العَيْن فتأَمَّلْ. أَو هُوَ، أَي الكَرِيضُ، بالصَّاد المُهْمَلَة، كَمَا هُوَ نصُّ غيرِه من أَئمَّةِ اللُّغَةِ. قالَ الأّزْهَرِيّ: أَخطأَ اللَّيْثُ فِي الكَريض وصَحفَهُ، والصَّوَابُ: الكرِيصُ، بالصَّاد غيرَ مُعجمةٍ، مسْموعٌ عَن الْعَرَب، والضَّادُ فِيهِ تصحيفٌ مُنْكَرٌ لَا شكَّ فِيهِ. قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرَهُ الجَوْهَرِيّ عَلَى الصِّحَّةِ، وسبقَ الكلامُ عَلَيْهِ هُنالِك. وأَنْشَدَ اللَّيْثُ أَيْضاً قَوْلَ الطِّرِمّاح السَّابقَ، بعد أَنْ ذَكَرَ الكَرِيضَ وَقَالَ: وهذهِ مِدْحَةٌ جاءَت فِي التَّشبيهِ كقولِهِم: يأْكُلُ الطِّينَ كأَنَّما يأْكُلُ سُكَّراً. قالَ الأّزْهَرِيّ: وَهَذَا أَيْضاً تصحيفٌ فِي تفسيرِ البيتِ، والصَّوَابُ فِيهِ مَا مضَى.
وكَرَضَ كُرُوضاً: أَخْرَجَ الكِراضَ مِنْ رَحِمِ النَّاقَةِ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ فِي العُبَاب. وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: كَرَضَ الشَّيْءَ: جمعَ بعضَهُ عَلَى بعضٍ، نَقَلَهُ ابنُ القطَّاعِ. وأَكْرَضَتِ النَّاقَةُ، مِثْلُ كَرَضَتْ نَقَلَهُ ابنُ القطَّاعِ أَيْضاً.

القاعدة

القاعدة
انظر: الأصول.
القاعدة: ما يقعد عليه الشيء، أي يستقر ويثبت. وعرفا: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
القاعدة:
[في الانكليزية] Rule ،norm ،foundation ،principle ،basis
[ في الفرنسية] Regle ،norme ،fondation ،principe ،base
بالعين المهملة هي في اصطلاح العلماء يطلق على معان: مرادف الأصل والقانون والمسألة والضابطة والمقصد. وعرّف بأنّها أمر كلّى منطبق على جميع جزئياته عند تعرّف أحكامها منه. وهذا التفسير مجمل. وبالتفصيل قضية كلّية تصلح أن تكون كبرى الصغرى سهلة الحصول حتى يخرج الفرع من القوة إلى الفعل. قال السّيّد السّند رحمه الله تعالى: وجه كونه تفصيلا أنّه علم به أنّ الأمر الكلّي المذكور أوّلا أريد به القضية الكلّية لا المفهوم الكلّي، كالإنسان مثلا وإن ذهب إليه بعض القاصرين. وعلم أيضا أنّ المراد بالجزئيات ليس جزئيات ذلك الأمر الكلّي كما يتبادر إليه الوهم، إذ ليس للقضية جزئيات تحمل هي عليها فضلا عن أن يكون لها أحكام يتعرّف منها، بل المراد جزئيات موضوع تلك القضية، فإنّ لها أحكاما تتعرّف منها، فخرجت الشرطيات، إذ ليس لها موضوع، وعلم أيضا أنّ تلك الأحكام أيضا منطوية في تلك القضية المشتملة عليها بالقوة. فهذا الاشتمال هو المراد بانطباق الأمر الكلّي على جزئيات موضوعه باعتبار أحكامها التي تتعرّف منه، فقد فصّلت في هذه العبارة أمور ثلاثة أجملت في العبارة الأولى، فصار الحاصل أنّ القاعدة أمر كلّي، أي قضية كلّية منطبق، أي مشتمل بالقوة على جميع جزئياته، أي جزئيات موضوعه عند تعرّف أحكامها، أي يستعمل عند طلب معرفة أحكامها بأن تجعل كبرى الصغرى سهلة الحصول للكسب أو للتنبيه. فقولك كلّ سالبة كلّية ضرورية فإنّها تنعكس سالبة كلّية دائمة قضية كلّية مشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، أعني السوالب الكلّية الضرورية.
فإذا أردت أن تتعرّف حكم قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، قلت هذه سالبة كلّية ضرورية، وكلّ سالبة كلّية ضرورية تنعكس إلى سالبة كلّية دائمة، فهذه تنعكس إلى سالبة كلّية دائمة، أعني قولنا لا شيء من الحجر بإنسان دائما فالقضية الكلّية أصل لهذه الأحكام، وهي فروع لها، واستخراجها عنها بتحصيل تلك الصغرى وضمّها إليها يسمّى تفريعا، ونسبة الفرع، وإلى أصولها تشبه نسبة الجزئيات إلى كلّياتها المحمولة عليها. فإنّ الإنسان مثلا يتناول زيدا وعمروا وبكرا وغيرهم بالحمل عليها. وقولنا كلّ إنسان حيوان يشتمل بالقوة على أحكامها، فتقييد الأمر بالكلّي للاحتراز عن القضية الجزئية أو الشخصية فإنّها لا تسمّى قاعدة، ووصف الأمر الكلّي بالانطباق المذكور والاستعمال عند التعرّف للإشعار إلى حيثيتين معتبرتين في مفهوم القاعدة أي من حيث إنّه منطبق على أحكام جزئيات موضوعة وصالح للاستعمال عند طلب معرفتها منه. فالحيثية الأولى لإخراج الأمر الكلّي عن تعريف القاعدة إذا أخذ بالقياس إلى أحكام جزئيات ما يساوي موضوعه أو أعمّ منه، كقولنا: كلّ ناطق إنسان، وبالقياس إلى هذا الضاحك إنسان، وبالقياس إلى هذا الحيوان إنسان. فإنّ أمثال تلك القضايا لا تسمّى في الاصطلاح أصولا وقواعد بالقياس إلى تلك النتائج وإن كانت مبدأ لها. والحيثية الثانية لإخراجه عنه إذا أخذ بالقياس إلى أحكام جزئيات موضوعه المستغنية عن التعريف، ككونها مستغنية عن التنبيه أيضا.
فالقواعد المنطقية التي أحكام جزئيات موضوعاتها بديهية كالشكل الأول منتج داخلة في القانون بالقياس إلى بعض منها ومحتاجة إلى التنبيه بالنسبة إلى بعض الأذهان القاصرة، فلا يلزم خروجها عن المنطق المعرف بالقانون كما توهّمه البعض. وبالجملة فالقضية الكلّية التي ليست لها جزئيات لا يحتاج إلى استنباطها منها أصلا لا بطريق النظر ولا بطريق التنبيه لا تسمّى قانونا وأصلا، وما يكون لها جزئيات بديهية صرفة وجزئيات أخر ليست كذلك لا تسمّى قانونا بالقياس إلى الجزئيات البديهية الصرفة، وإنما قيّدنا الصغرى بكونها سهلة الحصول لكونها سهلة الحصول غالبا وقال بعض المحقّقين التقييد للتخصيص وإخراج كون القضية الكلّية أصلا وقانونا بالقياس إلى قضية جزئية مستنبطة منها ومن صغرى لا تكون سهلة الحصول فإنّها لا تسمّى أصلا وقانونا بالنسبة إليها وإنّه يظهر لمن تتبع موارد الاستعمالات أنّ القاعدة هي الكلّية التي يسهل تعرّف أحوال الجزئيات منها، فلا يقال كون النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان قاعدة بالنسبة إلى كون زوايا المثلث مساوية لقائمتين انتهى.
وقيل معنى التعريف المجمل قضية كلّية تشتمل على جزئيات تعتبر فيها باعتبار تحقّقها لا باعتبار تعلّقها، فخرجت الشرطيات إذ لا جزئيات لها والسوالب إذ لا تشتمل على الجزئيات المعتبرة في تحقّقها بناء على أنّ السالبة لا تستدعي وجود الموضوع، فالقانون لا يكون إلّا قضية كلّية حملية موجبة وإضافة الجزئيات إلى الأمر الكلّي مع أنّ الواضح إضافتها إلى موضوعها للدلالة على أنّ المراد الجزئيات بحسب نفس الأمر لأنّها جزئيات القضية بمعنى الجزئيات المعتبرة فيها دون الأعمّ الشامل للجزئيات الفرضــية، وفيه تكلّفات. الأول أن يراد باشتمالها على الجزئيات أن يكون الحكم فيها على تلك الجزئيات. والثاني أن يراد بجزئياته الجزئيات المعتبرة في تحقّقها ولا دلالة للفظ عليه.
والثالث أنّه يستلزم أن لا يكون قولهم نقيضا المتساويين متساويان ونحوه قانونا لاشتمالهما على نقائض الأمور الشاملة نحو اللاشيء واللاممكن، وهي من الأمور الفرضــية. والرابع أنّه يلزم أن لا تكون المسائل التي موضوعها الكلّيات المنحصرة في فرد واحد كمباحث الواجب والعقول والأفلاك قوانين لعدم الجزئيات لها في نفس الأمر، بل بــالفرض.
هذا كلّه خلاصة ما في المحاكمات وشرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فمن أراد فليرجع إلى المحاكمات وحواشي شرح المطالع.
اعلم أنّ الأطباء يقسمون القاعدة بالنسبة إلى قاعدة أخرى فوقها أو تحتها إلى كلية وجزئية، ويعنون بالجزئي الإضافي لأنّ الكلّية مأخوذة في تعريف القاعدة فلا يتصوّر كونها جزئية حقيقية، ويريدون بالقاعدة الكلّية قاعدة تحتها قاعدة، وبالقاعدة الجزئية قاعدة فوقها قاعدة. مثلا قولهم علاج كلّ مرض بالضدّ قاعدة كلّية يندرج تحتها قواعد جزئية، كقولهم علاج الغبّ الخالص بالتبريد، وعلى هذا فقس، كذا في الأقسرائي شرح المؤجز. ومنها ضلع من أضلاع المثلّث. ومنها الوتر بالنسبة إلى كل قطعتي دائرة. ومنها الدائرة بالنسبة إلى كلّ قطعتي كرة وبالنسبة إلى المخروط والأسطوانة المستديرين. ومنها غير ذلك كقاعدة المخروط والأسطوانة المضلّعين وسيأتي في لفظ المخروط، والأسطوانة. وهذه المعاني الأخيرة من مصطلحات المهندسين.

الأداء

الأداء: الإتيان بالشيء لميقاته ذكره الحرالي، وقال الراغب: لغة: دفع ما يحق دفعه، وعرفا فعل ما دخل وقته قبل خروجه.
الأداء الكامل: ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أُمر به كأداء المُدْرِكْ للإمام.
الأداء:
* " تأدية القُرَّاء القراءة إلينا بالنقل عمَّن قبلهم ". * ما جاء صحيحاً مستفاضاً متلقى بالقبول كمراتب المد الزائدة على القدر المشترك، وهذا وأمثاله ملحق بالقراءة المتواترة حكماً.
الأداء:
[في الانكليزية] Practice ،execution
[ في الفرنسية] Pratique ،execution

هو والقضاء: بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقّتات كأداء الصلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقتات كأداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق والحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو ذلك. وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء والقضاء عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى يختصّان بالعبادات المؤقتة. ولا يتصوّر الأداء إلّا فيما يتصوّر فيه القضاء وأما ما لا يتصور فيه القضاء، كصلاة العيد والجمعة فلا يطلقون الأداء فيه. وهما والإعادة أقسام للفعل الذي تعلّق به الحكم فتكون أقساما للحكم أيضا. لكن ثانيا وبالعرض فيقال الحكم إمّا متعلّق بأداء أو قضاء أو إعادة ولهذا قالوا الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أولا. واختيار فعل على وجب ليتناول النوافل المؤقتة. وقيد في وقته للاحتراز عمّا فعل قبل الوقت أو بعده.
وقيد المقدّر له للاحتراز عمّا لم يقدّر له وقت كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة والأذكار القلبية إذ لا أداء لها ولا قضاء ولا إعادة، بخلاف الحجّ فإنّ وقته مقدّر معيّن لكنه غير محدود فيوصف بالأداء لا بالقضاء لوقوعه دائما فيما قدّر له شرعا أولا. وإطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حجّ فاسد من قبيل المجاز من حيث المشابهة مع المقضي في الاستدراك. وقيد شرعا للتحقيق دون الاحتراز عمّا قيل وهو المقدّر له لا شرعا كالشهر الذي عيّنه الإمام لزكاته، والوقت الذي عيّنه المكلّف لصلاته لأن إيتاء الزكاة في ذلك الشهر وأداء الصلاة في ذلك الوقت أداء قطعا. اللهم إلّا أن يقال المراد أنه ليس أداء من حيث وقوعه في ذلك الوقت، بل في الوقت الذي قدّره الشارع كما في الحجّ، حتى لو لم يكن الوقت مقدّرا شرعا لم يكن أداء كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة. وقولهم أولا متعلّق بفعل واحترز به عن الإعادة فإن الظاهر من كلام المتقدمين والمتأخرين أنّ الإعادة قسيم للأداء والقضاء.
وذهب بعض المحققين إلى أنها قسم من الأداء، وأن قولهم أولا متعلّق بالمقدّر احتراز عن القضاء فإنه واقع في وقته المقدّر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة والسلام «فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» فقضاء صلاة النائم والناسي عند التذكّر قد فعل في وقتها المقدّر لها ثانيا لا أولا. ولا يرد أنّ القضاء موسّع وقته العمر فلا يتقدّر بزمان التذكّر لأنه لا يدّعي انحصار الوقت فيه، بل المراد أن زمان التذكّر وما بعده زمان قد قدّر له ثانيا. فإن قلت فالنوافل لها على هذا وقت مقدّر أولا هو وقت العمر، كما أن لقضاء الظهر وقتا مقدّرا ثانيا هو بقية العمر. قلت البقية قدّرت وقتا له بالحديث المذكور إذا حمل على أن ذلك وما بعده وقت له. وأما أنّ العمر وقت للنوافل فمن قضية العقل لا من الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا.
فبقولهم بعد وقت الأداء خرج الأداء والإعادة في وقته. وبقولهم استدراكا خرجت إعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها، فإنها ليست قضاء ولا أداء ولا إعادة اصطلاحا وإن كانت إعادة لغة. وبقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. وقولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط في كون الفعل قضاء الوجوب على المكلّف بل المعتبر مطلق الوجوب، فدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحقّقين منهم، وإن وجد السبب لوجود المانع، كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب. وأمّا عند أبي حنيفة فالنوم لا يسقط نفس الوجوب بل وجوب الأداء، والحيض وكذا النفاس لا يسقطان نفس الوجوب بل وجوب الأداء إلّا أنه ثبت بالنصّ أن الطهارة عنهما للصلاة فحينئذ لا حاجة إلى قيد مطلقا.
وبالجملة فالفعل إذا كان مؤقّتا من جهة الشرع لا يجوز تقديمه لا بكلّه ولا ببعضه على وقت أدائه، فإن فعل في وقته فأداء وإعادة وإن فعل بعد وقته فإن وجد في الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه أو تخلّف عنه لمانع فهو قضاء، وإن لم يوجد في الوقت سبب وجوبه لم يكن أداء ولا قضاء ولا إعادة. فإن قلت إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجة عنه فهل هي أداء أو قضاء. قلنا ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا وكذا الحال فيما إذا وقع في الوقت أقل من ركعة. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، وقيل لعذر كما يجيء في محله. وعند الحنفية من أقسام المأمور به مؤقّتا كان أو غير مؤقّت فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر إلى مستحقّه، فإنّ أداء الواجب إنما يسمّى تسليما إذا سلم إلى مستحقّه والقضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر. والمراد بما ثبت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر لا ما ثبت وجوبه، إذ الوجوب إنما هو بالسبب، وحينئذ يصحّ تسليم عين ما ثبت، مع أنّ الواجب وصف في الذمّة لا يقبل التصرّف من العبد، فلا يمكن أداء عينه، وذلك لأن الممتنع تسليم عين ما وجب بالسبب وثبت في الذمة لا تسليم عين ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها وإيتاء ربع العشر.
وبالجملة فالعينية والمثلية بالقياس إلى ما علم من الأمر لا ما ثبت بالسبب في الذمّة فلا حاجة إلى ما يقال إنّ الشرع شغل الذمّة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ما يحصل به فراغ الذمّة حكم ذلك الواجب كأنه عينه. ثم الثابت بالأمر أعم من أن يكون ثبوته بصريح الأمر نحو وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ أو بما هو في معناه نحو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.
ومعنى تسليم العين أو المثل في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بها، كأنّ العبادة حقّ الله تعالى، فالعبد يؤدّيها ويسلّمها إليه تعالى. ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعمّ أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات.
واختيار ثبت على وجب ليعمّ أداء النفل. قيل هذا خلاف ما عليه الفقهاء من أنّ النفل لا يطلق عليه الأداء إلّا بطريق التوسّع، نعم موافق لقول من جعل الأمر حقيقة في الإيجاب والندب. واختيار وجب في حدّ القضاء بناء على كون المتروك مضمونا والنفل لا يضمن بالترك. وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضى، والمراد بالواجب ما يشتمل الفرض أيضا. ولا بدّ من تقييد مثل الواجب بأن يكون من عند من وجب عليه كما قيده به البعض، وقال إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور وهو حقه هو القضاء احترازا عن صرف دراهم الغير إلى دينه، فإنه لا يكون قضاء، وللمالك أن يستردّها من ربّ الدّين.
وكذا إذا نوى أن يكون ظهر يومه قضاء من ظهر أمسه أو عصره قضاء من ظهره لا يصحّ مع قوّة المماثلة بخلاف صرف النفل إلى الفرض مع أن المماثلة فيه أدنى. وإنّما صحّ صرف النفل إلى الفرض لأن النفل خالص حقّ العبد وهو قادر على فعله، فإذا صرفه إلى القضاء جاز.
فإن قيل يدخل في تعريف الأداء الإتيان بالمباح الذي ورد به الأمر كالاصطياد بعد الإحلال، ولا يسمّى أداء إذ ليس في العرف إطلاق الأداء عليه. قلت المباح ليس بمأمور به عند المحققين، فالثّابت بالأمر لا يكون إلّا واجبا أو مندوبا، لكن عند من قال بأنه مأمور به فينبغي أن يسمّى أداء كما ذكر صاحب الكشف.
واعلم أنه قد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه وفي إسقاط الواجب، كقوله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ أي أدّيتم. وكقوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ أي أدّيت صلاة الجمعة، وكقولك نويت أداء ظهر أمس. وأما بحسب اللغة فقد ذكروا أنّ القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل وأنّ الأداء مجاز في تسليم المثل.
واعلم أيضا أنهم لم يذكروا الإعادة في هذا التقسيم لأنها داخلة في الأداء والقضاء على ما يجيء في محلها.
والأداء ينقسم إلى أداء محض وهو ما لا يكون فيه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حيث تغيّر الوقت ولا من حيث التزامه، وإلى أداء يشبه القضاء. والأول أي الأداء المحض ينقسم إلى كامل وهو ما يؤدّى على الوجه الذي شرع عليه كالصلاة بجماعة وردّ عين المغصوب، وقاصر وهو بخلافه كالصلاة منفردا فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه، فإن الصلاة لم تشرع إلّا بجماعة لأن جبرائيل عليه السلام علّم الرسول عليه السلام الصلاة أوّلا بجماعة في يومين، وكرد المغصوب مشغولا بالجناية أو بالدّين بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدّين في الجناية في يد الغاصب. والأداء الذي يشبه القضاء كإتمام الصلاة من اللاحق فإنه أداء من حيث بقاء الوقت شبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدّ كما التزم، فإنه التزم الأداء مع الإمام.
والقضاء أيضا ينقسم إلى قضاء محض وهو ما لا يكون فيه معنى الأداء أصلا لا حقيقة ولا حكما، وقضاء في معنى الأداء وهو بخلافه. والأول ينقسم إلى القضاء بمثل معقول وإلى القضاء بمثل غير معقول. والمراد بالمثل المعقول أن يدرك مماثلته بالعقل مع قطع النّظر عن الشرع، وبغير المعقول أن لا يدرك مماثلته إلّا شرعا. والمثل المعقول ينقسم إلى المثل الكامل كقضاء الفائتة بجماعة وإلى القاصر كقضائها بالانفراد. والقضاء الغير المحض كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبّر في ركوعه فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها مثل، لكن للركوع شبها بالقيام لبقاء الاستواء في النصف الأسفل فيكون شبيها بالأداء، فصارت الأقسام سبعة. ثم جميع هذه الأقسام توجد في حقوق الله وفي حقوق العباد فكانت الأقسام أربعة عشر. هذا كلّه خلاصة ما في العضدي وحواشيه والتلويح وكشف البزدوي. ثم الأداء عند القرّاء يطلق على أخذ القرآن عن المشايخ كما يجيء في لفظ التلاوة.

القَوْل

(القَوْل) الْكَلَام والرأي والمعتقد (ج) أَقْوَال وأقاويل
القَوْل: مَشْهُور وَقد يسْتَعْمل بِمَعْنى الْحمل إِذا عدي بعلى مثل الْقيام مقول على زيد أَي مَحْمُول عَلَيْهِ. وَفِي الِاصْطِلَاح الْمركب لفظا أَو معنى فَهُوَ إِمَّا لفظ مركب كَمَا فِي الْقَضِيَّة الملفوظة أَو معنى مركب عَقْلِي كَمَا فِي الْقَضِيَّة المعقولة وَهُوَ بِالْمَعْنَى الاصطلاحي اسْم جامد لَا يشتق مِنْهُ المشتقات وَلَا يتَعَلَّق بِهِ شَيْء من الظّرْف وَالْجَار وَالْمَجْرُور فَهُوَ لم يلد وَلم يُولد وَلم يكن لَهُ كفوا أحد. فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي الْقيَاس.
القَوْل بِمُوجب الْعلَّة من أَرْبَعَة وُجُوه دفع الْعِلَل الطردية عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ الْتِزَام مَا يلْزمه الْمُعَلل مَعَ بَقَاء الْخلاف أَي تَسْلِيم الدَّافِع دَلِيل الْمُعَلل وَحكم دَلِيله بِحَيْثُ لَا يرْتَفع الْخلاف من الْبَين بل يكون بَاقِيا على حَاله كَقَوْل الشَّافِعِيَّة فِي صَوْم رَمَضَان أَنه صَوْم فرض فَلَا يتَأَدَّى إِلَّا بِتَعْيِين النِّيَّة بِأَن يَقُول بِصَوْم غَد نَوَيْت لفرض رَمَضَان. فأوردوا الْعلَّة الطردية وَهِي الْفَرْضِــيَّة للتعيين إِذْ أَيْنَمَا تُوجد الْفَرْضِــيَّة يُوجد التَّعْيِين كَصَوْم الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة والصلوات الْخمس وَنحن ندفعه بِمُوجب علته. فَنَقُول سلمنَا أَن التَّعْيِين ضَرُورِيّ للْفَرض وَلَكِن التَّعْيِين نَوْعَانِ: تعْيين من جَانب العَبْد قصدا وَتَعْيِين من جَانب الشَّارِع وَإِنَّمَا جوزناه بِمُطلق النِّيَّة لِأَن هَذَا الْإِطْلَاق فِي حكم التَّعْيِين من جَانب الشَّارِع فَإِنَّهُ قَالَ إِذا انْسَلَخَ شعْبَان فَلَا صَوْم إِلَّا عَن رَمَضَان. فَإِن قَالَ الْخصم إِن التَّعْيِين القصدي هُوَ الْمُعْتَبر عندنَا كَمَا فِي الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة دون التَّعْيِين مُطلقًا. فَنَقُول لَا نسلم أَن التَّعْيِين القصدي مُعْتَبر وَلَا نسلم أَن عِلّة التَّعْيِين القصدي فِي الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة هُوَ مُجَرّد الْفَرْضِــيَّة بل كَون وقته صَالحا لأنواع الصّيام بِخِلَاف رَمَضَان فَإِنَّهُ مُتَعَيّن كالمتوحد فِي الْمَكَان يتَعَيَّن بِالْخِطَابِ وَالْجَوَاب فَإِنَّهُ إِذا كَانَ فِي الدَّار زيد وَحده فَقَالَ آخر يَا إِنْسَان فَالْمُرَاد زيد لَا محَالة.

وَجَبَ

وَجَبَ
الجذر: و ج ب

مثال: وَجَبَ حُضُورُك
الرأي: مرفوضة
السبب: لشيوعها على ألسنة العامة.
المعنى: لَزِمَ

الصواب والرتبة: -وَجَبَ حُضُورُك [فصيحة]
التعليق: وَرَد الفعل «وَجَب» بالمعنى المذكور في المعاجم القديمة فضلاً عن الحديثة، ففي القاموس: «وَجَب: لَزِم»، وفي اللسان: «يقال وَجَب الشيء إذا ثبت ولزم». وعلى هذا الاستعمال جاء قول الشاعر:
فأقبلي يا هند قالت قد وَجَب
وسَجَّلَت المعاجم الحديثة هذا الاستعمال أيضًا؛ من ثمَّ يكون هذا الفعل من فصيح اللغة الشائع على ألسنة العامة.
وَجَبَ يَجِبُ وُجوباً وجِبةً: لَزِمَ. وأوْجَبَه ووجَّبَه، وأوجَبَ لك البيعَ مُواجَبَةً ووِجاباً،
واستَوْجَبَه: استَحَقَّه.
والوَجِيبةُ: الوَظيفةُ، وأن تُوجِبَ البيعَ، ثم تأخُذَه أوّلاً فأوَّلاً حتى تَسْتَوْفِيَ وجِيبَتَكَ.
والمُوجِبةُ: الكبيرةُ من الذنوبِ ومن الحسناتِ التي تُوجِبُ النارَ أو الجنة.
وأوجَبَ: أتى بها.
ووَجَبَ يَجِبُ وجْبَةً: سقَط،
وـ الشمسُ وجْباً ووجُوباً: غابتْ،
وـ العينُ: غارتْ،
وـ عنه: ردَّه،
وـ القلْبُ وجْباً ووجيباً ووجَباناً: خَفَقَ، وأوجَبَ الله تعالى قَلْبَهُ، وأكَلَ أكْلَةً واحدةً في النَّهارِ كأوْجَبَ ووجَّبَ،
وـ ماتَ.
وَوَجَّبَ عِيالَهُ، وفَرَسَهُ: عَوَّدَهُمْ أكْلَةً واحدةً،
وـ الناقَةَ: لم يَحْلُبْها في اليَوْمِ واللَّيْلَةِ إلاَّ مَرَّةً واحدةً.
والوَجْبُ: النَّاقَةُ التي يَنْعَقِدُ اللِّبَأُ في ضَرْعِها،
كالمُوَجِّبِ، وسِقاءٌ عَظيمٌ منْ جِلْدِ تَيْسٍ، ج: وِجابٌ، والأَحْمَقُ، والجَبانُ،
كالوَجَّابِ والوَجَّابَة، مُشَدَّدتينِ، وقد وجُبَ، ككَرُمَ، وُجُوبَةً،
و= الخَطَرُ، وهو السَّبَقُ الذي يُناضَلُ عليه.
والوَجْبَةُ: السَّقْطَةُ مع الهَدَّةِ، أو صَوْتُ السَّاقِطِ، والأَكْلَةُ في اليَوْمِ واللَّيْلَةِ، أو أكْلَةٌ في اليَوْمِ إلى مِثْلِها من الغَدِ.
والتَّوْجيبُ: الإِعياءُ، وانعقادُ اللِّبَأِ في الضَّرْع.
وموجِبٌ كموسِرٍ: د بين القدْسِ والبلقاء، واسمُ المُحرّمِ.
والوِجَابُ: مَنَاقِعُ الماءِ.
(وَجَبَ)
(س) فِيهِ «غُسْلُ الجُمُعة واجِبٌ عَلَى كلِّ مُحْتَلِمٍ» قَالَ الخطَّابي: معْناهُ وجُوب الاخْتيار والاسْتِحْباب، دُونَ وُجُوب الْفَرْضِ وَاللُّزُومِ. وَإِنَّمَا شَبَّهه بِالْوَاجِبِ تَأْكِيدًا، كَمَا يَقُولُ الرَّجُل لِصَاحِبِهِ: حَقَّك عَلَيَّ واجبٌ. وَكَانَ الحَسن يَراهُ لَازِمًا. وحُكي ذَلِكَ عَن مالِك.
يُقَالُ: وَجَبَ الشَّيء يَجِبُ وُجُوبا، إِذَا ثَبَت ولَزِم. والوَاجب والفَرْض عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَواء، وهُو كُلُّ مَا يُعاقَب عَلَى تَرْكه، وفَرق بَيْنَهُما أَبُو حَنِيفة، فــالفَرْض عِنده آكَدُ مِن الواجِب.
(هـ) وَفِيهِ «مَن فَعل كَذا وكَذا فَقَد أوْجَب» يُقَالُ: أَوْجَبَ الرجلُ، إِذَا فَعل فِعْلاً وجَبَت لَهُ بِهِ الجنَّة أَوِ النَّار.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أنَّ قَوماً أتَوْه فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبًا لَنا أوْجَب» أَيْ رَكِبَ خَطِيئةً اسْتَوجَب بِهَا النَّار.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أوْجَب طَلْحَةُ» أَيْ عَمِلَ عَمَلا أوْجَب لَهُ الجنَّة.
وَحَدِيثُ مُعَاذٍ «أَوْجَبَ ذُو الثَّلاثة والاثْنَيْن» أَيْ مَن قَدَّم ثَلاثةً مِنَ الوَلَد أَوِ اثْنَيْن وَجَبَت لَهُ الجنَّة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ «كَلمة سَمْعتها مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلَّم مُوجِبَة، لَمْ أسْأله عَنْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أعْلَم مَا هِيَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه» أَيْ كَلِمَةٌ أوْجَبَتْ لِقائِلها الجَنَّة، وجَمْعُها: مُوجِبات.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتك» .
وَحَدِيثُ النَّخَعِيّ «كَانُوا يَرَوْن المَشْيَ إِلَى المسْجد فِي اللَّيْلَةِ المُظْلِمة ذَاتِ المَطر والرِّيح أنَّها مَوجِبَة» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ مَرّ برَجُلَين يَتَبايَعان شَاةً، فَقَالَ أحدُهُما: واللَّهِ لَا أزِيد عَلى كَذَا، وَقَالَ الآخَرُ: واللَّه لَا أنْقُصُ [مِن كَذا] فَقَالَ: قَد أَوْجَبَ أحَدُهُما» أَيْ حَنِثَ، وَأوْجَب الإثْمَ والكَفَّارة عَلَى نَفْسِه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «أنَّه أَوْجَبَ نَجِيباً» أَيْ أهْداه فِي حَجّ أَوْ عُمْرة، كَأَنَّهُ ألزَم نَفْسَه بِهِ.
والنَّجِيبُ: مِن خِيار الْإِبِلِ.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ عادَ عبدَ اللَّه بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَده قَدْ غُلِبَ، فَصاحَ النِّسَاءُ وبَكيْن، فجَعل ابنُ عَتَيِك يُسَكِّتُهُنّ، فَقَالَ: دَعْهُنّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكَيِنّ باكِيةٌ، قالوا: ما الْوُجُوبُ؟ قال: إذا مَات» . (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ «فَإِذَا وَجَبَ ونَضَب عُمْره» وأصْل الْوُجُوبُ:
السُّقوط والوُقوع.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الضَّحِيَّة «فلمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُها» أَيْ سَقَطَت إِلَى الأرضِ، لِأَنَّ المُسْتَحَبَّ أَنْ تُنْحَر الإبلُ قيَاماً مُعَقَّلَة.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «سَمِعْتُ لَهَا وَجْبَةَ قَلْبه» أَيْ خَفقانَه. يُقَالُ: وَجَبَ القَلْب يَجِبُ وَجِيباً، إِذَا خَفَقَ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي عُبَيدة وَمُعَاذٍ «إِنَّا نُحَذِّرُك يَوْماً تَجِبُ فِيهِ القُلُوب» .
(س) وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ «لَوْلا أصْوَاتُ السَّافِرة لَسمِعْتُم وَجْبَةَ الشَّمس» أَيْ سُقُوطَها مَعَ المَغِيب. والْوَجْبَةُ: السَّقْطة مَعَ الهَدَّة.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ صِلَةَ «فَإِذَا بِوَجْبَةٍ» وَهِيَ صَوْت السُّقُوط.
وَفِيهِ «كنْتُ آكُلُ الْوَجْبَةَ وأنْجُو الوَقْعة» الْوَجْبَةُ: الأكْلة فِي اليَوْم واللَّيلة مرَّةً وَاحِدَةً.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الحسَن فِي كَفَّارة اليَمِين «يُطْعِم عَشَرة مَساكِين وجْبَةً واحِدَة» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ مَعْدَان «مَن أجابَ وجْبَةَ خِتان غُفِرَ لَهُ» .
(س) وَفِيهِ «إِذَا كَانَ البَيْعُ عَنْ خِيارٍ فَقَدْ وَجَبَ» أَيْ تَمَّ ونَفَذ. يُقَالُ: وَجَبَ البَيْعُ يَجِبُ وُجُوباً، وأَوْجَبَهُ إِيجَاباً: أَيْ لَزِم وألْزَمهُ. يَعْنِي إِذَا قَالَ بَعْد العَقْد: اخْتَر رَدّ البَيْع أَوْ إنْفاذَه، فاخْتارَ الإنْفاذَ لَزِم وَإِنْ لَمْ يفْتَرِقا.
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه بْنِ غَالِبٍ «أَنَّهُ كانَ إِذَا سَجد تَوَاجَبَ الفِتيْانُ فَيضَعون عَلَى ظَهْرِه شَيئاً ويَذهَب أحَدُهُم إِلَى الكَلاءِ وَيجيء وَهُوَ سَاجد» تَوَاجَبُوا: أَيْ تَراهَنوا، فَكَأَنَّ بَعْضَهم أَوْجَبَ عَلَى بَعْضٍ شَيئاً.
والكَلاء، بالمَدّ والتَّشْديد: مَرْبَطُ السُّفُن بالبَصرة، وَهُوَ بَعيدٌ منْها.

سيب

سيب: {سائبة}: هو البعير يسيب عن نذر الشخص إن سلم من مرض أو بلغ كذا، فلا يحبس عن رعي ولا ماء ولا يركب. 
س ي ب

ساب الماء يسيب سيباً، وهذا سيب الماء: لمجراه.

ومن المجاز: الحية تسيب وتنساب. وسابت الدابة وسيبتها أنا، ودوابهم سوائب وسيب: مهملة. وعبده سائبة من السوائب. وساب في منطقه: أفاض فيه من غير روية. وفاض سيبه على الناس: عطاؤه. ووجد فلان سيباً: ركازاً " وفي السيوب الخمس ". وسيب الفرس جردانه إذا أدلى.

سيب


سَاب (ي)(n. ac. سَيْب)
a. Flowed; ran; glided along; ran away.
b. Roved, rambled; was left to rove; was
abandoned.

سَيَّبَa. Left to rove; abandoned.

إِنْسَيَبَa. see I (a)
سَيْب
(pl.
سُيُوْب)
a. Gift, present; favour, bounty.
b. Wealth, treasure.
c. Tail ( of a horse ).
سِيْب
(pl.
سُيُوْب)
a. Water-course; channel.
b. P.
Apple.
سَاْيِب
At large.
b. Running (water).
سَاْيِبَة
(pl.
سُيَّب)
a. Emancipated (slave).
سَيَاْبَةa. Unripe date.
سيب
السَّائِبَةُ: التي تَسَيَّبَ في المرعى، فلا تردّ عن حوض، ولا علف، وذلك إذا ولدت خمسة أبطن، وانْسَابَتِ الحيّةُ انْسِيَاباً، والسَّائِبَةُ: العبد يعتق، ويكون ولاؤه لمعتقه، ويضع ماله حيث شاء، وهو الذي ورد النهي عنه، والسَّيْبُ:
العطاء، والسِّيبُ: مجرى الماء، وأصله من:
سَيَّبْتُهُ فَسَابَ.
س ي ب: (السَّائِبَةُ) النَّاقَةُ الَّتِي كَانَتْ تَسَيَّبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِنُذْرٍ أَوْ نَحْوِهِ. وَقِيلَ: هِيَ أُمُّ الْبَحِيرَةِ: كَانَتِ النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ عَشَرَةَ أَبْطُنٍ كُلُّهُنَّ إِنَاثٌ (سُيِّبَتْ) فَلَمْ تُرْكَبْ وَلَمْ يَشْرَبْ لَبَنَهَا إِلَّا وَلَدُهَا أَوِ الضَّيْفُ حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ أَكَلَهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا وَبُحِرَتْ أُذُنُ بِنْتِهَا الْأَخِيرَةِ فَتُسَمَّى الْبَحِيرَةَ. وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهَا فِي أَنَّهَا (سَائِبَةٌ) وَجَمْعُهَا (سُيَّبٌ) مِثْلُ نَائِحَةٍ وَنُوَّحٍ وَنَائِمَةٍ وَنُوَّمٍ. وَ (السَّائِبَةُ) أَيْضًا الْعَبْدُ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ سَائِبَةٌ عَتَقَ وَلَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ بَلْ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ. وَ (السَّيَابُ) الْبَلَحُ وَالسَّيَابَةُ الْبَلَحَةُ. 
[سيب] السَيْبُ: العطاء. والسُيوبُ: الرِكازُ. والسَيْبُ: مصدر سابَ الماء يَسيبُ، أي جرى. والسيب، بالكسر: مجرى الماء. وانساب فلانٌ نحوَكم، أي رجع. وانسابت الحَيَّةُ: جَرَتْ. وسَيَّبْت الدابَة: تركتها تسيب حيث شاءت.والسائبة: الناقة التي كانت تُسَيَّبُ في الجاهلية لِنَذْرٍ ونحوِه. وقد قيل: هي أمُّ البَحيرَةِ، كانت الناقةُ إذا وَلَدَتْ عشرةَ أبْطنٍ كلُّهن إناثٌ سُيِّبَتْ فلم تُرْكَبْ ولم يشرب لبنَها إلا وَلَدُها أو الضيف حتى تموت، فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعا وبحرت أذن بنتها الاخيرة فتسمى البحيرة، بمنزلة أمها في أنها سائبة. والجمع سيب، مثل نائحة ونوح، ونائمة ونوم. والسائبةُ: العبدُ، كان الرجل إذا قال لغلامه أنت سائبةٌ فقد عَتَقَ، ولا يكون وَلاؤُهُ لِمُعْتِقِه، ويضع مالَهُ حيث شاء، وهو الذي وَرَدَ النَهْيُ عنه. والسَيابُ، مثال السَحابِ: البلح. والسَيابَةُ: البلحة، وبها سُمِّيَ الرجلُ، فإذا شَدَّدتَهُ ضممته، قلت: سياب وسيابة. والسوبان: اسم واد.
سيب خلط قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَرُبمَا احْتَاجَ صَاحبهَا إِلَى لَحمهَا فيذبحها فَيُقَال عِنْد ذَلِك: قد اتام الرجل واتامت الْمَرْأَة. قَالَ الحطيئة يمدح آل لأي: [الوافر]

فَمَا تَتَام جارَةُ آل لأيْ ... وَلَكِن يَضْمَنون لَهَا قراها يَقُول: لَا تحْتَاج أَن تذبح تيمتها. [و -] قَالَ: والسيوب الرِّكَاز قَالَ: وَلَا أرَاهُ أَخذ إِلَّا من السيب وَهِي الْعَطِيَّة يَقُول: هُوَ من سيب اللَّه وعطائه. وَأما قَوْله: لَا خِلاط وَلَا وراط فَإِنَّهُ يُقَال: إِن الخلاط إِذا كَانَ بَين الخليطين عشرُون وَمِائَة شَاة لأَحَدهمَا ثَمَانُون وَللْآخر أَرْبَعُونَ فَإِذا جَاءَ الْمُصدق فَأخذ مِنْهَا شَاتين رد صَاحب الثَّمَانِينَ على صَاحب الْأَرْبَعين ثلث شَاة. فَيكون عَلَيْهِ شَاة وَثلث وعَلى الآخر ثلثا شَاة وَإِن أَخذ الْمُصدق من الْعشْرين وَالْمِائَة شَاة وَاحِدَة رد صَاحب الثَّمَانِينَ على صَاحب الْأَرْبَعين ثلث شَاة فَيكون عَلَيْهِ ثلثا شَاة وَعلي الآخر ثلث شَاة فَهَذَا قَوْله: لَا خلاط.
سيب السيْبُ: المَعْرُوْفُ والعَطَاءُ. والسائبُ: من الأسْمَاءِ، مَأْخُوْذ من سابَ يَسِيْبُ سَيْباً: إذا جادَ. والحَيةُ تَسِيْبُ وتَنْسَابُ: إذا مَرتْ مُسْتَمِرةً. وسَيبْتُ الدابَّةَ: إذا تَرَكْتها تَسِيْبُ حَيْثُ شاءَتْ. والسائبَةُ: العَبْدُ يُعْتَقُ لِلّهِ. وكذلك البَعِيرُ إذا نُتِجَ سَنَتَيْنِ وأدْرَكَ نِتَاجُه النتَاجَ سُيبَ يرْعى حَيْثُ شاءَ.
والسيَابُ: البَلَحُ، وُيقال له: سيابَة وسَيابَة - بالتَشْدِيد -.
والسُّيابَةُ: التُفّاحَةُ.
والسُّيُوْبُ: الركَازُ. وفي الحَدِيث: " في السُّيُوْبِ الخُمسُ ". وهو من الزَرْعِ: ما سُيِّبَ فيه؛ لأنها من غَيْرِ سَقْيِ دَلْوٍ ولا سَمَاءٍ.
والسيْبُ: الوَدْعَةُ. ومَخْرَجُ الماءِ من الوادي، وجَمْعُه سُيُوْب. وما انسَابَ من المَطَرِ. والمُرْدِيُ من أدَوَاتِ السفِيْنَةِ، وجَمْعُه سِيْبَان.
وسابَ الرجُلُ في مَنْطِقِه: إذا تَكَلمَ بغَيْرِ رَوِّيةٍ؛ سُيُوْباً. والمَسَائب: النُدُوْبُ في اليَدِ والرجْلِ، يُقال: ما سابَتْ عليه دابة.
وسَيبَ الفَرَسُ ذَكَرَه وأسَابَه إسَابَةً: أي أخْرَجَه من قُنْبِه.
س ي ب : سَابَ الْفَرَسُ وَنَحْوُهُ يَسِيبُ سَيَبَانًا ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَسَابَ الْمَاءُ جَرَى فَهُوَ سَائِبٌ وَبِاسْمِ الْفَاعِل سُمِّيَ.

وَالسَّائِبَةُ أُمُّ الْبَحِيرَةِ وَقِيلَ السَّائِبَةُ كُلُّ نَاقَةٍ تُسَيَّبُ لِنَذْرٍ فَتَرْعَى حَيْثُ شَاءَتْ وَالسَّائِبَةُ الْعَبْدُ يُعْتَقُ وَلَا يَكُونُ لِمُعْتِقِهِ عَلَيْهِ وَلَاءٌ فَيَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَهُوَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ.

وَسَيَّبْتُهُ بِالتَّشْدِيدِ فَهُوَ مُسَيَّبٌ وَبِاسْمِ الْمَفْعُولِ سُمِّيَ وَمِنْهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَهَذَا هُوَ الْأَشْهَرُ فِيهِ وَقِيلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اسْمُ فَاعِلٍ قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ
أَهْلُ الْعِرَاقِ يَفْتَحُونَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَكْسِرُونَ وَيَحْكُونَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَيَّبَ اللَّهُ مَنْ سَيَّبَ أَبِي

وَانْسَابَتْ الْحَيَّةُ انْسِيَابًا وَانْسَابَ الْمَاءُ جَرَى بِنَفْسِهِ.

وَالسَّيْبُ الرِّكَازُ وَجَمْعُهُ سُيُوبٌ مِثْلُ: فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَالسَّيْبُ الْعَطَاءُ. 
(س ي ب) : (سَابَ) جَرَى وَذَهَبَ كُلَّ مَذْهَبٍ (وَبِاسْمِ الْفَاعِلِ) مِنْهُ سُمِّيَ السَّائِبُ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ رَاوِي حَدِيثِ التَّلْبِيَةِ وَقِيلَ خَلَّادُ بْنُ السَّائِبِ وَهُوَ أَصَحُّ وَالسَّائِبُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيُّ شَرِيكُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَبْلَ الْبِعْثَةِ وَابْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَقَيْسٌ شَرِيكَاهُ أَيْضًا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ سَائِبُ بْنُ شَرِيكٍ أَوْ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ وَكِلَاهُمَا خَطَأٌ (وَالسَّائِبَةُ) أُمُّ الْبَحِيرَةِ وَقِيلَ كُلُّ نَاقَةٍ كَانَتْ تُسَيَّبُ لِنَذْرٍ أَيْ تُهْمَلُ تَرْعَى أَنَّى شَاءَتْ (وَمِنْهُ) صَبِيٌّ مُسَيَّبٌ أَيْ مُهْمَلٌ لَيْسَ مَعَهُ رَقِيبٌ وَبِهِ سُمِّيَ وَالِدُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَفِي الشُّعَرَاءِ مُسَيَّبُ بْنُ عَلَسٍ وَقِيلَ هَذَا بِالْكَسْرِ وَالصَّوَابُ بِالْفَتْحِ وَعَبْدٌ (سَائِبَةٌ) أَيْ مُعْتَقٌ لَا وَلَاءَ بَيْنَهُمَا (وَعَنْ) عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا أَيْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا يُرْجَعُ إلَى الِانْتِفَاعِ بِهِمَا فِي الدُّنْيَا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ يَشَاءُ هُوَ الَّذِي لَا وَارِثَ لَهُ (وَالسَّيْبُ) الْعَطَاءُ وَأُرِيدَ بِهِ الرِّكَازُ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «وَفِي السُّيُوبِ الْخُمُسُ» لِأَنَّهُ مِنْ عَطَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (وَسَيَابَةُ) صَحَابِيٌّ يَرْوِي قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ» .
[سيب] نه: فكان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو برء من مرض أو لغيره قال: ناقتي "سائبة" فلا تمنع من ماء ولا مرعى ولا تحلب ولا تركب، وكان إذا أعتق عبدا يقول: "سائبة" فلا عقل بينهما ولا ميراث، وأصله من تسييب الدواب: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت. ج: ومنه ح: "السائبة" حر. نه: ومنه ح: عمرو بن لحى أول من "سيب السوائب" فالسائبة بنت البحيرة - ومر في الباء. ك: سيب أي سمى نوقا تسمى السوائب. نه: ومنه ح: الصدقة "والسائبة" ليومهما، أي يراد بها ثواب القيامة، أي من أعتق سائبة وتصدق بصدقته فلا يرجع إلى الانتفاع بشيء منها بعد ذلك في الدنيا وإن ورثهما عنه أحد فليصرفهما في مثلهما، وهذا على وجه الفضل وطلب الأجر لا على أنه حرام، كانوا يكرهون الرجوع في شيء جعلوه لله. وح السائبة: يضع ماله حيث يشاء أي العبد المعتق "سائبة" ولا يكون ولاؤ لمعتقه ولا وارث له فيضع ماله حيث شاء وهو الذي ورد النهي عنه. وح: عرضت على النار فرأيت صاحب "السائبتين" يدفع بعصا، بدنتان أهداهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فأخذهما رجل من المشركين، وسماهما سائبتين لأنه سيبهما الله تعالى. وفيه: إن رجلا شرب من سقاه "فانسابت" في بطنه حية فنهى عن الشرب من فم السقاء، أي دخلت وجرت مع جريان الماء من ساب الماء وانساب إذا جرى. وفيه ح: إن الحيلة بالمنطق أبلغ من "السيوب" في الكلم، السيوب ما سبب وخلى فساب أي ذهب، وساب في الكلام خاض فيه بهذر، أي التلطف والتقلل منه أبلغ من الإكثار. وح: وفي "السيوب" الخمس، السيوب الركاز، قيل: لعله من السيب العطاء، وقيل: هي عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن أي تتكون فيه وتظهر؛ الزمخشري: هي جمع سيب، يريد به المال المدفون في الجاهلية أو المعدن لأنه من فضل الله وعطائه. شا: سيوب مهملة ونحتية مضمومتين وموحدة بعد واو جمع سيب العطاء. نه: وفي ح الاستسقاء: واجعله "سيبا" نافعا، أي عطاء أو مطرا سائبا أو جاريا. وفيه: لو سألتنا "سيابة" ما أعطيناكها، السيابة بفتح سين وخفة البلحة وجمعها سياب وبها سمي الرجل سيابة.
(سيب) - في حديث عبد الله، رضي الله عنه: "السَّائِبةُ يَضَع مالَه حيثُ شَاء"
قال الحَرْبى: هو الرَّجل يُعتَق سائِبةً، فلا يكون وَلَاؤُه لأحدٍ.
وقال أبو عبيدة: السَّائِبةُ من العَبِيد: أن يَعتِقَه سائِبةً فلا يَرِثُه.
: أَىْ سَيْبَه، ولا عَقْلَ له. قال الأزهرى: السَّائبة: ما أهملته وتركته.
قال ابنُ فارس: هو العَبْد يُعتَق ولا يكون وَلاؤُه لمُعتقِه وَيضَع مالَه حَيثُ شاء، وهو الذي وَرَد النَّهىُ عنه.
- في الحديث: "عُرِضَت علىَّ النارُ، فرأيت صاحبَ السَّائِبتَين يُدفَعُ بِعَصاً".
السَّائبتان: بَدنَتان أَهْداهما النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى البيت، فأَخذَهما رجل من المشرِكين فذهب بهما، سَمَّاهما سائِبَتَين كأنه سَيَّبَهما لِلَّه عزَّ وجلَّ.
- في حديث عمر: "الصَّدقَة والسَّائِبَةُ لِيَوْمِهما".
: أي يُراد بهما ثَوابُ يومِ القِيامة، فإن وَرِثَهما فليَصْرِفْهما في مِثْلِهِما، وذلك على سَبِيل الكراهة.
- في الحديث: "أن رجلا شَرِب من سِقاءٍ فانسابَت في بَطنِه حَيَّةٌ، فنُهِى عن الشُّرب منِ فَمِ السِّقاء".
: أي دخلت وجَرَت مستِمرَّةً مع جَرَيان الماء.
- وفي حديث الاسْتِسْقاء: "واجْعَله سيبا نَافِعاً".
السَّيْب: العَطَاء ويُشبِه أن يُرِيد مَطراً سائِباً: أي جاريا.
وفي رواية بالصَّاد: "صَيِّبا" وهو المطر من قوله تعالى: {أَوْ كَصَيِّبٍ}
- وفي حديثَ عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه: "إنّ الِحيلةَ بالمَنطِق أَبلغُ من السُّيُوب في الكَلِم" السُّيُوب: ما سُيِّب وخُلِّى، فَسَابَ: أي ذهب. ومنه يُسَمَّى الرجلُ ساَيِبا،
وساب في الكلام: خَاضَ فيه بِهَذَر، أي التَّلَطُّفُ والتَّقَلُّلُ منه أبلغ من الِإكْثَار.
س ي ب

السَّيْبُ العَطَاءُ والعُرْفُ والسُّيُوبُ الرِّكازُ لأنها من سَيْبِ الله وعَطَائِه وقال ثَعْلَب هي المَعَادِنُ وسَيْبُ الفَرَسِ شَعَرُ ذَنَبِه والسَّيْبُ مُرْدِيُّ السَّفِينة وسَابَ الماءُ سَيْباً جَرَى والسِّيبُ مَجْرَى الماء وجَمْعُهُ سُيُوبٌ وسابَ يَسِيبُ مَشَى مُسْرِعاً سابَتِ الحَيَّةُ تَسِيبُ مَضَتْ مُسْتَمِرَّة أِنْشَدَ ثَعْلَب

(أَتَذْهَبُ سَلْمَى في اللِّمَامِ فلا تُرَى ... وباللَّيْلِ أَيْمٌ حَيْثُ شاءَ يَسِيبُ)

وكذلك انْسَابَت وسَيَّبَ الشيءَ تَرَكَه وكلُّ دابَّة تَرَكْتَها وسَوْمَها فهي سَائِبَةٌ والسائِبَةُ العَبْدُ يُعْتَقُ على أن لا ولاةً والسابِيَةُ البَعِيرُ يدرَك نتاجُه فَيُسَيَّبُ ولا يُرْكَبُ ولا يُحْمَل عليه والسائِبَةُ التي في القرآن كان الرجلُ في الجاهلية إذا قَدِم من سَفَرٍ بَعِيدٍ أو نَجَّتْه دابَّتُه من مَشَقَّةٍ أو حَرْب قال هي سائِبَةٌ وقيل بأن كان يَنْزِعُ من ظَهْرِها فقارَةً أو عَظْماً فتُعْرَف بذلك وكانت لا تُحَلأ عَنْ ماءٍ ولا كَلأٍ ولا تُرْكَبُ وأُغِيرَ على رجلٍ من العَرَبِ فلم يَجِدْ دابَّةً يَرْكَبُها فَركِبَ سَائِبَةً فَقِيلَ أَتَرْكَبُ حراماً فقال يركب الحرام من لا حَلاَل له فَذَهَبَتْ مَثَلاً وكان الرَّجُلُ إذا أَعْتَقَ عَبْداً فقال هو سائِبة ولا مِيراث والسَّيابُ البَلَح قال أبو حَنِيفة هو البُسْر الأَخْضَرُ واحدته سَيَابَةٌ وبها سُمِّي الرَّجُلُ قال أُحَيْحة

(أَقْسَمْتُ لا أُعْطِيكَ في ... كَعْبٍ ومَقْتَلِه سَيابَهْ)

وهو السُّيَّاب قال أبو زبيد

(أيامَ تَجْلُو لَنَا عن بارِدٍ رَتِلٍ ... تَخَالُ نُكْهتَها باللَّيْلِ سُيَّابَا)

أراد نَكْهَةَ سُيَّاب والسِّيبُ التُّفَّاحُ فارِسِيٌّ قال أبو العَلاَء وبه سُمِّيَ سيبويه سيب تُفَّاحٌ ووَيْهِ رائحتُه فكأنه رائحةُ تُفاحٍ وسائِبٌ اسْمٌ من سابَ يَسِيبُ إذا مَشَى مُسْرعاً أو من سابَ الماءُ إذا جَرَى والمُسَيَّبُ من شُعَرَائِهم
سيب: ساب الماء: جرى، وفي معجم بوشر: طغى وفاض.
ويقال مجازاً (ألف ليلة 1: 680): إن أموال الناس غير سائبة لك لأن دونها ضرب الصفاح، وطعن الرماح الخ.
ساب مزره: أسهل البطن (بوشر).
ساب: اضمحل، تشتت (دي سلان المقدمة 3: 387).
سَيَّب: ترك، خلّى، سرَّح، أهمل، أطلق (بوشر، عباد 2: 13 رقم3) وفي معجم فوك: تركه يذهب، وأطلق، خلى سبيله (همبرت ص147) وترك (ألف ليلة: 1: 206) وأعتق (الف ليلة برسل 2: 158).
سَيَّبه إلى سوء: تركه إلى مصيره السيئ (بوشر).
سَيَّب: ترك ما عضّ عليه، عدل عما شرع فيه. (بوشر) وفي ألف ليلة (برسل 4: 169) في الكلام عن شخص عض أذن شخص آخر: فسيّب أذنه، أي ترك أذنه.
سَيَّب: أهمل عمل الشيء وتوانى في إنجازه (بوشر).
سَيَّب: نزع سداد البرميل وترك يسيح ما فيه (بوشر).
سَيَّب: سرُّح الخادم وطرده (ألكالا، بوشر). وأذن للجيش بالانصراف والتفرق (ألكالا).
سَيَّب: رمى، طرح، ألقى (ألكالا) ورمى ورشق النبل (ألكالا)، سيبت العاصفة: هدمت الجدار وألقت به أرضاً.
وسَيَّب الملاحون السفينة: تركوها تسير إلى أعلى البحر. ففي ألف ليلة (برسل 4: 79): وسُيِب المركب إلى وسط البحر.
سَيَّب: رماه خارجاً (ألكالا).
سَيَّب لِوَرَا: دفعه إلى الخلف أو دفعه مرة ثانية (ألكالا).
سيَّب طفلاً: تركه وأهمله (ألكالا).
سَيّبَ: مَنَع المسكن (ألكالا).
سيَّب السائب في السائب: ترك كل شيء يأساً أو كراهية (بوشر).
انساب: زحف، دبَّ (دي ساسي عبد اللطيف ص550).
انساب على روحه: بال في لباسه (ألف ليلة 4: 167) وهو مثل قولهم: يبول على نفسه ويلوث ثيابه (ألف ليلة 4: 166).
سَيْبَة: صرف الخادم أو غيره وطرده (ألكالا).
سَيْبَة: مَنْع المسكن (ألكالا).
سيبة: ضرب من الأثاث (منضدة أو طبلة؟) ذات ثلاث قوائم. هذا إذا فهمت جيداً تفسير صاحب محيط المحيط لها بقوله: مرقاة من الخشب على ثلاث قوائم يجمعها قرص من أعلاها (وقوله مرقاة أي سلم غريب).
ولا أدري إذا كانت هذه الكلمة تدل على هذا المعنى في ألف ليلة (برسل 9: 291، 341، 350) وفي طبعة ماكن: قصبة أي أنبوب.
سيبان: نبات اسمه العلمي: fumaria capriolata بقلة الملك. (براكس مجلة الشرق والجزائر 8: 345).
سياب. سياب البول: سلس البول، رغبة مستمرة غير ارادية للتبول (بوشر).
سائب: مهمل، متروك على هواه، سائباً: مهملاً (بوشر).
المرأة السائبة: التي لا تحفظ نفسها وليس من يحافظ عليها، وكذلك غيرها من الأشياء التي لا حفاظ عليها. ومنه قولهم في المثل المال السائب يعلم الناس السرقة (انظر بوشر في مادة سيّب، محيط المحيط) سائبة: شيء عام للجميع (الكالا).
سائب: راخي، متراخي، منحل (بوشر).
بطن سائب: جُحاف، اسهال البطن (بوشر).
تسيب: تراخى، انحلال (بوشر).
سيبا: سمك جاف (بوشر) وانظر: شيبيا.
سيب
سابَ/ سابَ في يَسيب، سِبْ، سَيْبًا وسَيَبانًا، فهو سائب، والمفعول مَسيب (للمتعدِّي)
• ساب العصفورُ: ذهب حيث يَشاء "سابت الدَّابَّةُ".
• ساب الماءُ: جرى، سالَ، ساح.
• ساب صديقَه: أهملَه.
• ساب في كلامه: أفاض فيه من غير رَوِيّة. 

انسابَ/ انسابَ إلى/ انسابَ على/ انسابَ في/ انسابَ من ينساب، انْسَبْ، انسيابًا، فهو مُنسابٌ، والمفعول مُنساب إليه
• انساب الحيوانُ: ساب، ذهب حيث يشاء "انساب البقرُ في المزارع- انساب الماءُ: جرَى وسال".
• انسابَت حيَّةٌ بين الأحجار: انْسَلّت، اختفت.
• انساب طريقٌ بين الكروم: امتدّ.
• انساب إلى الشَّيء أو المكان: تسرّب إليه "انساب الماءُ إلى السَّفينة".
• انساب على الشَّيءِ: مَرّ عليه بسرعة، كأنّه ينزلق "انساب القاربُ على الماء- انسابت أصابعُه على المعزف: مرَّت مرورًا رقيقًا سهلاً".
• انساب في كلامه: أفاض فيه من غير تفكير ولا رويَّة.
• انساب من اليد: سقط، أفلت منها. 

سيَّبَ يسيِّب، تسييبًا، فهو مُسيِّب، والمفعول مُسَيَّب
• سيَّبه: تركه، أطلقه، خلاّه يذهب حيث شاء "فتح الولدُ القفصَ وسيّب الطَّائرَ" ° سيّب العبدَ: أعتقه.
• سيَّب الشّيءَ: جعله على شكل انسيابيّ "سيَّب هيكلَ طائرة أو سيَّارة". 

إسابة [مفرد]: (كم) إذابة، عمليَّة تُحيل الجسم الصّلب إلى سائل أو غاز. 

انسياب [مفرد]:
1 - مصدر انسابَ/ انسابَ إلى/ انسابَ على/ انسابَ في/ انسابَ من.
2 - حركة في سطح المياه أو الرِّمال بسبب هبوب الرِّياح.
3 - جريان "شعرٌ مُنساب كانسياب الماء من شلالٍ مرتفع".
• خطُّ الانسياب: خطّ موازٍ لاتِّجاه تدفُّق سائل في لحظة مُعيَّنة. 

انسيابيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى انسياب.
2 - له شكل رشيق يساعد على الحركة "سيارة انسيابيّة: مختصّة بمقاومة الهواء".
• شكل انسيابيّ: شكل جسم مصمَّم بحيث يقدِّم الحدّ الأدنى من المقاومة لتدفُّق السَّائل. 

انسيابيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى انسياب.
2 - مصدر صناعيّ من انسياب: حالة ما هو انسيابيّ الشَّكل "انسيابيَّة هيكل طائرة". 

تسيُّب [مفرد]: إهمال وانعدام الضَّوابط، ضعف الالتزام بالقوانين، فوضى واضطراب "التَّسيُّب الإداريّ يؤدِّي إلى
 الفوضى". 

سائب [مفرد]: مؤ سائبة، ج مؤ سوائب وسُيَّب: اسم فاعل من سابَ/ سابَ في. 

سائِبة [مفرد]: ج سوائبُ وسُيَّب:
1 - صيغة المؤنَّث لفاعل سابَ/ سابَ في.
2 - ناقة كانت تُسيّب، أو تُهمل في الجاهليَّة، لنذرٍ أو غيره " {مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ} ".
3 - بعير يُدْرك نتاجُ نتاجه فيُسيَّب، أي يترك ولا يُركب ولا يُحمل عليه.
4 - عبدٌ يُعتق على أن لا ولاء لمعتقه عليه.
5 - كُلّ دابَّة تركتها تذهب حيث تشاء.
• السَّائبتان: البدنتان اللتان أهداهما النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى البيت فأخذهما رجل من المشركين فقال النبيّ: عُرضت عليّ النار فرأيت صاحب السِّائبتين يُدفع بعصا. 

سَيْب [مفرد]: ج سُيوب (لغير المصدر):
1 - مصدر سابَ/ سابَ في.
2 - كلُّ ما سُيِّب وخُلِّي فساب.
3 - عطاء، معروف "طمع في سَيْبه".
4 - شعر ذنب الفرس.
5 - مال أو معدن مدفون في الأرض من زمن الجاهليَّة.
6 - خشبة تُدفع بها السّفينة. 

سَيَبان [مفرد]: مصدر سابَ/ سابَ في. 

سُيوبة [مفرد]: (كم) سُيولة، صفة للجسم السَّائب، وقد تُطلق على الرَّقم الدَّالّ على عكس اللزوجة "سيوبة سائل/ زئبق". 

سيب

1 سَابَ, (S, M, A, Mgh, Msb, K,) aor. ـِ (S, A,) inf. n. سَيْبٌ, (S, M, A, K,) It ran; (S, M, A, * Mgh, Msb, K;) said of water: (S, M, A, Msb:) and ↓ انساب, likewise said of water, it ran of itself. (Msb.) b2: [Hence,] سابت الحَيَّةُ, (M,) aor. as above; (M, A;) and ↓ انسابت; (S, M, A, Msb;) (tropical:) The serpent ran: (S, A, * Msb:) or went along (M, TA) in a uniform, or continuous, course, (M,) or quickly. (TA.) ساب and ↓ انساب both signify (assumed tropical:) He, or it, walked, or went along, quickly: (K, TA:) [or] so the former verb. (M.) It is said in a trad., respecting a man who drank from the mouth of a skin, فِى بَطْنِهِ حَيَّةٌ ↓ اِنْسَابَتْ (tropical:) A serpent entered and ran into his belly with the running of the water: wherefore it was forbidden to drink from the mouth of a skin. (TA.) El-Hareeree, in [his first Makámeh, entitled] the San'áneeyeh, [p. 20,] uses the phrase, فِيهَا عَلَى غَرَارَةٍ ↓ انساب, meaning He entered into it as the serpent enters into its lurking place. (TA.) And you say of a viper, ساب and ↓ انساب, meaning (tropical:) It came forth from its lurkingplace. (TA.) And نَحْوَكُمْ ↓ انساب (assumed tropical:) He returned towards you. (S.) b3: ساب, (Mgh, Msb,) aor. as above, inf. n. سَيَبَانٌ, said of a horse and the like, (assumed tropical:) He went away at random: (Msb:) or (assumed tropical:) he [app. a horse or the like] went any, or every, way: (Mgh:) or سابت الدَّابَّةُ (tropical:) The beast was left alone, or by itself, to pasture, without a pastor. (S, * A, TA.) b4: And ساب فِى مَنْطِقِهِ (tropical:) He took every way [or roved at large] in his speech: (TA:) or he dilated, or was profuse, without consideration, in his speech. (A, TA.) and ساب فِى الكَلَامِ (tropical:) He entered into talk, or discourse, with loquacity, or irrationality. (TA.) It is said in a trad., إِنَّ الحِيلَةَ بِالمَنْطِقِ أَبْلَغُ مِنَ السُّيُوبِ فِى

الكَلِمِ, meaning (tropical:) [Verily art, or skill, in speech is more eloquent, or effective,] than what is loose, or unrestrained, [or rambling,] in words; i. e. elegance of speech, with paucity, [is more eloquent, or effective,] than profusion. (L, TA. [السُّيُوب is here an inf. n.]) 2 سيّب (assumed tropical:) He left, left alone, or neglected, a thing. (M.) b2: (tropical:) He left a beast, (S, A,) or a she-camel, (Mgh,) alone, or by itself, to pasture where it would, without a pastor. (S, A, Mgh.) b3: (assumed tropical:) He emancipated a slave so that he (the emancipator) had no claim to inherit from him, and no control over his property; he made him to be such as is termed سَائِبَة. (Msb.) b4: See also what next follows.4 اساب, said of a horse, [and جُرْدَانَهُ ↓ سيّب has the same or a similar meaning,] i. q. رَفَّضَ, q. v. (TA in art. رفض.) 7 إِنْسَيَبَ see 1, in seven places.

سَيْبٌ [is an inf. n. of 1, used in the sense of سَائِبٌ (q. v.), as will be shown in what follows in this paragraph. b2: And hence,] (tropical:) A gift: (S, M, A, Mgh, Msb, K:) and a voluntary gift, by way of alms, or as a good work: (TA:) and a benefaction, an act of beneficence or kindness, a favour, or a benefit: (M, K:) pl. سُيُوبٌ. (L, TA.) It is said in a trad. respecting a prayer for rain, وَاجْعَلْهُ سَيْبًا نَافِعًا (tropical:) And make Thou it to be a beneficial gift: or the meaning in this instance may be, a flowing rain. (TA.) And one says, فَاضَ سَيْبُهُ عَلَى النَّاسِ (tropical:) His gifts flowed abundantly upon the people. (A, TA.) [See also an ex. in a verse cited voce جُبَّأٌ.] b3: Also i. q. رِكَازٌ (tropical:) [i. e. Metal, or mineral; or pieces of gold or silver, that are extracted from the earth; or any metals or other minerals; or buried treasure of the people of the Time of Ignorance]: (A, Msb:) or so سُيُوبٌ; (A 'Obeyd, S, M, Mgh, K;) which is the pl.: (A, Msb:) the latter signifies, accord. to Th, metals, or minerals: (M, TA:) accord. to Aboo-Sa'eed, veins of gold and of silver, that come into existence, and appear, in the mines: so called because of their running (لِانْسِيَابِهَا) in the earth: accord to Z, treasure buried in the Time of Ignorance: or metal, or mineral: (TA:) because of the gift of God, (M, Z, Mgh, TA,) to him who finds it. (Z, TA.) The Prophet said, (Mgh, TA,) فِى السُّيُوبِ الخُمْسُ, i. e. In the case of رِكَاز, the fifth part [is for the government-treasury]. (A, Mgh, TA.) A2: Also The hair of the tail of a horse. (M, K.) A3: And A pole with which a ship or boat is propelled. (M, K.) سِيبٌ A place, or channel, in which water runs: (S, M, K:) or so سِيبُ مَآءٍ: (A:) pl. سُيُوبٌ. (M.) A2: And The apple: in this sense a Pers\. word [arabicized]: and hence the name of [the celebrated grammarian] سِيبَوَيْهِ; as though meaning “ the scent of apples; ” (M, K, * TA;) accord. to Abu-l-'Alà, (M, TA,) and Seer: (TA:) by some, [app. such as mispronounce it,] this name is said to be from the Pers\. سِىْ signifying “ thirty ” and بُويَهْ signifying “ odour; ” as though meaning “ thirty odours: ” (MF, TA:) and some say that وَيْهِ is an ejaculation; and that the relaters of traditions dislike pronouncing this name therewith, as also other similar names, and therefore say سِيبُويَهْ, changing the ه into ة, but pausing upon it [so as to pronounce it ه]. (TA.) سَيَابٌ and ↓ سُيَّابٌ (S, M, K) and ↓ سَيَّابٌ (K) [Unripe dates in the state in which they are called] بَلَح: (S, M, K:) or [in the state in which they are called] بُسْر: (K:) or green بُسْر: (AHn, M:) As says that the flowers of the palm-tree when they have become بَلَح are termed سَيَابٌ, without teshdeed: (TA:) [but see بُسْرٌ:] the n. un. is سَيَابَةٌ (S, M) and سُيَّابَةٌ (S) [and سَيَّابَةٌ]: Sh says that they are called سَدَآء in the dial. of ElMedeeneh, and one is called سيابة in the dial. of Wádi-l-Kurà: and he adds, I have heard the Bahránees say ↓ سُيَّاب and سُيَّابَة. (TA.) سَيَابَةٌ n. un. of سَيَابٌ; (S, M;) like as سُيَّابَةٌ is of سُيَّابٌ. (S.) b2: Also Wine. (K.) سُيَّابٌ and سَيَّابٌ: see سَيَابٌ, in three places.

سَائِبٌ Running water. (Msb.) [See also سَيْبٌ, first sentence.]

سَائِبَةٌ (tropical:) Any beast that is left to pasture where it will, without a pastor: (M, A, K: *) pl. سَوَائِبُ and سُيَّبٌ. (A.) (assumed tropical:) A camel that has lived until his offspring have had offspring, and is therefore set at liberty, and not ridden, (M, K,) nor laden with a burden. (M.) In the Kur v. 102, (TA,) (assumed tropical:) A she-camel that was set at liberty to pasture where it would, (S, Mgh, Msb, K,) in the Time of Ignorance, (S, K,) on account of a vow (S, Mgh, Msb, K) and the like: (S, K:) or the mother of a بَحِيرَة; (S, Mgh; [in the Msb, said to be a بَحِيرَة (itself); and in one place in the TA said to be a she-camel of which the dam is a بَحِيرة; but both of these explanations require consideration, as will be seen from what follows;]) or (K) a she-camel which, having brought forth females at ten successive births, was set at liberty to pasture where she would, (S, K,) and not ridden, nor was here milk drunk except by her young one or a guest, until she died, when the men and the women ate her together; and the ear of her last female young one was slit, and she was [therefore] called بَحِيرَة, and was a سَائِبَة like her mother: (S:) or a she-camel of which a man, (M, IAth, K,) in the Time of Ignorance, (M,) when he came from a far journey, (M. IAth, K,) or re-covered from a disease, (IAth, TA,) or had been saved by his beast from difficulty or trouble, (M, IAth,) or when his beast had been saved therefrom, (K,) or from war, said, هِىَ سَائِبَةٌ; (M, IAth, K;) i. e. she was left to pasture where she would, without a pastor, and no use was made of her back, nor was she debarred from water, nor from herbage, nor ridden: (IAth, TA:) thus it signifies in the Kur: (M:) or a she-camel from whose back a vertebra or [some other] bone was taken forth, (M, K,) so that she became known thereby, (M,) and which was not debarred from water nor from herbage, nor ridden, (M, K,) nor milked: (TA:) the pl. is سُيَّبٌ, like نُوَّحٌ pl. of نَائِحَةٌ, and نُوَّمٌ pl. of نَائِمَةٌ; (S;) and سَوَائِبُ. (TA.) It is said in a trad., “I saw 'Amr Ibn-Loheí dragging his intestines in the fire [of Hell]: ” and he was the first who set at liberty سَوَائِب: the doing of which is forbidden in the Kur v. 102. (TA.) And it is related that a hostile attack was made upon a certain man of the Arabs, and he found not any [other] beast to ride, so he rode a سَائِبَة: whereupon it was said to him, “Dost thou ride what is forbidden? ” and he replied, يَرْكَبُ الحَرَامَ مَنْ لَا حَلَالَ لَهُ [He rides what is forbidden who has not what is allowed]: and this saying became a proverb. (M.) السَّائِبَتَانِ means The بَدَنَتَانِ [i. e. two camels, or cows or bulls, for sacrifice,] which the Prophet brought as offerings to the House [of God at Mekkeh], and which one of the believers in a plurality of gods took away: they are thus called because he gave them up (سَيَّبَهُمَا) to God. (TA.) b2: Also (assumed tropical:) A slave emancipated so that the emancipator has no claim to inherit from him, (S, M, A, Mgh, Msb, K,) except, accord. to EshSháfi'ee, in the case of the slave's dying without appointing any heir, in which case his inheritance belongs to his emancipator, (TA,) [for] such an emancipated slave may bestow his property where [or on whom] he pleases, (S, Mgh, Msb, TA,) agreeably with a trad.: (Mgh, TA:) [in the S, and in the Msb as on the authority of IF, it is added, that “ this is what is related to have been forbidden: ” but from what has been stated above, this appears to be a mistake; and I think that these words have been misplaced in the S and Msb, and that they relate only to the she-camel termed سَائِبَة:] a slave is thus emancipated by his owner's saying to him, أَنْتَ سَائِبَةٌ. (S.) 'Omar said, السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا [The sáïbeh and alms are for their day]: i. e., for the day of resurrection; so that one may not return to the deriving of any advantage from them in the present world. (AO, Mgh, TA.)

سيب: السَّيْبُ: العَطاءُ، والعُرْفُ، والنافِلةُ. وفي حديث الاستسقاءِ: واجْعَلْه سَيْباً نافِعاً أَي عَطاءً، ويجوز أَن يريد مَطَراً سائباً أَي جارياً.

والسُّـيُوبُ: الرِّكاز، لأَنها من سَيْبِ اللّهِ وعطائه؛ وقال ثعلب: هي الـمَعادِنُ. وفي كتابه لوائلِ بن حُجْرٍ: وفي السُّـيُوبِ الخُمُسُ؛

قال أَبو عبيد: السُّـيُوبُ: الرِّكازُ؛ قال: ولا أُراه أُخِذَ إِلا من

السَّيبِ، وهو العطاءُ؛ وأَنشد:

فما أَنا، منْ رَيْبِ الـمَنُونِ، بجُبَّإٍ، * وما أَنا، مِنْ سَيْبِ الإِلهِ، بآيِسِ

وقال أَبو سعيد: السُّـيُوبُ عُروق من الذهب والفضة، تَسِـيبُ في

الـمَعْدِن أَي تَتكون فيه(1)

(1 قوله «أي تتكون إلخ» عبارة التهذيب أي تجري فيه إلخ.) وتَظْهَر، سميت سُيوباً لانْسِـيابِها في الأَرض. قال الزمخشري:

السُّـيُوبُ جمع سَيْبٍ، يريد به المالَ المدفون في الجاهلية، أَو

الـمَعْدِن لأَنه، من فضلِ اللّه وعَطائه، لمن أَصابَه.

وسَيْبُ الفرَس: شَعَرُ ذَنَبِه. والسَّيْبُ: مُرديُّ السَّفينة.

والسَّيْبُ مصدر ساب الماءُ يَسِـيبُ سَيْباً: جَرى.

والسِّيبُ: مَجْرَى الماءِ، وجَمْعُه سُـيُوبٌ.

وسابَ يَسِـيبُ: مشى مُسرِعاً. وسابَتِ الـحَيَّةُ تَسِـيبُ إِذا مَضَتْ

مُسْرِعةً؛ أَنشد ثعلب:

أَتَذْهَبُ سَلْمَى في اللِّـمامِ، فلا تُرَى، * وباللَّيْلِ أَيْمٌ حَيْثُ شاءَ يَسِـيبُ؟

وكذلك انْسابَتْ تَنْسابُ. وسابَ الأَفْعَى وانْسابَ إِذا خرَج من

مَكْمَنِه. وفي الحديث:

أَن رَجلاً شَرِبَ من سِقاءٍ؛ فانْسابَتْ في بَطنِه حَيَّةٌ، فَنُهِـيَ عن الشُّرْبِ من فَمِ السِّقاءِ، أَي دخَلَتْ وجَرَتْ مع جَرَيانِ الماءِ. يقال: سابَ الماءُ وانْسابَ إِذا جرَى. وانْسابَ فلان نحوكُم: رجَعَ.

وسَيَّبَ الشيءَ: تركَه. وسَيَّبَ الدَّابَّةَ، أَو الناقةَ، أَو الشيءَ: تركَه يَسِـيبُ حيث شاءَ. وكلُّ دابَّةٍ تركْتَها وسَوْمَها، فهي سائبةٌ. والسائبةُ: العَبْدُ يُعْتَقُ على أَن لا وَلاءَ له. والسائبةُ: البعيرُ يُدْرِكُ نِتاجَ نِتاجِه، فيُسَيَّبُ، ولا يُرْكَب، ولا يُحْمَلُ عليه. والسائبة التي في القرآن العزيز، في قوله تعالى: ما جَعَلَ اللّهُ منْ بَحِـيرةٍ ولا سائبةٍ؛ كان الرجلُ في الجاهلية إِذا قَدِمَ من سَفَرٍ بَعيدٍ، أَو بَرِئَ من عِلَّةٍ، أَو نَجَّتْه دابَّةٌ من مَشَقَّةٍ أَو حَرْبٍ قال: ناقَتي سائبةٌ أَي

تُسَيَّبُ فلا يُنْتَفَعُ بظهرها، ولا تُحَـَّلأُ عن ماءٍ، ولا تُمْنَعُ من كَلإٍ، ولا تُركَب؛ وقيل: بل كان يَنْزِعُ من ظَهْرِها فقارةً، أَو عَظْماً، فتُعْرَفُ بذلك؛ فأُغِـيرَ على رَجل من العرب، فلم يَجِدْ دابَّةً

يركبُها، فرَكِب سائبةً، فقيل: أَتَرْكَبُ حَراماً؟ فقال: يَركَبُ

الـحَرامَ مَنْ لا حَلالَ له، فذهَبَتْ مَثَلاً. وفي الصحاح: السائبةُ الناقةُ التي كانت تُسَيَّبُ، في الجاهِلِـيَّةِ، لِنَذْرٍ ونحوه؛ وقد قيل: هي أُمُّ البَحِـيرَةِ؛ كانتِ الناقةُ إِذا ولَدَتْ عَشْرَةَ أَبْطُن، كُلُّهنَّ إِناثٌ، سُيِّبَتْ فلم تُرْكَبْ، ولم يَشْرَبْ لَبَنَها إِلا ولَدُها أَو الضَّيْفُ حتى تَمُوتَ، فإِذا ماتتْ أَكَلَهَا الرجالُ والنساءُ جَميعاً، وبُحِرَتْ أُذن بِنْتِها الأَخيرةِ، فتسمى البَحِـيرةَ، وهي بمَنْزلةِ أُمـِّها في أَنها سائبةٌ، والجمع سُيَّبٌ، مثلُ نائمٍ ونُوَّمٍ، ونائحةٍ ونُوَّحٍ. وكان الرَّجلُ إِذا أَعْتَقَ عَبْداً وقال: هو سائبةٌ، فقد عَتَقَ، ولا يكون وَلاؤُه لِـمُعْتِقِه، ويَضَعُ مالَه حيث شاءَ، وهو الذي وردَ النَّهْيُ عنه. قال ابن الأَثير: قد تكرر في الحديث ذكر السَّائبةِ والسَّوائِبِ؛ قال: كان الرَّجُلُ إِذا نذَرَ لقُدُومٍ مِن سَفَرٍ، أَو

بُرْءٍ من مَرَضٍ، أَو غير ذلك قال: ناقَتي سائبةٌ، فلا تُمْنَعُ مِن

ماءٍ، ولا مَرْعًى، ولا تُحْلَبُ، ولا تُرْكَب؛ وكان إِذا أَعْتَقَ عَبْداً

فقال: هو سائِـبةٌ، فلا عَقْل بينهما، ولا مِـيراثَ؛ وأَصلُه من

تَسْيِـيبِ الدَّوابِّ، وهو إِرسالُها تَذْهَبُ وتجيءُ، حيث شاءَتْ. وفي الحديث: رأَيتُ عَمْرو بن لُـحَيٍّ يَجُرُّ قُصْبَه في النَّارِ؛ وكان أَوَّلَ

من سَيَّبَ السَّوائِب، وهي التي نَهى اللّهُ عنها بقوله: ما جَعَلَ

اللّهُ مِنْ بَحِـيرَةٍ ولا سائبةٍ؛ فالسَّائبة: أُمُّ البَحِـيرَةِ، وهو

مَذْكور في موضعه. وقيل: كان أَبو العالِـيةِ سائبةً، فلما هَلَكَ، أُتِـيَ مَولاه بميراثِه، فقال: هو سائبةٌ، وأَبى أَنْ يأْخُذَه. وقال الشافعيّ: إِذا أَعْتَقَ عَبْدَه سائبةً، فمات العبدُ وخَلَّفَ مالاً، ولم يَدَعْ

وارثاً غير مولاه الذي أَعْتَقَه، فميراثُه لـمُعْتِقِه، لأَن النبـيّ،

صلى اللّه عليه وسلم، جَعَلَ الوَلاءَ لُـحْمةً كَلُـحْمةِ النَّسَب، فكما

أَنَّ لُـحْمةَ النَّسبِ لا تَنْقَطِـعُ، كذلك الوَلاءُ؛ وقد قال، صلى اللّه عليه وسلم: الوَلاءُ لمن أَعْتَقَ. وروي عن عُمَرَ، رَضي اللّه عنه، أَنه قال: السَّائِـبةُ والصَّدقةُ ليومِهِما. قال أَبو عبيدة، في قوله ليَوْمهما، أَي يَوْمِ القيامةِ، واليَوْمِ الذي كان أَعْتَقَ سائبتَه، وتصدّق بصدقتِه فيه. يقول: فلا يَرجِـعُ إِلى الانتِفاع بشيءٍ منها بَعْدَ ذلك في الدنيا، وذلك كالرَّجل

يُعْتِقُ عَبْدَه سائبةً، فيَمُوتُ العَبْدُ ويَتْرُك مالاً، ولا وارثَ له، فلا

ينبغي لِـمُعتقه أَن يَرْزَأَ من مِـيراثِه شيئاً، إِلا أَن يَجْعَلَهُ في مِثْله. وقال ابن الأَثير: قوله الصَّدَقةُ والسَّائبةُ ليومِهما، أَي يُرادُ بهما ثوابُ يومِ القيامةِ؛ أَي مَن أَعْتَقَ سائِـبَتَه، وتَصَدَّقَ بِصَدقةٍ، فلا يَرْجِـعُ إِلى الانْتِفاعِ بشيءٍ منها بعدَ ذلك في الدنيا، وإِن وَرِثَهما عنه أَحدٌ، فَلْيَصْرِفْهُما في مِثْلِهما، قال: وهذا على وَجْهِ الفَضْلِ، وطَلَبِ الأَجْرِ، لا على أَنه حرامٌ، وإِنما كانوا يَكْرَهُون أَن يَرْجِعُوا في شيءٍ، جَعَلُوه للّه وطَلَبُوا به الأَجر. وفي حديث عبدِاللّه: السَّائبةُ يَضعُ مالَه حيثُ شاءَ؛ أَي العَبْدُ الذي يُعْتَقُ سائِـبةً، ولا يكون ولاؤُه لِـمُعْتِقِه، ولا وارِثَ له، فيَضَعُ مالَه حيثُ شاءَ، وهو الذي ورَدَ النَّهْيُ عنه. وفي الحديث: عُرِضَتْ عَليَّ النارُ فرأَيتُ صاحِبَ السَّائِـبَتَيْنِ يُدْفَعُ بِعَصاً، السَّائِـبتانِ: بَدَنَتانِ أَهْداهما النبـيُّ، صلى اللّه عليه وسلم، إِلى البَيْت، فأَخذهما رَجلٌ مِن المشركين فذَهَبَ بهما؛ سمَّاهُما سائِـبَتَيْنِ لأَنه سَيَّبَهُما للّه تعالى. وفي حديثِ عبدالرحمن بن عَوْفٍ: أَنَّ الحيلةَ بالـمَنْطِقِ أَبْلَغُ من السُّـيُوبِ في الكَلِمِ؛ السُّـيُوبُ: ما سُيِّبَ وخُلِّـي فسابَ، أَي ذَهَبَ.

وسابَ في الكلام: خاضَ فيه بهَذْرٍ؛ أَي التَّلَطُّفُ والتَّقَلُّلُ منه أَبلَغُ من الإِكثارِ. ويقال: سابَ الرَّجُل في مَنْطِقِه إِذا ذَهَبَ فيه كلَّ مذهبٍ. والسَّـيَابُ، مثل السَّحابِ: البَلَحُ. قال أَبو حنيفة: هو البُسْر الأَخضرُ، واحدته سَيابةٌ، وبها سمي الرَّجل؛ قال أُحَيْحةُ:

أَقْسَمْتُ لا أُعْطِـيكَ، في * كَعْب ومَقْتَلِه، سَيابَهْ

فإِذا شَدَّدْته ضَمَمْتَه، فقلت: سُـيَّابٌ وسُـيّابةٌ؛ قال أَبو زبيد:

أَيـَّامَ تَجْلُو لنا عن بارِدٍ رَتِلٍ، * تَخالُ نَكْهَتَها، باللَّيْلِ، سُيَّابَا

أَراد نَكْهةَ سُيَّابٍ وسُيَّابةٍ أَيضاً. الأَصمعي: إِذا تعقد الطلع

حتى يصير بلحاً، فهو السَّيابُ، مُخَفَّف، واحدته سَيابةٌ؛ وقال شمر: هو السَّدَى والسَّداءُ، ممدود بلغة أَهل المدينة؛ وهي السيَّابةُ، بلغةِ وادي القُرَى؛ وأَنشد للَبيدٍ:

سَيابةٌ ما بها عَيْبٌ، ولا أَثَرُ

قال: وسمعت البحرانيين تقول: سُيَّابٌ وسُيَّابةٌ.

وفي حديث أُسَيْد بن حُضَيْرٍ: لو سَـأَلْتَنا سَيابةً ما أَعْطَيْناكَها، هي بفتح السين والتخفيف: البَلحَةُ، وجمعها سَيابٌ.

والسِّيبُ: التُّفَّاحُ، فارِسيّ؛ قال أَبو العلاءِ: وبه سُمِّيَ سيبويه: سِـيب تُفَّاحٌ، وَوَيْه رائحتُه، فكأَنه رائحة تُفَّاحٍ.

وسائبٌ: اسمٌ من سابَ يَسِـيبُ إِذا مَشى مُسْرِعاً، أَو من سابَ الماءُ إِذا جَرى. والـمُسَيَّبُ: من شُعَرائِهم.

والسُّوبانُ: اسم وادٍ، واللّه تعالى أَعلم.

سيب
: ( {السَّيْبُ: العَطَاءُ، والعُرْفُ) . والنَّافِلَةُ. وَفِي حَدِيثِ الاسْتِسْقَاءِ: (واجْعَلْه} سَيْباً نافِعاً) أَي عَطَاءً، ويَجُوزُ أَنْ يرِيدَ مَطَراً {سَائِباً أَي جَارِياً. وَمن الْمجَاز: فَاضَ سَيْبُهُ عَلى النَّاسِ أَي عطاؤه، كَذَا فِي الأَسَاس.
(و) } السَّيْبُ؛ (مُرْدِيُّ السَّفِينَة) . . (و) السَّيْبُ: (شَعَرُ ذَنَبِ الفَرَسِ) .
(و) السَّيْبُ: (مَصْدَرُ سَابَ) المَاءُ يَسيبُ {سَيْباً: (جَرَى) . (و) } سَاب {يَسِيب: (مَشَى مُسْرِعاً) . وَمن المَجَازِ: سَابَتِ الحيَّة} تَنْسَابُ {وتَسِيبُ إِذَا مَضَت مُسْرِعَةً. أَنشد ثَعْلَب:
أَتَذْهَبُ سَلْمَى فِي اللِّمَامِ فَلَا تُرَى
وباللَّيْلِ أَيْمٌ حَيْثَ شَاءَ يَسِيبُ
وكَذلِكَ} انْسَابَتْ. {وسَابَ الأَفْعَى} وانْسَابَ إِذَا خَرَج مِنْ مَكْمَنِه. وَفِي الحَدِيثِ (أَنَّ رَجُلاً شَرِبَ من سِقَاءٍ {فانْسَابَتْ فِي بَطْنِه حَيَّة، فَنهِيَ عَن الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاء) . أَي دَخَلَتْ وجَرَت مَعَ جَرَيَانِ المَاء. يُقَال: سَابَ المَاءُ إِذا جَرَى. (} كانْسَابَ) .
وانْسَابَ فُلَان نَحْوَكُم: رَجَع. وَفِي قَوْلِ الحَرِيريّ فِي الصَّنْعَانِيَّةِ ( {فَانْسَابَ فِيهَا على غِرارة) أَي دخل فِيهَا دُخُول الحَيّة فِي مكمنها.
(و) فِي كِتَابِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: (وَفِي (} السُّيُوب) الخُمُسُ) . قَالَ أَبو عُبَيْد: هِيَ (الرِّكاز) وَهُوَ مَجَازٌ. قَالَ: وَلَا أُرَاه أُخِذَ إِلَّا مِنَ {السَّيْبِ، وَهُوَ العَطِيَّة. وأَنشد:
فَمَا أَنَا مِنْ رَيْبِ المَنُونِ بجُبَّإِ
وَمَا أَنَا من} سَيْبِ الإِلَه بآيِس
وَفِي لِسَانِ العَرَبِ السُّيُوبُ: الرِّكَازُ لأَنَّها من {سَيْبِ اللهِ وَعَطَائِه. وقَالَ ثَعْلَبٌ: هِيَ المَعَادنُ. وَقَالَ أَبُو سَعِيد: السُّيُوبُ: عُرُوقٌ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّة تَسِيبُ فِي المَعْدِن، أَي تَتَكَوَّن فِيهِ وتَظهَر، سُمِّيَتْ سُيُوباً} لانْسيَابِها فِي الأَرْض. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: السُّيُوبُ جمع سَيْبٍ يُرِيدُ بِهِ المَالَ المَدْفُونَ فِي الجَاهِلِيَّة أَوِ المَعْدِن؛ لأَنَّه مِنْ فَضْلِ اللهِ وَعَطَائِه لمَن أَصَابَه. ويُوجَد هُنَا فِي بَعْض النُّسَخِ: {السِّيَاب، وَهُوَ خَطَأٌ.
(وذَاتُ} السَّيْب: رَحَبَة لإِضَم) وَفِي التكملة: مِنْ رِحَاب إِضَم.
( {والسِّيبُ بالكَسْرِ: مَجْرَى الماءِ) جَمْعه} سُيُوبٌ.
(ونَهْرٌ بخُوَارَزْم) . (و) نهر (البَصْرَة) عَلَيْهِ قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ. (وآخَرُ فِي ذُنَابَةِ الفُرَاتِ) بقُرْب الحِلَّة (وَعَلِيهِ بَلَدٌ. مِنْهُ صَبَاحُ بنُ هَارُونَ، ويَحْيَى بن أَحْمَدَ المُقْرِي) صاحِب الحماميّ، (وهِبَةُ الله بنُ عَبْدِ الله مُؤَدِّبُ) أَمِير الْمُؤمنِينَ (المُقْتدِر) هكَذَا فِي النّسَخ. وَفِي التَّبْصِير مُؤدِّب المُقْتَدِي، سمع أَبَا الحُسَيْن بن بَشرَان، وَعنهُ ابْن السَّمْرَقَنْدِيّ. (و) أَبو البركات (أَحمدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) {- السِّيبِيّ عَن الصريفينيّ (وَهُوَ مُؤَدِّبُ) أَمِيرِ الْمُؤمنِينَ (المُقْتَفِي) لأَمرِ اللهِ العَبَّاسِيّ، وَعنهُ أَخذ، (لَا أَبُوهُ أَي وَهِم مَنْ جَعَلَ شيخَ المُقْتَفِي عَبْدَ الوَهَاب يَعْنِي بِذَلك أَبَا سَعْد بن السمعانيّ.
قلت: وأَخُوه عَلِيّ بْنُ عَبْده الوَهَاب حَدَّث عَن أَبِي الحَسَن العَلَّاف، وأَبُوهُمَا عبد الوَهَّابِ سَمِعَ أَبَاه وعَنْه أَبُو الفَضْلِ الطُّوسِيُّ وحَفِيدُه أَحمَدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ حَدَّثَ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الوَهَّاب السَّيبِيّ حَدَّثَ عَنْ أَبِي الْوَقْت، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَارِسِ بْنِ السيبِيّ عَنْ أَبِي الفَضْلِ الأَرْمَوِيّ، وابْنُ نَاصِر مَاتَ بِدِنِيسر سنة 614 هـ وأَخُوه عُثْمَان سَمِع مَعَهُ وَمَاتَ قَبْلَه سنة 610 هـ والمُبَارَكُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُخْتَارٍ الدَّقَاق بْنِ السَّيبِيّ عَن أَبِي القَاسِم بن الحُصَيْنِ، وابْنُه عُبَيْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ عَنْ أَبِي الفَتْح بْنِ البَطِّيِّ. قَالَ ابْن نُقْطَةَ: سَمِعْتُ مِنْه، وفِيه مَقَالٌ. مَاتَ سَنَةَ 619 هـ. وابْنُه المُظَفَّر سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ بَيَان. وأَبُو مَنْصُور مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السَّيبِيّ، رَوَى عَنهُ نِظَامُ المُلْكِ. وأَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَليّ القصْرِيّ السِّيبِيّ، حَدَّثَ عَنِ ابْن مَاس وغَيْرِه. ذكره الذَّهَبِيّ، تُوُفِّي سَنَة 439 هـ. وأَبُو القَاسِم عَبد الرَّحْمَن بنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنٍ السِّيبِيُّ، سَمِعَ مِنْهُ أَبو المَيْمُونِ عَبْدُ الوَهابِ بْنُ عتِيق بْنِ وَرْدَان مُقْرِىء مصر، ذكره المُنْذِرِيّ فِي التَّكْمِلَةِ.
(و) } السِّيب بالكَسْرِ: (التُّفَّاحُ فَارِسيٌّ) . قَالَ أَبُو العَلَاء: (وَمِنْه! سِيبَوَيْه أَي) سِيبُ: تُفَّاحٌ. وَوَيْه: (رَائِحَتُه) فكأَنه رَائِحَةُ تُفَّاح، قَالَه السِّيرَافِيّ. وأَصْلُ التَّرْكيب تُفَّاح رَائِحَة؛ لأَنَّ الفُرْسَ وغَيرهم عَادَتُهم تقْدِيمُ المُضَافِ عَلَى المُضافِ إِلَيْه غَالِباً. وَقَالَ شَيْخُنا: وَفِي طَبَقَاتِ الزُّبيدِيّ. حَدَّثَنِي أَبو عَبْدِ الله مُحَمَّد بن طَاهِرٍ العَسْكَرِيّ قَالَ: سِيبَوَيه: اسمٌ فَارِسِيٌّ، والسِّي: ثَلَاثون، وبوَيْه: رَائِحَة، فكأَنَّه فِي المَعْنى ثَلَاثُونَ رَائِحة أَي الَّذِي ضُوعِفَ ذِيب رَائِحَتِه أَي الَّذِي ضُوعِفَ طِيب رَائِحَتِه ثَلَاثِين، وكَانَ فِيمَا يُقَالُ حَسَنَ الوَجْه طَيِّبَ الرَّائِحة، انْتَهَى. وَقَالَ جَمَاعة: سِيبَوَيه بالكَسْرِ، وويه: اسْم صَوْتٍ بُنِي عَلَى الكَسْرِ، وكَرِه المحدِّثُون النُّطقَ بِهِ كأَضْرَابِه فَقَالُوا: سِيبُويَه، فضموا المُوَحَّدَة، وسَكَّنوا الوَاوَ، وفَتَحُوا التَّحْتِيَّةَ، وأَبْدَلُوا الهَاءَ فَوْقِيَّة يُقَفُ عَلَيْها، وهَذَا قَوْلُ الكُوفِيِّينَ. وَهُوَ (لَقَبُ) أَبِي بِشْر (عَمْرو بْنِ عُثْمَانَ) بْنِ قَنْبرٍ (الشِّيرَازِيِّ) كَانَ مَوْلًى لِبَنِي الحَارِث بْنِ كَعْبٍ، وُلِد بِالبَيْضَاءِ من قُرَى شِيرَاز، ثمَّ قَدِم البَصْرَةَ لِرِوَايَة الحَدِيثِ، ولَازَم الخَلِيلَ بْنَ أَحْمَدَ، وقَضَايَاهُ مَعَ الكِسَائِيّ مَشْهُورَةٌ، وَهُوَ (إِمَامُ النُّحَاة) بِلَا نِزَاعٍ، وكِتَابه الإِمَامُ فِي الفَنِّ، تُوفي بالأَهْوَازِ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَةٍ عَن اثْنَيْن وثَلَاثِين، قَالَه الخَطِيبُ، وَقيل غَيْر ذلِكَ. (و) سِيبَوَيْهِ أَيْضاً: لَقَبُ أَبِي بَكْر (مُحَمَّد بْن مُوسَى) بْنِ عَبْد العَزِيز الكِنْدِيّ) الفَقِيهِ المِصْرِيّ عُرِف بِابْن الجَبَى، سَمِعَ من النَّسَائِيّ والمُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدٍ السُّلميّ الجبيّ والطَّحَاوِيِّ. وَغَيرهم، ذَكَرَهُ الذَّهَبِيّ. مَاتَ فِي صفر سنة 358 هـ.
قُلْتُ: وَقد جَمَعَ لَهُ ابنُ زولاق تَرْجَمَة فِي مُجَلَّد لَطِيف، وهُوَ أَيْضَاً لَقَبُ عَبْد الرَّحْمَن بن مادر المَدَائِنِيّ، ذكره الخَطِيبُ فِي تَارِيخه. وأَيْضاً لَقَبُ أَبِي نَصْر مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ العَزِيز بْنِ مُحَمَّد بْن مَحْمُودِ بْنِ سَهْلٍ التَّيميّ الأَصبهانِيِّ النَّحْوِيّ، كَمَا فِي طَبقاتِ النحاةِ للسُّيُوطِيِّ.
(و) مِنَ المَجَاز: {سَابَتِ الدَّابَّة: أُهْمِلَت،} وسَيَّبْتُها. {وسَيَّبْتُ الشيءَ: تركْتُه} يَسِيبُ حَيْث شَاءَ. ( {والسائِبَةُ: المُهْمَلَةُ) ، ودوابهم} سَوَائِبُ! وسُيَّبٌ وعِنْدَه سَائِبَةٌ منَ السَّوَائِب.
(و) السَّائِبَةُ: (العَبْدُ يُعْتَقُ على أَن لَا وَلَاءَ لَهُ) أَي عَلَيْه.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ: إِذا أَعْتقَ عَبْدَهُ {سَائِبَةً، فماتَ العَبْدُ وخَلَّفَ مَالاً وَلم يَدَعْ وِارِثاً غَيْر مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَه، فمِيرَاثُه لمُعْتِقِه؛ لأَنَّ النبيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم جعَلَ الوَلَاءَ لُحْمَةً كلُحْمَةِ النَّسَبِ (فَكَمَا أَن لُحمةَ النّسبِ) لَا تَنْقَطِع كَذلِكَ الوَلَاءُ. وقَال صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسلم؛ (الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَق) . ورُوي عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه أَنَّه قَالَ: (السَّائِبَةُ والصَّدَقَةِ ليَوْمِهما) . قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: أَي يَوْم القيَامة، فَلا يُرْجَعُ إِلَى الانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا بعد ذلِكَ فِي الدُّنْيَا؛ وذلِكَ كالرَّجل يُعْتِقُ عَبده سَائِبَةً فَيَمُوتُ العَبْد وَيَتْرُكُ مَالاً وَلَا وَارِثَ لَه، فَلَا يَنْبَغِي لمُعْتِقِ أَن يَرْزَأَ مِنْ مِيرَاثِه شَيْئاً إِلا أَنْ يَجْعَلَه فِي مِثْله. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الله: (السَّائِبَة يَضَعُ مَالَه حَيْثُ شَاءَ) أَي العَبْدُ الَّذِي يُعْتَقُ سَائِبَةً لَا يَكُونُ وَلَاؤُه لمعْتِقِه وَلَا وَارِثَ لَهُ فيضَعُ مَالَه حَيْثُ شَاءَ، وهُوَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ.
(و) السُّائِبَة: (البَعِيرُ يُدْرِكُ نِتَاجَ نِتَاجه،} فيُسَيَّبُ، أَي يُتْرَكُ وَلَا يُرْكَبُ) وَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ. (و) السَّائِبَةُ الَّتهي فِي القَرْآنِ العَزِيز فِي قَوْلِه تَعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ} . (النَّاقَةُ الَّتِي (كَانَتْ {تُسَيَّبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ لنَذْرٍ ونَحْوِه) كَذَا فِي الصَّحَاح. (أَو) أَنَّهَا هِيَ أُمُّ البَحِيرَةِ (كَانَت) النَاقَةُ (إِذا وَلَدَتْ عَشَرَةَ أَبْطُن كُلُّهُن إِنَاثٌ} سُيِّبَتْ) فَلم تُرْكَبْ وَلم يَشرب لَبَنَهَا إِلَّا وَلَدُها أَو الضَّيْفُ حَتَّى تَمُوتَ، فإِذا مَاتَت أَكَلَهَا الرِّجَالُ والنِّسَاءُ جَمِيعاً، وبُحِرَت أُذُن بِنْتِهَا الأَخِيرَة فتُسَمَّى البَحِيرَةَ، وَهِي بمَنْزِلَة أُمِّها فِي أَنَّها سَائِبَةٌ، والجَمْعُ سُيَّبٌ مِثْل نَائِمَةٍ ونُوَّمٍ، ونائِحَةٍ ونُوَّحٍ.
(أَو) السَّائِبَةُ على مَا قَالَ بْنُ الأَثِيرِ: (كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَعِيدٍ) أَو بَرِىءَ مِنْ عِلَّة، (أَوْ نَجَتْ) وَفِي لِسَانِ العَرَب نَجَّتْه (دَابَّتُه مِن مَشَّقة أَو حَرْبٍ قَالَ: هِي) أَي نَاقَتي (سائِبَةٌ) أَي تُسَيَّبُ، فَلَا يُنْتَفَعُ بِظَهْرِهَا، وَلَا تُحَلَّأُ عَنْ مَاءٍ، وَلَا تُمْنَعُ مِنْ كَلإٍ، وَلَا تُرْكَبُ. (أَو كَانَ يَنْزِعُ من ظَهْرها فقَارَة أَو عَظْماً) فتُعْرَفُ بِذلِكَ (وَكَانَت لَا تُمْنَع عَنْ مَاءٍ وَلَا كَلَإِ وَلَا تُرْكَب) وَلَا تُحْلَبُ، فأْغير عَلَى رجُلٍ من العَرَب فَلم يَجِدْ دَابَّةً يَرْكَبُهَا فركِبَ سَائِبَةً، فقَيلَ: أَتَرْكَبُ حَرَاماً؟ فَقَال: (يَرْكَبُ الحرامَ مَنْ لَا حَلَالَ لَهُ) فذَهَبَتْ مَثَلاً. وَفِي الحَدِيث: (رَأَيْتُ عَمْرَ بْنَ لُحَيَ يَجُرّ قُصْبَه فِي النَّارِ) وَكَانَ أَوَّل مَنْ سَيَّب {السَّوَائب. وَهِي الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا بقَوْله: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ} .} فالسَّائِبَةُ: بِنْتُ البَحِيرَة. {والسَّائِبَتَان: بَدَنَتَان أَهْدَاهُما النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيّهِ وسلَّمَ إِلَى البَيْتِ، فأَخَذَهُما وَاحِدٌ من المُشْرِكين فَذَهَبِ بِهِمَا، سَمَّاهُمَا} سَائِبَتَيْن؛ لأَنَّه سيَّبَهما لِلّه تَعَالى. وقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيث (عُرِضَت عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيتُ صَاحبَ {السائِبَتَيْن يُدْفَعُ بِعَصاً) .
وَمِمَّا بَقِي عَلَى المُؤلِّف مِنَ المَجَازِ: سَابَ الرَّجُلُ فِي منْطِقِه إِذَا ذَهَبَ فِي بِكُلِّ مَذْهَبٍ. وعِبَارَةُ الأَسَاسِ: أَفَاضَ فيهِ بِغيْرِ رَوِيَّة، وَفِي حَدِيث عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْف (أَنَّ الحيلةَ بِالمَنْطِق أَبْلَغُ منَ السُّيُوبِ فِي الكَلِم) . السُّيُوبُ: مَا سُيِّبَ وخُلِّيَ. سَابَ فِي الكَلَام: خَاضَ فِيه بهَذْرٍ. أَي التَّلَطُّفُ والتَّقَلُّلُ مِنْهُ أَبْلَغُ من الإِكْثَار، كَذَا فِي لِسَانِ العَرَب.
(} والسَّيَابُ) كسَحَاب (ويُشَدَّدُ) مَعَ الْفَتْح. (و) {السُّيَّابُ (كَرُمّاَن) إِذا فُتِح خُفِّفَ، وإِذا شَدَّدْتَه ضمْتَه وهِم شَيْخُنَا فِي الاقْتِصَارِ على الفَتْح: (البَلَحُ أَو البُسْرُ) الأَخْضَرُ، قالَه أَبو حَنِيفة، وَاحِدَتُه} سَيَابَة {وسَيَّابَة، وبِهَا سُمِّي الرَّجُلُ. قَالَ أُحَيْحَةُ:
أَقْسَمتُ لَا أُعْطِيَ فِي
كَعْبٍ ومَقْتَلِه} سَيَابَهْ
وَقَالَ أَبو زُبيد:
أَيَّامَ تَجْلُولَنَا عَن بَارِدٍ رَتِل
تَخَال نَكْهَتَهَا باللَّيْلِ! سُيَّابا أَراد نَكْهَةَ سُيَّابٍ.
وَعَن الأَصْمَعِيّ: إِذَ تَعَقَّد الطَّلْعُ حَتَّى يَصِيرَ بَلَحاً فَهُوَ السَيَابُ مُخَفَّف، وَاحِدَته سَيَابَةٌ. قَالَ شَمِر: هُوَ السَّدَاءُ مَمْدُودٌ بِلغَةِ أهْله المَدِينَة، وَهِيَ السَّيَابَة بلُغةِ وَادِي القُرَى. وأَنْشَدَ لِلَبِيدٍ:
{سَيَابَةٌ مَا بِهَا عَيْبٌ وَلَا أَثَرُ
قَالَ: وسَمِعْتُ البَحْرَانِيِّين تَقُولُ:} سُيَّابٌ {وسُيَّابَةٌ. وَفِي حَدِيث أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ: (لَو سَأَلْتَنَا سَيَابَةً مَا أَعْطَيْنَاكَهَا) هِيَ مُخَفَّفَةٌ.
(و) سَيَابَةٌ (كَسَحَابَةٍ: الخَمْرُ) .
(} وسَيْبَانُ بْنُ الغَوْثِ) بْنِ سَعْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْد بن سَدد بن زُرْعة، وَهُوَ حِمْيَرُ الأَصْغَرُ، وَهُوَ (بالفَتْحِ الكَسْرُ قَلِيلٌ: أَبُو قَبِيلَةٍ) مِنْ حِمْيَر. (مِنْهَا أَبُو العَجْمَاءِ) كَذَا فِي النُّسَخ، وصَوَابُه أَبو العَجْفَاءِ (عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله) الدَّيْلميُّ عَن عَوفِ بْنِ مَالِك. (و) أَبو زْرْعَةَ (يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرو) . قَال أَبُو حَاتم: ثِقَةٌ. (وأَيُّوبُ بْنُ سُوَيْد) الرَّمْلِيُّ قُلْتُ: ويروى أَبو العَجْفَاءِ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ االلهِ بْن عُمَر، نَقَله الفَرَضِــيّ عَن الحَازِمِيّ. وكَتَب الفَرَضِــيُّ مِيماً عَلَى عَبْد الله، وأَجْرَى عَلَى عَمْرو مَكَانَه هُوَ عَمْرو بْنُ عَبْد الله المُتَقَدّمُ بِذِكْرِه وأَبُو عَمْرو وَالدُ يَحْيَى حَدَّثَ أَيْضاً، وَمَات ابْنُه يَحْيَى سنة 148 هـ قَالَه ابْن الأَثِير. وذَكَرِ الذَّهَبِيّ أَنَّ الفرضــيّ ضَبَطَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللهِ السِّيبَانِيّ المُتَقَدِّم بِذِكْره (بِكَسْر السِّين) والمَشْهُور، بفَتْحها. وضَبطَه الرِّضِيّ الشَّاطِبِيّ أَيْضاً (بالكسْر) كالهَمْدَانِيّ النَّسَّابة. وهم يَنْتَسِبونُ إِلى سَيْبَانَبْنِ أَسْلَمَ بْنِ زَيْدِ بْنِ الغَوْث. وأَسْقَطَ ابنُ حَبِيبٍ أَسْلَم وزَيْداً مِنْ نَسَبه فَقَال: هُوَ سَيْبَانُ بْنُ الغَوْثِ كَمَا تَقدَّم فاعْرِفْ ذَلِكَ.
(و) {سَيْبَان (بالفَتْح) وَحْدَه: (جَبَل وَرَاءَ وَادِي القُرَى) .
(ودَيْرُ} السَّابانِ) وَالَّذِي ذَكَره ابْنُ العَدِيم: سَابَان بِلَا لَام: (ع بَين حَلَب وأَنْطاكِيَةَ) قَرِيبَان من دَيْر عَمَان يُعَدَّان من أَعْمَال حَلَب، وهما خَرِبَان الْآن، وفِيهمَا بِنَاءٌ عَجِيبٌ وقُصُورٌ مُشْرِفَة. وَبَيْنَهُمَا قَرْيَةُ أَحدِ الديرين مِنْ قِبَلِ القَرْيَة، والآخَرُ من شَمَالِيْهَا، وَفِيها يَقُول حَمْدَان الأَثَارِبِيّ:
دَيْرُ عَمَانٍ ودَيْر سَابَانِ
هِجْن غَرَامي وزدْنَ أَشْجَانِي
إِذَا تذكَّرتُ فِيهما زَمَناً
قَضَّيْتُه فِي عُرام رَيْعَانِي
يَا لَهْفَ نَفْسي مِمَّا أُكَابِدُه
إِن لَاح بَرقٌ من دَيْر حَشْيَانِ
وَمَعْنَى دَيْر {ساَبَان بالسُّريَانِيَّة: دَيْر الجَمَاعَة، ومَعْنَى دير عَمَان دَيْر الشَّيخ، كَذَا فِي تَارِيخ حَلَبَ لابْنِ العَدِيم.
(} والمَسِيبُ كَمَسِيلٍ: وَادٍ) .
(و) {المُسَيَّبُ (كمُعَظَّم: ابنُ عَلَسٍ) مُحَرّكَة (الشَّاعِر) . والمُسَيَّبُ بن رَافِع وَهُوَ كمُحمَّد بِلَا خِلَاف. وطيّ ابْن المُسَيَّب بن فَضَالَة العَبْدِيِّ مِن رِجَالِ عَبْدِ القَيْس. (وسَيَابَةُ بنُ عَاصِم) ابْنِ شَيْبَان السُّلميّ (صَحَابِيٌّ) فَرْدٌ لَهُ وِفَادَة، رَوَى حَدِيثَه عَمْرُو بْنُ سَعِيد قَوْله: (أَنَاابْنُ العَوَتك) كَذَا فِي المعجم.
وجَعْفَر بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بن بَيَان بْنِ زَيْدِ بْنِ سَيَابَة الغَافِقِيّ المِصْرِيّ مُحَدِّث، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لَا يُسَاوِي شَيْئاً.
(وسَيَابَةُ: تابِعِيَّةٌ) عَنْ عَائِشَة، وعَنْهَا نَافِع، ويُقَال: هِيَ سَائِبَةُ.
} والسَائِبُ: اسْمٌ من سَابَ يَسِيب إِذَا مَشَى مُسْرِعاً أَو مِنْ سَابَ المَاءُ إِذَا جَرَى.
والسَائِبُ: ثَلَاثَةٌ وعِشْرُونَ صَحَابِيًّا، انْظُر تَفْصِيلهم فِي الإِصَابة، وَفِي مُعْجَم الحَافِظ تَقِيِّ الدِّين بْنِ فَهْدٍ الهَاشِمِيِّ.
وأَبو السَّائِب: صَيْفيُّ بْن عَائِذٍ من بَنِي مَخْزُومٍ، قِيلَ: كَانَ شَرِيكاً للنبيّ صلى الله عَلَيه وَسلم قَبْلَ مبْعَثِه. والسَّائِبُ بن عُبَيْد أَبُو شَافع المُطَّلبِيّ جَدّ الإِمَام الشاَّفِعِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ، قيل: لَهُ صُحْبَةٌ.
والسُّوبان: اسْم وَادٍ، وَقد تَقَدَّمَ فِي السُّوبَة.
(و) ! المُسَيِّبُ بن حَزُن بن أَبِي وَهْب المَخْزُومِيّ (كمحَدِّث: وَالِد) الإِمام التَّابِعِيّ الجَلِيل (سَعِيد) لَهُ صُحْبَةٌ، رَوَى عنهُ ابنُه (ويُفْتَح) . قَالَ بَعْضُ المُحدِّثين: أَهْل العِرَاق يَفْتحُون، وأَهْل المَدِينَة يَكْسِرُون، ويَحْكُون عَنْه أَنه كَانَ يَقُول: سَيَّب اللهُ مَنْ سَيَّبَ أَبِي، والكَسْر حَكَاهُ عِيَاض وابْن المَدِيني، قَالَه شَيخنَا.
وَمِمَّا بَقِي عَلَيْهِ المُسَيَّبُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ الله المَخْزُومِيّ أَخُو السَّائِبِ، أَسْلَم بَعْدَ خَيْبَر. والمُسَيَّبُ بنُ عَمْرو أُمِّر عَلَى سَرِيَّة، يُرْوَى ذلِكَ عَن مُقَاتِل بْنِ سُلَيْمَان، كَذَا قَالَه ابْنُ فَهْد. وسَيَابَةُ أُمُّ يَعْلى بْنِ مُرَّة بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيّ، وبِهَا يُعْرَفُ ويُكْنَى أَبا المَرَازِمِ. فصل الشين الْمُعْجَمَة من بَاب الْمُوَحدَة

انفعال وأن ينفعل

الانفعال وأن ينفعل: هما الهيئة الحاصلة للمتأثر عن غيره بسبب التأثير أو لا كالهيئة الحاصلة للمنقطع ما دام منقطعا.
الانقسام العقلي والانقسام الوهمي والانقسام الفرضــي؛ فالأول: هو الذي تحصل أجزاؤه بالفعل، وتنفصل الأجزاء بعضها عن بعض؛ والانقسام الوهمي هو الذي يثبته الوهم، وهو متناهٍ؛ لأن الوهم قوة جسمانية، ولا شيء من الوهم يقدر على الأفعال الغير المتناهية، والانقسام الفرضــي: هو الذي يثبته العقل، وهو غير متناهٍ؛ لأن العقل مجرد عن المادة والقوة المجردة تقدر على الأفعال الغير المتناهية.

أن يفعل: هو كون الشيء مؤثرًا، كالقاطع ما دام قاطعًا.

فرصوع

فرصوع: فرصوع: عند باين سميث (1385) هي الكلمة السريانية فرشوعا (بارهبروزص 313) وقد فسرها كاستل ب ( ungulabifida) .
فرض فرض للناس، وفرض للناس فرضا: خصص لهم راتبا. ومنه: جندهم. ويقال أيضا فرض من الناس فرضا، وفرض لهم بالمدينة، أي وضع لهم حامية في المدينة، وفرض للمدينة فرضا أي وضع حامية في المدينة. (معجم البلاذري، معجم الطرائف).
فرض على فلان: أوجب عليه، ألزمه ب. (مملوك 1، 2: 186، الثعالبي لطائف ص10، المقري 1: 478).
فرض على فلان: رسم عليه حصة، أوجب عليه ضريبة. (دومب ص100).
فرض: افترض، قدر، خمن.
يقال مثلا: فرضنا أن، أي هب أن، لو قدرنا أن. (بوشر، المقدمة 3: 314، 316، 317) وفي المقدمة (1: 344): فرض نقسه مثل وليد، أي حسب نفسه طفلا.
وفرض: من مصطلح علم الرياضيات. يقال مثلا: نقطة مفروضة، أي نقطة مسلم بها. ومثلث مفروض. (فهرست المخطوطات الشرقية في مكتبة ليدن 3: 63، 64، 72).
فرض (بالتشديد) فسر كلمة (المقدمة 2: 285).
فرض: غرم، وضع عليه غرامة. (همبرت ص214).
افرض: فرض ضريبة. (فوك).
افرض: استدعى للحرب. (الكالا).
انفرض: فرض، صار فرضا واجبا. (فوك).
افترض: فرض ضريبة، أوجب. ففي حيان - بسام (3: 4 ق): افترض عليهم مالا. (انظرها في مادة فريضة). ويقال أيضا: افترض مدينة غرناطة (حيان ص69 ق).
فرض: من مصطلح البحرية ومعناها نقرة التعشيق وهي فتحة في خشبة تتلقى لسانا خشبيا آخر (معجم الأسبانية ص98).
فرض: الصلاة المفروضة التي أوجبها الله تعالى على عباده في القرآن الكريم (لين عادات 1: 100) فرض: عند بعض النصارى ما فرضت قراءته على القسيس كل يوم من كتاب يعرف بكتاب الفرض وهو عند الموارنة الشحيمة وعند الروم السواعية (محيط المحيط).
فرض، والجمع فرائض: عند النصارى: سر وهو أحد الأسرار السبعة. (الكالا).
فرض: فريضة الميراث، حصة معينة في الميراث (فان دن برج ص17).
فرض، وجمع الجمع فروضات: رسم، ضريبة (مملوك 2، 2: 187، ملر آخر أيام غرناطة ص54).
فرض على كل واحد: حصة كل واحد من الضريبة، ضريبة الحصص. (بوشر).
فرض، والجمع فروض: حامية، جماعة من الجند لحراسة موقع. (معجم البلاذري).
فرض: افتراض، تقدير، حسبان. (بوشر).
فرض: فرضية، ظنية، رأي ما أثبت بعد. (المقدمة 2: 127).
فرض، والجمع فراض: هويس القناة، لرفع السفن أو خفضها من مستوى إلى آخر، على ما يظهر. كما ترجمها السيد دي سلان. (تاريخ البربر 1: 439).
فرضة: ضريبة (فوك).
فرضة: بمعنى مرفأ، مينا، مرسى، محط السفن في البحر، تجمع على فراض. (تاريخ البربر 1: 201، 2: 290، 303، 542).
فرضة: هي في مصر والحجاز وإرادات الكمرك (بركهارت نوبية ص481).
فرضة: غرامة. (همبرت ص214).
فرضي: إلزامي، إجباري. (بوشر).
فرضي: لا ادري معنى هذه الكلمة التي ذكرها ابن العوام (1: 224) إذ يقول في كلامه عن القمر: الرطوبة الفرضــية الحادثة في زيارته، وكتابة الكلمة التي بدلها بانكري أسوأ تبديل تؤيدها مخطوطتنا.
فرضي: من يستحق الأجر والثواب. (معجم الماوردي).
فرضي: افتراضي، ظني، تخميني. (بوشر).
فرضية: ظنية، افتراض، معطيات ينطلق منها للتدليل المنطقي على صحة مسألة (بوشر).
بــالفرضــية: حدسيا، تخمينا، ظنا، (بوشر).
فراض: مضاربة، وهي أن يفرض شخص آخر مبلغا من المال ليتجر به على أن يكون للدائن نصيب من الربح. (هلو).
غريض= مفتي. (الجريدة الآسيوية 1853، 1: 114).
فريضة: كما يقال إمام يصلي الفريضة (ابن جبير ص334) يقال أيضا: إمام فريضة. ففي حيان -بسام (1: 172 و): ومقتل الجميع حتى أمام فريضة زهير.
فريضة: راتب العسكريين، مرتب، معاش، (معجم البلاذري، أخبار ص23).
فريضة: رسم، ضريبة، جزية. (مملوك) 1، 2: 186، فوك، ابن صاحب الصلاة ص32 ق) وفي الحلل (ص8 و): وافترض على اليهود في تلك السنة فريضة ثقيلة اجتمع له منها جملة مال.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.